موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الشفعة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا كان الشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا  41 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت  230 ج1

-  الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230 ج1

-  الشفعة تورث 230 ج1

-  لا شفعة لكافر على مسلم 231 ج1

-  حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب 231 ج1

-  لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين 232 ج1

-  كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته 232 ج1

-  لا تستحق الشفعة بالجوار 321 ج1

-  تستحق الشفعة بالمخالطة 322 ج1

-  لا فرق بين الفاسق وغير الفاسق في استحقاق الشفعة 322 ج1

-  لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن 322 ج1

-  كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات يكون فاعلها آثما مستحقا للعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضي 322 ج1

-  إذا اشترى رجل أقطاع من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ ما له فيه حق الشفعة 322 ج1

-  ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة 346 ج1

-  ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما 346 ج1

-  إذا تخيرت الأملاك فلا شفعة 347 ج1

-  الشفعة بالسرب والطريق 347 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  فيما تقع فيه الشفعة 321 ج2

-  إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة 322 ج2

-  تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار 322 ج2

-  يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور 322 ج2

-  الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 ج2

-  إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 323 ج2

-  إذا كان الشراء بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له  323 ج2

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليه 323 ج2

-  الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة 323 ج2

-  إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع 323 ج2

-  إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم 323 ج2

-  إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم 323 ج2

-  الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة  324 ج2

-  إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن 324 ج2

-  إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس  324 ج2

-  إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فانه لا يستحق به الشفعة 324 ج2

-  إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325 ج2

-  لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 ج2

-  فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 ج2

-  في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  إذا بيعت الأرض وفيها نبات وأصل وجبت الشفعة في الأرض وما فيها 100 ج3

-  نقصان الثمن أو الزيادة فيه بعد استقرار العقد لم يلحق العقد فمن وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ولا تلزمه الزيادة 101 ج3

-  إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة  101 ج3

-  إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 101 ج3

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة 101 ج3

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها وباع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول 101 ج3

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فعلم بها فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البائع بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة وكذا إن عاد إليه بالتولية  101 ج3

-  إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102 ج3

-  إذا اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة فله أن يأخذه بالشفعة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه وطول الأغصان في الشجرة فكل هذا يتبع الأصل 102 ج3

-  كل مشاع بين نفسين إذا كانا يستضران بقسمته أو لا ينتفعان بها لم يقسم شرعا 102 ج3

-  في حق شفعة الدار في الدرب المشترك المملوك غير النافذ إذا كان ضيقا لا يقسم شرعا  103 ج3

-  يصح شرط الأجنبي ولا يسقط شفعته 103 ج3

-  إذا باع شقصا بالبراءة من العيوب وأخذه الشفيع بالشفعة فإذا علم المشتري بالعيب ليس له أن يطالبه بأرش العيب ولا الرد بالعيب 103 ج3

-  الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103 ج3

-  ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 ج3

-  الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 ج3

-  يستحق المسلم الشفعة على الذمي 104 ج3

-  إذا ملك المشتري الشقص قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة وبنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة 104 ج3

-  إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار  لوارث وحابا فيه صح 104 ج3

-  إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح 105 ج3

-  إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة  105 ج3

-  يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح 105 ج3

-  إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لدار بين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33 ج4

-  الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة 34 ج4

-  الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة 34 ج4

-  إذا كان الطريق مملوكا مثل الدرب الذي لا ينفذ وكان الشركاء واحدا فله شفعة  56 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الشفعة لا تستحق قبل البيع ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو ما أشبه ذلك 199 ج4

-  لا تستحق الشفعة بالجوار 199 ج4

-  الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 199 ج4

-  الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 ج4

-  يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة وإن كان حاضرا في البلد  199 ج4

-  يملك الشفيع الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة  199 ج4

-  إذا عجز الشفيع عن الثمن وطالب بالصبر وأدى الصبر إلى ضرر بطلت الشفعة 199 ج4

-  إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع احتمل القسمة أو لم يحتمل 200 ج4

-  الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 200 ج4

-  إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200 ج4

-  إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فإن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به 200 ج4

-  إذا هدم المشتري المبيع بعد العلم بالمطالبة بالشفعة فعليه رده إلى ما كان  201 ج4

-  إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه  201 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الشفعة لا تستحق قبل عقد البيع 244 ج5

-  الملك ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد 244 ج5

-  لا تستحق الشفعة بالجوار 244 ج5

-  الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 244 ج5

-  الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 ج5

-  تجب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهم 245 ج5

-  الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 245 ج5

-  إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فله المطالبة بالقلع إذا رد ما ينقص به 245 ج5

-  حق الشفعة موروث 245 ج5

-  الأثمان تتعين 246 ج5

-  إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتري خيار المجلس 246 ج5