موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر 45 ج1

-  أكثر الحمل سنة واحدة 45 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج1

-  أكثر مدة الحمل سنة واحدة 208 ج1

-  شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا 315 ج1

-  يستحب في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة 316 ج1

-  العقيقة واجبة 222 ج1

-  العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف 222 ج1

-  أقل الحمل ستة أشهر 348 ج1

-  في أكثر مدة الحمل 348 ج1

-  مدة الحمل تسعة أشهر إجماع 348 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنه 500 ج2

-  تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع 501 ج2

-  الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات أو خمس عشرة رضعة متواليات أو رضاع يوم وليلة أو أنبتت اللحم وشد العظم فإنه يحرم به إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى 501 ج2

-  حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة 501 ج2

-  الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغير 501 ج2

-  الرضاعة جائزة 501 ج2

-  القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين  502 ج2

-  الرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى ولا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى 502 ج2

-  إذا وجر اللبن في حلق الصبي ووصل إلى جوفه لم يحرم 502 ج2

-  إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغ الصبي فانه لا ينشر الحرمة 502 ج2

-  إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة 503 ج2

-  إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال  503 ج2

-  إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح 503 ج2

-  لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 ج2

-  تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503 ج2

-  إذا در لبن امرأة من غير ولادة فارضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة 504 ج2

-  البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 ج2

-  يقدم الآباء على الأمهات في وجوب الإنفاق على الأولاد 506 ج2

-  الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 506 ج2

-  تجب النفقة على الأب والجد مع 506 ج2

-  يجب على الولد أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون 506 ج2

-  إذا كان الوالد كامل الإحكام والخلقة إلا إنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه  507 ج2

-  إذا كان الولد كامل الإحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه 507 ج2

-  إذا كان معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية 507 ج2

-  من عليه حق وامتنع منه فانه يباع عليه ملكه 507 ج2

-  ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه 507 ج2

-  المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة له 508 ج2

-  إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 508 ج2

-  إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد 508 ج2

-  الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 ج2

-  إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهم 421 ج2

-  إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 ج2

-  الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442 ج2

-  نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 ج2

-  الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 ج2

-  إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج2

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه 315 ج2

-  إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث  315 ج2

-  إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به 315 ج2

-  إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف  331 ج2

-  إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 ج2

-  إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيره 332 ج2

-  الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهم 472 ج2

-  إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 ج2

-  للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 ج2

-  إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فانه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج2

-  إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 ج2

-  إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع  489 ج2

-  لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج2

-  أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة 500 ج2

-  الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ولا يجوز تركه في الرجال 588 ج2

-  إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج2

-  العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة 613 ج2

-  يستحب العق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة 613 ج2

-  وقت العقيقة المستحب يوم السابع ولا يلطخ رأس الصبي بدمه 614 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

-  تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف 641 ج2

-  تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا 641 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 658 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 658 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 ج3

-  حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 ج3

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 ج3

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 ج3

-  لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 ج3

-  الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334 ج3

-  من شروط التحريم بعدد الرضعات أن لا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى  334 ج3

-  إذا التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى بطل الأول 335 ج3

-  إذا كانت بعضها رضعات وبعضها وجورا فلا ينشر الحرمة 335 ج3

-  إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة 335 ج3

-  إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة 335 ج3

-  إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعده لم ينشر الحرمة 335 ج3

-  إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي فلا ينشر الحرمة بحال 335 ج3

-  إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 ج3

-  إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336 ج3

-  يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 ج3

-  ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337 ج3

-  شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 ج3

-  إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت  شاهدين عدلين 338 ج3

-  إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 ج3

-  تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد العقد أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 ج3

-  إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 ج3

-  إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 ج3

-  إذا نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة  339 ج3

-  شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 ج3

-  الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 ج3

-  الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 ج3

-  في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه  350 ج3

-  المطلقة الرجعية إذا تبين أنها حامل وأتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق يلحق به هذه المدة وقدر العدة 351 ج3

-  النفقة تجب بالقرابة كالعتق بالملك 351 ج3

-  أبو أم وأم أب سواء في الإنفاق على الولد لتساويهما في الدرجة 351 ج3

-  إذا اجتمع اثنان من قبل الأب أو من الشقين فالأقرب أولى في الإنفاق على الولد  351 ج3

-  إذا اجتمع أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 ج3

-  إذا اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 ج3

-  في حكم نفقة الوالد على الولد فيما إذا كان الوالد كامل الأحكام والخلقة معا لكنه فقير 352 ج3

-  لا يجب على الولد إعفاف والده 353 ج3

-  فيما إذا كان موسرا وأبواه معسرين ولم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما  353 ج3

-  نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب وإن علا والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلو 353 ج3

-  إذا بانت امرأة الرجل وبينهما طفل تنازعا حضانته وقد بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه فالحر والمسلم منهما أولى بحضانته 353 ج3

-  إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن حضانة مولود فالخالة والعمة في درجة فإذا اجتمعتا اقرع بينهما 354 ج3

-  إذا كان هناك رجال ونساء فتنازعوا حضانة مولود فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة 354 ج3

-  إذا تنازعوا حضانة مولود وكان معه من يدلي بالأم أخت لام أو خالة فالأب أولى وإن كان الأب مفقودا ميتا أو هالكا فكل من كان أولى بميراثه فهو أولى به 354 ج3

-  إذا كان الولد مملوكا فأراد السيد أن ينقل حضانته عن الأم إلى غيرها كان له ذلك  354 ج3

-  إذا قالت الزوجة لست أحضنه فالأب أولى به 355 ج3

-  إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 598 ج3

-  أكثر مدة الحمل تسعة أشهر 598 ج3

-  إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما 599 ج3

-  سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 ج3

-  إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار  211 ج3

-  إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 ج3

-  الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه 27 ج3

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج3

-  المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج3

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت  92 ج3

-  للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده 111 ج3

-  في أكثر مدة الحمل 136 ج3

-  في أكثر مدة الحمل 157 ج3

-  ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج3

-  في ميراث ولد الزن 163 ج3

-  إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 ج3

-  إذا وجبت نفقة الولد على الأب وجب على كل من يقع عليه أسم الأب إذا أمكنه  182 ج3

-  المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 ج3

-  إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 ج3

-  في أكثر مدة الحمل 235 ج3

-  الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 ج3

-  اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 ج3

-  الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 ج3

-  من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 ج3

-  إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج3

-  في أكثر مدة الحمل 306 ج3

-  إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون من كل واحد منهما استعملت القرعة 306 ج3

-  إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307 ج3

-  إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 ج3

-  إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين  307 ج3

-  إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة  307 ج3

-  إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها  308 ج3

-  إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه  308 ج3

-  إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 ج3

-  إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك  312 ج3

-  إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 ج3

-  اِمرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 ج3

-  يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 ج3

-  مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 ج3

-  إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 ج3

-  إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 ج3

-  الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد  بالقرعة 325 ج3

-  إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة 327 ج3

-  إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب و تزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة 329 ج3

-  إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332 ج3

-  أكثر الحمل تسعة أشهر 333 ج3

-  إذا كان الأب فقيرا وصحيحا غير مكتسب وكان ولده موسرا فنفقته عليه  361 ج3

-  إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا  375 ج3

-  إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة 376 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب  395 ج3

-  مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت 489 ج3

-  إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527 ج3

-  إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 ج3

-  الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 546 ج3

-  شهادة المرضعة لا تقبل أصل 563 ج3

-  تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب  565 ج3

-  شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج3

-  الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 ج4

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 ج4

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حر 60 ج4

-  الوليمة مستحبة 64 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 ج4

-  أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف 239 ج4

-  من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در 239 ج4

-  من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى  239 ج4

-  من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس  246 ج4

-  يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل  250 ج4

-  إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج4

-  من السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب فإن لم يوجد إلا ملحا جعل فيه عسل أو تمر 264 ج4

-  من السنة في المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى 264 ج4

-  من السنة في المولود أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة 264 ج4

-  من السنة في المولود أن يختن 264 ج4

-  من السنة في المولود  أن يسمى بأحسن الأسماء وأفضلها اسم النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته 264 ج4

-  يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته 264 ج4

-  لا تجير الحرة على رضاع ولدها وتستحق أجرة على أبيه فإن كان قد مات استحقته من مال الولد وهي أحق برضاعه إلا أن تطلب من الأجر برضاعه أكثر مما قد رضى به غيرها 264 ج4

-  المطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع وبعدها الأب فإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين إلا أن تتزوج فيكون الأب أحق على كل حال 264 ج4

-  أكثر الحمل في العادة تسعة أشهر وبإضافة أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر فتصير أكثر مدة الحمل سنة  265 ج4

-  إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما  228 ج4

-  لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق  296 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  عدد الرضعات الموجبة للتحريم بالإجماع خمس عشرة رضعة 285 ج5

-  لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب  285 ج5

-  نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 ج5

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 ج5

-  إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه 315 ج5

-  أقل الحمل ستة أشهر 315 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها  315 ج5

-  البائن إذا أرضعت لزمت الأجرة له 315 ج5

-  الأم أقرب إلى الولد بعد الأب من كل أحد 316 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 316 ج5

-  الأب أحق بالولد وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع  316 ج5

-  العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا في الحضانة 317 ج5

-  لا حضانة على الولد إلا للأم وللأب والجد من قبل الأب 317 ج5

-  المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج5

-  الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 318 ج5

-  إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج5

-  المرأة إذا كان بها ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع 271 ج5

-  يعتبر الحولين في المرتضع 271 ج5

-  من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام  272 ج5

-  عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم 272 ج5

-  من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى 272 ج5

-  إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل 272 ج5

-  لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم 272 ج5

-  لبن الميتة لا حرمة له في التحريم 272 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به  275 ج5

-  لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته 280 ج5

-  لا يجب عل الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته  310 ج5

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع و يقبل في إلحاق النسب 310 ج5

-  إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج5

-  نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسر 200 ج5

-  إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200 ج5

-  نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200 ج5

-  في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200 ج5

-  للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج5

-  لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج5

-  إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 ج5

-  إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 ج5

-  إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 ج5

-  للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262 ج5

-  إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 ج5

-  أقل الحمل ستة أشهر 347 ج5

-  في أكثر الحمل 347 ج5

-  ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج5

-  الحمل لا يحجب 407 ج5

-  ولد الولد ولد حقيقة 410 ج5

-  ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 ج5

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 ج5

-  كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 ج5

-  الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 ج5

-  إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به  470 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 478 ج5