موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الاعتكاف

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها  95 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة 174 ج1

-  المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة 174 ج1

-  إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان  174 ج1

-  إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج1

-  الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام 174 ج1

-  ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه  175 ج1

-  للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة 175 ج1

-  ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 ج1

-  الصوم شرط في صحة الاعتكاف 307 ج1

-  من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 ج1

-  التطوع لا يجب بالدخول فيه فمن تطوع اعتكافا وشرع فيه ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه  307 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 199 ج2

-  لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق  199 ج2

-  إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه 199 ج2

-  فيما إذا نذر أن يعتكف شهر 199 ج2

-  لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 200 ج2

-  الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة 200 ج2

-  إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه 200 ج2

-  إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 ج2

-  إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه 200 ج2

-  لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 201 ج2

-  لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 201 ج2

-  إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف  201 ج2

-  يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201 ج2

-  المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201 ج2

-  إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 ج2

-  المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه  202 ج2

-  المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202 ج2

-  إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 ج2

-  لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب 202 ج2

-  اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة في المساجد الأربعة صحيح بلا خلاف 202 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد 30 ج3

-  إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان 30 ج3

-  الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام  30 ج3

-  لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه 30 ج3

-  لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 30 ج3

-  لا يصح الاعتكاف من الحائض 30 ج3

-  إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام 30 ج3

-  إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء 30 ج3

-  إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام 31 ج3

-  الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض 31 ج3

-  لا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين 31 ج3

-  أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان 31 ج3

-  أقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط 31 ج3

-  لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فلا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أوله 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف 31 ج3

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع مثل أن يقول لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال 31 ج3

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا وعينه لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه وعليه متابعته من ناحية الوقت فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ويعتكف ما أدركه 31 ج3

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط فإن أخل بها استأنف 31 ج3

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه وشرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما  31 ج3

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه ولم يقل متتابعات فإن قال أعتكف شهرا من وقتي هذا  فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي 32 ج3

-  لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام  33 ج3

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 34 ج3

-  إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها 345 ج3

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من شروط انعقاد الاعتكاف الصوم 147 ج4

-  من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد وصام في اعتكافه برأت  ذمته بلا خلاف  147 ج4

-  من شرط انعقاد الاعتكاف أن يكون في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو إمام عدل بعده الجمعة وذلك أربعة المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة  148 ج4

-  من شرط انعقاد الاعتكاف أن يكون ثلاثة أيام فما زاد 148 ج4

-  ملازمة المسجد شرط في الاعتكاف إلا لعذر ضروري أو لعيادة مريض وتشييع جنازة 148 ج4

-  لا يجوز للمعتكف لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد ولا التجارة 148 ج4

-  إذا أفطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة المفطر يوما من رمضان 148 ج4

-  الاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضي له يومان فيلزم تكميل ثلاثة أخرى 148 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الاعتكاف المندوب صيامه مندوب 104 ج5

-  من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها  104 ج5

-  العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 105 ج5

-  عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه 105 ج5

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 105 ج5