موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
الكتاب في سبعة مجلدات يتناول إجماعات فقهاء االشيعة الإمامية على المسائل الفقهية من القرن الرابع حتى القرن الثامن الهجري
الكتاب من أعمال مركز دراسات وبحوث موقع عقائد الشيعة الإمامية ومن تأليف السيد أحمد الموسوي الروضاتي وساعد في التأليف توفيق حسين فتح الله
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل اللعان والقذف
- ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة 58 ج1
- إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال 58 ج1
- من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا 77 ج1
- ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان 81 ج1
- من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج1
- الملاعن لو قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات 84 ج1
- لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106 ج1
- إذا قال الرجل لامرأته يا زانية فهذا لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا 205 ج1
- ما يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا 205 ج1
- من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما 205 ج1
- من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 ج1
- من لاعن امرأته لم تحل له أبد 194 ج1
- من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه 260 ج1
- ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 ج1
- إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374 ج1
- أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج1
- موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479 ج2
- موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479 ج2
- القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479 ج2
- اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق 479 ج2
- في حق الملاعنة فيما إذا كان للزوج بينة وأراد العدول عنه 479 ج2
- حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 ج2
- إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن 480 ج2
- إذا قذف زوجته بزنا ولم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان 480 ج2
- إذا قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة أو مطلقا فقد ثبت القذف في حقه 480 ج2
- الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج2
- إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا 480 ج2
- حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب 480 ج2
- إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد 481 ج2
- إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد 481 ج2
- إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فانه لا يلزمه حد آخر 481 ج2
- المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا 481 ج2
- إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب 482 ج2
- إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له 482 ج2
- إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان 482 ج2
- إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة 482 ج2
- لا فرق بين الرمي بالفاحشة في الدبر وبين الرمي في الفرج 482 ج2
- إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان 482 ج2
- ألفاظ اللعان معتبرة فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان وإن حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم 483 ج2
- الترتيب واجب في اللعان يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة 483 ج2
- إذا لاعن الحاكم المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة 483 ج2
- العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات" الحد 483 ج2
- فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 483 ج2
- فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال 484 ج2
- إذا لم يخل بترتيب الشهادة وأتى باللعن بعدها أجزأ اللعان 484 ج2
- إذا أتى بلفظ الشهادة ولم يستبدلها بلفظ اليمين أجزأ اللعان 484 ج2
- إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 ج2
- إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة 485 ج2
- إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج2
- إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزن 485 ج2
- إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان للزوج أن يلاعن إذا كان هناك نسب لنفيه 485 ج2
- إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 ج2
- إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 ج2
- إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب فله أن يلاعن 485 ج2
- إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فانه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 ج2
- إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم لا من الأب 486 ج2
- إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 ج2
- إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 ج2
- للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 ج2
- إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فانه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج2
- إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 ج2
- إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 ج2
- إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد 487 ج2
- إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف 487 ج2
- إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 ج2
- إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير عليهما 488 ج2
- قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات" عام في حق كل واحدة من النساء 488 ج2
- إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد 488 ج2
- إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 ج2
- إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنه 488 ج2
- إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 ج2
- إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانه يجب عليه الحد ثانيا 489 ج2
- إذا قذف زوجته بالزنا ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 ج2
- كفالة من عليه حد لا تصح 489 ج2
- إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع 489 ج2
- إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه 489 ج2
- الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 ج2
- كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 490 ج2
- الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقر به 490 ج2
- لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج2
- لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 ج2
- يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2
- القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد 642 ج2
- القاذف ترد شهادته بمجرد القذف 642 ج2
- من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 642 ج2
- إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300 ج3
- إذا قذف زوجته ولاعن فللزوجة إسقاط الحد باللعان 300 ج3
- موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 ج3
- اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 ج3
- إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن 301 ج3
- إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301 ج3
- اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 ج3
- الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 ج3
- من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 ج3
- الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 ج3
- إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302 ج3
- إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 ج3
- حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 ج3
- حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 ج3
- إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303 ج3
- إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303 ج3
- إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 ج3
- إذا أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ولم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن 304 ج3
- في حق اللعان فيما إذا أبانها أو فسخ ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكان هناك نسب في بطنها 304 ج3
- إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 ج3
- إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج3
- لفظ اللعان أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين 305 ج3
- اللفظ في اللعان شرط فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان 305 ج3
- التغليظ في اللعان بالمكان مستحب 305 ج3
- من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ثم بلعان الزوجة 305 ج3
- لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهر 305 ج3
- إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان لم يجز 306 ج3
- إذا أخل أحد الزوجين باللفظ فأتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف لم يجز 306 ج3
- إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 ج3
- إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون منهما استعملت القرعة 306 ج3
- إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307 ج3
- إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 ج3
- إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 ج3
- إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة 307 ج3
- إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب 307 ج3
- إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 ج3
- إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 ج3
- إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 ج3
- إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 ج3
- إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 ج3
- إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 ج3
- إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 ج3
- إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310 ج3
- اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 ج3
- إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 ج3
- إذا قال لامرأته زنت يدك أو جزء من أجزائك ليس بصريح بالقذف 311 ج3
- اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته 311 ج3
- إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز 311 ج3
- إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 ج3
- إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312 ج3
- إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 ج3
- إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 ج3
- إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313 ج3
- إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 ج3
- التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج3
- التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج3
- لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 ج3
- اِمرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 ج3
- القذف محرم 530 ج3
- حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 ج3
- من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 ج3
- ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج3
- إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162 ج3
- رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج3
- المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج3
- اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلاعنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 ج3
- إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج3
- إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 ج3
- إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 ج3
- إذا قذف زوجته وهي حامل ولاعنها فلا نفقة 350 ج3
- في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه 350 ج3
- رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كامل 439 ج3
- ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج3
- تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 ج3
- إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما 587 ج3
- في إرث ولد الملاعنة 606 ج3
- اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44 ج4
- اللعان من دين الإسلام 68 ج4
- إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 ج4
- اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 ج4
- من شروط اللعان أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا 259 ج4
- من شروط اللعان أن يكون النكاح دوام 259 ج4
- من شروط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك 259 ج4
- من شروط اللعان أن لا تكون صماء ولا خرساء 259 ج4
- من شروط اللعان أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول رأيتك تزنين ولو قال يا زانية لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به 259 ج4
- من شروط اللعان أن تكون منكرة لذلك 259 ج4
- إذا تم اللعان بلفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب صح اللعان 260 ج4
- العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 260 ج4
- من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف 291 ج4
- لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 ج4
- المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج4
- تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 ج4
- اللعان ثابت حكمه في الشرع 329 ج5
- موجب القذف في حق الزوج الحد 330 ج5
- إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 ج5
- إذا قذف الزوج زوجته ولاعنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 ج5
- لفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه 330 ج5
- المراد بالعذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 330 ج5
- عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج5
- الأخرس غير قاذف ولا رام على الحقيقة 331 ج5
- قذف الأخرس ليس كقذف الناطق 331 ج5
- حد القذف موروث 331 ج5
- عن الطوسي قدس سره فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 332 ج5
- اللعان يمين وليس شهادة 332 ج5
- تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 ج5
- تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274 ج5
- الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصله 326 ج5
- ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424 ج5
- الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424 ج5
- ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 ج5
- الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 ج5
- القذف محرم 486 ج5
- إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487 ج5
- إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 ج5
- إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج5
- عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488 ج5
- بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج5