موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع
- إشارة السبق- أبو المجد الحلبي ص 25:
ويعتبر في قيام المكلف به، معرفته بمكلفه سبحانه على صفاته جملة [الصفحة 26] وتفصيلا، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإلا لم يفد قيامه به، ولابد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه، لانه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم الالجاء المنافي له، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق محال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء أو بغيره مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه الحكمة، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل ينتفى وجودها جملة، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو إجماع الأمة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الاسلامية والشريعة النبوية...
[الصفحة 29]
فما به يستحق المدح، إما فعل الواجب لوجه وجوبه، أو الندب لوجه ندبيته، أو اجتناب القبيح لوجه قبحه، أو إسقاط الحقوق لوجهها لا يستحق [الصفحة 30] على ما سوى ذلك، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل والترك، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما.
وطريق العلم باستحقاقه العقل، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها، ولا كان له وجه فبوجوهها تعين اللطف فيها، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة، ولزم احتمالها والصبر عليها.
وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا بإجماع جميع الامة، ولا يلزم حمله على المدح، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق، لانهما وإن اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره، ويثبت أحدهما في موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه.
وما به يستحق الذم أما فعل القبيح أو الاخلال بالواجب لا يستحق بغيرهما، ومما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته. وطريق العلم به السمع، لان العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاق، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك، ضرورة واستدلالا، [الصفحة 31] فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته، وهو الإجماع والنصوص القرآنية، ولا يلزم عليه الاغراء لان تجويزه عقلا، والقطع عليه سمعا زاجر لا إغراء معه...
- إشارة السبق- أبو المجد الحلبي ص 46:
والإجماع ولا حجة به إلا بوجود المعصوم وتعيينه فيه، وإلا مع خلوه منه، وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين لا حجة في إجماعهم، ولا فرق بينه وبين انفرادهم، كما لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم الذي [الصفحة 47] كل واحد منهم عليه بإجماعه أو إنفراده. ولو كان مجرد إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة، لزم مثله في إجماع كل فرقة من فرق الكفار، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما يفيد ارتفاع ذلك عنهم، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم إرتفاعا يقتضي عود ذلك إليهم، لزم مثله في الكفار، بل في السودان حتى يصح أن يقال: إن كل واحد من الزنج أسود، فإذا أجمعوا على أمر ما، أو اجتمعوا له زالت السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم عن الآخر عادت إليهم، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة...