موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الوصية
- الوصية للوارث جائزة وليس للوارث رده 263 ج1
- إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217 ج1
- إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217 ج1
- من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله 311 ج1
- من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله 311 ج1
- تصح الوصية للوارث 387 ج2
- الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف 387 ج2
- إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387 ج2
- إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388 ج2
- إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج2
- إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثاله 388 ج2
- إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 ج2
- إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فانه يستحق ثمانين 388 ج2
- إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 ج2
- إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 ج2
- إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 ج2
- إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 ج2
- إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل 389 ج2
- إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 ج2
- إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 ج2
- إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 ج2
- تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 389 ج2
- في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 ج2
- إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية 390 ج2
- إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية 390 ج2
- إذا كانت عليه حجة الإسلام وكان من جملة ما أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله قدم الحج 390 ج2
- إذا قبل الوصية له أن يردها مادام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها 391 ج2
- الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف 391 ج2
- نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح 391 ج2
- إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا 391 ج2
- الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج2
- إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة له 391 ج2
- إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 ج2
- إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث 392 ج2
- إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده 392 ج2
- إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده 392 ج2
- إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه 392 ج2
- فيمن يجوز الوصية له 392 ج2
- يجوز أن تكون المرأة وصي 392 ج2
- إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح 393 ج2
- إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر 393 ج2
- إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما 393 ج2
- إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهم 393 ج2
- إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف 393 ج2
- للجد ولاية على ولد الولد 393 ج2
- إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه 394 ج2
- لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394 ج2
- ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 ج2
- إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 ج2
- الوصية للوارث صحيحة 394 ج2
- لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 ج2
- إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 ج2
- الوصية بالثلث صحيحة 395 ج2
- إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 ج2
- يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204 ج2
- إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 ج2
- التدبير بمنزلة الوصية 299 ج2
- الوصية يجوز الرجوع عنه 299 ج2
- الوصية للوارث صحيحة 313 ج2
- إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 ج2
- يقضى من الدية الدين والوصاي 382 ج2
- يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 ج2
- يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2
- كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 ج2
- من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك 642 ج2
- شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 ج2
- التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته 671 ج2
- الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده 673 ج2
- تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 ج2
- الصبي إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا صحت وصيته 674 ج2
- المدبر يعتبر من الثلث 674 ج2
- الوصية تعتبر من الثلث 674 ج2
- الكافر الذي لا رحم له من الميت لا تصح له الوصية 133 ج3
- تصح الوصية للأجنبي والوارث 133 ج3
- إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث 133 ج3
- رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة 133 ج3
- رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد 134 ج3
- إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب 134 ج3
- فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء 134 ج3
- إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين 134 ج3
- إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 ج3
- تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 ج3
- تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 ج3
- إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 ج3
- إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 ج3
- رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميع 136 ج3
- إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية 136 ج3
- إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية 136 ج3
- إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 ج3
- إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137 ج3
- إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 ج3
- إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج3
- إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 ج3
- حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137 ج3
- إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 138 ج3
- الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 ج3
- إذا زادت الوصية من الثلث عن مقدار الثلث قدم الأول فالأول 138 ج3
- إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته 138 ج3
- الفقراء والمساكين صنفان 139 ج3
- إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما مع 139 ج3
- في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 ج3
- مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحم 139 ج3
- الوصية لأهل الذمة جائزة 140 ج3
- الوصية للحربي لا تصح 140 ج3
- إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 ج3
- إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 ج3
- العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 ج3
- إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج3
- إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج3
- إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج3
- إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 ج3
- أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142 ج3
- المرأة تصح أن تكون وصي 142 ج3
- إذا أوصى الرجل إلى رجلين وإلى كل واحد منهما يجوز تصرفها سواء اجتمعا على التصرف أو انفردا 143 ج3
- إذا أوصى رجل إلى رجلين ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف يجوز تصرفها إن اجتمعا وإلا فلا يصح 143 ج3
- إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 ج3
- يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 ج3
- إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 ج3
- إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة 144 ج3
- الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 ج3
- عمد الصبي وخطأه واحد 144 ج3
- الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج3
- التدبير وصية 145 ج3
- إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145 ج3
- إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145 ج3
- إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145 ج3
- الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145 ج3
- أم الولد تصح لها الوصية 145 ج3
- الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146 ج3
- يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 ج3
- لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 ج3
- الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 ج3
- من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم 146 ج3
- فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج3
- إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج3
- الوصية بمعصية الله باطلة 48 ج3
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3
- الوصية للوارث صحيحة 93 ج3
- إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 ج3
- إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج3
- إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج3
- إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض 359 ج3
- إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج3
- إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق 384 ج3
- إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة 384 ج3
- في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة 384 ج3
- يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 ج3
- إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 ج3
- إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا 386 ج3
- إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوع 388 ج3
- أم الولد تصح لها الوصية 394 ج3
- أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها 443 ج3
- الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج3
- إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464 ج3
- إذا قال لعبده إن قُتلتُ فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 ج3
- إذا قال لعبده إن متُّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متُّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3
- إذا قال لعبده إن متُّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3
- شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج3
- شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج3
- إذا مات رجل وأوصى إلى رجل فادعى الوصي أن أباهم أوصى بشيء للفقراء فأنكر الورثة ولم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يعترفو 575 ج3
- إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث 588 ج3
- إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38 ج4
- الوصية للوارث جائزة 38 ج4
- الوصية للوارث تصح 61 ج4
- إذا أوصى وقال أعطوه دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 61 ج4
- ما يوصي به الموصي 229 ج4
- تصح الوصية من المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين فصاعدا فيما يتعلق بأبواب البر خاصة 229 ج4
- من شرط الوصية حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه وأن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه 229 ج4
- للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا 230 ج4
- لا يجوز للمسند إليه الوصية ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات 230 ج4
- الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة 230 ج4
- تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230 ج4
- لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي 230 ج4
- إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج 230 ج4
- إذا أوصى بسهم من ماله أو شيء من ماله كان ذلك السدس فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع 231 ج4
- في تفسير الوصية فيما إذا أوصى لقرابته 231 ج4
- إذا أوصى بثلثه في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 231 ج4
- من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 ج4
- المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 ج4
- الوصية في الشرع 395 ج5
- تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت 395 ج5
- في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج5
- من أوصى بشيء من ماله كان السدس 396 ج5
- من أوصى في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 396 ج5
- يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 ج5
- عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" 397 ج5
- التدبير وصية 398 ج5
- إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج5
- لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج5
- التدبير وصية 399 ج5
- استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج5
- تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400 ج5
- إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400 ج5
- إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة 400 ج5
- التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج5
- الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 ج5
- الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج5
- إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله 401 ج5
- في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله 401 ج5
- لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا 402 ج5
- إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 ج5
- في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 ج5
- للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403 ج5
- إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 403 ج5
- تصح الوصية للوارث 403 ج5
- في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147 ج5
- من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148 ج5
- الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5
- عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 ج5
- عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج5
- عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج5
- إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 ج5
- التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199 ج5
- الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيره 269 ج5
- تصح الوصية للحمل 269 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية 297 ج5
- من أوصى ببعض من أملاكه ثم أخرجه من ملكه قبل موته بطلت الوصية 297 ج5
- يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية 313 ج5
- للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية 353 ج5
- للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية 359 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية 360 ج5
- للإنسان أن يرجع في وصيته مادام حيا ثابت العقل 360 ج5
- التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360 ج5