موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الصلح والنزاع في الإملاك

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

- إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما 235 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به 306 ج2

-  لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف  306 ج2

-  إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 ج2

-  معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه 306 ج2

-  إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين 307 ج2

-  كل مجهول يستعمل فيه القرعة 307 ج2

-  من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة 307 ج2

-  في حكم الشرط في الصلح بعوض 264 ج2

-  إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به 314 ج2

-  في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج2

-  إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج2

-  إذا كانت يدان على ملك فقالا للحاكم أقسم بيننا وكان لهما بينة قسمه بينهما  638 ج2

-  إذا كانت يدان على ملك ولم تكن لهم بينة غير اليد ولا منازع قسمه الحاكم بينهما 638 ج2

-  يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي 641 ج2

-  يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي 641 ج2

-  من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه 643 ج2

-  لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 ج2

-  إذا ادعى اثنان دارا أو ثوبا ويدهما عليهما ولا بينة لهما كان العين بينهما نصفين  654 ج2

-  في سماع البينة فيما إذا تنازعا عينا ويد أحدهما على العين 654 ج2

-  إذا تنازعا عينا وشهدت البينة للداخل مضافا إلى سبب الملك قبلت وان كانت بالملك المطلق لا تقبل  655 ج2

-  إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود يرجع بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجح الأقوى عدالة 655 ج2

-  إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وكان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا 655 ج2

-  القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه فإذا تعارضت البينتان دون مرجح أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق 655 ج2

-  إذا تنازعا عينا وأقام الأول بينة الملك منذ سنتين والآخر منذ شهر فلا نحكم للثاني بأنه ملك عن الأول  656 ج2

-  إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بينة فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه ولم يكن في يد أحدهما فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه  656 ج2

-  إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى 656 ج2

-  إذا ادعى رجل دارا كانت في يد رجل آخر وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة زال ملك المدعى عليه بالبينة  657 ج2

-  إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة وادعى آخر أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين وحكم للمدعي الأول فشهدت بينة المدعي الثاني أنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه يحكم بها للمشتري 657 ج2

-  إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهم 658 ج2

-  إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حرام 72 ج3

-  يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه 72 ج3

-  لا يجوز إخراج روشن إلى زقاق خلف الدار إذا لم يكن بابه إليه 73 ج3

-  إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك 73 ج3

-  إذا اختلفا في أساس الحائط وملكه لأحدهما فلا يحكم بالتجصيص والتزريق والتبطين والجذع الواحد 73 ج3

-  إذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها والآخر عشرها فبينهما نصفين 73 ج3

-  إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له 73 ج3

-  لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره 73 ج3

-  إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فلا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار 73 ج3

-  إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل  73 ج3

-  إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه قد يكون وضع بعوض فليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده 73 ج3

-  إذا انهدم حائط وأعيد بنائه فأن تأليف الحائط الأول قد بطل 74 ج3

-  إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليه 74 ج3

-  إذا قال والله لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث 74 ج3

-  إذا انهدم الحائط المشترك فلا يدخل القسمة التي فيها الرد القرعة 74 ج3

-  إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فلا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتد فيه إلا بإذن صاحب السفل 74 ج3

-  صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء 75 ج3

-  يجوز لمن له داران ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى أن يرفع الحائط الذي بينهما 75 ج3

-  المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 ج3

-  كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 ج3

-  إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا 112 ج3

-  إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه  116 ج3

-  إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه 117 ج3

-  إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه 118 ج3

-  ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 ج3

-  الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 ج3

-  في الغيبة المنقطعة لا يزول ملك الرجل عن ماله 327 ج3

-  أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 ج3

-  إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406 ج3

-  كلب الصيد مملوك 419 ج3

-  إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 ج3

-  المرازيب لكل واحد نصيبه 490 ج3

-  العبد إذا ملِّك لم يملك 499 ج3

-  قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج3

-  إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليه 559 ج3

-  القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 ج3

-  إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 ج3

-  المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج3

-  الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل  560 ج3

-  إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد  566 ج3

-  إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبه 592 ج3

-  إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج3

-  إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما  594 ج3

-  إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه 594 ج3

-  إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة  595 ج3

-  إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاث 596 ج3

-  إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 ج3

-  فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 ج3

-  إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهم 597 ج3

-  إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول مالا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه 599 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة 34 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال وهو جائز مع الإنكار 208 ج4

-  لا ينفرد أحد بملك شيء من القرار والهواء 208 ج4

-  إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج4

-  السكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم 208 ج4

-  السكة غير النافذة إذا أذن أرباب الدور فيها لأحدهم بإشراع جناح كان لهم الرجوع فيه 208 ج4

-  السكة غير النافذة إذا صالح أرباب الدور فيها أحدهم بإشراع جناح بعوض لم يصح  208 ج4

-  السكة غير النافذة لا يجوز لأرباب الدور فيها منع أحدهم من فتح كوة في حائطه 208 ج4

-  يحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط 209 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  عن النبي صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا  166 ج5

-  إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فإنه يجوز الصلح على الثوب بدينارين 166 ج5

-  البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح  115 ج5

-  الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام 116 ج5

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له 116 ج5

-  إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى  190 ج5

-  إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهم 197 ج5

-  الخص للذي إليه القمط 198 ج5

-  السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم  198 ج5

-  الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 ج5

-  الإنسان مسلط على التصرف في ملكه 243 ج5

-  نصب الميازيب وجعلها مباح 452 ج5

-  إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز  459 ج5