موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل اليمين والنذر
- إذا نذر شيئا لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47 ج1
- إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 ج1
- لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه 47 ج1
- إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 ج1
- إذا عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 ج1
- لا يقع الظهار بالأيمان 85 ج1
- لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 ج1
- امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 ج1
- إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 ج1
- انعقاد اليمين حكم شرعي 208 ج1
- تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح 209 ج1
- اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء به 209 ج1
- إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1
- إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1
- إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1
- إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1
- من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا 209 ج1
- الحالف بغير الله تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين 209 ج1
- كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد الله أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 210 ج1
- من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه 210 ج1
- من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر 211 ج1
- النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر لله علي كذا وكذ 211 ج1
- النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا 211 ج1
- من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 ج1
- من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به 212 ج1
- النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق 212 ج1
- من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326 ج1
- من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان 172 ج1
- من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 172 ج1
- العتق لا يقع على جهة اليمين 215 ج1
- من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 ج1
- من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين 311 ج1
- الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 ج1
- من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366 ج1
- من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366 ج1
- من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين 366 ج1
- لا يمين إلا بالله تعالى أو يعلقها باسم من أسمائه 366 ج1
- من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367 ج1
- لا نذر في معصية 386 ج1
- كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 ج2
- إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 ج2
- ظاهر قوله صلى الله عليه وآله "من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال" متروك 620 ج2
- إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة 620 ج2
- إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 ج2
- لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسي 620 ج2
- إذا قال والله لأصعدن السماء والله لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو غير عالم لم يلزمه كفارة 621 ج2
- إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف 621 ج2
- إذا قال أقسم لا فعلت كذا ولم ينطق بما حلف به لا يكون يمينا 621 ج2
- إذا قال لعمر الله ونوى بذلك اليمين كان يمين 622 ج2
- إذا قال بالله أو تالله أو والله ونوى بذلك اليمين كان يمين 622 ج2
- إذا قال علي عهد الله ونوى فإن ذلك يكون نذر 622 ج2
- إذا قال علي عهد الله ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 ج2
- إذا قال (والله) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين 622 ج2
- يدخل الاستثناء بمشية الله في اليمين 622 ج2
- في حكم الاستثناء بمشية الله في اليمين 623 ج2
- لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل 623 ج2
- لغو اليمين لا كفارة فيه 623 ج2
- إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623 ج2
- إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623 ج2
- لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 ج2
- الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624 ج2
- عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 ج2
- صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 ج2
- فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج2
- فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج2
- فيما إذا كان في دار فحلف لا سكنتها ثم خرج عقيب ذلك 625 ج2
- إذا حلف لا يدخل دارا ووقف على الحائط لم يحنث 625 ج2
- إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث 625 ج2
- إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث 625 ج2
- إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ودخلها وملكها لزيد حنث وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث 625 ج2
- إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقا لا يحنث 626 ج2
- إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخلها بعد أن جعلت بستانا أو حماما لا يحنث 626 ج2
- إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا فلبسه حنث 626 ج2
- إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث 626 ج2
- الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626 ج2
- إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فاستوفى نفسه حقه بر 626 ج2
- اليمين بالطلاق فاسدة 627 ج2
- رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد غير معتبرة لمن حلف أن لا يأكل الرؤوس 627 ج2
- إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث 627 ج2
- إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث وكذا إذا أكل من شحم الجوف 627 ج2
- إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه حنث 628 ج2
- إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث 628 ج2
- إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ولم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث 628 ج2
- إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 ج2
- إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 ج2
- إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به 629 ج2
- إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه لا يحنث وكذلك البنفسج 629 ج2
- إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 629 ج2
- إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث 629 ج2
- إذا حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شيء عليه 629 ج2
- إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت الله الحرام وجب عليه الوفاء به حاجا أو معتمرا وكان نذرا صحيح 630 ج2
- إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز لزمه دم وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار 630 ج2
- إذا قال ابتداء لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء والنذر صحيح 631 ج2
- إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله وجب عليه الوفاء به 631 ج2
- إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام وكانت نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء 631 ج2
- إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي أو المسجد الأقصى أو مشاهد الأئمة وجب الوفاء 631 ج2
- إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره 631 ج2
- إذا قال لله علي أن أهدي أو أهدي هديا أو أهدي الهدي لزمه ما يجزي في الأضحية 632 ج2
- إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ولا يقطع ذلك تتابعها 632 ج2
- إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف 632 ج2
- إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف 632 ج2
- إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 ج2
- إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فما وجد شرطه 633 ج2
- إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 ج2
- إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقدارا لزمه صوم يوم 633 ج2
- إذا نذر أن يصلي فصلى ركعتين برئت ذمته بلا خلاف 633 ج2
- اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 ج2
- ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول 63 ج2
- إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء 135 ج2
- إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى وخطب حيث ذكر وسمى برئت ذمته 135 ج2
- الصوم المفروض الذي يتعين صومه كصوم رمضان وصوم النذر المعين بيوم مخصوص يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال 183 ج2
- إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج2
- إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 ج2
- من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 ج2
- إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج2
- إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى 199 ج2
- فيما إذا نذر أن يعتكف شهر 199 ج2
- إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 ج2
- إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 ج2
- إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 ج2
- لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج2
- إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه 211 ج2
- يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج2
- الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 ج2
- لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 ج2
- إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 ج2
- ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكره 256 ج2
- الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج2
- النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257 ج2
- إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج2
- إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 ج2
- الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج2
- إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 ج2
- إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج2
- إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمته 611 ج2
- فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612 ج2
- إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 ج2
- إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612 ج2
- إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 ج2
- إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج2
- إذا حلف بغير الله تعالى وحنث فلا كفارة عليه 396 ج3
- في اليمين مكروه وغير مكروه 396 ج3
- إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء 396 ج3
- إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه 396 ج3
- إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا 396 ج3
- إذا قال والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه 397 ج3
- إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كان هذا يمين 397 ج3
- في الحلف بعلم الله وقدرة الله 397 ج3
- إذا حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه لم يكن يمين 397 ج3
- إذا قال أقسمت بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو إخبارا عن يمين ماضية 397 ج3
- إذا قال أقسم بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو سيحلف بها في المستقبل 397 ج3
- اليمين لا تنعقد إلا بالنية فإذا قال أقسمت بالله وأطلق ولا نية له فلا تكون يمينا 397 ج3
- إذا قال أقسمت بالله وأطلق وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة قبل 397 ج3
- إذا قال أقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا ولم ينطق بما حلف به لم يكن يمينا أرادها أو لم يردها 398 ج3
- إذا قال لعمرو الله وأراد يمينا كان يمين 398 ج3
- إذا قال وحق الله أو وقدرة الله وقال لم أرد يمينا كان كما قال 398 ج3
- عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله يمين إذا نوى بها اليمين وإن قال لم أرد يمينا قبل 398 ج3
- اليمين تحتاج إلى نية فإذا قال الله لأفعلن كذا وكذا وأطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا 398 ج3
- إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمين 398 ج3
- إذا قال أسألك بالله لم يكن يمينا بحال 399 ج3
- إذا قال أقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا بحال 399 ج3
- لا تنعقد اليمين على فعل الغير 399 ج3
- إذا قال عهد الله عليّ وميثاقه وكفالته وأمانته لا تكون يمين 399 ج3
- إذا حلف بلفظ واحد وأرد يمينا فحنث فعليه كفارة واحدة 399 ج3
- إذا قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله لم يكن يمينا بحال 399 ج3
- لفظ والله وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله 399 ج3
- ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال 399 ج3
- إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث 400 ج3
- إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت 400 ج3
- الاستثناء بمشيئة الله لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد 400 ج3
- في دخول الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج3
- الاستثناء بإنشاء الله فيما ثبت الدخول فيه ليس واجب 400 ج3
- الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصل 401 ج3
- اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة 401 ج3
- اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401 ج3
- كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث 401 ج3
- تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال والله لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة 401 ج3
- إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة 401 ج3
- اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402 ج3
- إذا قال إن تزوجت عليك فللّه علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في عدة طلاق رجعي لزمه 402 ج3
- لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402 ج3
- كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 ج3
- المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 ج3
- إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 ج3
- كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404 ج3
- إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 ج3
- إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث 408 ج3
- إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فانه لا يحنث 408 ج3
- إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث 409 ج3
- إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث 409 ج3
- إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث 409 ج3
- إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث 409 ج3
- إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث 410 ج3
- إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث 410 ج3
- إذا حلف لا دخلت دار زيد ودخل دارا هي ملك لزيد حنث 410 ج3
- ينعقد اليمين بالله ولا ينعقد بالطلاق والعتاق 410 ج3
- إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا وهلك اليوم بغير اختياره فلا يحنث 410 ج3
- فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان 410 ج3
- إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه 410 ج3
- إذا علق يمينه بأمرين وكانا إثباتا كقوله والله لألبسن هذين فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر 411 ج3
- فيما إذا علق يمينه بأمرين وكانا نفيا كأن قال والله لا أكلت هذين وأكل إحداهما أو أكلهما كليهما 411 ج3
- إذا حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك وانصرف الغريم مكرها أو ناسيا فلا يحنث 411 ج3
- إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي فإن فارق أحدهما صاحبه ناسيا أو مكرها لا يحنث 411 ج3
- إذا حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث 411 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 ج3
- إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 412 ج3
- إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم 412 ج3
- فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس وكان البلد له صيد كثير من غير النعم وتؤكل الرؤوس مفردة فأكل منها 413 ج3
- إذا حلف لا يأكل سمنا وأكله بالخبز حنث 413 ج3
- إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فغيرها بطحنها وأكل منها لم يحنث 413 ج3
- إذا حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم البطن أو أكل الإلية لم يحنث 413 ج3
- فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر 413 ج3
- إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وكان جاهلا بيمينه أو ناسيا به فلا يحنث 414 ج3
- إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث 414 ج3
- إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم وكان جاهلا بأنه فيهم لم يحنث 414 ج3
- إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه لم يحنث 414 ج3
- إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى قاض بعينه ففاته ذلك بغير تفريط لم يحنث 414 ج3
- إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه 415 ج3
- إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 ج3
- إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليه 74 ج3
- إذا قال والله لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث 74 ج3
- إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه أو حلف لا أعطيك مالك علي فلا ينعقد 247 ج3
- اليمين بالطلاق لا تنعقد 248 ج3
- إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 ج3
- كفارة اليمين على التخيير 293 ج3
- إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج3
- كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 ج3
- اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 ج3
- اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 ج3
- إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج3
- إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج3
- إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج3
- إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج3
- إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى 416 ج3
- فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 ج3
- إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث 416 ج3
- إذا علق يمينه بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد أصل 417 ج3
- الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد 30 ج3
- إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان 30 ج3
- الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام 30 ج3
- إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك 31 ج3
- إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه 31 ج3
- إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أوله 31 ج3
- إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام 31 ج3
- إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف 31 ج3
- إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع مثل أن يقول لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال 31 ج3
- إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا وعينه لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه وعليه متابعته من ناحية الوقت فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ويعتكف ما أدركه 31 ج3
- إذا قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط فإن أخل بها استأنف 31 ج3
- إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه وشرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما 31 ج3
- إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه ولم يقل متتابعات فإن قال أعتكف شهرا من وقتي هذا فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي 32 ج3
- في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة 239 ج3
- إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن جاء فلان وجاء باختياره فقد لزمه النذر 247 ج3
- إذا قال نذرت للّه كذا كلما قدم فلان وقدم ثلاث مرات لزمه ثلاث مرات 247 ج3
- إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن كلمت ِفلانا فإن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم يحنث 248 ج3
- إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه 248 ج3
- إذا نذر فقال لله علي كذا كلما ولدت ولدا لزمه النذر كلما ولدت 256 ج3
- إذا نذر فقال لله علي كذا إذا ولدت زوجتي ولدا لزمه النذر إذا ولدت 256 ج3
- إذا قال لزوجته لله علي واحد كذا إذا ولدت أولا ذكرا وإن ولدت أولا أنثى فعلي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدتهما معا فلا يلزمه شيء 256 ج3
- إذا قال لزوجته لله علي كذا إن ولدت ولدا ولله علي كذا إن ولدت غلاما فولدت ذكرا لزمه الاثنين 257 ج3
- إذا قال لزوجته لله علي كذا إن كان في جوفك ذكر وإن كان أنثى فلله علي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدت ذكرا وأنثى لزمه ثلاث 257 ج3
- فيما يلزمه فيما إذا قال للّه علي كذا إن كان حملك ذكرا وإن كان حملك أنثى فلله علي كذا (نفس الأول) فولدت ذكرا أو أنثى أو ولدت ذكرا وأنثى مع 257 ج3
- فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميت 257 ج3
- في الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 ج3
- إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 ج3
- إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 ج3
- نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263 ج3
- إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 ج3
- إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله فلا ينعقد نذره إذا قصد الإضرار بها 278 ج3
- إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم شهر لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها 278 ج3
- إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280 ج3
- من حلف أنه يقتضي دينه غدا إنشاء الله ولم يقضه لم يحنث 610 ج3
- صوم النذر واجب عند سبب 631 ج3
- القسم لعباد الله يكون بالله تعالى 643 ج3
- اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44 ج4
- اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 ج4
- يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه 20 ج4
- لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى 267 ج4
- اليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه مع العمد والاختيار 267 ج4
- في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيه 267 ج4
- لا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 ج4
- إذا قال علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 ج4
- النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 ج4
- لا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيه 269 ج4
- لا تجب المعصية بحال 269 ج4
- يجب على من نذر الصلاة ما يشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة 115 ج4
- إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج4
- إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج4
- كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج4
- صوم النذر والعهد واجب 145 ج4
- إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه 145 ج4
- إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور 145 ج4
- من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 ج4
- إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء 145 ج4
- إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن 145 ج4
- من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 ج4
- صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 ج4
- من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد وصام في اعتكافه برأت ذمته بلا خلاف 147 ج4
- الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج4
- لا يمين شرعية منعقدة إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته 361 ج5
- إذا حلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه مع النية وإطلاقها من الاشتراط بالمشية انعقدت يمينه بلا خلاف 361 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361 ج5
- لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب 362 ج5
- من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه 362 ج5
- عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمين 362 ج5
- فيما إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فاقتسما الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه وأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو 363 ج5
- إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا ولبسه حنث 363 ج5
- إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف 363 ج5
- الأيمان تتعلق بحقائق الأشياء ومخارج الأفعال والأسماء ولا ترجع إلى المعاني 363 ج5
- إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور حنث 364 ج5
- لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج5
- رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة 364 ج5
- الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج5
- الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن 365 ج5
- إذا حلف ألا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 365 ج5
- التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها 365 ج5
- إذا علق نذره بجزاء فوجد الشرط نذره لزمه الوفاء به 366 ج5
- في النذر المطلق بغير جزاء 366 ج5
- إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة 366 ج5
- من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366 ج5
- إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف 367 ج5
- إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه 367 ج5
- صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية 368 ج5
- الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368 ج5
- الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368 ج5
- في حكم النذر المطلق 368 ج5
- ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف 368 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به 369 ج5
- إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به 369 ج5
- إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه 369 ج5
- فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369 ج5
- أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر 370 ج5
- من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18 ج5
- من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد عليه شيئا من الثاني 102 ج5
- السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج5
- المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103 ج5
- لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 ج5
- بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج5
- إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج5
- لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 ج5
- عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في اليمين 329 ج5
- عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج5
- اللعان يمين وليس شهادة 332 ج5
- الأيمان لا يدخلها النيابة 332 ج5
- إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 ج5