موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الحج والمزار

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج  41 ج1

-  غسل الإحرام للحج سنة 67 ج1

-  يوم النحر الصوم فيه محرم 69 ج1

-  فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء 70 ج1

-  من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا 94 ج1

-  إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها  95 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب 183 ج1

-  الوقوف بعرفات واجب 183 ج1

-  من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج  183 ج1

-  الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 183 ج1

-  من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله 184 ج1

-  من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه 184 ج1

-  التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه 184 ج1

-  في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج 184 ج1

-  لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين 184 ج1

-  الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى "ولا جدال في الحج" هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا  185 ج1

-  إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى  185 ج1

-  إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 ج1

-  إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة  185 ج1

-  من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 ج1

-  من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل  186 ج1

-  من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 ج1

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186 ج1

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186 ج1

-  لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم  187 ج1

-  إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا 187 ج1

-  لم يكن عثمان بن عفان حين قتل عاقد الإحرام 187 ج1

-  إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه 187 ج1

-  إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان 188 ج1

-  إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية 188 ج1

-  من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت 188 ج1

-  من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام 188 ج1

-  إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة  188 ج1

-  كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير 189 ج1

-  إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة 189 ج1

-  التلبية واجبة ولا ينعقد الإحرام إلا به 189 ج1

-  من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء  189 ج1

-  إذا طاف المحرم طواف النساء حلت له النساء 189 ج1

-  استلام الركن اليماني وتقبيله من السنة المؤكدة 190 ج1

-  من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه 190 ج1

-  إذا تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة 190 ج1

-  إذا اشترط عند دخوله في الإحرام فقال اللهم إن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم 191 ج1

-  لا يجوز رمي الجمار إلا بالأحجار دون غيرها من الأجسام 191 ج1

-  يجب الخذف بحصى الجمار 191 ج1

-  الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة 308 ج1

-  في إضافة شرط أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله في الاستطاعة  308 ج1

-  الأمر بالحج على الفور 308 ج1

-  العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة 308 ج1

-  العمرة جائزة في سائر أيام السنة 308 ج1

-  ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 309 ج1

-  ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة 309 ج1

-  التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد 309 ج1

-  في وقت الرمي 309 ج1

-  يجوز أن ترمي النساء والخائف بالليل 309 ج1

-  القارن هو من قرن بإحرامه سوق الهدي 310 ج1

-  من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة  310 ج1

-  لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد 310 ج1

-  من قتل صيدا متعمدا قاصدا كان عليه جزاءان وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد  310 ج1

-  من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله 311 ج1

-  من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله 311 ج1

-  تجوز النيابة في الحج عن المعضوب والميت ويسقط بها الفرض عن المحجوج عنه  311 ج1

-  يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة 311 ج1

-  من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين 311 ج1

-  في قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" كلمة فحلق مضمرة 71 ج1

-  من فاته الوقوف في عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر أدرك الحج  359 ج1

-  إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا  360 ج1

-  المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا 396 ج1

-  حكم إفساد الحج يخالف حكم إفساد الصلاة والصوم إذا كان تطوعا 396 ج1

-  الميت إذا وجب عليه الحج فلم يحج فيجب على الولي أن يحج عنه وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا عليه 400 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة فنكاحه باطل 401 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة وكان عالما بالتحريم لم تحل له هذه المرأة أبدا 401 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة وكان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له بعقد آخر صحيح  401 ج1

-  من أحرم إحراما صحيحا بنية وحصلت في ابتداء إحرامه عزم على ما ينافي الإحرام فحكم إحرامه مستمر لا يفسده إلا فعل ما نافى الإحرام 420 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  فعل الحج لغير وجه الله تعالى والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة 429 ج1

-  حج الأغلف باطل 429 ج1

-  تعلق الإحرام بالحج والعمرة فاسد 429 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة 203 ج2

-  من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه 203 ج2

-  المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها 203 ج2

-  المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه 203 ج2

-  الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة  203 ج2

-  الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من الحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض 204 ج2

-  إذا كان للولد مال وجب على والده الحج ويأخذ منه قدر كفايته وليس للابن الامتناع منه 204 ج2

-  إذا بذلت له الاستطاعة لزمه فرض الحج 204 ج2

-  إذا كانت به علة يرجى زوالها فأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام 204 ج2

-  يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204 ج2

-  إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه 205 ج2

-  إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا أجزأه 205 ج2

-  إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين 205 ج2

-  إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ولم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه  205 ج2

-  إذا قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره 205 ج2

-  إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره 205 ج2

-  في حكم من عليه فرض الحج فتطوع به 205 ج2

-  الحج وجوبه على الفور دون التراخي 205 ج2

-  أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج 206 ج2

-  شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج 206 ج2

-  لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج  206 ج2

-  من أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة 206 ج2

-  جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منه 206 ج2

-  يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام 206 ج2

-  لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس إذا كان أحرم بالحج وحده بل كل واحد منهما له حكم نفسه 207 ج2

-  إذا أحرم بعمرة حج التمتع فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه  207 ج2

-  إذا أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا 207 ج2

-  لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج  207 ج2

-  العمرة فريضة مثل الحج 207 ج2

-  القارن مثل المفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج 207 ج2

-  إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 ج2

-  المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج وأحرم خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف  208 ج2

-  التمتع أفضل من القران والإفراد 208 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله حج قارن 208 ج2

-  دم التمتع نسك 208 ج2

-  المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 ج2

-  المتمتع إذا أتى الميقات وأحرم منه وعمل بما لزمه من الدم برئت ذمته بلا خلاف 208 ج2

-  إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها 209 ج2

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة" وقد أمر به أصحابه  209 ج2

-  إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 209 ج2

-  إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم 209 ج2

-  إذا نوى للتمتع فإن تمتعه صحيح بلا خلاف 209 ج2

-  من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ولم تسقط حجة الإسلام 210 ج2

-  إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج لا يجب بلا خلاف 210 ج2

-  في حكم صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن عدم الهدي وعدم ثمنه 210 ج2

-  صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى 210 ج2

-  لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج2

-  إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه 211 ج2

-  يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج2

-  إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود إليه وله المضي فيه والرجوع أفضل 211 ج2

-  إذا أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي وأهدى برأت ذمته 211 ج2

-  إذا عدم الهدي ووجب عليه الصوم ولم يصم الأيام التي قبل النحر صام بعد أيام التشريق 211 ج2

-  إذا عدم الهدي ولم يصم حتى أهل المحرم وجب عليه الهدي واستقر في ذمته  211 ج2

-  صوم السبعة أيام لمن فرضه الصوم بدل الهدي لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده 211 ج2

-  من فرضه الصوم بدل الهدي إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ويجوز أن يصوم العشر متتابعة 212 ج2

-  يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال سواء كان واجدا للهدي أو عادما له  212 ج2

-  إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم 212 ج2

-  إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات  212 ج2

-  إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه  212 ج2

-  إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي 213 ج2

-  إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة وقد ساق الهدي فلا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا 213 ج2

-  النبي لم يحل بعدما ساق الهدي وقال "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"  213 ج2

-  المواقيت الأربعة هي قرن المنازل ويلملم والجحفة وذو الحليفة وميقات أهل العراق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 213 ج2

-  إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان 213 ج2

-  المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم  213 ج2

-  الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات 214 ج2

-  يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 ج2

-  يكره التطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام  214 ج2

-  لا يجوز للمحرم الطيب 214 ج2

-  لا ينعقد الإحرام بمجرد النية بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الأشعار أو التقليد  214 ج2

-  إذا أحرم كإحرام فلان ولم يتعين له ما أحرم به وحج متمتعا برأت الذمة بيقين بلا خلاف 214 ج2

-  التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة 215 ج2

-  يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 215 ج2

-  فعل التلبية الأربعة جائز بلا خلاف وما زاد عليها مستحب 215 ج2

-  إذا لم تلبس المرأة القفازين يصح إحرامها ويكمل 215 ج2

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" 215 ج2

-  في حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين وتنقبه 215 ج2

-  يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس 216 ج2

-  إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يلبس الخفين غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه 216 ج2

-  إذا كان مع المحرم نعلان وشمشك ولم يلبس الشمشك كمل إحرامه بلا خلاف  216 ج2

-  إذا لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين وكفر برئت ذمته بلا خلاف 216 ج2

-  إذا توشح المحرم بالقباء كالرداء فلا شيء عليه 216 ج2

-  لا يجوز للمحرم لبس السواد 216 ج2

-  يجب على المحرم كشف رأسه 217 ج2

-  لا يجب على المحرم كشف وجهه 217 ج2

-  يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 ج2

-  إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 ج2

-  إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف  217 ج2

-  إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 ج2

-  إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 ج2

-  قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك" معناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق 217 ج2

-  ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 ج2

-  إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله  218 ج2

-  الدهن غير الطيب لا يجوز للمحرم الإدهان به ويجوز له أكله 218 ج2

-  إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف  218 ج2

-  استعمال الطيب على ظاهر البدن وداخله سواء 218 ج2

-  إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا  219 ج2

-  يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر 219 ج2

-  إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه 219 ج2

-  لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف 219 ج2

-  إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 ج2

-  إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 ج2

-  إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 ج2

-  إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 ج2

-  إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 ج2

-  اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال 220 ج2

-  لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء 220 ج2

-  يكره للمحرم أن يحتجم 220 ج2

-  إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 ج2

-  إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 ج2

-  إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 ج2

-  إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج2

-  لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 ج2

-  كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 ج2

-  للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه 221 ج2

-  لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت 221 ج2

-  يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة 222 ج2

-  يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره 222 ج2

-  يجوز دخول مكة نهارا وليل 222 ج2

-  أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة 222 ج2

-  المستحب أن يستلم المحرم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه  222 ج2

-  استلام الركن الذي فيه الحجر وباقي الأركان مستحب استلامها 223 ج2

-  استلام أركان الكعبة لا يضر على حال بلا خلاف 223 ج2

-  يستحب استلام الركن اليماني 223 ج2

-  الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف فإن قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز 223 ج2

-  لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج2

-  إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 ج2

-  إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان  223 ج2

-  إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه  224 ج2

-  الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يعتد به  224 ج2

-  إذا لم يتباعد المحرم عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم فطوافه مجز قطعا  224 ج2

-  إذا طاف المحرم منكوسا فلا يجزيه وعليه الإعادة 224 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله جعل البيت عن شماله عند الطواف ولم يطف منكوسا  224 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله طاف سبع طوافات أبتدأ من الحجر ثم أتى إلى الموضع الذي بدأ منه 224 ج2

-  يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم 225 ج2

-  إذا طاف المحرم ولم يجعل ظهره إلى الكعبة برئت ذمته قطعا 225 ج2

-  إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته 225 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225 ج2

-  ركعتي الطواف في غير خلف المقام مجزية بلا خلاف 225 ج2

-  السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به 225 ج2

-  إذا ترك السعي بين الصفا والمروة ولو بخطوة لم تحل له النساء حتى يأتي به  225 ج2

-  السعي بين الصفا والمروة سبع يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة 226 ج2

-  ما ختم النبي صلى الله عليه وآله سعيه بالصف 226 ج2

-  يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد 226 ج2

-  قوله تعالى في شعيرة الصفا والمروة "أن يطوف بهما" إي يطوف بينهما 226 ج2

-  إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا أعاد السعي من أوله  226 ج2

-  أفعال العمرة الإحرام والتلبية والطواف والسعي والتقصير وإن حلق جاز والتقصير أفضل  227 ج2

-  بعد الحج الحلق أفضل من التقصير 227 ج2

-  هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى 227 ج2

-  إذا لم يكن له شعر فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا 227 ج2

-  المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة  227 ج2

-  أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج 227 ج2

-  إذا فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتع 227 ج2

-  إذا أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة 227 ج2

-  إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228 ج2

-  يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228 ج2

-  يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228 ج2

-  إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228 ج2

-  بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه 228 ج2

-  يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء 228 ج2

-  وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر 229 ج2

-  الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب 229 ج2

-  يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 ج2

-  المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل  229 ج2

-  الوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حج له 229 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله وقف بالمشعر 229 ج2

-  إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجز 230 ج2

-  لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره 230 ج2

-  لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي به 230 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره 230 ج2

-  إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف 230 ج2

-  وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني 230 ج2

-  إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه 230 ج2

-  وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 231 ج2

-  وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من عند طلوع الفجر من يوم النحر 231 ج2

-  للعليل ولصاحب الضرورة وللنساء يجوز رمي جمرة العقبة بالليل 231 ج2

-  في ترتيب الأعمال رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة والسعي  231 ج2

-  لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر  231 ج2

-  يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 ج2

-  يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه 231 ج2

-  إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب 232 ج2

-  إذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء والاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم 232 ج2

-  إذا طاف طواف النساء حلت له النساء 232 ج2

-  يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم 232 ج2

-  الأفضل للمتمتع أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر ولا يؤخره فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق  232 ج2

-  المفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا طواف الحج إلى أي وقت شاءا والأفضل التعجيل 232 ج2

-  لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال 233 ج2

-  الترتيب واجب في رمي الجمار ويرمي الأقرب إلى منى ويختم بالأقرب إلى مكة 233 ج2

-  يقف في رمي الجمار عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة  233 ج2

-  إذا رمى الجمرة الأولى بأقل من ثلاث ورمى الجمرتين بعدها أعاد على الجميع وإن كان أكثر أتمها ولا يعيد على التي بعده 233 ج2

-  إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة  233 ج2

-  إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة 233 ج2

-  إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234 ج2

-  إذا فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمي ليومه عند الزوال 234 ج2

-  إذا فاته رمي الجمار في الأيام كلها فقد فات الوقت ورماها في القابل أو من ينوب عنه 234 ج2

-  ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 ج2

-  يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 ج2

-  يجوز لمن له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 ج2

-  إذا فاته رمي يوم رماه من الغد وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأول فالأول مرتبا 234 ج2

-  إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزي ليومه ولا عن أمسه 234 ج2

-  إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235 ج2

-  نزول المحصب مستحب وهو نسك 235 ج2

-  ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 ج2

-  يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله 235 ج2

-  يصح من الصبي الحج بإذن وليه إذا كان مميز 235 ج2

-  يصح من الصبي الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميز 235 ج2

-  إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه 235 ج2

-  إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما 236 ج2

-  طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج2

-  طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به 236 ج2

-  إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه  236 ج2

-  إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 ج2

-  إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 ج2

-  إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236 ج2

-  إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 ج2

-  إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 ج2

-  إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهم 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم ناسيا لا يفسد حجه 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 238 ج2

-  إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 ج2

-  القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران 238 ج2

-  إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوم 238 ج2

-  إذا نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 ج2

-  في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 ج2

-  إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى 239 ج2

-  إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة 239 ج2

-  الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 239 ج2

-  إذا فاته الحج سقط عنه توابع الحج والوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي وعليه طواف وسعي ثم يحلق وعليه القضاء من القابل 239 ج2

-  في زمان قضاء حجة الإسلام إذا فاتته 239 ج2

-  إذا فاته الحج وأهدى برئت ذمته بلا خلاف 240 ج2

-  إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام 240 ج2

-  إحرام الصبي جائز صحيح 240 ج2

-  إحرام العبد صحيح 240 ج2

-  إذا بلغ الصبي بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا  240 ج2

-  إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 ج2

-  إذا بلغ الصبي قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج2

-  إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج2

-  إذا بلغ الصبي بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج2

-  إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج2

-  من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج 241 ج2

-  لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241 ج2

-  فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241 ج2

-  فيما على الصبي من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم بلغ 241 ج2

-  إذا أهل بحجتين أو بعمرتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى انعقد إحرامه بواحدة 242 ج2

-  الاستئجار للحج جائز فيجوز للمعضوب أن يستأجر من يحج عنه وتصح الإجارة وتلزم ويكون للأجير أجرته ويقع الحج عن المكتري ويسقط الفرض به عنه 242 ج2

-  إذا مات من عليه حج واكترى وليه من يحج عنه ففعل الأجير الحج وقع عن المكترى عنه 242 ج2

-  إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه 243 ج2

-  إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة 243 ج2

-  إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه 243 ج2

-  إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243 ج2

-  إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 ج2

-  إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر فلا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة 244 ج2

-  إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولا يدري أيهما فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي 244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا عامدا إلى القتل أو مخطئا 244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقومه ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما  244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 ج2

-  فيما له مثل في كفارة الصيد 245 ج2

-  في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 ج2

-  إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج2

-  إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 ج2

-  في جزاء الصيد 246 ج2

-  لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 ج2

-  المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج2

-  المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج2

-  إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج2

-  إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 ج2

-  إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا  247 ج2

-  صيد الحرم مضمون 247 ج2

-  صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 ج2

-  المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 ج2

-  الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه 247 ج2

-  إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247 ج2

-  إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248 ج2

-  في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248 ج2

-  لا بأس بالرعي في الحرم 248 ج2

-  المفرد والقارن سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي 248 ج2

-  المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248 ج2

-  إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248 ج2

-  يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249 ج2

-  إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن  249 ج2

-  الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249 ج2

-  الدجاج الأهلي غير مضمون 249 ج2

-  إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده  249 ج2

-  الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249 ج2

-  في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249 ج2

-  بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى 250 ج2

-  بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا  250 ج2

-  المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250 ج2

-  المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250 ج2

-  إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250 ج2

-  إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250 ج2

-  إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250 ج2

-  الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250 ج2

-  إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251 ج2

-  إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا  251 ج2

-  إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251 ج2

-  إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251 ج2

-  صيد المدينة حرام اصطياده 251 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما  252 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252 ج2

-  إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام 252 ج2

-  ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه  252 ج2

-  ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 ج2

-  إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده 252 ج2

-  المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء 252 ج2

-  المصدود عن حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء 253 ج2

-  حكم القضاء في الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء 253 ج2

-  المحصر بالمرض يجوز له التحلل غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه 253 ج2

-  يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه أن عرضه عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه 253 ج2

-  إذا اشترط في حال إحرامه أنه يحل إن عرضه عارض يحبسه فيجوز له أن يحل حيث حبسه 253 ج2

-  ليس للأبوين ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام أمر 253 ج2

-  في حج التطوع الأفضل أن لا يحرم الولد إلا برضا أبويه 253 ج2

-  شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجل سواء 254 ج2

-  شرائط وجوب الحج والأداء البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية الطريق وإمكان المسير 254 ج2

-  ليس من شرط الوجوب على المرأة ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي 254 ج2

-  في حجة التطوع لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرم 254 ج2

-  يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 ج2

-  حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر 254 ج2

-  إذا أحرم المسلم وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف 254 ج2

-  الأيام المعدودات أيام التشريق 255 ج2

-  الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر 255 ج2

-  يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق 255 ج2

-  إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 ج2

-  قوله تعالى "فما استيسر من الهدي" يتناول النعم دون غيرها 255 ج2

-  الدماء المتعلقة بالإحرام إن أحصر يجوز أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه  255 ج2

-  الدماء المتعلقة بالإحرام إن لم يحصر فما يجب بإحرام الحج لا يجوز ذبحه إلا بمنى وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة 255 ج2

-  ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكره 256 ج2

-  إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر فمن السنة أن يقلدها نعلا ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن  256 ج2

-  الهدي من الغنم يستحب تقليده 256 ج2

-  يصير محرما بأحد ثلاثة التلبية والتقليد والإشعار ولا بد في ذلك من النية  256 ج2

-  إذا أنفذ هديا من بلد يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه 256 ج2

-  إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج2

-  السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج2

-  نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف 257 ج2

-  الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج2

-  الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 ج2

-  النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا  257 ج2

-  إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما 258 ج2

-  المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه 258 ج2

-  إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء  258 ج2

-  إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 ج2

-  مكة أفضل من المدينة 258 ج2

-  يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 ج2

-  يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه 259 ج2

-  الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة 608 ج2

-  يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى"فصلي لبرك وانحر" متروك  608 ج2

-  يجزي من الأضاحي من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن 609 ج2

-  لا يجزئ من الأضاحي الجذع من الماعز 609 ج2

-  أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز  609 ج2

-  يكره من الأضاحي الجلحاء والعضباء 609 ج2

-  الأضحية يوم الأضحى 609 ج2

-  إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 ج2

-  إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمته 611 ج2

-  إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح  611 ج2

-  فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب  612 ج2

-  إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 ج2

-  إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها  612 ج2

-  إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 ج2

-  إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج2

-  الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج2

-  يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها  613 ج2

-  لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج2

-  الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد 613 ج2

-  الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 613 ج2

-  أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده 613 ج2

-  أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 613 ج2

-  المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88 ج2

-  التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131 ج2

-  التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول 131 ج2

-  قوله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات" هي أيام التشريق 131 ج2

-  إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138 ج2

-  في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160 ج2

-  إذا وجب على شخص الحج ولم يفعل فلا يسقط بوفاته 182 ج2

-  إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 ج2

-  إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 ج2

-  إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 ج2

-  المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي فانه لا يلزمه الهدي 473 ج2

-  لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504 ج2

-  الحج على الفور دون التراخي 504 ج2

-  في حكم حج الأغلف وطوافه بالبيت 588 ج2

-  إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد 618 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  غير البالغ والمملوك وغير العاقل لو تكلفوا حجة الإسلام فلا يجزيهم ووجب عليهم إعادة الحج 34 ج3

-  يجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة وللمرأة أن تحج عن مثلها وعن الرجل 34 ج3

-  شروط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ويحرم بعمرته من الميقات والنية 34 ج3

-  إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم  34 ج3

-  المكي ليس فرضه التمتع 34 ج3

-  مواقيت الإحرام تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإنها تثبت سنة 35 ج3

-  كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ولا يلزمه ميقات أهل بلده 35 ج3

-  المواقيت في الحج على اختلاف ضروبه والعمرة المفردة على حد واحد  35 ج3

-  مسائل في ذكر كيفية الإحرام 35 ج3

-  يستحب للمحرم التلبية في كل حال 37 ج3

-  الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو 37 ج3

-  إذا أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو ولم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل  37 ج3

-  قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء 37 ج3

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه  37 ج3

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء  37 ج3

-  الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 ج3

-  إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 ج3

-  إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدى فلا إثم عليه 38 ج3

-  في كل صيد جزاء 38 ج3

-  استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم  38 ج3

-  إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 ج3

-  إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 39 ج3

-  إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام 39 ج3

-  إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 ج3

-  النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 39 ج3

-  يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها 39 ج3

-  الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيره 39 ج3

-  قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 ج3

-  السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها  40 ج3

-  لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 ج3

-  النخع مكروه 40 ج3

-  ذباحة المرأة جائزة 40 ج3

-  الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيه 40 ج3

-  استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 ج3

-  التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 ج3

-  إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل 41 ج3

-  يوم النحر من أيام النحر 41 ج3

-  لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام  33 ج3

-  إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 ج3

-  حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله  137 ج3

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 138 ج3

-  إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 ج3

-  إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 ج3

-  إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 ج3

-  إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 ج3

-  إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج3

-  إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 ج3

-  ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج3

-  المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة  21 ج4

-  من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيح 21 ج4

-  لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج  21 ج4

-  إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه 22 ج4

-  لابد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي  22 ج4

-  إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 ج4

-  إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك 22 ج4

-  إذ سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة 23 ج4

-  إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله 23 ج4

-  إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب  23 ج4

-  إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته 23 ج4

-  إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره فلا يجوز له أن يرمي بها 23 ج4

-  الرمي أيام التشريق بعد الزوال 24 ج4

-  إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة 24 ج4

-  إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة  24 ج4

-  إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما 24 ج4

-  إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 ج4

-  إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 ج4

-  إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة  25 ج4

-  إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم فلا يجزيه ذلك 25 ج4

-  إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم وفرق لحمه في الحرم أجزءه بلا خلاف 25 ج4

-  إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 ج4

-  إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج4

-  إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 ج4

-  إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه 26 ج4

-  إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء  26 ج4

-  النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق 26 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد 150 ج4

-  حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج 150 ج4

-  حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي 150 ج4

-  حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران 150 ج4

-  التمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون 150 ج4

-  أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما  150 ج4

-  الحج على ضربين مفروض ومسنون 150 ج4

-  الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 ج4

-  الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات 150 ج4

-  شروط الحج اثنين شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء 151 ج4

-  شروط وجوب حج الإسلام الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة 151 ج4

-  الاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو غيره 151 ج4

-  شروط صحة أداء الحج الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة 151 ج4

-  الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له 151 ج4

-  لا يصح الإحرام للحج إلا في شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة 151 ج4

-  محل عقد الإحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة  152 ج4

-  محل عقد الإحرام لمن حج على طريق الشام الجحفة 152 ج4

-  محل عقد الإحرام لمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 152 ج4

-  محل عقد الإحرام لمن حج على طريق اليمن يلملم وعلى طريق الطائف قرن المنازل  152 ج4

-  في الإحرام فيما إذا تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه أو كان ناسيا 152 ج4

-  في الإحرام لمن كان منزله دون الميقات 152 ج4

-  ميقات المجاور ميقات أهل بلده فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام  152 ج4

-  يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته وأن يغتسل  152 ج4

-  يجب لمريد الإحرام لبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه 152 ج4

-  يجزي للإحرام مع الضرورة ثوب واحد 152 ج4

-  لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية الواجبة "لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك" أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن 153 ج4

-  أوقات التلبية وما يستحب عند التلبية وحده 153 ج4

-  المتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة وإن لبى ناسيا لم تبطل 153 ج4

-  إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقد 154 ج4

-  المحرم إذا عقد نكاحا فالعقد فاسد 154 ج4

-  المراد في قوله تعالى "وأنكحوا الأيامى" "فانكحوهن بإذن أهلهن" "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" العقد 154 ج4

-  لم يكن عثمان بن عفان عاقدا للإحرام حين قتل 154 ج4

-  يحرم على المحرم أن يلبس مخيطا وما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره 154 ج4

-  يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين 154 ج4

-  يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه والارتماس في الماء وعلى المرأة تغطية وجهها 155 ج4

-  في حكم استظلال المحرم سائرا ونازل 155 ج4

-  يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 ج4

-  يحرم على المحرم أن يدهن بما فيه طيب أو يأكل ما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران 155 ج4

-  يحرم على المحرم الفسوق والجدال 155 ج4

-  الفسوق هو الكذب والجدال قول لا والله وبلى والله 155 ج4

-  يحرم على المحرم أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وأن يجز حشيشه 155 ج4

-  الفواكه والإذخر من أشجار الحرم وما غرسه الإنسان في ملكه يجوز للمحرم قطعه وكذا رعي الحشيش 156 ج4

-  يحرم على المحرم أن يزيل شيئا من شعره أو أظفاره وأن يتختم للزينة أو يدمي جسده وأن يزيل القمل أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة 156 ج4

-  يحرم على المحرم أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة وأن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ولا بأس أن يقتل البق والبراغيث في غير الحرم وقتل ما يخافه من الحيات والسباع في الحرم وغيره 156 ج4

-  يحرم على المحرم أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير 156 ج4

-  صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهي 157 ج4

-  من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله 157 ج4

-  إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا  157 ج4

-  إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه  157 ج4

-  تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا 157 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوم 157 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة 158 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش 158 ج4

-  كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة 158 ج4

-  كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة ثلاثة  158 ج4

-  في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم 158 ج4

-  في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم  158 ج4

-  في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 158 ج4

-  في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي  158 ج4

-  إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه 159 ج4

-  في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل فطم ورعى 159 ج4

-  في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 159 ج4

-  حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد 159 ج4

-  الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159 ج4

-  حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159 ج4

-  ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160 ج4

-  ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160 ج4

-  في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة  160 ج4

-  وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160 ج4

-  حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة  160 ج4

-  الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 ج4

-  تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 ج4

-  إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله  161 ج4

-  في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 ج4

-  في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 ج4

-  في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة  162 ج4

-  إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 ج4

-  إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 ج4

-  إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 ج4

-  في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 ج4

-  ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 ج4

-  من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 ج4

-  ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 ج4

-  يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 ج4

-  المحرم لا يجوز له الطيب 163 ج4

-  مسائل فيما يستحب فعله وقوله عند دخول المسجد الحرام 163 ج4

-  لا يجزي طواف الحج عن طواف المتعة 164 ج4

-  طواف الزيارة ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه فإن لم يستطع استناب من يطوفه 164 ج4

-  طواف الزيارة وقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلا أن يكون هناك ضرورة فيجوز تقديمه على ذلك 164 ج4

-  طواف الزيارة أول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة 164 ج4

-  طواف النساء وقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق  165 ج4

-  طواف النساء من تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف أو يطاف عنه 165 ج4

-  النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف طواف النساء 165 ج4

-  مسائل في واجبات الطواف 165 ج4

-  في قطع الطواف واستئنافه 165 ج4

-  لا يجوز الطواف راكبا إلا لضرورة 165 ج4

-  إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويشرب من زمزم ويغتسل إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر 166 ج4

-  سعي المتعة وسعي الحج ركن من أركان الحج وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف 166 ج4

-  في سعي المتعة وسعي الحج 166 ج4

-  المفروض والمسنون في السعي 166 ج4

-  حكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف 166 ج4

-  يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة 166 ج4

-  يجوز السعي راكبا والمشي أفضل 166 ج4

-  إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة قصر وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو أحدهم 167 ج4

-  إذا قصر الفارغ من سعي المتعة أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج 167 ج4

-  إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 ج4

-  الإحرام بالحج بعد التقصير عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام والأفضل تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول 167 ج4

-  ما يفعله ويذكره المحرم من توجهه إلى منى والمبيت هناك حتى عرفات  167 ج4

-  الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 168 ج4

-  أول وقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر 168 ج4

-  من فوت الوقوف بعرفة مختارا بطل حجه وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فماض  168 ج4

-  يستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف  169 ج4

-  الواجب في الوقوف في عرفات 169 ج4

-  إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة  169 ج4

-  الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج 169 ج4

-  الوقوف بالمشعر وقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ويمتد للمضطر الليل كله فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له 169 ج4

-  النبي صلى الله عليه وآله وقف بالمشعر 169 ج4

-  الواجب في الوقوف بالمشعر النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره 170 ج4

-  المتسحب من الفعل والذكر عند الوقوف بالمشعر والإفاضة منه 170 ج4

-  لا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس 170 ج4

-  يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة من المشعر ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي 170 ج4

-  لا يجوز أن تصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 170 ج4

-  في نزول منى 170 ج4

-  المبيت في منى ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة 170 ج4

-  إذا ترك المبيت بمنى مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث  171 ج4

-  إّذا أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ويجوز لمن عدا من ذكر أن ينفر في الأول وتأخير النفر الأخير أفضل له 171 ج4

-  من أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة 171 ج4

-  لا يجوز الرمي إلا بالحصى 172 ج4

-  لا يجوز الرمي بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ولا بالحصى الذي قد رمي به 172 ج4

-  مقدار الحصاة كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر وتكره السود ويكره أن يكسره 172 ج4

-  وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 172 ج4

-  وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من طلوع الفجر مع الاختيار فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا لضرورة 172 ج4

-  وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال 172 ج4

-  من فاته الرمي في أيام التشريق يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب عنه 172 ج4

-  يجب أن يبدأ الرمي بالجمرة ا العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن خالف الترتيب استدركه 173 ج4

-  ما يستحب عند الرمي 173 ج4

-  فيما إذا أخطأ في عدد الرميات 173 ج4

-  هدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر 173 ج4

-  إذا نذر هديا بعينه لم يجزه غيره وإن نذر مطلقا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة 173 ج4

-  الهدي يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيره 173 ج4

-  هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه 174 ج4

-  هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوع 174 ج4

-  التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هدي 174 ج4

-  يجوز الأكل من هدي التمتع والقران 174 ج4

-  يجوز الأكل من الأضحية 174 ج4

-  أفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة 174 ج4

-  أيام الذبح بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده 174 ج4

-  في السنة وفيما يجوز وما لا يجوز في الأضحية والهدي 175 ج4

-  الحلق نسك وليس إباحة محضة 176 ج4

-  يجوز التقصير بدلا من الحلق 176 ج4

-  الحلق بمنى فمن نسيه فخرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث بشعره ليدفن به 176 ج4

-  بعد الحلق يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وللسعي ولطواف النساء ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار 176 ج4

-  ما يستحب له إذا نفر من منى أو أراد المسير من مكة 176 ج4

-  حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين 177 ج4

-  تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت 177 ج4

-  ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء  177 ج4

-  من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص  177 ج4

-  من كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج 178 ج4

-  من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان قارنا أنفذ هديه 178 ج4

-  من صد أو أحصر فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي 178 ج4

-  إذا كان مصدودا بعدو فبلغ محله وهو يوم النحر فليحلق رأسه ويحل من كل شيء أحرم منه  178 ج4

-  إذا كان محصورا بمرض فبلغ محله تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه 178 ج4

-  لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو بعد أن ينتظر به بلوغ محله وهو يوم النحر 178 ج4

-  النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة 178 ج4

-  إذا لم يكن للمحصر هدي ولا قدر على شرائه لم يجز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل أو يذبح عنه ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم 178 ج4

-  الاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز 178 ج4

-  يستحق الأجير الأجرة بأداء الحج أو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويسقط الحج عن المحجوج عنه  179 ج4

-  متى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده وكفارة ما يجنيه فيه من ماله 179 ج4

-  النائب إذا كان مخاطبا بالحج لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه 179 ج4

-  يلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه  179 ج4

-  العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج 180 ج4

-  يستحب التطوع بالعمرة في كل شهر مرة أو في كل سنة وأفضلها رجب  180 ج4

-  مناسك العمرة 180 ج4

-  من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو 115 ج4

-  يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون  115 ج4

-  من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام  ثلاثة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 ج4

-  الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 ج4

-  صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 ج4

-  تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر 97 ج4

-  يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج4

-  يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي 117 ج4

-  الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج4

-  إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا  230 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة فحسب  122 ج5

-  العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122 ج5

-  الكافر مخاطب بالشرائع 124 ج5

-  حجة الإسلام والعمرة وجوبهما على الفور 124 ج5

-  إذا حصلت له الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع فهو غير مكلف بالحج حينئذ  125 ج5

-  إذا لم يخرج إلى الحج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ولم يخلف إلا قدر ما يحج به فقد وجب أن يحج به عنه من بلده 125 ج5

-  من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها 125 ج5

-  وجوب حجة الإسلام على الفور دون التراخي 125 ج5

-  في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126 ج5

-  المحل لم يحظر عليه حلق رأسه وإنما حظر ذلك على المحرم بلا خلاف  126 ج5

-  لا ينعقد إحرام حج ولا عمرة متمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج 126 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الإحرام قبل الميقات لا ينعقد فمن أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات 126 ج5

-  من عرض له مانع من الإحرام وكان مما ترك النية والتلبية مع القدرة بطل حجه  127 ج5

-  ينعقد الإحرام في جميع أنواع الحج بالتلبية إجماع 127 ج5

-  عن المرتضى قدس سره إذا اشترط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة وإن يحله حيث حبسه تحلل المشترط عند العوائق بغير هدي 128 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه 128 ج5

-  يجوز ذبح الهدي وطواف الحج وسعي الحج وطواف النساء طول ذي الحجة 129 ج5

-  طواف الزيارة من الحج بعد الفجر من يوم النحر وكذلك السعي وطواف النساء والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي الجمار بعد يوم النحر 129 ج5

-  عن المرتضى قدس سره العمرة جائزة في سائر أيام السنة 129 ج5

-  إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف لبسهما من غير شق 130 ج5

-  لبس الثياب المخيطة غير محرم على المرأة المحرمة 130 ج5

-  إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130 ج5

-  إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130 ج5

-  الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم  130 ج5

-  مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131 ج5

-  تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131 ج5

-  عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء  131 ج5

-  الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132 ج5

-  إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج5

-  على المحرم عن كل صيد جزاء 132 ج5

-  طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 ج5

-  المفرد والقارن حكمهما حكم المتمتع في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين 133 ج5

-  في حكم ركعتي طواف الفريضة 133 ج5

-  من دخل مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 133 ج5

-  من دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 133 ج5

-  من دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها  133 ج5

-  من دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له أن يدخلها بغير إحرام 133 ج5

-  لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما 134 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى" 134 ج5

-  من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة 135 ج5

-  في وقت المشعر الحرام 135 ج5

-  الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج 135 ج5

-  الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج 136 ج5

-  من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه 136 ج5

-  إذا رمى المحرم الحجر من جنس الحصى برأت ذمته بلا خلاف 136 ج5

-  لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137 ج5

-  صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم  137 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 137 ج5

-  عن الطوسي قدس سره النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 138 ج5

-  من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138 ج5

-  رمي الجمار واجب 138 ج5

-  رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار 138 ج5

-  إذا رمى المحرم الحصيات السبع دفعة واحدة فلا يجزيه 139 ج5

-  التكبير الثابت يوم النحر وما بعده بعد الفرائض لا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع  139 ج5

-  النفر الأخير هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 140 ج5

-  الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 ج5

-  طواف النساء فرض وليس بركن لا يجب على من أخل به متعمدا إعادة الحج  140 ج5

-  في عدد الطواف على الحاج القارن والمفرد 140 ج5

-  لا بد على المحرم من نية القربة في الوقوف 141 ج5

-  الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال 141 ج5

-  لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم من أفعال الحج 141 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 142 ج5

-  في حجة الإسلام تخرج الزوجة بغير إذن الزوج 142 ج5

-  إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 ج5

-  تجوز الاستنابة في الحج 143 ج5

-  الاعتمار جائز محثوث عليه مرغب فيه 143 ج5

-  يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 ج5

-  قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143 ج5

-  الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو 144 ج5

-  من حصر عن الحج وبعث مع أصحابه ثمن الهدي وواعدهم على شرائه وذبحه في وقت بعينه ليحل بعد ذلك  فلم يجدوا الهدي وردوا عليه الثمن وكان قد أحل فهو على غير الإحرام 144 ج5

-  القارن يقرن بإحرامه سياق هدي 144 ج5

-  الحصر يكون بالمرض 144 ج5

-  المصدود بالعدو إذا لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل 145 ج5

-  لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازله 145 ج5

-  لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 ج5

-  لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر في جميع مكة والمدينة إلا في نفس المسجدين 146 ج5

-  زيارة الرسول صلى الله عليه وآله مؤكدة الاستحباب غير واجبة 146 ج5

-  لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميت 147 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147 ج5

-  في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147 ج5

-  من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148 ج5

-  ابن الحسين عليه السلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148 ج5

-  يستحب التعفير على قبور الأئمة عليهم السلام والتقبيل له 148 ج5

-  الذي أفاض من عرفات لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب 57 ج5

-  العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج5

-  إذا قال من حج عني فله دينار فهذه جعالة 263 ج5

-  الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368 ج5

-  في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج5

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 403 ج5

-  روي استحباب تقبيل القادم من مكة 472 ج5