موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل المزارعة والمساقاة
- المساقاة جائزة 328 ج2
- يجوز المساقاة في النخل والكرم 328 ج2
- يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار 328 ج2
- يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاته 328 ج2
- المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة 334 ج2
- يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج2
- يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمن 334 ج2
- إذا غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 334 ج2
- المقارضة تصح 114 ج3
- المساقاة جائزة 114 ج3
- الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا 114 ج3
- المزارعة على سهم مشاع جائز 114 ج3
- تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 ج3
- إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيه 115 ج3
- المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما 108 ج3
- كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته 108 ج3
- المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة 108 ج3
- المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة 108 ج3
- لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه 108 ج3
- المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها 108 ج3
- إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة 109 ج3
- إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 109 ج3
- في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 ج3
- إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 ج3
- إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة 35 ج4
- تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص 221 ج4
- إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج4
- إذا عامله على وزن معين أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطلت المزارعة 222 ج4
- إذا شرط صاحب الأرض على العامل أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك 222 ج4
- الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج4
- المقارضة صحيحة 257 ج5
- المساقاة جائزة 257 ج5
- المزارعة جائزة إذا ضربت بالأجل المحروس وعين حق العامل 257 ج5
- المزارعة لو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطل العقد 258 ج5
- في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج5
- يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج5
- المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 259 ج5