موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية
- الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 ج1
- إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج1
- أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 333 ج1
- إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز 358 ج1
- إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج1
- الأنفال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته والإمام القائم بعده مقامه 359 ج1
- كل شيء يختاره النبي أو الإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة فهو له 359 ج1
- فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة 428 ج1
- أجمع آل النبي عليهم السلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج1
- كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع 396 ج2
- الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام 396 ج2
- حكم الفيء بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه 396 ج2
- ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 ج2
- كان للنبي (ص) خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج2
- ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه 397 ج2
- في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج2
- يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام 397 ج2
- يجوز للإمام أن ينفل 398 ج2
- ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل 398 ج2
- يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم 398 ج2
- يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال 398 ج2
- إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 ج2
- ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 ج2
- سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 ج2
- الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة 399 ج2
- النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج2
- النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 ج2
- الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 ج2
- إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما 400 ج2
- الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب 400 ج2
- إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له 400 ج2
- كل من حضر القتال يسهم له على كل حال 400 ج2
- من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فانه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم 401 ج2
- المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة 401 ج2
- إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 ج2
- الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله 402 ج2
- سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 ج2
- سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 ج2
- سهم ذي القربى للإمام 402 ج2
- سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 ج2
- الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 ج2
- الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم 403 ج2
- الصلح جزية 403 ج2
- لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 595 ج2
- في حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب 595 ج2
- الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم 596 ج2
- الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغر 596 ج2
- المجنون المطبق لا جزية عليه 596 ج2
- ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام مما يكونوا به صاغرين 596 ج2
- من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية 596 ج2
- إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية 597 ج2
- إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 ج2
- يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 ج2
- مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه 598 ج2
- ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 ج2
- ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 ج2
- إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592 ج2
- إذا غنم المسلمون خيلا ومواشي للمشركين ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها لم يجز عقرها وقتله 592 ج2
- لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب 593 ج2
- إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن 593 ج2
- إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة 593 ج2
- إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج2
- إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج2
- كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 ج2
- كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي 595 ج2
- إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة 583 ج2
- إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 ج2
- كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 ج2
- كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 ج2
- إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175 ج2
- أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنه 299 ج2
- أرض سواد العراق أرض الخراج وهي لجميع المسلمين عند الإمامية وللغانمين عند العامة 299 ج2
- في تعريف الغنيمة 49 ج3
- كان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه" فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49 ج3
- كان للنبي صلى الله عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه 49 ج3
- الصفايا بعد النبي صلى الله عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام 49 ج3
- النفل جائز 49 ج3
- البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 ج3
- إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير 50 ج3
- لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة 50 ج3
- الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50 ج3
- إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال 50 ج3
- إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل 50 ج3
- إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له 50 ج3
- إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة 51 ج3
- الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل 51 ج3
- أخذ الجزية جائز 46 ج3
- في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم 46 ج3
- من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم 46 ج3
- البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 ج3
- البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 ج3
- البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 ج3
- الفيء لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة 170 ج3
- المصفى من الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام 170 ج3
- ما فتح النبي صلى الله عليه وآله عنوة فأربعة أخماسه لجميع المسلمين وما فتحه صلحا فهو له 558 ج3
- قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج3
- الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3
- البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج4
- البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58 ج4
- كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 ج4
- لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 ج4
- الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 ج4
- إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182 ج4
- إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182 ج4
- يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183 ج4
- لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 ج4
- في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 ج4
- في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 ج4
- فيمن أخذ أسير 183 ج4
- فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183 ج4
- حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 ج4
- الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222 ج4
- ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه 115 ج5
- لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيه 115 ج5
- يجب قسمة الغنيمة بين الغانمين على رؤوسهم وخيلهم دون مؤونتهم 118 ج5
- سهام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم خاصة لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم 119 ج5
- استحقاق الإمام عليه السلام من الخمس النصف 119 ج5
- في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج5
- عن المرتضى إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم أربعة منها بين من قاتل عليه والخامس على ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم 121 ج5
- لا يسهم من الفيء لشيء من المركوب إلا للخيل خاصة 153 ج5
- إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة 154 ج5
- عن المرتضى قدس سره أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج5
- أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج5
- كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك 155 ج5
- من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة 469 ج5
- من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة 479 ج5