موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع

 

 

السيد محسن الحكيم. حقائق الأصول

الإجماع المنقول بخبر الواحد

- حقائق الأصول- السيد محسن الحكيم وهي تعليقة على كفاية الخراساني ج 2 ص 98، 107:([1])

[(فصل) الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور: الأول: أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام ومستند القطع به لحاكيه -على ما يظهر من كلماتهم- هو علمه بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصاً ولم يعرف عيناً أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من]

        (1) قوله: “أو قطعه” الضمير فيه راجع إلى الناقل للإجماع وفي “يحكيه” راجع إلى الإجماع وفي “رأيه” راجع إلى الإمام عليه السلام.

[جهة حدس رأيه عليه السلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالباً وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيراً. كما انه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام وممن اعتذر عنه بانقراض عصره انه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. الأمر الثاني: أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع (فتارة) ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب، أو حساً وهو نادر جداً (وأخرى) لا ينقل الا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا]

        (1) قوله: “كما هو” الضمير راجع إلى الاستلزام الاتفاقي.

        (2) قوله: “انه استند في” فان العلم بالنسب إنما لا يقدح في العلم الإجمالي وإلا فمعلوم النسب خروجه قادح في الملازمة بأنواعها.

        (3) قوله: “انه استند إلى” فانه يكفي في اقتضاء القاعدة لاستكشاف رأيه عليه السلام اجتماع أهل عصر واحد ويمنع من حصول العلم الإجمالي بدخوله في المجمعين أو ثبوت الملازمة العادية أو الاتفاقية خروجه ولو في عصر منقرض كما هو ظاهر.

        (4) قوله: “في ضمن نقله حدسا” بان يراد من الإجماع إجماع جميع العلماء حتى الإمام عليه السلام فانه سيدهم ويكون رأيه منقولا عن حدس ورأي غيره منقول حسا أو حدسا.

        (5) قوله: “كما هو الغالب” يعني الغالب في نقل رأي الإمام مقابل النادر وهو نقله عن حس لا الغالب في نقل الإجماع إذ هو أول الكلام فتأمل.

[واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهوراً وإجمالا في ذلك أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب. الأمر الثالث: أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبب عن حس لو لم نقل بان نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جداً، وكذا إذا لم يكن متضمناً له بل كان ممحضاً لنقل السبب عن حس إلا انه كان سبباً بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصَّل في الالتزام بمسبَّبه بأحكامه وآثاره وأما إذا كان نقله للمسبَّب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات والروايات على تقدير]

        (1) قوله: “واختلاف ألفاظ” معطوف على اختلاف نقل الإجماع.

        (2) قوله: “موهون جداً” لعدم الوثوق بصدق الناقل لو لم يكن الوثوق بخطئه.

        (3) قوله: “متضمناً له” يعني لرأي الإمام عليه السلام.

        (4) قوله: “لنقل السبب” أي نقل رأي غير الإمام وتسميته سبباً بلحاظ مقام الإثبات أي كون العلم به سبباً للعلم برأي الإمام، وأما بلحاظ مقام الثبوت فالأنسب أن يكون رأي غيره مسبباً عن رأيه.

        (5) قوله: “فيعامل حينئذ مع” سيأتي إن شاء اللَّه أنه لا فرق في إثبات الخبر كسائر الأمارات بين المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي، وبين اللازم العقلي والعادي والاتفاقي لأنه كما يكشف عن المدلول المطابقي. يكشف عن جميع المداليل المذكورة فإذا كان دليل الحجية مطلقاً دل على حجيته في الجميع.

        (6) قوله: “الناقل بوجه” سواء أ كان الوجه عقلياً أم عاديا أم اتفاقياً.

        (7) قوله: “أظهره عدم نهوض” يعني أن أدلة الحجية للخبر لا تشمل الخبر عن حدس بل قد يدعى دخوله في معقد الإجماع على عدم حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى مجتهد غيره إذ لا فرق بين نقله لرأي المعصوم معتمداً على قاعدة اللطف أو الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي أو قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت العمل أو غيرها من القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام والتفصيل بلا فاصل.

[دلالتهما ذلك خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال وأما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فان عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم انه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشي‏ء على التوقف والتفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك. نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك لازمة. هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالباً مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل المسبّب كان مستنداً إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل]

        (1) قوله: “دلالتهما ذلك” أي غير ذلك أي ما كان عن حس.

        (2) قوله: “فان عمدة أدلة حجية” بل لو كان المستند فيها الآيات والروايات وكانت منصرفة إلى خصوص الخبر عن حس جاز الاعتماد مع الشك لبناء العقلاء على كون الخبر عن حس مع الشك في كونه كذلك فلا فرق في بنائهم على ذلك بين كون دليل الحجية الآيات والروايات أو نفس بناء العقلاء فتأمل.

        (3) قوله: “يعملون به فيما يحتمل” وإن لم يكن ظهور شخصي في كونه عن حس، ويشهد له عدم صحة الاحتجاج عند ترك العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس فلاحظ.

        (4) قوله: “حال الناقل” بملاحظة كونه من أهل التبحر والاطلاع والتثبت في النقل وانه لا يعتمد على ظاهر كلمات مشايخه في نقل الإجماع أو على بعض الوجوه التي يراها طريقاً إلى فتوى الأصحاب في المسألة، ولا يبعد أن يكون الجامع لمثل هذه الصفات جماعة من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأضرابهم من المتبحرين المتثبتين قدس اللَّه أرواحهم.

        (5) قوله: “وخصوص موضع النقل” بملاحظة كونه محرراً في كتب الأصحاب أو مهملا في أكثرها.

[فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب وإلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات بأنه تم فافهم. (فتلخص) بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال وتعمّه أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضُم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسئول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. وينبغي التنبيه على أمور: الأول: أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلا]

        (1) قوله: “تمام السبب” بان كان المقدار المنقول ملازما لرأي المعصوم بحيث يلزم من العلم به العلم به وإلا فلا يجدي النقل ما لم ينضم إلى المنقول ما لو انضم إليه لكان العلم بهما موجباً للعلم برأي المعصوم.

        (2) قوله: “إذا كان من نقل” قد عرفت أن أدلة الحجية بعد ما كانت لا تصلح لإثبات حجية الخبر عن حدس فلا وجه للالتزام بحجية الإجماع المنقول من حيث حكاية رأي المعصوم حتى عند من يرى الملازمة بل ليس الحجة الا نفس حكاية السبب الكاشفة عن ثبوت المسبب عند المحكي له من جهة بنائه على الملازمة لا حكاية نفس المسبب ولو عند من يرى الملازمة كما هو ظاهر، وعبارة المتن لا تخلو من إبهام.

[لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالباً غير مسلمة وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي أحرز]

        (1) قوله: “ولا تفاوت في اعتبار الخبر” يريد أن يدفع إشكالا يرد على حجية الإجماع المنقول إذا لم يكن حاكياً لتمام السبب، وحاصله: أن بعض السبب إذا كان لا يترتب عليه الأثر وانما يترتب على التمام امتنع أن تشمله أدلة الحجية لأنه لا بد من الأثر المصحح للتعبد كما لا يخفى وحاصل الدفع: أنه يكفي في الأثر المصحح للتعبد الأثر الضمني إذ لا ريب في حجية قول كل واحد من جزئي البينة مع أن الأثر لا يترتب إلا على تمام الخبرين ومجموعهما فكذا في المقام، ويشهد له أيضاً ما ذكره من حجية الخبر الحاكي لبعض الخصوصيات التي لها دخل في الحكم مثل خصوصية السائل والزمان والمكان وغيرها مع أنها لا يترتب عليها تمام الأثر بالضرورة.

        (2) قوله: “لقاعدة اللطف” وهي التي اعتمدها الشيخ (ره) في حجية الإجماع، وحاصلها: أنه إذا أجمعت العلماء على رأي لا بد أن يكون موافقا لرأي المعصوم عليه السلام لأنه يجب لطفاً عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة فلو كان العلماء على خلاف رأيه عليه السلام لردعهم وبين لهم الحق.

        (3) قوله: “وهي باطلة” إذ لا دليل عليها من شرع أو عقل، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الإمام كما عن السيد المرتضى فقد قال في محكي كلامه: أنه يجوز ان يكون الحق فيما عند الإمام عليه السلام والأقوال الأخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه من الأحكام تكون قد أوتينا من قِبَل نفوسنا ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الّذي عنده. انتهى.

        قال الشيخ (ره) في العدة بعد نقل هذا الكلام: وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى انه لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم بدخول الإمام عليه السلام الا بالاعتبار الّذي بيناه فمتى جوزنا انفراده عليه السلام بالقول ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع... إلخ، وما ذكره الشيخ (ره) من الوجه كما ترى، ومثله ما أشار إليه في كلامه الّذي يرجع إلى أنه لو لم يجب عليه الظهور لم يحسن التكليف، فان ذلك لو تم لاقتضى وجوب إظهار الحق لكل أحد من الأمة وهو كما ترى أيضا فانه قريب من بعض شبهات التصويب، فلاحظ وتأمل.

[من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال ويعامل معه معاملة المحصل. الثاني: أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سبباً ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها الا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها ولو مع اطلاعه على الخلاف، وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها الا مجملا بعيد.]

        (1) قوله: “من لفظه” الضمير راجع إلى النقل.

        (2) قوله: “بما اكتنف” الباء بمعنى مع يعني ان نقل الإجماع حينئذ يكون إجراؤه من حيث كونه نقلا للسبب فلا بد حينئذ من ملاحظة ظاهر النقل ولو من جهة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية، فان كان ظاهرا فيما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة على رأي المعصوم ويكتفى به وإن لم يكن ظاهرا في ذلك وحصل له من غير جهة النقل ما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة وإلا فلا ينفع شيئاً كما تقدم.

        (3) قوله: “فلا يكون التعارض الا” التعارض -كما سيأتي إن شاء الله- تكاذب الدليلين وتنافيهما بحسب المدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي فإذا نقل الإجماع على حكم والإجماع على خلافه فهما من حيث حكم الإمام عليه السلام متعارضان لتنافيهما فيه، وأما من حيث السبب وهو نقل آراء غيره من العلماء، فان كان ظاهر نقل الإجماع حكاية آراء جميع العلماء كما لو كان مبنى الناقل قاعدة اللطف كان النقلان متعارضين أيضا لامتناع اجتماع العلماء على الحكمين معاً فيكون النقلان أيضا متنافيين، وان كان ظاهر النقل حكاية آراء جماعة منهم حصل للناقل القطع برأي المعصوم عليه السلام من القطع برأيهم لحسن ظنه بهم لم يكونا متعارضين وجاز صدق كل منهما معاً وحينئذ يثبت الخلاف عند المنقول إليه ولا يترتب على كل واحد من النقلين أثر إلا إذا كان السبب في أحدهما ملازما لرأي المعصوم عليه السلام لخصوصية فيه دون الآخر فيكون ذلك النقل حجة لدلالته بالالتزام على رأي المعصوم وكذا لو كان السبب في أحدهما قد انضم إليه ما يلازم رأي المعصوم مما حصَّله بنفسه أو نقله له ثالث غيرهما لكن الفرض الأول استبعده المصنف (ره).

[فافهم. الثالث: انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به]

        (1) قوله: “فافهم” لعله إشارة إلى عدم الفرق بين الاطلاع الإجمالي والتفصيليّ فان الاطلاع التفصيليّ إذا كان ملازما لرأي المعصوم عليه السلام كان نقله ولو إجمالا حجة لأنه مدلول التزامي للمنقول فتأمل أو إلى منع الاستبعاد لاختلاف حال الناقل وعصره ومشايخه الذين اعتمدهم ومجرد الخلاف لا أثر له وكم من مسألة ليس المستند فيها إلا الإجماع مع وجود الخلاف وسبر المسائل الفقهية شاهد بذلك والخلاف إنما يقدح في الإجماع بناء على قاعدة اللطف لا غير.

        (2) قوله: “من حيث المسبب لا بد” المتعارف من نقل التواتر نقل السبب ولا يرتبط بنقل المسبب بالمرة فلا بد من إجراء أحكام نقل السبب لا غير عليه.

        (3) قوله: “لا بد في اعتباره” يعني إنما يعتبر نقل التواتر بلحاظ نقل السبب إذا كان يتضمن نقل مقدار من الأخبار بحيث تكون ملازمة للمسبب بنظر المنقول إليه أيضا هذا ولكن عرفت أن نقل المسبب إذا كان مستنداً إلى الحدس لا يكون حجة وإنما يكون الخبر حجة حينئذ بلحاظ نقل السبب فيدل بالالتزام على وجود المسبب إذا كانت الملازمة ثابتة عند المنقول إليه فاللازم عدم التعرض لنقل التواتر من حيث نقل المسبب والاقتصار على حكمه من حيث نقل السبب لا غير.

[ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه كما إذا أخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد التواتر فلا بد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحد نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجمل -ولو عند المخبر- لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار...]

        (1) قوله: “ومن حيث السبب” يعني ينظر إلى لسان النقل ولو بقرينة حال الناقل فان كان دالا على مقدار من الاخبار تلازم رأي المعصوم بنظر المنقول إليه كان حجة كما عرفت وإلا فلا إلا أن ينضم إليه ما يوجب العلم بالواقع كما فُصل سابقا...


 

([1]) النسخة المعتمدة:  نشر مكتبة بصيرتي- قم- 1408.