موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الصيد والذباحة
- ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 ج1
- في حكم ذبائح أهل الكتاب 119 ج1
- حظر أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح 119 ج1
- يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 ج1
- مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 ج1
- لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 ج1
- ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 ج1
- ذبائح كفار العرب محظورة 120 ج1
- ذبيحة من سها عن ذكر الله من المسلمين مباحة 120 ج1
- الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كله 220 ج1
- لا يحل أكل ما قتلته غير الكلب المعلم 220 ج1
- المكلب هو صاحب الكلاب 220 ج1
- إذا أكل الكلب المعلم من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد 220 ج1
- إذا كثر أكل الكلب المعلم من الصيد وتكرر فإنه لا يؤكل منه 220 ج1
- التعليم شرط في إباحة صيد الكلب 220 ج1
- من وجد سمكة على ساحل يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة وإن طفت على وجهها فهي ذكية 221 ج1
- ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221 ج1
- التسمية على الذبيحة مع الذكر لها لا تسقط 221 ج1
- استقبال القبلة عند الذبح مع إمكان ذلك واجب وهو شرط في الذكاة 221 ج1
- العقيقة واجبة 221 ج1
- العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف 221 ج1
- الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن كان كاملا فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له 223 ج1
- الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج ج1ئحيا فلا يؤكل 223 ج1
- علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره 223 ج1
- جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146 ج1
- إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 ج1
- كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج1
- لا يجوز الصيد إلا بالكلب من الحيوانات 603 ج2
- إذا استرسل الكلب وانزجر وامتنع عن أكل ما يصيده وتكرر ذلك منه دفعات صار معلما 603 ج2
- إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 ج2
- ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 ج2
- ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله 603 ج2
- ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 ج2
- جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 ج2
- في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 ج2
- التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح 604 ج2
- إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله 604 ج2
- إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس 604 ج2
- إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 ج2
- إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج2
- يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج2
- إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج2
- إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج2
- إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج2
- إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2
- إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2
- كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته 605 ج2
- لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج2
- لا تجور ذبائح أهل الكتاب 606 ج2
- إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم الله لم يحل أكل ذبيحته 606 ج2
- لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق 606 ج2
- إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج2
- إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف 607 ج2
- السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج2
- السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج2
- يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين 609 ج2
- السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح 610 ج2
- ذبح الإبل والبقر والغنم جميعا أو نحرها لا يجوز 610 ج2
- عن علي عليه السلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج2
- تجوز التذكية إلى القبلة إجماع 610 ج2
- يجب ذكر الله تعالى عند الذبيحة ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول اللهم تقبل مني 610 ج2
- في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد 611 ج2
- صيد المدينة حرام اصطياده 251 ج2
- إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج2
- السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج2
- الصيد جائز 418 ج3
- إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 ج3
- إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 ج3
- إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 ج3
- جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 ج3
- التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند إرسال السلاح والجارح واجب 419 ج3
- إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج3
- فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج3
- كلب الصيد مملوك 419 ج3
- أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه 419 ج3
- إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420 ج3
- إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 ج3
- إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 ج3
- إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 ج3
- فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 ج3
- إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 ج3
- إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421 ج3
- إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج3
- إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 ج3
- ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 ج3
- ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره 421 ج3
- في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه 421 ج3
- لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه 422 ج3
- ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 ج3
- ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 ج3
- الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 ج3
- إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فان كان قد سمى وقصد حل أكله 422 ج3
- إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 ج3
- إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 ج3
- إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 ج3
- إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 ج3
- إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 ج3
- إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 ج3
- إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج3
- الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكله 423 ج3
- السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 ج3
- إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج3
- لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 ج3
- صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 ج3
- ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج3
- المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج3
- قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 ج3
- السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40 ج3
- لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 ج3
- النخع مكروه 40 ج3
- ذباحة المرأة جائزة 40 ج3
- الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيه 40 ج3
- استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 ج3
- التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 ج3
- يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 ج3
- صيد الفهد لا يجوز أكله 64 ج3
- الكلاب تملك إذا كانت للصيد 80 ج3
- كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 ج3
- إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج4
- لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم دون غيره من س باع الوحش والطير 269 ج4
- المكلب عند أهل اللغة هو صاحب الكلاب 269 ج4
- الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 ج4
- التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح 269 ج4
- قوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" خرج من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيان 270 ج4
- ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره 270 ج4
- لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد 270 ج4
- ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما 270 ج4
- حكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح على أي وجه كان 271 ج4
- النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة 271 ج4
- إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل 271 ج4
- لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة 271 ج4
- لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين 271 ج4
- في ذبيحة الكافر 271 ج4
- في ذبيحة الصبي الذي يحسن الذبح 271 ج4
- لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم 272 ج4
- ذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميت 272 ج4
- لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار 272 ج4
- يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره 273 ج4
- متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت 273 ج4
- يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 ج4
- الاصطياد جائز 373 ج5
- لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم دون ما عداه 374 ج5
- المكلب هو صاحب الكلاب 374 ج5
- إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله 374 ج5
- ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374 ج5
- عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" مرجوع عن ظاهره 374 ج5
- إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374 ج5
- إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج5
- إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج5
- إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج5
- تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج 375 ج5
- إذا اصطاد شيئا ملكه 375 ج5
- صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية 375 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج5
- عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 ج5
- عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375 ج5
- ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 ج5
- صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته 376 ج5
- إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه 377 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377 ج5
- في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378 ج5
- لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 ج5
- يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت 378 ج5
- نهى النبي صلى الله عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج5
- إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج5
- الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج5
- إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463 ج5
- البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463 ج5
- السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 ج5
- السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج5
- الدب سبع 464 ج5
- الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن 474 ج5