موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الخمس
· تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة 180 ج1
· الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد 181 ج1
· الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام وثلاثة ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج1
· إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج1
· الخمس ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول وثلاثة ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج1
· إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز 358 ج1
· إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج1
· فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة 428 ج1
· أجمع آل النبي عليهم السلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج1
· كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس 172 ج2
· المعادن كلها يجب فيها الخمس 175 ج2
· يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة 175 ج2
· وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى 175 ج2
· لا يراعى في خمس المعادن النصاب 176 ج2
· الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة 176 ج2
· النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج 176 ج2
· إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 ج2
· يجب الخمس في الركاز 176 ج2
· مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء 176 ج2
· كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 ج2
· ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 ج2
· كان للنبي (ص) من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج2
· في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج2
· ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 ج2
· الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله 402 ج2
· سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 ج2
· سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 ج2
· سهم ذي القربى للإمام 402 ج2
· سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 ج2
· الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 ج2
· تحل الصدقة لآل محمد عليه السلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 ج2
· يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر 29 ج3
· المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 ج3
· يجب في الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة الخمس 138 ج4
· يجب في معدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص الخمس 138 ج4
· يجب في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة الخمس 138 ج4
· يجب في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم الخمس 138 ج4
· يعتبر في خمس الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا 139 ج4
· حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 ج4
· الخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السلام مقامه وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس 139 ج4
· لكل صنف ممن لهم سهم في الخمس يقسمه الإمام عليه السلام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ولابد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه 139 ج4
· الآية "ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" مخصوصة 139 ج4
· المعادن الظاهرة فيها الخمس 116 ج5
· يجب إخراج الخمس من المعادن جميعها من غير اعتبار مقدار إلا الكنوز والغوص اعتبر المقدار فيهما 117 ج5
· ما عدا الكنوز والمعادن كالأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها الخمس إلا بعد مؤونة سنة 118 ج5
· سهام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم خاصة لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم 119 ج5
· استحقاق الإمام عليه السلام من الخمس النصف 119 ج5
· في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج5
· عن المرتضى إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم أربعة منها بين من قاتل عليه والخامس على ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم 121 ج5
· المعادن الظاهرة فيها الخمس عدا الماء 243 ج5
· المعادن الظاهرة لا تملك وليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء وكذا المعادن الظاهرة 243 ج5