موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
الكتاب في سبعة مجلدات يتناول إجماعات فقهاء االشيعة الإمامية على المسائل الفقهية من القرن الرابع حتى القرن الثامن الهجري
الكتاب من أعمال مركز دراسات وبحوث موقع عقائد الشيعة الإمامية ومن تأليف السيد أحمد الموسوي الروضاتي وساعد في التأليف توفيق حسين فتح الله
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الحوالة
- إذا رضي المحتال صحت الحوالة 307 ج2
- إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة 308 ج2
- في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 308 ج2
- إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا لم تصح الحوالة 308 ج2
- الحوالة جائزة 75 ج3
- برضا المحتال والمحتال عليه تصح الحوالة بلا خلاف 75 ج3
- إذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 76 ج3
- إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة 76 ج3
- إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 76 ج3
- شهادة الولد للوالد تقبل 76 ج3
- إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه 84 ج3
- الحق ينتقل بالحوالة 84 ج3
- الحوالة تفتقر في إلى شروط منها رضا المحيل ورضا المحال وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة 209 ج4
- إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف 209 ج4
- إذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه 209 ج4
- إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج4
- الحوالة جائزة 169 ج5
- إذا حصل رضا المحيل والمحتال والمحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف 169 ج5
- إذا أحال بدينه على من له عليه دين صحت الحوالة 170 ج5
- إذا أحال بدينه على من ليس له عليه دين صحت الحوالة 170 ج5
- بالحوالة يتحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 170 ج5
- يعتبر في الحوالة أن يكون المحال عليه مليا وقت الإحالة أو علم المحال له بإعساره 170 ج5
- الحوالة عقد قائم بنفسه 170 ج5
- عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 170 ج5