موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الكفارات

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا نذر شيئا لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47 ج1

-  إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 ج1

-  إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 ج1

-  إذا عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 ج1

-  من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 ج1

-  تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 ج1

-  امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به  100 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 ج1

-  من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة  170 ج1

-  من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره  171 ج1

-  من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية 172 ج1

-  من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام 172 ج1

-  من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان  172 ج1

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام 173 ج1

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه 173 ج1

-  كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا  173 ج1

-  كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 ج1

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173 ج1

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهم 173 ج1

-  إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان  174 ج1

-  إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج1

-  يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 ج1

-  لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 ج1

-  إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى  185 ج1

-  إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 ج1

-  إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة  185 ج1

-  من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 ج1

-  من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل  186 ج1

-  من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 ج1

-  لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم  187 ج1

-  إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه 187 ج1

-  إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان 188 ج1

-  إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية 188 ج1

-  من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت 188 ج1

-  من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام 188 ج1

-  إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة  188 ج1

-  كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير 189 ج1

-  إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة 189 ج1

-  من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه 190 ج1

-  من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 ج1

-  إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة  209 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة  209 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1

-  كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد الله أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا  210 ج1

-  من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه  210 ج1

-  من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 ج1

-  من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 ج1

-  من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه 213 ج1

-  على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخط 213 ج1

-  على المرأة إذا خدشت وجهها حتى تدميه كفارة يمين 213 ج1

-  من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين 213 ج1

-  من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 ج1

-  ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 ج1

-  من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 ج1

-  من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 ج1

-  من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326 ج1

-  من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366 ج1

-  من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366 ج1

-  من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين  366 ج1

-  من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367 ج1

-  على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 ج1

-  المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا 396 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  قتل العمد يجب فيه الكفارة 559 ج2

-  يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام 559 ج2

-  الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خط 559 ج2

-  لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 ج2

-  إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 ج2

-  إذا لم يجد عن كفارة القتل الرقبة انتقل إلى الصوم وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا  560 ج2

-  إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج2

-  إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 ج2

-  إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 ج2

-  إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 ج2

-  من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 ج2

-  فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 ج2

-  إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 ج2

-  إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 ج2

-  إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188 ج2

-  إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 ج2

-  إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 ج2

-  الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 ج2

-  الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم  189 ج2

-  إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر الله ولا شيء عليه  189 ج2

-  الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابع 189 ج2

-  إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 ج2

-  إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 ج2

-  إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 ج2

-  إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 ج2

-  إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 ج2

-  إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 ج2

-  إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج2

-  إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله  191 ج2

-  الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء  191 ج2

-  إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 ج2

-  إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 ج2

-  فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 ج2

-  إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 ج2

-  إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 ج2

-  إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين  194 ج2

-  حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 ج2

-  إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 ج2

-  إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج2

-  إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 ج2

-  إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 ج2

-  إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة مع 198 ج2

-  إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198 ج2

-  إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة 198 ج2

-  المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه  202 ج2

-  المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202 ج2

-  إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة 464 ج2

-  إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة  466 ج2

-  إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة  466 ج2

-  لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى 467 ج2

-  في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروط 467 ج2

-  إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة  467 ج2

-  إذ تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان 467 ج2

-  المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فان كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 468 ج2

-  إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه 468 ج2

-  يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج2

-  عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج2

-  في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469 ج2

-  إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج2

-  إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فأنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 ج2

-  إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 ج2

-  إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه 470 ج2

-  إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف  470 ج2

-  مقارنة النية للإعتاق مجز عن الكفارة بلا خلاف 470 ج2

-  في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 ج2

-  في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج2

-  في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زن 471 ج2

-  إذا وجد في كفارة الظهار رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة في الكفارة ويجوز له الصوم 471 ج2

-  المكفر عن الظهار إذا انتقل عند العجز عن العتق إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين 471 ج2

-  إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وأفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استئنافه وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء عليه 471 ج2

-  إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز له البناء 472 ج2

-  الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهم 472 ج2

-  الحمل والرضاعة عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار 472 ج2

-  إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه أو بالضرب لم يفطر ولا يقطع التتابع  472 ج2

-  إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472 ج2

-  لا يجوز الصيام في الفطر والأضحى 473 ج2

-  إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح  473 ج2

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فانه لا يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك 473 ج2

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخوله في الصوم واجب 473 ج2

-  إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزه 474 ج2

-  يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 ج2

-  يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474 ج2

-  يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 ج2

-  إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 ج2

-  كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 ج2

-  يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 ج2

-  إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام 475 ج2

-  من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف 475 ج2

-  كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 ج2

-  إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 ج2

-  إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة  620 ج2

-  إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 ج2

-  لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسي 620 ج2

-  إذا قال والله لأصعدن السماء والله لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو غير عالم لم يلزمه كفارة  621 ج2

-  إذا قال علي عهد الله ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 ج2

-  لغو اليمين لا كفارة فيه 623 ج2

-  إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة  623 ج2

-  إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة  623 ج2

-  لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 ج2

-  عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 ج2

-  صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 ج2

-  فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج2

-  فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج2

-  إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا  633 ج2

-  إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 ج2

-  إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 ج2

-  إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه  45 ج2

-  في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160 ج2

-  لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 162 ج2

-  لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج2

-  إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج2

-  لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربه 553 ج2

-  إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 ج2

-  إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 ج2

-  المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 ج2

-  إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 209 ج2

-  إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم 209 ج2

-  إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم 212 ج2

-  إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات  212 ج2

-  إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه  212 ج2

-  يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 ج2

-  إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 ج2

-  إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 ج2

-  إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 ج2

-  ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 ج2

-  إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله  218 ج2

-  إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف  218 ج2

-  إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا  219 ج2

-  إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 ج2

-  إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 ج2

-  إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 ج2

-  إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 ج2

-  إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 ج2

-  يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم 225 ج2

-  الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 ج2

-  لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر  231 ج2

-  إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234 ج2

-  ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 ج2

-  إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235 ج2

-  ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 ج2

-  طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج2

-  إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 ج2

-  إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 ج2

-  إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 ج2

-  إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 ج2

-  إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 ج2

-  القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران 238 ج2

-  إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوم 238 ج2

-  إذا نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 ج2

-  في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما  244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما  244 ج2

-  إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 ج2

-  فيما له مثل في كفارة الصيد 245 ج2

-  في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 ج2

-  إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج2

-  إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 ج2

-  في جزاء الصيد 246 ج2

-  إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج2

-  إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 ج2

-  إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا  247 ج2

-  صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 ج2

-  المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 ج2

-  الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه 247 ج2

-  إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247 ج2

-  إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248 ج2

-  في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248 ج2

-  المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248 ج2

-  إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248 ج2

-  يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249 ج2

-  إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن  249 ج2

-  الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249 ج2

-  الدجاج الأهلي غير مضمون 249 ج2

-  الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249 ج2

-  في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249 ج2

-  بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى 250 ج2

-  بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا  250 ج2

-  المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250 ج2

-  المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250 ج2

-  إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250 ج2

-  إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250 ج2

-  إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250 ج2

-  الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250 ج2

-  إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251 ج2

-  إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا  251 ج2

-  إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251 ج2

-  إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما  252 ج2

-  إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252 ج2

-  إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام 252 ج2

-  ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه  252 ج2

-  ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 ج2

-  الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج2

-  إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء  258 ج2

-  إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 ج3

-  لا يجوز تقديم كفارة القتل فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي 402 ج3

-  إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 ج3

-  كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 ج3

-  كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا  403 ج3

-  كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 ج3

-  إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبز 403 ج3

-  من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر  403 ج3

-  المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 ج3

-  إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 ج3

-  وقت النية مع التكفير 404 ج3

-  في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه  404 ج3

-  إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 ج3

-  كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه  404 ج3

-  التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي 405 ج3

-  التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي 405 ج3

-  إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه 405 ج3

-  التكفير بعتق المدبر والمعتق بصفة وأم الولد يجزي 406 ج3

-  التكفير بعتق المكاتب لا يجزي 406 ج3

-  إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 ج3

-  إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين واتفق يوم الفطر أو أيام التشريق في الشهر الأول أعاد  406 ج3

-  في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد 406 ج3

-  تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح 407 ج3

-  إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده  407 ج3

-  المراعى في التكفير بالكسوة أو الإطعام حال الإخراج 407 ج3

-  إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج3

-  إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 ج3

-  لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بالشراء والكفارة لا تلزمه  284 ج3

-  إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات  288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة  288 ج3

-  كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة  289 ج3

-  إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 ج3

-  كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 ج3

-  إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة  289 ج3

-  إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج3

-  إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 ج3

-  كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 ج3

-  كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 ج3

-  الحمل يتبع الأم في إسلامها والمولود إذا كان أحد أبويه مسلما يحكم بإسلامه 290 ج3

-  إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291 ج3

-  يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 ج3

-  عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 ج3

-  إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز  292 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 ج3

-  إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 ج3

-  إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 ج3

-  كفارة اليمين على التخيير 293 ج3

-  إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج3

-  الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 ج3

-  إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه  294 ج3

-  إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي عم هي فأعتق رقبة نوى بها التكفير فإن ذلك يجزي  294 ج3

-  إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 ج3

-  إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294 ج3

-  الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294 ج3

-  العبد الأعمى لا يجزي في الكفارة والأعور يجزي 294 ج3

-  العبد مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لا يجزي في الكفارة  295 ج3

-  العبد إذا قطعت إبهاماه فلا يجزي في الكفارة 295 ج3

-  ولد الزنا يجزي في الكفارة 295 ج3

-  كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 ج3

-  كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أفطر أو سافر لغير عذر يوما بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء 295 ج3

-  المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا طرأ الحيض في أثناء الصوم فإن التتابع لا ينقطع  295 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إن أفطر لمرض فلا يقطع ذلك التتابع 295 ج3

-  الحامل والمرضع المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما لا يقطع ذلك التتابع  295 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أكرهه الغير على الفطر كأن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر 295 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ودخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295 ج3

-  المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297 ج3

-  الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297 ج3

-  إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297 ج3

-  إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297 ج3

-  إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 ج3

-  يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقير 298 ج3

-  لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد  298 ج3

-  إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 ج3

-  إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس  299 ج3

-  إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فصرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين صاعا مع القدرة أجزأه 299 ج3

-  كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299 ج3

-  إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299 ج3

-  لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف ونصف 299 ج3

-  من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299 ج3

-  الكفارة في قوله تعالى "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة" في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506 ج3

-  إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج3

-  إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج3

-  إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة 507 ج3

-  كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 507 ج3

-  من مات بالأسباب فلا يجب به الكفارة ولا يسمى قاتل 508 ج3

-  إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 ج3

-  خطأ الحاكم على بيت المال 452 ج3

-  في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487 ج3

-  إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله  489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله 493 ج3

-  إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج3

-  إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 ج3

-  إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج3

-  المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج3

-  تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر 30 ج3

-  لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج3

-  شهادة الولد للوالد تقبل 76 ج3

-  إذا قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقها فلا تنعتق وإذا نوى تحريم عينها لم تحرم ولا يلزمه كفارة 241 ج3

-  إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 ج3

-  إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها  282 ج3

-  المولي إذا فاء فعليه الكفارة 283 ج3

-  إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني 283 ج3

-  إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة  310 ج3

-  إذا و جبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه 378 ج3

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج3

-  إذا حلف بغير الله تعالى وحنث فلا كفارة عليه 396 ج3

-  إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء  396 ج3

-  إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه 396 ج3

-  إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا  396 ج3

-  إذا قال والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه 397 ج3

-  اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401 ج3

-  إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم  34 ج3

-  قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء 37 ج3

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه  37 ج3

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء  37 ج3

-  الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 ج3

-  إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 ج3

-  إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه أو يغطي الرأس لبرد أو حر ففعل وفدا فلا إثم عليه 38 ج3

-  في كل صيد جزاء 38 ج3

-  استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم  38 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

-  فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان 605 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 ج4

-  إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 ج4

-  إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة  25 ج4

-  إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 ج4

-  إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 ج4

-  إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء  26 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 ج4

-  إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج4

-  إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج4

-  كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج4

-  ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة 142 ج4

-  كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 142 ج4

-  ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة 142 ج4

-  الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه 143 ج4

-  يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة  143 ج4

-  من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 ج4

-  من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام  ثلاثة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 ج4

-  الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 ج4

-  صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق ج4ئمضطرا بنى 147 ج4

-  إذا أفطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه ووجب استئنافه وكفارة من أفطر يوما من رمضان  148 ج4

-  الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 ج4

-  صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهي 157 ج4

-  من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله 157 ج4

-  إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا  157 ج4

-  إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه  157 ج4

-  تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا 157 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوم 157 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة 158 ج4

-  المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش 158 ج4

-  كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة 158 ج4

-  كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام بدل عشرة أيام ثلاثة 158 ج4

-  في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم 158 ج4

-  في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم  158 ج4

-  في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 158 ج4

-  في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي  158 ج4

-  إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه 159 ج4

-  في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل فطم ورعى 159 ج4

-  في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 159 ج4

-  حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد 159 ج4

-  الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159 ج4

-  حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159 ج4

-  ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160 ج4

-  ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160 ج4

-  في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة  160 ج4

-  وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160 ج4

-  حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة  160 ج4

-  الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 ج4

-  تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 ج4

-  في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 ج4

-  في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 ج4

-  في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة  162 ج4

-  إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 ج4

-  إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 ج4

-  إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 ج4

-  في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 ج4

-  ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 ج4

-  من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 ج4

-  ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 ج4

-  يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 ج4

-  المحرم لا يجوز له الطيب 163 ج4

-  إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167 ج4

-  إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة  169 ج4

-  المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255 ج4

-  إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255 ج4

-  فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج4

-  لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج4

-  إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 ج4

-  في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيه 267 ج4

-  كفارة اليمين 268 ج4

-  لا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 ج4

-  إذا قال علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 ج4

-  النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 ج4

-  كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج4

-  كفارة القتل في الخطأ على التخير 278 ج4

-  في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة  308 ج4

-  شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ على الترتيب 370 ج5

-  كفارة اليمين الإنسان مخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية 370 ج5

-  إذا أراد أن يكفر عن اليمين بإطعام المساكين ولم يجد عشرة كرر على من وجد حتى يستوفي يوما بعد يوم 370 ج5

-  لا يجوز إخراج القيم في الكفارات 371 ج5

-  وقت النية أن تكون مع التكفير 371 ج5

-  إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجز 371 ج5

-  كفارة اليمين الثلاثة واجبة مخير فيه 371 ج5

-  الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب 372 ج5

-  الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 ج5

-  لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 ج5

-  المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 ج5

-  إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين  372 ج5

-  إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر جاز له البناء عليه  373 ج5

-  إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين  373 ج5

-  إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها 373 ج5

-  من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة 42 ج5

-  المقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يوجب القضاء والكفارة 92 ج5

-  من ازدرد شيئا يقصد به إفساد الصوم فعليه القضاء والكفارة سواء كان مطعوما معتادا أو لا يكون معتادا  92 ج5

-  إذا كفر عن صومه رقبة مؤمنة فقد برئت ذمته 92 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة  96 ج5

-  المريض يجب عليه الإفطار فإذا برئ يجب عليه القضاء من غير كفارة 99 ج5

-  في مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال 102 ج5

-  من كفارته صيام شهرين متتابعين فأفطر مختارا من غير مرض أو حيض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما كان عليه الاستئناف 102 ج5

-  من كفارته صيام شهرين متتابعين وأفطر مختارا بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء على ما صام  102 ج5

-  من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وأفطر جاز له البناء  102 ج5

-  من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد  عليه شيئا من الثاني 102 ج5

-  السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج5

-  المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ  103 ج5

-  إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة 114 ج5

-  يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114 ج5

-  لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج5

-  كفارة الظهار على الترتيب 334 ج5

-  المراد بالمسيس في قوله تعالى "من قبل أن يتماسا" الوطء 334 ج5

-  المظاهر إذا طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة 335 ج5

-  إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير 335 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 335 ج5

-  إذا وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء 335 ج5

-  المظاهر إذا كفر برقبة مؤمنة برئت ذمته بلا خلاف 336 ج5

-  عتق أم الولد جائز في الكفارات وكذلك عتق المدبر الذي يبتدأ بتدبيره 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 338 ج5

-  العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم عنه موت 338 ج5

-  إذا كان عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنيه التكفير دون التعيين أجزأه 338 ج5

-  المكفر إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر ولا يقطع التتابع وكذا إن ضرب فأكل أو شرب 339 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الرقبة إذا كانت مؤمنة أجزأت عن كفارة الظهار  339 ج5

-  إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130 ج5

-  إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130 ج5

-  مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131 ج5

-  تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131 ج5

-  عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء  131 ج5

-  الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132 ج5

-  على المحرم عن كل صيد جزاء 132 ج5

-  من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138 ج5

-  قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143 ج5

-  إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361 ج5

-  من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه  362 ج5

-  إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة  366 ج5

-  من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366 ج5

-  الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه  368 ج5

-  فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين  369 ج5

-  إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يطل دم امرئ مسلم" 436 ج5