موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الوديعة
- إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 ج2
- إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فانه يضمن بكل حال 395 ج2
- إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف 395 ج2
- الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2
- إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 314 ج2
- ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال 326 ج2
- يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2
- إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 ج2
- إذا أراد أن يسافر ورد الوديعة على المودع أو على وكيله فلا ضمان 168 ج3
- إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على الحاكم فلا ضمان 168 ج3
- إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على ثقته فلا ضمان 168 ج3
- إذا أراد المودع عنده أن يسافر خوفا من النهب والحريق فلا ضمان عليه 168 ج3
- إذا أخرج المودع عنده الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن 168 ج3
- إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى يد ربها أو وكيله بالقبض فإنه يبرأ ويسقط الضمان 169 ج3
- إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان 169 ج3
- المودع عنده إذا عزم على أن يتعدى في الوديعة فلا يضمن 169 ج3
- إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم فأخذ منها درهما متميزا ثم رده بعينه فلا يضمن البقية 169 ج3
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3
- العارية أمانة 91 ج3
- إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا 32 ج4
- إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 ج4
- الوديعة جائزة 54 ج4
- الوديعة أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي 218 ج4
- مسائل في التعدي الذي تضمن به الوديعة 218 ج4
- إذا خاف من ظالم على وديعة جاز له أن يحلف أنه ليست عنده ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب 218 ج4
- إذا تعدى على الوديعة وأزال التعدي وردها إلى صاحبها أو وكيله زال الضمان 218 ج4
- إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 218 ج4
- إذا تعدى المودع ثم أزال التعدي فإنه يزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله 256 ج5
- إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 257 ج5
- في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدو 172 ج5
- الأمين لا ضمان عليه 173 ج5
- المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 ج5
- الأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته 201 ج5
- فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 ج5
- يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 ج5
- التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها حرام 490 ج5