موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل العمرى والرقبى
- إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي 331 ج1
- إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت للمالك 331 ج1
- العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 ج2
- إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة 340 ج2
- إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه 340 ج2
- إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى 340 ج2
- إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه 340 ج2
- الرقبى جائزة 340 ج2
- الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي 340 ج2
- في حكم العمرى فيما إذا قال أعمرتك هذه الدار وأطلق 125 ج3
- الرقبى جائزة 126 ج3
- لا فرق بين الرقبى والعمرى سواء علقه بموت المعمر أو المعمر 126 ج3
- إذا أطلق في العمرى ولم يذكر العقب كان صحيحا وتكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن مات 36 ج4
- في معنى الرقبى 61 ج4
- لا فرق بين العمرى والرقبى 61 ج4
- مسائل في الهبة والعمرى 227 ج4
- إذا قال عمرك ولعقبك فقد صحت العمرى 391 ج5
- الرقبى جائزة 392 ج5