موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الطلاق والفسخ والتفريق
- الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين 43 ج1
- الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه 43 ج1
- الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال 43 ج1
- الطلاق لا يقع باليمين 43 ج1
- الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين و لا تقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق 44 ج1
- التخيير لا يقع به فراق 44 ج1
- التمليك باطل لا يقع به فراق 44 ج1
- المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 ج1
- حلول الأجل مبين لنكاح المتعة 78 ج1
- الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال 78 ج1
- قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" مخصوصة بالسنة 80 ج1
- الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول 82 ج1
- الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا 82 ج1
- الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة 82 ج1
- اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 ج1
- الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وطول أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة 84 ج1
- الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع ثلاث 84 ج1
- طلاق البدعة باطل 84 ج1
- حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض من أخبار الآحاد 85 ج1
- لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 ج1
- من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا 94 ج1
- رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 ج1
- إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا 96 ج1
- الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك 97 ج1
- إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه 97 ج1
- إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه 97 ج1
- المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 ج1
- إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 ج1
- إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98 ج1
- إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاه 100 ج1
- المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 ج1
- الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه 198 ج1
- شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق 199 ج1
- الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق 199 ج1
- يشترط في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه 199 ج1
- في حكم طلاق السكران 199 ج1
- في حكم طلاق الغضبان الذي لا يملك اختيار نفسه 199 ج1
- الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ولا يقع 200 ج1
- الطلاق حكم شرعي 200 ج1
- طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 200 ج1
- في وقوع الطلقة الواحدة بالطلاق الثلاث بلفظ واحد 200 ج1
- الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع 201 ج1
- الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز 201 ج1
- تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة لا يقع 201 ج1
- الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع 316 ج1
- طلاق السنة هو طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه بشهادة 316 ج1
- الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع 316 ج1
- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة 317 ج1
- إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق 317 ج1
- إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له 317 ج1
- الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317 ج1
- المختلعة لا يلحقها الطلاق 317 ج1
- الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة 317 ج1
- إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 ج1
- من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 ج1
- في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194 ج1
- قوله تعالى "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 ج1
- الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائن 208 ج1
- إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1
- المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث له 261 ج1
- المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار 315 ج1
- المطلقة في المرض ترث زوجها ما لم تتزوج 349 ج1
- إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا 360 ج1
- إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن دخل بها جاهلا 360 ج1
- إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 ج1
- من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361 ج1
- لا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين 366 ج1
- الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره 366 ج1
- الطلاق لا يقع بشرط 366 ج1
- الطلاق المشروط غير مشروع 366 ج1
- الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 ج1
- الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له 364 ج1
- تخيير الزوجة في الطلاق جائز 364 ج1
- في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة 364 ج1
- يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 ج1
- الطلاق ثلاثا بلفظ واحد مع اكتمال الشروط في حكم الطلقة الواحدة 365 ج1
- لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 400 ج1
- من قال لزوجته أنت علي حرام فهو لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه 391 ج1
- طلاق الثلاث لا يقع 417 ج1
- إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة 420 ج1
- في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاث 420 ج1
- إمساك في قوله تعالى" فإمساك بمعروف" يعني الرجعة 449 ج2
- لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق 449 ج2
- لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه 449 ج2
- قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن" يعني لقبل عدتهن 449 ج2
- إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 450 ج2
- كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 450 ج2
- طلاق الحامل المستبين حملها يقع سواء كانت حائضا أو طاهرا 450 ج2
- لا بدعة في طلاق الحامل 450 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع 451 ج2
- إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج2
- إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج2
- إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه 451 ج2
- إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصل 452 ج2
- إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه 452 ج2
- متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة 452 ج2
- طلاق البدعة لا يقع 452 ج2
- الطلاق يحتاج إلى نية 452 ج2
- صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له 452 ج2
- الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنه 453 ج2
- إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي 453 ج2
- إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله 453 ج2
- الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك 453 ج2
- الإمامية لا تقول بالكنايات في الطلاق 454 ج2
- إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاق 454 ج2
- إذا قال لها أنت طالق لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة وإذا نوى أكثر وقع واحدة 454 ج2
- إذا قال أنت طالق طلاقا وينوي فأنه يقع به واحدة لا أكثر منه 455 ج2
- إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع قصد أو لم يقصد 455 ج2
- إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقه 455 ج2
- إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 455 ج2
- في تخيير المرأة لطلاق نفسه 455 ج2
- إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت واحدة فلا يقع 456 ج2
- إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا فلا يقع الطلاق 456 ج2
- إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج2
- إذا قال كل ما أملك علي حرام لم يتعلق به حكم 456 ج2
- إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع 456 ج2
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة 457 ج2
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة 457 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع 457 ج2
- طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه 457 ج2
- طلاق السكران لا يقع 458 ج2
- إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه 458 ج2
- إذا سأله رجل ألك زوجة؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاق 458 ج2
- إذا صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة 458 ج2
- المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثه 459 ج2
- المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 459 ج2
- إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماع 444 ج2
- في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 ج2
- قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا كله باطل 446 ج2
- تعليق الطلاق بشرط أو بصفة لا يقع 446 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع 446 ج2
- الطلاق قبل النكاح لا يقع 446 ج2
- يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماع 447 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع 447 ج2
- طلاق الثلاث باطل 447 ج2
- إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة 448 ج2
- يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر 448 ج2
- ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 ج2
- اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد 459 ج2
- اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد 459 ج2
- إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها 460 ج2
- لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية 461 ج2
- إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا 465 ج2
- إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو 466 ج2
- إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فانه لا يجب عليه شيء 467 ج2
- امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا 415 ج2
- امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه 415 ج2
- امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر 415 ج2
- امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 ج2
- إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 ج2
- إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 ج2
- إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 ج2
- إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج2
- إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 ج2
- إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 ج2
- إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا 426 ج2
- إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2
- إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2
- إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف دينهما 427 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض 428 ج2
- إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 ج2
- المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج2
- إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ 429 ج2
- كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاق 430 ج2
- يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 ج2
- المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون 432 ج2
- الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 ج2
- إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 ج2
- بيع الأمة المزوجة طلاقه 433 ج2
- العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج2
- فسخ العنين ليس بطلاق 433 ج2
- إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 ج2
- إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل 434 ج2
- إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 ج2
- إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه 436 ج2
- إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438 ج2
- الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440 ج2
- إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 ج2
- المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 ج2
- في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 441 ج2
- الموضع الذي تجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة أو أمة 441 ج2
- إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443 ج2
- إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج2
- المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث له 379 ج2
- المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل مادامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها 379 ج2
- الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج2
- فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال 484 ج2
- امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 ج2
- إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح 503 ج2
- المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى له 505 ج2
- لا نفقة للبائن 506 ج2
- الرجعية لا يحرم على المطلق وطؤه 508 ج2
- طلاق الأخرس صحيح 569 ج2
- إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته 590 ج2
- إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع 626 ج2
- اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 ج2
- يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2
- إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 ج2
- التدبير والعتق والطلاق بشرط لا يقع 671 ج2
- قوله تعالى "الطلاق مرتان" إخبار عن طلقتين 227 ج3
- قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 227 ج3
- يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يئست من المحيض والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول به 227 ج3
- الطلاق المحظور الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل 227 ج3
- المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد 227 ج3
- طلاق المدخول بها مباح في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل 228 ج3
- طلاق المدخول بها لا يقع في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل 228 ج3
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع إلا واحدة 228 ج3
- كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 228 ج3
- طلاق الحامل جائز 228 ج3
- طلاق البدعة طلاق المدخول بها حال حيضها أو في طهر جامعها فيه أو لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعد 229 ج3
- من ليس لطلاقها سنة ولا بدعة إذا طلق واحدة منهن ثلاثا فلا يقع إلا واحدة 229 ج3
- إذا قال للصغيرة أنت طالق للبدعة وقال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة وهو أن يقع عليها إذا حاضت يقبل منه 229 ج3
- إذا قال أنت طالق وقال نويت إن دخلت الدار يقبل منه 229 ج3
- إذا علق طلاقه بشرط فقال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع 229 ج3
- إذا كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم وقع 229 ج3
- إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة لم يقع 229 ج3
- إذا قال أنت طالق للبدعة وكانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق وإن حاضت من بعد أو نفست 230 ج3
- إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وكانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع 230 ج3
- إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وكانت ممن لطلاقها سنة وبدعة فإن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء وأن كانت حايضا فلا يقع شيء 230 ج3
- إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة وكان في زمان البدعة فلا يقع 230 ج3
- إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة وكان في زمان السنة فواحدة 230 ج3
- إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة فإن لم يكن لطلاقها سنة وبدعة وكانت حاملا وقع بها طلقة واحدة 231 ج3
- إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة فهي طلقة واحدة 231 ج3
- إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت غير مدخول بها وقع الطلاق في الحال 231 ج3
- إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت مدخولا بها لا تحيض لصغر تطلق طلقة وبانت منه 231 ج3
- التي لطلاقها سنة وبدعة فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال وكذا إذا طهرت منه 232 ج3
- إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة 232 ج3
- إذا قال أنت طالق أقبح طلاق ولم يكن له نية فلا يقع شيء 232 ج3
- إذا قال أنت طالق أقبح طلاق وكانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع 232 ج3
- إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة فإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق 233 ج3
- إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة فلا يقع 233 ج3
- إذا قال لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة أو للبدعة فلا يقع 233 ج3
- إذا قال أنت طالق ملء الدنيا وكانت له نية إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة 233 ج3
- إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكمل الطلاق وقعت واحدة 233 ج3
- إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية 233 ج3
- إذا قال لها يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت بواحدة مع النية 234 ج3
- إذا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته 234 ج3
- إذا كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق 234 ج3
- إذا كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها وإن لم تأكليها فأنت طالق فلا حكم له 234 ج3
- تسقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط 234 ج3
- إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ولم يكن له نية فلا يقع 235 ج3
- إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان وكانت له نية وقال قبل خروجها من العدة نويت أنت طالق إن رضي فلان يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله 235 ج3
- إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وكانت له نية حكم به 235 ج3
- إذا قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة وكانت له نية حكم بها 235 ج3
- إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت لا يقع 235 ج3
- إذا أعطته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فلا يقع بحال والمائة لها 235 ج3
- إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق ولم تكن له نية فلا يقع 236 ج3
- إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق وأخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق 236 ج3
- إذا قال لها إن حضت أو إن حضت حيضة أو كلما حضت حيضة فأنت طالق فلا يقع 236 ج3
- إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ثم قالت قد حضت فلا يقع أصلا 236 ج3
- إذا قال لها إذا ولدت أو إذا دخلت الدار أو عزمت على الحج فأنت طالق فلا يقع 236 ج3
- إذا كان له زوجتان فقال للأولى إن حضت فالثانية طالق فلا يقع بحال 237 ج3
- إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فلا يقع 237 ج3
- إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق فلا يقع 237 ج3
- إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق فلا يقع بحال 237 ج3
- صريح الطلاق لفظة أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق 238 ج3
- قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى 238 ج3
- إذا قال طلقتك وقال نويت بها الطلاق وقع به الطلاق 238 ج3
- إذا قال طلقتك وقال نويت من وثاق قبل على كل حال ظاهرا وباطنا 238 ج3
- إذا قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني قبل منه وإن قال ذلك بعد خروجها من العدة قبلناه فيما بينه وبين الله 238 ج3
- قوله أنت الطلاق ليس بصريح 238 ج3
- الطلاق بالكناية لا تقول به الإمامية 238 ج3
- إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق فلا يقع 239 ج3
- إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق فليس بشيء 239 ج3
- كل ما كان صريحا في الطلاق ليس كناية في الإعتاق وكل ما كان كناية في الطلاق ليس كناية في الإعتاق 239 ج3
- إذا قال لزوجته أنا منك طالق أو باين أو حرام أو معتد فلا يقع به شيء 239 ج3
- إذا قال أنت طالق ونوى أكثر وقعت واحدة 240 ج3
- إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فلا يقع به شيء 240 ج3
- إذا قال أنت طالق طلاقا يقع إذا نوى 240 ج3
- إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شيء 240 ج3
- إذا كتب بطلاقها ونوى ولم يتلفظ به لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ 240 ج3
- إذا خير زوجته واختارت الزوج فلا يقع بذلك فرقة بلا خلاف 240 ج3
- الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور 240 ج3
- ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه مثل أن يقول أنت طالق لست بطالق فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام وإذا نواه بقلبه قبل 240 ج3
- ما ينقل الطلاق من حالة إلى حالة ووقت إلى وقت مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار فهذا إذا نواه قبل 241 ج3
- ما ألحق بالطلاق كقوله أنت طالق إنشاء الله أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهذا إذا تلفظ به وأظهره قبل وإذا نواه بقلبه قبل 241 ج3
- إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 ج3
- إذا قال لزوجته إصابتك علي حرام أو فرجك علي حرام لم يتعلق به حكم 242 ج3
- ما ليس صريح ولا كناية في الطلاق لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف 242 ج3
- إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئ 242 ج3
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة بائنة 242 ج3
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولى فقط وتبين 242 ج3
- إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال لها عجلت لك الطلقة وأراد الوقوع في الحال يقع في الحال واحدة إذا قصده 243 ج3
- الطلاق ما علق منه بشرط كأن قال أنت طالق في شهر كذا وكذا ومثله لا يقع 243 ج3
- إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي فلا يقع 243 ج3
- إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه فلا يقع 244 ج3
- إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق فلا تطلق في الحال ولا في المستقبل فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة 244 ج3
- إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق يقبل منه 244 ج3
- ما وقع بشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم دخلت الدار لا يقع أصلا 244 ج3
- إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق تطلق طلقة بالمباشرة ولا يقع بالصفة شيء 244 ج3
- يقع طلاق التي تباشر طلاقها ولا يقع ما علقه بصفة أصل 244 ج3
- إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قالها أنت طالق فإنها تطلق واحدة بالمباشرة لا غير 244 ج3
- إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها طلقت واحدة بالمباشرة لا غير 245 ج3
- ما علق بشرط فقال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فلا يقع شيء 245 ج3
- إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وقعت واحدة بإيقاعه 245 ج3
- إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار فلا تطلق 245 ج3
- غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق تبين 246 ج3
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة وقعت واحدة 246 ج3
- إذا قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ثم قال أنت طالق وقعت واحدة 246 ج3
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة تقع واحدة بالمباشرة 246 ج3
- يقع الطلاق في جميع ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة 246 ج3
- ما جعل شرط للعتق كأن كان قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر فلا ينعتق 246 ج3
- الحروف التي تستعمل في الطلاق لا يقع بها طلاق على جميع الوجوه 246 ج3
- إذا قال إن قدم فلان فأنت طالق لا يقع على حال 247 ج3
- إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق وقدم ثلاث مرات فلا تطلق أصلا 247 ج3
- اليمين بالطلاق لا تنعقد 248 ج3
- إذا قال إن كلمتِ فلانا فأنت طالق لا تطلق وإن كلمته 248 ج3
- إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق فلا يقع في الحال ولا فيما بعد 248 ج3
- إذا قال لها أنت طالق مريضة فالقول قوله في تفسير الوقوع في الحال أو الشرط 248 ج3
- الحرف إن للجزاء فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع 248 ج3
- إذا قال أنت طالق أَن دخلت الدار وكان نحويا وقع 248 ج3
- إذا قال أنت طالق وسكت ساعة ثم قال أنت طالق لا يقع غير الأولى 249 ج3
- إذا قال أنت طالق وكرر بحرف عطف أو بحرف استدارك فلا يقع غير الأولى 249 ج3
- إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع 249 ج3
- السكران لا يقع طلاقه ولا عتقه بحال 249 ج3
- إذا قال له رجل فارقت امرأتك؟ فقال نعم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه والقول قوله على كل حال مع يمينه 250 ج3
- إذا قال له رجل فارقت امرأتك؟ فقال علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة وأردت به الإيقاع فلا يكون الإيقاع 250 ج3
- إذا قال له رجل خليت امرأتك؟ فقال نعم لم يكن ذلك طلاق 250 ج3
- إذا قال أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع طلقت طلقة وأشار بإصبعين أو ثلاثة كانت واحدة ولو قال ما أردت بالإشارة العدد قبل قوله 250 ج3
- إذا قال أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين وقال أشرت بالنيام دون القيام قبل منه ويقع واحدة 250 ج3
- إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك فلا يقع الطلاق 251 ج3
- إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقال ما كان لي نية فلا يقع شيء 251 ج3
- إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك لا تقع بها طلقة 251 ج3
- إذا قال أنت طالق أم لا؟ لم يقع به طلاق 251 ج3
- إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى وقعت واحدة لا غير 251 ج3
- إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقال إنما أردت سأوقعها فيما بعد قبل قوله 251 ج3
- إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو قبلها وبعدها طلقة ومثله يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى وما عداه لغو 251 ج3
- الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء 252 ج3
- إذا قال لها رأسك أو فرجك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق فلا يقع طلاق 253 ج3
- إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق أصل 253 ج3
- إذا قال أنت طالق نصف تطليقة ومثله لم يقع 253 ج3
- إذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى إذا قصد 254 ج3
- إذا قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة لم يكن شيئا 254 ج3
- إذا قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة 254 ج3
- إذا قال لأربع زوجات له أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاث لم يكن شيئا 254 ج3
- إذا قال لزوجاته الأربعة أوقعت بينكن أربع طلقات أو أكثر ونوى طلقت كل واحدة طلقة وإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع وإن قال أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا لم يكن شيئا 254 ج3
- الاستثناء في الإقرار صحيح فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا 255 ج3
- إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير 255 ج3
- إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أكثر إلا طلقة أو أكثر أو أقل ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير 255 ج3
- إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق فلا يقع بحال 256 ج3
- إذا قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق 256 ج3
- إذا قال لزوجته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فلا يقع بحال 256 ج3
- في الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 ج3
- الطلاق المعلق بصفة لا يقع 258 ج3
- إذا قال أنت طالق إن شاء زيد فلا يقع بحال 258 ج3
- إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق 258 ج3
- إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر 258 ج3
- إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 259 ج3
- إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه 259 ج3
- إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته 259 ج3
- في حكم إرث الزوجة فيما إذا سألت زوجها الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا 259 ج3
- إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة فلا يقع الطلاق 259 ج3
- كل طلاق علق بشرط فلا يقع 260 ج3
- إذا كانت زوجته أمة فقال وهو مريض أنت طالق غدا فلا يقع الطلاق 260 ج3
- إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه 260 ج3
- إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له فالقول قول الوارث 260 ج3
- إذا طلقها طلقة رجعية وهي أمة ثم أعتقت ثم مات قبل انقضاء العدة ورثت وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه 260 ج3
- إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقتِ فلا يقع الطلاق بحال 261 ج3
- إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدومه من الخلع والطلاق يقع 261 ج3
- إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262 ج3
- الطلاق والعتق ما علق بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه 262 ج3
- إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق 262 ج3
- إذا شك الرجل في عدد الطلقات يأخذ باليقين وهو واحدة ويطرح الشك 262 ج3
- إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 ج3
- إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 ج3
- إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 ج3
- وطي المطلقة الرجعية رجعة 264 ج3
- إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا يحرم الوطئ والعقد حتى تنكح زوجا غيره 264 ج3
- إذا طلق زوجته ثلاثا متفرقات فتزوجها آخر فوطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج3
- إذا بانت منه بدون الثلاث فتزوجها آخر ووطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج3
- إذا أوقع أكثر من طلقة في حال واحدة؛ فقال أنت طالق طلقة بل طلقتين تقع واحدة إذا نوى 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا فلا يقع 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم فلا يقع 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال إن ضربت فلانا فأنت طالق لم يقع الطلاق 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال متى أمرتك بأمر فخالفتني فيه فأنت طالق لا تكلمي أباك ولا أمك ومثله فكلمتهما لم تطلق 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق ففعل لا يقع طلاق 265 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة فلا يقع طلاق 266 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لا يقع 266 ج3
- إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة طلقت طلقة 266 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط وله زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق لا يقع 266 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فهذا لا يصح في الطلاق 266 ج3
- إذا كانت له زوجتان وعلق الطلاق بشرط فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فلا يقع بواحدة منهما طلاق أصل 267 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أمة أبيه متى مات أبي فأنت طالق فلا تطلق بحال 267 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد فلا يقع 267 ج3
- إذا قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله فتقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إنشاء الله والطلاق لا يقع 268 ج3
- إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله طلقت طلقة إذا نوى الإيقاع 268 ج3
- إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال نويت الأجنبية لم يقع الطلاق 268 ج3
- إذا كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق ثم قال عنيت به جاريتي زينب يقبل منه 268 ج3
- إذا قال يا زينب وقالت له عمرة لبيك فقال أنت طالق وقال علمت أن عمرة أجابتني لكني أرسلت الطلاق إلى زينب قبل قوله فتطلق زينب طلقة 268 ج3
- إذا قال يا زينب وقالت له عمرة لبيك فقال أنت طالق وقال ما علمت أنها عمرة لكني ظننتها زينب وطلقت هذه التي أجابتني ظنا مني أنها زينب تطلق زينب 268 ج3
- إذا أشار إلى عمرة فقال يا زينب أنت طالق وقال ظننتها زينب فطلقتها فلا تطلق لا زينب ولا عمرة وإن قال علمتها عمرة وقصدت زينب فلا تطلق عمرة 269 ج3
- إذا نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب لكنه لم يشر بقوله إلى الأجنبية وقال قصدت هذه الأجنبية قبل قوله ما دامت في الحال أو في العدة 269 ج3
- إذا قال أنت طالق طالقا وقعت واحدة بقوله أنت طالق إذا قصد الإيقاع 269 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي فلا يقع 269 ج3
- إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك فلا يقع بحال 270 ج3
- إذا تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك فلا يكون شيئا 270 ج3
- إذا قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك فلا يكون شيئا 270 ج3
- إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270 ج3
- إذا علق الطلاق بصفة فقال إذا جاء غد فأنت طالق فلا حكم له 270 ج3
- إذا علق العتق بصفة فقال إذا جاء غد فعبدي حر فلا حكم له 270 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فأخر ذكر الطلاق فقال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق فلا تطلق 270 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فلا تطلق 270 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فجعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فلا يقع 271 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان ومثله فليس بشيء 271 ج3
- إذا قال أنت طالق إن شئت لا بل زينب فليس بشيء 271 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق فليس بشيء 271 ج3
- الحيل جائزة في الجملة 271 ج3
- إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق لا يصح في الطلاق 272 ج3
- لا يصح في الطلاق أن يقول إن تزوجت عليك فأنت طالق بحال 272 ج3
- إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاق 213 ج3
- إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء 213 ج3
- الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء 214 ج3
- الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح 214 ج3
- صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر 214 ج3
- طلاق الثلاث وإن صح طلاقا واحدا فإنما يصح بلفظ الطلاق فحسب 214 ج3
- كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع 214 ج3
- كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح 216 ج3
- الطلاق بشرط باطل 216 ج3
- إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل 217 ج3
- إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل 217 ج3
- إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال 217 ج3
- إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 ج3
- إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع 218 ج3
- إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور فلا يقع 218 ج3
- إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل 219 ج3
- إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع 219 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219 ج3
- إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 ج3
- الطلاق بصفة باطل 52 ج3
- الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 ج3
- المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج3
- إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج3
- الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق 93 ج3
- الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق 93 ج3
- الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه 93 ج3
- التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق 171 ج3
- إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج3
- إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 ج3
- إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 ج3
- إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقه 181 ج3
- إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 ج3
- إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 ج3
- إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 ج3
- إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 ج3
- الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ 191 ج3
- إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 ج3
- ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196 ج3
- إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعدما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة 196 ج3
- إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 ج3
- الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج3
- الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج3
- الطلاق بشرط لا يقع 198 ج3
- تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198 ج3
- إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 ج3
- إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 ج3
- إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خياره 199 ج3
- إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 ج3
- إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 ج3
- إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 ج3
- إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 ج3
- إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 ج3
- إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 ج3
- إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 ج3
- إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق 209 ج3
- المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 ج3
- كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة له 211 ج3
- إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج3
- الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 ج3
- إذا طلق زوجته في حال حيضها فلا يقع طلاقه 273 ج3
- العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 ج3
- النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 ج3
- الطلاق بالنساء إن كانت أمة فطلقتان وإن كانت حرة فثلاث 276 ج3
- في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج3
- إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق فلا يقع 276 ج3
- إذا نسي أن له امرأة فقال كل نسائي طوالق فلا يلزمه الطلاق 276 ج3
- المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 ج3
- المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 ج3
- المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 ج3
- المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع 277 ج3
- إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته 277 ج3
- الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278 ج3
- إذا علق الطلاق بشرط فقال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهذا باطل لا يتعلق به حكم 279 ج3
- إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيره 279 ج3
- إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها لم تطلق 285 ج3
- إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن مظاهر 285 ج3
- فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول 287 ج3
- إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال 287 ج3
- إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 ج3
- إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة 289 ج3
- إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ 289 ج3
- إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 ج3
- إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار 289 ج3
- الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 ج3
- إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 ج3
- إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 ج3
- إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت 313 ج3
- الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة 315 ج3
- المدخول بها إذا طلقها وهي حائض لم يقع الطلاق 316 ج3
- تعليق الطلاق بصفة لا يقع 317 ج3
- إذا دخل بزوجته فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة 321 ج3
- يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 ج3
- في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته 327 ج3
- في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر 327 ج3
- ينفذ حكم الحاكم في طلاق الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة في الظاهر والباطن 327 ج3
- إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327 ج3
- العسرة لا يفسخ بها النكاح 347 ج3
- إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين 347 ج3
- نكاح الشغار يقع مفسوخ 349 ج3
- في دخول الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج3
- الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصل 401 ج3
- اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402 ج3
- لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 412 ج3
- إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم 412 ج3
- إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج3
- إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وقع الطلاق بقوله يا طالق إذا نوى ذلك وهكذا إذا قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة 417 ج3
- إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار فالقول قوله 417 ج3
- جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج3
- السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 ج3
- إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته 547 ج3
- الطلاق لا بد فيه من النية 572 ج3
- إذا شهد شاهدان أنه طلقها بكرة وشهد آخران أنه طلقها عشيا فلا تقع الثانية 584 ج3
- الطلاق المعلق بصفة لا يقع 584 ج3
- الطلاق لا يقع إلا بنية 42 ج4
- كل طلاق علق بشرط فانه لا يصح ولا يقع 42 ج4
- لا يقع الطلاق بشرط 43 ج4
- الطلاق بصريح الطلاق مع النية يقع واحدة 43 ج4
- رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول 43 ج4
- إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فقوله قبلها طلقة لغو لا تأثير له 43 ج4
- الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل على الطلاق 44 ج4
- إيقاع الطلقتين في وقت واحد لا يصح 44 ج4
- كنايات الطلاق لا يقع بشيء منها طلاق 66 ج4
- إذا قال لزوجته قبل دخوله بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة 66 ج4
- إذا قال لها أنت طالق أو لا؟ لم يقع به طلاق 66 ج4
- الطلاق لا يقع بشرط 41 ج4
- التلفظ بالطلاق الثلاث لا يقع منه إلا طلقة واحدة 42 ج4
- الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات 44 ج4
- كل طلاق بشرط لا يصح كأن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة 65 ج4
- الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ولا يصح 65 ج4
- الطلاق لا يصح بشرط 66 ج4
- إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له 68 ج4
- إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم 68 ج4
- إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 ج4
- ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 ج4
- الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح 64 ج4
- الطلاق لا يقع إلا بحصول شروط من جملتها صريح اللفظ 65 ج4
- إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا 66 ج4
- شروط الطلاق 256 ج4
- لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 ج4
- الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 257 ج4
- طلاق المدخول بها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور 257 ج4
- يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257 ج4
- لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 ج4
- إذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة وكمل ثلاث مرات حرمت المطلقة على الأول حتى تنكح زوجا غيره 258 ج4
- الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة 259 ج4
- قوله تعالى "الطلاق مرتان" لابد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة 259 ج4
- لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 ج4
- فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج4
- لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج4
- إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 ج4
- إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 ج4
- إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق 248 ج4
- العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار 248 ج4
- الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق 249 ج4
- المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق 249 ج4
- المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج4
- الطلقة الثالثة في قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" 319 ج5
- قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 319 ج5
- لا يجوز طلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها بل في طهر لم يطأها فيه 319 ج5
- يجوز طلاق الصغيرة والكبيرة والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها 319 ج5
- طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320 ج5
- لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320 ج5
- الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320 ج5
- الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 320 ج5
- في طلاق القرشية والنبطية والعامية إذا جاوزت الخمسين مع تغير عادتها 320 ج5
- المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج5
- للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321 ج5
- إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321 ج5
- عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322 ج5
- الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322 ج5
- إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك 322 ج5
- عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال 322 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 323 ج5
- إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج5
- لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائب 324 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع 324 ج5
- يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائب 324 ج5
- إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي 324 ج5
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة باطل ولا يقع إلا واحدة 325 ج5
- من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 ج5
- من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار فأنه يسمى مطلقا ثلاثا بلا خلاف 325 ج5
- رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 ج5
- إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 ج5
- لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ويجوز للغائب 326 ج5
- في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل به 327 ج5
- يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء 327 ج5
- طلاق الحائض لا يقع ولا يصح 327 ج5
- إذا وطأ زوجته في طهرها فلا يجوز له أن يطلقها فيه حتى تحيض وتطهر 328 ج5
- إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه و مضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج5
- من كان حاضرا في البلد فلا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض 328 ج5
- طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده 329 ج5
- لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 ج5
- عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في اليمين 329 ج5
- الظهار حكمه حكم الطلاق 333 ج5
- الطلاق لا يقع إذا كان مشروط 333 ج5
- إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 ج5
- الرجعية زوجة 340 ج5
- إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 ج5
- عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 ج5
- بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج5
- الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344 ج5
- الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق به 344 ج5
- النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345 ج5
- لا يلزم المطلقة الحداد 345 ج5
- الرجعية زوجة 346 ج5
- الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج5
- الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 347 ج5
- إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج5
- المطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها 274 ج5
- من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال 277 ج5
- من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع فإن وطيها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقه 277 ج5
- كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن 280 ج5
- إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج5
- يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج5
- إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فيرجع في النصف إلى عين المهر 295 ج5
- الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 ج5
- عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج5
- عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 295 ج5
- بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296 ج5
- في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج5
- إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق 307 ج5
- عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا زوج الرجل أمته وباعها كان بيعها طلاقها 312 ج5
- يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 313 ج5
- المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج5
- الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43 ج5
- طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 ج5
- طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 ج5
- الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 ج5
- إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج5
- يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول- 175 ج5
- تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 ج5
- في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج5
- إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 ج5
- إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج5
- عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج5
- عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمين 362 ج5
- لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج5
- يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج5