موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الجعالة
- الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2
- إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر 37 ج4
- إذا قال من حج عني فله دينار فهذه جعالة 263 ج5