موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الوقوف والصدقات: إخراجها والمستحقين لها
- أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام 40 ج1
- إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه 233 ج1
- في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا 233 ج1
- في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه 233 ج1
- قوله تعالى "وآتو حقه يوم حصاده" يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد 175 ج1
- القيم يجوز أخذها في الصدقات 177 ج1
- الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى المخالف 178 ج1
- المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 ج1
- الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق 178 ج1
- لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم 179 ج1
- يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي 180 ج1
- تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة 180 ج1
- يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 ج1
- يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة 181 ج1
- يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 ج1
- لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 ج1
- الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا 182 ج1
- لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين 232 ج1
- كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته 232 ج1
- لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304 ج1
- الصدقة محرمة على كل مستغن عنه 304 ج1
- تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منه 304 ج1
- الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام 357 ج1
- الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 357 ج1
- لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج1
- لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمن 378 ج1
- إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف 336 ج2
- من شرط لزوم الوقف القبض 337 ج2
- إذا قبض الوقف فقد لزم 337 ج2
- إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنه 337 ج2
- الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف 337 ج2
- تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب 337 ج2
- لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض 337 ج2
- تحل صدقة التطوع لبني هاشم 337 ج2
- يجوز وقف المشاع 337 ج2
- ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولابد من اعتبار القصد والنية 338 ج2
- إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة 338 ج2
- يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج2
- إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف 338 ج2
- الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين 339 ج2
- إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه 339 ج2
- الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 ج2
- لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 ج2
- لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج2
- إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف 404 ج2
- الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 ج2
- الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 ج2
- في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج2
- في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج2
- الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 ج2
- لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 ج2
- من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 ج2
- الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 ج2
- إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 ج2
- الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406 ج2
- تحل الصدقة لآل محمد عليه السلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 ج2
- موالي آل محمد صلى الله عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 ج2
- المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول الله وسقط ذلك بعده 406 ج2
- سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 ج2
- الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 ج2
- الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407 ج2
- الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 ج2
- سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 ج2
- المجتاز داخل في ابن السبيل 407 ج2
- خمسة يعطون مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407 ج2
- العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 ج2
- المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 ج2
- ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 ج2
- آل الرسول عليهم السلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 ج2
- النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 ج2
- آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولد عبد المطلب 408 ج2
- صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 ج2
- يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 ج2
- لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 ج2
- إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 ج2
- يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج2
- يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 ج2
- يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيه 181 ج2
- يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 ج2
- وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 ج2
- إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 ج2
- يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 ج2
- الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 ج2
- يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 ج2
- يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 ج2
- يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474 ج2
- يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 ج2
- إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 ج2
- كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 ج2
- يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 ج2
- إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556 ج2
- يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 ج2
- لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج2
- يجوز بيع الوقف إذا خيف عليه الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به 119 ج3
- لا يصح وقف الدنانير والدراهم 120 ج3
- إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120 ج3
- إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120 ج3
- حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه 120 ج3
- يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال 120 ج3
- إذا وقف شيئا على قوم وعلقه بما لا ينقرض صح 121 ج3
- وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح 121 ج3
- الوقف على كتب التوراة لا يجوز 121 ج3
- يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه لا يخالف في شيء منه 121 ج3
- إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح 121 ج3
- إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 ج3
- إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج3
- إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف 122 ج3
- إذا وقف وقفا عاما على المسلمين جاز له الانتفاع به 123 ج3
- إذا وقف وقفا لا يصح أن يشرط فيه البيع 123 ج3
- إذا وقف وقفا فلا يصح للواقف إخراج ونقل من شاء 123 ج3
- يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب 123 ج3
- أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم 123 ج3
- أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله صدقة التطوع لا تحرم عليهم من غيرهم 123 ج3
- أهل بيت النبي الذين يحرم عليهم الصدقات بنو هاشم خاصة 123 ج3
- آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 123 ج3
- الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا 28 ج3
- المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج3
- ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة 28 ج3
- ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة 29 ج3
- ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه 29 ج3
- الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة 29 ج3
- إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة 105 ج3
- صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 125 ج3
- الفقراء والمساكين صنفان 139 ج3
- الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة 139 ج3
- يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقير 298 ج3
- لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد 298 ج3
- إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 ج3
- كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299 ج3
- إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299 ج3
- من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299 ج3
- لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج3
- الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567 ج3
- يجوز بيع الوقف على وجه 570 ج3
- إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين 570 ج3
- يدخل في الرقاب في قوله تعالى "إنما الصدقات" المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج3
- لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السلام 639 ج3
- لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام 642 ج3
- لا يجوز أن يوقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة 36 ج4
- صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 61 ج4
- من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 ج4
- من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 ج4
- إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 ج4
- الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة 34 ج4
- الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70 ج4
- من شروط الوقف أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع 223 ج4
- من شروط الوقف أن يكون متلفظا بصريحه قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى 224 ج4
- من شروط الوقف أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم 224 ج4
- لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 224 ج4
- من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه غير الواقف 224 ج4
- إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به 224 ج4
- من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال 224 ج4
- ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 ج4
- من شروط الوقف أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع 224 ج4
- إذا تكاملت شروط الوقف زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله 225 ج4
- يجوز بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه 225 ج4
- يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك 225 ج4
- إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات 225 ج4
- عيسى عليه السلام ولد آدم 225 ج4
- إذا وقف على عترته فهم ذريته 226 ج4
- إذا وقف على جيرانه ولم يسمهم كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا 226 ج4
- شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها 129 ج4
- المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة "إنما الصدقات" 132 ج4
- المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 ج4
- المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 ج4
- الرقاب هم المكاتبون 133 ج4
- الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل الله الجهاد 133 ج4
- يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج4
- يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 ج4
- ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها 134 ج4
- لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه 134 ج4
- مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه 134 ج4
- يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها 135 ج4
- يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجه 135 ج4
- لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة والعاملين وفي الجهاد 135 ج4
- من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى 135 ج4
- من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها 135 ج4
- من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه 135 ج4
- يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده 135 ج4
- يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه 135 ج4
- في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج4
- من أوقف شيئا وقبضه الموقوف أو من يتولى عنه عليه فهو وقف 386 ج5
- الوقف مال أو المقصود منه المال 387 ج5
- الدنانير والدراهم لا يصح وقفهم 387 ج5
- لفظ وقفت صريح في الوقف 387 ج5
- لا يصح وقف الشيء على نفسه 387 ج5
- لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده 387 ج5
- إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد 387 ج5
- إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف 387 ج5
- الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف 387 ج5
- يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك 387 ج5
- في شروط صحة الوقف 387 ج5
- إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين 389 ج5
- عيسى ولد آدم عليهما السلام 389 ج5
- بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" 389 ج5
- بالوقف يخرج الشيء من ملك الواقف وينتقل إلى ملك الموقوف عليه 391 ج5
- إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها يجعل في وجه البر 391 ج5
- عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391 ج5
- إذا وقف مسجدا وقفا صحيحا فقد زال ملكه عنه 391 ج5
- صدقة الندب حلال على النبي صلى الله عليه وآله وعلى بني هاشم 392 ج5
- المتصدق عليه له بيع الصدقة على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدق بها أو على غيره 393 ج5
- عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 ج5
- صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 ج5
- عن الطوسي قدس سره سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج5
- إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه 111 ج5
- للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111 ج5
- في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج5
- من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113 ج5
- كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدول 113 ج5
- إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113 ج5
- لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج5
- إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 ج5
- القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 ج5
- لا يصح وقف الدراهم والدنانير 262 ج5
- لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 263 ج5
- الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364 ج5