موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الشراكة
- الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال 235 ج1
- إذا تراضى المشتركان بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 ج1
- إذا تراضى المشتركان على أنه لا وضيعة على أحدهما أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 ج1
- إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما 235 ج1
- إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج1
- إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج1
- العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216 ج1
- إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216 ج1
- إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216 ج1
- إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216 ج1
- في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 ج1
- الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230 ج1
- شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج2
- الشركة إذا كانت في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه انعقدت به 309 ج2
- إذا كان المالان غير متميزين ويختلطان فإن الشركة تنعقد بهما 310 ج2
- شركة الأبدان باطلة سواء كان متفقي الصنعة أو مختلفي الصنعة 310 ج2
- تجوز الشركة إذا تناسب مقدار ربح كل شريك مع مقدار المال الذي أخرجه في الشراكة 310 ج2
- إذا كان مال بين شريكين فغُصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه فلا يمضي البيع فيما لا يملك 310 ج2
- إذا كان بين الشريكين شيء فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه 310 ج2
- إذا باع الشريكين الشيء بثمن معلوم وأخذ أحدهما قدر حقه من المشتري شاركه فيه صاحبه 310 ج2
- إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج2
- إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضي 659 ج2
- إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 ج2
- الشركة جائزة 80 ج3
- شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 ج3
- الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز 80 ج3
- إذا خلط الشريكان المالين انعقدت الشركة 80 ج3
- شركة الأبدان باطلة 80 ج3
- إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 ج3
- إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 ج3
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3
- إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي 357 ج3
- إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي 357 ج3
- إذا اختلف المعتِق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 ج3
- إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتِق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 ج3
- المال الذي يصح اختلاطه يصح الشركة فيه 30 ج4
- إذا كان مال الشركة متساويا وكان الربح متساويا أيضا صحت الشركة بلا خلاف 30 ج4
- شرط الشركة أن يكون في مالين متجانسين ويخلطا فيصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف فيه 211 ج4
- إذا انعقدت الشركة واشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساويا في كل ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط 211 ج4
- إذا انعقدت الشركة يحل تناول الزيادة بالإباحة ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها 211 ج4
- في حكم التصرف في مال الشركة وفي صفة مال الشركة 212 ج4
- الشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها 212 ج4
- تنفسخ الشركة بالموت 212 ج4
- الشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله 212 ج4
- إذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما 212 ج4
- إذا اقتسم شريكان الحاصل فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر فله أن يقاسمه شريكه على ما استوفاه 212 ج4
- إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر 212 ج4
- تكره شركة المسلم للكافر 212 ج4
- الشركة جائزة 246 ج5
- الشركة بالأعمال والأبدان باطلة فلا تصح الشركة بالحيازة قبل خلطه 247 ج5
- القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 ج5
- من شرط صحة الشركة أن تكون في مالين متجانسين متفقي الصفتين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك 247 ج5
- شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه لا تصح 247 ج5
- في حكم الشركة إذا شرطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة 248 ج5
- إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن من المشتري برئ المشتري من نصيب المقر منه 248 ج5
- يكره شركة المسلم للكافر 248 ج5
- إذا أبرأ أحد الشريكين المدين من حقه برئ منه وبقي حق الآخر فإذا استوفاه و تقاضاه منه لم يشاركه شريكه الذي أبر 248 ج5
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5
- الخسارة بين الشريكين على رؤوس الأموال ولا يصح أن يشترط الربح دون الخسارة 234 ج5