موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الضمان
- الضمان جائز 77 ج3
- مال الجعالة يصح ضمانه 77 ج3
- إذا مات الضامن واستوفى المضمون له المال من ورثته سقط عن الضامن 77 ج3
- الحق اللازم المستقر والحق اللازم غير المستقر يصح ضمانهما 77 ج3
- الحق إذا كان ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه 77 ج3
- إذا شرط ضمان الخلاص في العقد مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع ولا يبطل في العهدة والبيع بحاله 78 ج3
- إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه 78 ج3
- إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه 78 ج3
- فيما إذا قال أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة 79 ج3
- يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل 79 ج3
- الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح ضمانه 79 ج3
- إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج3
- الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره 642 ج3
- شروط الضمان 210 ج4
- ليس من شرط صحة الضمان أن يكون المضمون معلوم 210 ج4
- إذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به 210 ج4
- لا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إلا إذا ضمن بأذنه 210 ج4
- معلوم المقدار يصح ضمانه 309 ج4
- الضمان جائز 167 ج5
- بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 167 ج5
- إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بأمر المضمون عنه وقضى بأمره فإنه يرجع عليه 168 ج5
- إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بغير أمر المضمون عنه وقضى بغير أمره فإنه لا يرجع عليه 168 ج5
- إذا ضمن بإذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه زائدا على مقدار الدين فلا يلزم المضمون عنه 168 ج5
- المال ينتقل بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 168 ج5
- في حكم ضمان المجهول 169 ج5
- بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 169 ج5
- يشترط في صحة الضمان أن يكون الضامن مليا وقت الضمان أو غير ملي مع علم المضمون له 169 ج5