موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الدَين
- يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه 229 ج1
- يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 ج1
- تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 ج1
- يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 ج1
- إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج1
- بيع الدين صحيح 282 ج2
- يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 ج2
- إذا أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ويكتب له به نسخة كان جائزا 287 ج2
- يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن 288 ج2
- إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما 288 ج2
- يجوز استقراض الخبز 288 ج2
- القرض عقد 288 ج2
- يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض 288 ج2
- للمقرض الرجوع في القرض 288 ج2
- إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 ج2
- إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج2
- المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائه 303 ج2
- إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 ج2
- يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 ج2
- إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 ج2
- إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 ج2
- للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 ج2
- يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 ج2
- من مات وعليه ديون مؤجلة حل عليه بموته 304 ج2
- من مات وله ديون مؤجلة فلا تحل بموته 304 ج2
- لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 ج2
- يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج2
- يجوز بيع الدين 342 ج2
- في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج2
- يقضى من الدية الدين والوصايا 382 ج2
- من عليه حق وامتنع منه فانه يباع عليه ملكه 507 ج2
- إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 ج2
- إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 ج2
- لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 ج2
- إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه 659 ج2
- إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 ج2
- إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 ج2
- إذا كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه 665 ج2
- بيع الدين جائز 60 ج3
- البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 ج3
- يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عدد 62 ج3
- إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة 25 ج3
- القارض لا يلزمه الزكاة 26 ج3
- إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 ج3
- الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 ج3
- إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن 70 ج3
- إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج3
- لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 ج3
- يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه 72 ج3
- إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج3
- إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 ج3
- إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة 370 ج3
- من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله 377 ج3
- إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول 377 ج3
- هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381 ج3
- العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 ج3
- المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج3
- إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 ج3
- إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593 ج3
- في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596 ج3
- إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائز 52 ج4
- يجوز التصرف بالقرض بعد قبضه 201 ج4
- يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما 201 ج4
- يجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط 201 ج4
- إذا كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته 201 ج4
- لا يحل لغني المطل بالدين بعد المطالبة به 202 ج4
- كره لصاحب الدين المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء 202 ج4
- لا يحل لصاحب الدين المطالبة في الحرم على حال 202 ج4
- يكره لصاحب الدين النزول عليه فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام 202 ج4
- يكره لصاحب الدين قبول هدية المستقرض لأجل الدين والأولى به إذا قبلها احتسابها من جملة ما عليه 202 ج4
- إذا أنكر الدين ولم يحلف وكان عند صاحب الدين منه مالا وديعة عنده فلا يجوز له أخذ شيء منه بغير إذنه على حال 202 ج4
- إذا مات حل ما عليه من دين مؤجل ولا يحل له ما له من دين مؤجل 202 ج4
- إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج4
- إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 ج4
- الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 ج4
- يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 ج4
- الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 ج5
- يجوز مطالبة المدين بالدين في الحرم 157 ج5
- كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 ج5
- لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين 158 ج5
- القرض والدين في ذمة المستقرض والمدين والربح له دون القارض وصاحب الدين 158 ج5
- الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 ج5
- من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه فلا يجب عليه عزل ماله 159 ج5
- المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ويتعين في ملكه 159 ج5
- بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 ج5
- بيع الدين بيع عين غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 ج5
- من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 ج5
- الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 ج5
- الشاهد واليمين في المال جائز 162 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا مات وكانت له ديون مؤجلة فلا تحل بموته 164 ج5
- الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 ج5
- الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 ج5
- لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 ج5
- المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 ج5
- المستقرض يملك القرض بالقبض 165 ج5
- يجوز إقراض الخبز 166 ج5
- القرض لا يصح في قضائه اشتراط الزيادة في العين والصفة30 166 ج5
- مال القرض ليس فيه زكاة على المقرض بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول 109 ج5
- المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 ج5
- من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 ج5
- الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 ج5
- تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 ج5
- إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج5
- يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج5
- إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج5
- الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 ج5
- إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 ج5
- إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج5
- إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255 ج5
- إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 ج5
- إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج5
- إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311 ج5
- يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج5
- استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج5
- التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج5
- القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج5