موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل العارية
- العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها 316 ج2
- الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة 316 ج2
- إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه 316 ج2
- الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2
- الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 ج2
- الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج2
- العارية جائزة 95 ج3
- إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها 95 ج3
- إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه 95 ج3
- يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع 95 ج3
- ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز 95 ج3
- إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان 96 ج3
- يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة 96 ج3
- الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96 ج3
- بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج3
- إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 ج3
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3
- العارية أمانة 91 ج3
- كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 ج3
- البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج4
- العارية جائزة 54 ج4
- العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 ج4
- العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك 216 ج4
- إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج4
- إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 ج4
- إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 ج4
- كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة 219 ج4
- إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 ج5
- إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 256 ج5
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5
- المستعير لا ضمان عليه إلا بالشرط 172 ج5
- كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 ج5
- عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310 ج5