موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء

 

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب  323 ج1

-  من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها 324 ج1

-  إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة 324 ج1

- الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة 233 ج1

-  الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 ج2

-  إذا جنى على حمار القاضي لزمه كما لو جنى على حمار الشوكي في أرش العيب  317 ج2

-  إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة 317 ج2

-  كل ما في بدن الدابة منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها 317 ج2

-  إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم  318 ج2

-  إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 ج2

-  من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج2

-  كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 ج2

-  الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة  318 ج2

-  ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية 318 ج2

-  المنافع تضمن بالغصب كالأعيان 319 ج2

-  إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولده 319 ج2

-  إذا غصب ثوبا فزادت قيمته في السوق ثم عاد ثمنه إلى ما كان أو دونه ثم هلك قبل الرد فدفع أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف برئت ذمته بلا خلاف 319 ج2

-  فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319 ج2

-  إذا غصب خمرا فاستحال خلا رد الخل 320 ج2

-  إذا غصب ساجة فبنى عليها أو في مجنبها فما ملكه 320 ج2

-  إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة  320 ج2

-  فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة 320 ج2

-  إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فلا ضمان عليه  321 ج2

-  إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما أو مشركا فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه 321 ج2

-  إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يديه يشتريه بأي ثمن كان 321 ج2

-  إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك فنقصت قيمتها فإن ضمن ردها ورد الولد ودفع أرش نقصها برئت ذمته بلا خلاف 321 ج2

-  التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح 99 ج2

-  التصرف بالماء المغصوب منهي عنه 99 ج2

-  يجب على قاتل كلاب الصيد قيمتها إذا كانت معلمة 290 ج2

-  إذا غصب من غيره عينا من الأعيان فعليه ضمانه 298 ج2

-  إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 ج2

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى  330 ج2

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراه 330 ج2

-  إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فانه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفرد 332 ج2

-  الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 332 ج2

-  إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333 ج2

-  إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فانه يضمن بكل حال 395 ج2

-  إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامن 437 ج2

-  إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات بلسعة عقرب وغيره كان عليه ضمانه  514 ج2

-  إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات حتف أنفه فلا ضمان عليه 514 ج2

-  إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه  549 ج2

-  في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج2

-  إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج2

-  إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 ج2

-  إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها  567 ج2

-  إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 ج2

-  إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا ضمان  590 ج2

-  إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه 591 ج2

-  إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 ج2

-  إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجله 591 ج2

-  إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج2

-  شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته 654 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الغصب حرام 96 ج3

-  إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد  97 ج3

-  إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر  97 ج3

-  المكرهة لها المهر 97 ج3

-  إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 ج3

-  إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها 98 ج3

-  إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل 98 ج3

-  بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 ج3

-  إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به  98 ج3

-  إذا غصب دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبر 98 ج3

-  إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه 99 ج3

-  إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان  99 ج3

-  إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح  99 ج3

-  إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن 99 ج3

-  إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب 99 ج3

-  إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره وكانت يده صاحبها عليها فالضمان عليه 99 ج3

-  إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده فأخذ المالك القيمة فقد ملكها ولا يملك الغاصب المقوم  100 ج3

-  إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف فعليه الضمان 100 ج3

-  إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب 100 ج3

-  إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده وكان له مثل فعليه مثل ما تلف ويدفعه إلى المالك 100 ج3

-  الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه 111 ج3

-  إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان 111 ج3

-  إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه 112 ج3

-  إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط  112 ج3

-  إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن 112 ج3

-  البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معه 113 ج3

-  الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن 113 ج3

-  الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم يكن يد صاحبها عليها فلا ضمان على مالكها  548 ج3

-  الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ليلا ولم يكن يد صاحبها عليها فالضمان على مالكها 548 ج3

-  إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان  549 ج3

-  إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا رب 53 ج3

-  إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمته 57 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 ج3

-  إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الغرق فقال واحد لغيره ألق متاعك ليخف عنا ما نحن فيه وعلي ضمانه فألقاه فإن عليه ضمانه 486 ج3

-  إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه  486 ج3

-  إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه 486 ج3

-  إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج3

-  الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد  512 ج3

-  أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج3

-  إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوه 515 ج3

-  إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج3

-  إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنه 527 ج3

-  إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 ج3

-  إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج3

-  إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه  548 ج3

-  إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن  548 ج3

-  إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه  552 ج3

-  فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان 597 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا  32 ج4

-  المكرهة لها المهر 32 ج4

-  إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان 33 ج4

-  إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح 33 ج4

-  إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه 33 ج4

-  إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 ج4

-  الغصب محظور في الشريعة وحرام 54 ج4

-  إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة 54 ج4

-  أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمته 55 ج4

-  إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به 55 ج4

-  إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه 55 ج4

-  من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال  55 ج4

-  إذا حل رأس راوية أو زق واندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله فإن السبب يسقط حكمه 55 ج4

-  إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 ج4

-  إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا  18 ج4

-  العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 ج4

-  إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب  217 ج4

-  إذا حل رأس زق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان  217 ج4

-  إذا حل رأس زق وكان قائما مستندا فأسقطه ريح أو غيره فاندفق ما فيه فلا ضمان 217 ج4

-  إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها  217 ج4

-  ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا  217 ج4

-  إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج4

-  إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 ج4

-  إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 ج4

-  إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط  220 ج4

-  إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان  221 ج4

-  الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته  221 ج4

-  فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 ج4

-  الغرم لازم للسارق وإن قطع 296 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الغصب حرام 264 ج5

-  من غصب شيئا فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه 264 ج5

-  عن المرتضى قدس سره من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 264 ج5

-  إذا حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه من غير الشد لزمه الضمان 264 ج5

-  إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها  265 ج5

-  إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد  265 ج5

-  المنافع تضمن بالغصب 265 ج5

-  إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فعليه أجرة الفحل 265 ج5

-  من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج5

-  في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 ج5

-  في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدو 172 ج5

-  الأمين لا ضمان عليه 173 ج5

-  المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 ج5

-  لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب 199 ج5

-  للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج5

-  من وجد عنده شيئا مسروقا كان ضامنا له 204 ج5

-  من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج5

-  الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204 ج5

-  في حكم البيع الفاسد 219 ج5

-  إذا اشترى بالمال المغصوب فالشراء باطل وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250 ج5

-  إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 256 ج5

-  متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 ج5

-  إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان  261 ج5

-  الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه  261 ج5

-  إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا  263 ج5

-  المنافع تضمن بالغصب 263 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهم 270 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج5

-  شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج5

-  إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463 ج5

-  الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم تكن يد صاحبها عليها بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها 464 ج5