موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الهبات
- يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلى الله عليه وآله 100 ج1
- من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم 232 ج1
- من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا صحت هبته 233 ج1
- من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله 233 ج1
- المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا 407 ج1
- الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج2
- إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح القبض 340 ج2
- إذا خالف المستحب ففضل بعضه أولاده على بعض وقعت العطية موقعها وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبار 341 ج2
- إذا وهب الوالد وإن علا لولده أو الأم وإن علت لولدها وقبضوا لم يكن لهما الرجوع 341 ج2
- إذا وهب لأحد المحارم بالنسب غير الولد وقبض فيستحب له عدم الرجوع في هبته 341 ج2
- إذا وهب لأجنبي وقبضه كان له الرجوع فيه 341 ج2
- إذا وهب لذي رحم غير الولد يكره له الرجوع في هبته 341 ج2
- الهبة سواء كانت لمن فوقه أو لمن دونه أو لمن هو مثله فكلها تقتضي الثواب 341 ج2
- إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 342 ج2
- يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 342 ج2
- في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر 342 ج2
- في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج2
- للواهب الخيار والرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا أن يتعوض منها أو يتصرف فيها الموهوب له أو تكون الهبة لولده الصغار 264 ج2
- هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده 282 ج2
- الهبة جائزة ومستحبة 124 ج3
- إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 ج3
- الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه 124 ج3
- الواهب يثاب على هبته قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة 124 ج3
- إذا رجع الواهب بعدما امتنع الموهوب له عن الثواب وكانت العين ناقصة أو تلفت فلا يرجع عليه 124 ج3
- إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيه 125 ج3
- الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعه 125 ج3
- صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 125 ج3
- إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته 27 ج3
- إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج3
- فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج3
- الهبة لا تجوز بلفظ البيع 276 ج3
- إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج3
- هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 ج3
- إبراء الزوجة زوجها من حقها صحيح في حال صحته 643 ج3
- صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 61 ج3
- ما لا يجوز الرجوع في الهبة أن تكون مستهلكة أو قد تعوض عنها أو لذي رحم وتقبض أو لم تقبض وقد قصد بها وجه الله تعالى ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته ويجوز الرجوع فيما عدا ذلك 226 ج4
- الهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث 226 ج4
- هبة المشاع جائزة 226 ج4
- يصح قبض الهبة مع إذن الواهب بلا خلاف 227 ج4
- مسائل في الهبة والعمرى 227 ج4
- من أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز 227 ج4
- الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان 392 ج5
- صدقة الندب حلال على النبي صلى الله عليه وآله وعلى بني هاشم 392 ج5
- للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينه 393 ج5
- في حكم الرجوع عن الهبة لذي الرحم غير الولد بعد القبض 393 ج5
- يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 393 ج5
- الهبة لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له 393 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 394 ج5
- عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 ج5
- صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 ج5
- التدبير والهبة تصرف 221 ج5
- الهبة للولد الأصغر أو للولد الأكبر بعد القبض أو هبة الأجنبي بعد القبض والتصرف فيها أو التعويض عنها لا يجوز الرجوع فيها على حال 221 ج5
- إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج5
- الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364 ج5
- الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج5