موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل إحياء الموات

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  أرض الموات للإمام خاصة 335 ج2

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 335 ج2

-  كل من له ملك له أن يحمي ما فيه 335 ج2

-  فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلى الله عليه وآله 336 ج2

-  حريم البئر أربعون ذراع 336 ج2

-  حريم العين خمسمائة ذراع 336 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام 115 ج3

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 116 ج3

-  للنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين 116 ج3

-  ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين 116 ج3

-  الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 116 ج3

-  جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة 116 ج3

-  إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع 116 ج3

-  إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه  116 ج3

-  إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره  117 ج3

-  إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعه 117 ج3

-  الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير 117 ج3

-  المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 ج3

-  لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة  117 ج3

-  في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء 118 ج3

-  يجوز بيع المعادن الباطنة 118 ج3

-  المعادن الباطنة يملكها السلطان 118 ج3

-  إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن 118 ج3

-  البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 ج3

-  البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 ج3

-  البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 ج3

-  إذا جمع الماء في مكان فلا يجب عليه بذل شيء منه وإن كان فاضلا عن حاجته 119 ج3

-  ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 ج3

-  الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها فله منعه 57 ج4

-  الموات ملك الإمام وله أن يقطعه من يشاء 58 ج4

-  المعادن التي ليست ظاهرة فإنها تملك بالإحياء 58 ج4

-  البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج4

-  البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222 ج4

-  من أحيى أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره 223 ج4

-  يقتدى بالإمام كما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله 223 ج4

-  من ملك أرضا فله حمايته 223 ج4

-  إذا حفر بئرا لأرض يحييها فلا يجوز لغيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسوق منها الماء  223 ج4

-  من حفر بئرا في داره أو في أرض له فلا يجوز له منع جاره من حفر بئر في ملكه ولو كانت بئر بالوعة 223 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 ج5

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا تحجر أرضا فلا يصح بيعه 116 ج5

-  لا فرق بين التحجر الذي هو الآثار وسواء كانت للدار أو الزراعة أو الحظيرة وبين الإحياء 116 ج5

-  المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء 116 ج5

-  المعادن الباطنة تملك بالإحياء ويجوز بيعه 117 ج5

-  لا فرق بين التحجر والأحياء 117 ج5

-  إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة فلا يمنع من تسميته بيعا 240 ج5

-  أفعال الأئمة عليهم السلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242 ج5

-  مفهوم الإحياء المرجع فيه إلى العرف والعادة 242 ج5

-  إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه  242 ج5

-  الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 ج5

-  المعادن الظاهرة لا تملك وليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء وكذا المعادن الظاهرة  243 ج5

-  المعادن الباطنة تملك بالإحياء 243 ج5

-  إذا أحيا أرضا من الموات فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن الذي ظهر فيها 243 ج5

-  البئر يحفره في ملكه أو في الموات للإحياء فالماء الذي يحصل منهما يملكه  243 ج5