موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الرجعة
- تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد 45 ج1
- تحل المرأة بالعقد وتحرم بالطلاق وتحل إذا راجعه 95 ج1
- من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 ج1
- الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع 201 ج1
- الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع 316 ج1
- الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة 317 ج1
- الشهادة ليست شرطا في الرجعة 363 ج1
- يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 ج1
- اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد 459 ج2
- اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد 459 ج2
- المطلقة الرجعية باقية على الإباحة ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة 459 ج2
- يستحب الإشهاد على الرجعة وليس ذلك بواجب 460 ج2
- إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فانه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل 460 ج2
- إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها 460 ج2
- الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا 445 ج2
- إمساك في قوله تعالى" فإمساك بمعروف" يعني الرجعة 449 ج2
- الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 ج2
- إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول 494 ج2
- الرجعية لا يحرم على المطلق وطؤه 508 ج2
- الرجعة جائزة 272 ج3
- الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 ج3
- إذا وطأ مطلقته طلقة رجعية أو قبلها كان ذلك رجعة ولا يتعلق به حد ولا تعزير ولا مهر ولا عدة 274 ج3
- إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت فإن الرجعة لا تصح 274 ج3
- لا اعتبار بمشيئة الزوجة في الرجعة 274 ج3
- إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة وقال لم أرد به شيئا فإنه لا حكم له 275 ج3
- في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه 275 ج3
- الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر 276 ج3
- إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا 214 ج3
- المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد 227 ج3
- إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية 233 ج3
- وطي المطلقة الرجعية رجعة 264 ج3
- يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 ج3
- إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ووطأها في حال العدة صارت به راجعة 324 ج3
- الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 ج3
- إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة مادامت في العدة 325 ج3
- إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج3
- إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327 ج3
- الشهادة ليست شرطا في الرجعة 572 ج3
- رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول 43 ج4
- لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 ج4
- يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257 ج4
- لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320 ج5
- الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320 ج5
- المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج5
- للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321 ج5
- من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 ج5
- الرجعية زوجة 340 ج5
- الرجعية زوجة 346 ج5
- الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج5
- إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج5