موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل السبق والرماية
- قال صلى الله عليه وآله "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" 619 ج2
- الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتد 619 ج2
- آية "أوفوا بالعقود" مخصوصة بلا خلاف 619 ج2
- السبق جائز 431 ج3
- المسابقة على الخيل جائز 431 ج3
- ما لم يرد فيه الخبر فلا يجوز المسابقة عليه 431 ج3
- المسابقة بالأقدام بلا عوض تجوز 432 ج3
- المسابقة بالأقدام بعوض لا تجوز 432 ج3
- المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز 432 ج3
- في حكم المسابقة بالسفن والزوارق 432 ج3
- يجوز لغير الإمام الإخراج للسبق 432 ج3
- إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان فسبق الثلاث كلهم معا أو سبق المسبقان وتأخر المحلل فيحوز كل واحد منهما مال نفسه وإذا سبق المحلل وحده وتأخرا أخذ المحلل السبقين 432 ج3
- يصح أن يكون العوض في السبق عينا ودينا وإذا كان السبق دينا جاز أخذ الرهن بعد الفراغ من النضال 433 ج3
- إذا وقع السهم في حاشية الغرض وخرمه وثبت فيه وكان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا 433 ج3
- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها فانه سيفتح عليكم بها فمنسوخ 434 ج3
- إذا صلى الرامي والمضربة في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود يجزيه إذا كان جلد المضربة يجوز الصلاة فيه 434 ج3
- المسابقة على الخيل جائزة 50 ج4
- لا يجوز السبق على ما لا يتناوله الخبر "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" 50 ج4
- إذا تناضلا أيهما أصاب جاز 50 ج4
- السبق والرماية جائزان 384 ج5
- يجوز المسابقة على الإبل والفيلة بعوض 385 ج5
- لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج5
- إذا كان المسبق أحدهما فقال أينا سبق فله عشرة إن سبقت أنت فلك وإن سبقت أنا فلا شيء عليك فجائز 385 ج5
- إذا أخرج اثنان سبقا وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا إن سبقت فلك السبقان معا جاز 385 ج5
- يجوز التناضل بالسهام والنشاب على أيهما أبعد رمي 385 ج5