موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الحدود والتعزير

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49 ج1

-  إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة 49 ج1

-  الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب  49 ج1

-  شارب الخمر يقتل في الثالثة 50 ج1

-  ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 ج1

-  العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة  72 ج1

-  إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل  73 ج1

-  حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 ج1

-  من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج1

-  يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج1

-  أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج1

-  لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89 ج1

-  إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد  90 ج1

-  الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال  115 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  حد اللوطي فيما دون الدبر بين الفخذين إذا كانا عاقلين بالغين مائة جلدة للفاعل والمفعول به 241 ج1

-  حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به 241 ج1

-  الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت 241 ج1

-  إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي 242 ج1

-  من نكح بهيمة وجب عليه التعزير وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها 242 ج1

-  من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه حكم من فعل بالحي  242 ج1

-  من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر  242 ج1

-  من جمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك 243 ج1

-  تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين ولا يحلق رأسها ولا تشهر 243 ج1

-  يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم 243 ج1

-  الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243 ج1

-  شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة 243 ج1

-  شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا 244 ج1

-  الإحصان الموجب في الزاني الرجم أن يكون له زوجة بنكاح دائم أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية  244 ج1

-  من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن 245 ج1

-  من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق  245 ج1

-  إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 ج1

-  من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه 245 ج1

-  من زنا بجارية أبيه جلد الحد 246 ج1

-  إذا زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان 246 ج1

-  تقطع يد السارق من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام والرجل من صدر القدم ويبقى له العقب 246 ج1

-  في الحد فيما إذا سرق السارق وأقيم عليه الحد وتكررت منه السرقة  246 ج1

-  إذا اشترك جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم 247 ج1

-  إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم 249 ج1

-  من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما  205 ج1

-  من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 ج1

-  الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته  224 ج1

-  الفقاع حرام شربه ويوجب الحد على شاربه 344 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج1

-  حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة 367 ج1

-  إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة  367 ج1

-  البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل 368 ج1

-  العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 ج1

-  شارب الخمر يقتل في الثالثة 368 ج1

-  إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 ج1

-  شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 369 ج1

-  من ينسب غيره إلى الكفر لا يستحق حد 402 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  لا يقتضي قبح استيفاء الحدود إيثار من يستحق عليه القبيح 431 ج1

-  أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج1

 

سلار/ المجلد الأول

-  القبر حرز 441 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجب على الزاني الثيب الرجم 565 ج2

-  قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم  566 ج2

-  في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم 566 ج2

-  الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عام 566 ج2

-  الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب 566 ج2

-  لا تغريب على الأمة الزانية 566 ج2

-  الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصن 566 ج2

-  إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما 566 ج2

-  إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها لزمهما الحد 567 ج2

-  إذا وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد 567 ج2

-  إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها  567 ج2

-  إذا وطئ بهيمة وكانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا تذبح 567 ج2

-  يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين 568 ج2

-  يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج 568 ج2

-  إذا وطء حرة ذات محرم فعليه الحد 568 ج2

-  إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام فالناس 568 ج2

-  لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس 568 ج2

-  إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد 569 ج2

-  المريض الميؤوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة على وجه لايؤدي إلى التلف 569 ج2

-  إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد 569 ج2

-  إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل 569 ج2

-  إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان محصنا وجب عليه الرجم 569 ج2

-  إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان بكرا وجب عليه مائة جلدة 569 ج2

-  الإمام مخير بقتل اللائط بالسيف أو برمي حائط عليه أو برميه من موضع عال 569 ج2

-  إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد 570 ج2

-  إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع فوطأها مع العلم بالتحريم لزمه الحد  570 ج2

-  إذا استأجر امرأة للوطء ففعل لزمه الحد 570 ج2

-  إذا كان الزانيان كاملين بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وإن كانا ناقصين لم يحصنا 570 ج2

-  إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 ج2

-  من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله  571 ج2

-  إذا عقد النكاح على ذات محرم أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطأها أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم والحد في وطء الأجنبية  571 ج2

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت الزنا 571 ج2

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع فما تكاملت الشهادة  571 ج2

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فامتنع أحدهم فلا شيء عليه وعلى من شهد حد القذف  571 ج2

-  إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه 571 ج2

-  إذا شهد أربعة ثم رجع واحد فعلى الراجع الحد 571 ج2

-  إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود  572 ج2

-  إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع ثم علم أن الشاهدين قد تعمدا الكذب قطعا 572 ج2

-  إذا أكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد ولا مهر لها 572 ج2

-  إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا  572 ج2

-  السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 ج2

-  السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج2

-  يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 ج2

-  إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573 ج2

-  إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573 ج2

-  إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573 ج2

-  إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق  573 ج2

-  ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 ج2

-  إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 ج2

-  إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 ج2

-  إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد 574 ج2

-  إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل 574 ج2

-  إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه 575 ج2

-  إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما 575 ج2

-  حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد  575 ج2

-  من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق  575 ج2

-  التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب 575 ج2

-  إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف  575 ج2

-  إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 ج2

-  النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع 576 ج2

-  إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع 576 ج2

-  إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع 576 ج2

-  في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصاب 576 ج2

-  ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار فصاعدا" إنما أراد قيمته 576 ج2

-  لا قطع إلا على من سرق من حرز فمن سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه 577 ج2

-  الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز 577 ج2

-  إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا متاعا فبلغ نصيب الواحد منهم نصابا قطعوا 577 ج2

-  إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه  577 ج2

-  إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع واخرج واحد منهم دون الباقين قطع من أخرج المتاع  577 ج2

-  إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار فلا يقطع 577 ج2

-  قول النبي صلى الله عليه وآله "من سرق ربع دينار فعليه القطع" أراد ما قيمته ربع دينار  578 ج2

-  القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعد 578 ج2

-  إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق الله 578 ج2

-  في حكم قطع يد العبد إذا سرق 578 ج2

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار" 579 ج2

-  رواية "سارق موتانا كسارق أحيائنا" 579 ج2

-  القبر حرز 579 ج2

-  إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى  579 ج2

-  إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله 579 ج2

-  موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام 579 ج2

-  موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 579 ج2

-  السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم 580 ج2

-  الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 ج2

-  المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 ج2

-  المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 ج2

-  المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا  580 ج2

-  المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 ج2

-  إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده 580 ج2

-  إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة ثم طالب الباقون فإنه يقطع للباقين  580 ج2

-  إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت 581 ج2

-  إذا كانت يمينه بلا أصابع قطع الكف 581 ج2

-  إذا كانت يمينه شلاء قطعت 581 ج2

-  قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" أي أيمانهما 581 ج2

-  حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581 ج2

-  إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581 ج2

-  إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 ج2

-  إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج2

-  إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 ج2

-  إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع 582 ج2

-  إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه وإن سرقه من حرز فعليه قطع 582 ج2

-  من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر يجب عليه القطع 583 ج2

-  إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة  583 ج2

-  إذا سرق من جيب غيره أو من كمه وكان باطنا فعليه القطع وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه 583 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج2

-  إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 ج2

-  المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل 584 ج2

-  المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد 584 ج2

-  المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه 584 ج2

-  المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب 584 ج2

-  المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف 584 ج2

-  المحاربون يتبعهم الإمام أينما كانوا أو حلوا في طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم حدود ما ارتكبوا  584 ج2

-  نفي المحارب عن الأرض إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق هو أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم  585 ج2

-  إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد 585 ج2

-  صلب المحارب لا يكون إلا بعد أن يقتل وينزل بعد ثلاثة أيام 585 ج2

-  إذا أخذ المحارب المال ما يبلغ نصابا يجب فيه القطع في السرقة قطع 585 ج2

-  حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء 585 ج2

-  إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة وجب عليه القصاص  585 ج2

-  المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لأجل المحاربة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط  586 ج2

-  المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله ثم تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط 586 ج2

-  كل من وجب عليه حد من حدود الله من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك فإنها بالتوبة تسقط 586 ج2

-  إذا شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلف 586 ج2

-  شارب الخمر إذا تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد 586 ج2

-  شارب الخمر إذا شرب فحد ثلاثا ثم شرب رابعا قتل 586 ج2

-  كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر  587 ج2

-  فيما على شارب الفقاع 588 ج2

-  حد شارب الخمر ثمانون جلدة 588 ج2

-  إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد 588 ج2

-  رائحة الخمر لا يقام عليها الحد 588 ج2

-  حد الجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر يقام بالسوط 589 ج2

-  التعزير أمره إلى الإمام 589 ج2

-  لا تقام الحدود في المساجد 589 ج2

-  إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج2

-  إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج2

-  إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج2

-  فيما إذا زنى المحصن وقتله رجل من المسلمين 516 ج2

-  إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517 ج2

-  إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517 ج2

-  إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532 ج2

-  في حكم الحد فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاه 543 ج2

-  المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قود 144 ج2

-  إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه  175 ج2

-  إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد 190 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوك 289 ج2

-  إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 ج2

-  إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 ج2

-  إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333 ج2

-  المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج2

-  موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479 ج2

-  موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479 ج2

-  القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479 ج2

-  حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 ج2

-  إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد 481 ج2

-  إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد  481 ج2

-  إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فانه لا يلزمه حد آخر 481 ج2

-  المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا 481 ج2

-  إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب 482 ج2

-  إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له  482 ج2

-  إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان 482 ج2

-  إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة 482 ج2

-  إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان  482 ج2

-  العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات" الحد  483 ج2

-  إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 ج2

-  إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة  485 ج2

-  إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج2

-  إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزن 485 ج2

-  إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد  485 ج2

-  إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فانه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 ج2

-  إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد  487 ج2

-  إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف  487 ج2

-  إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 ج2

-  إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير عليهما  488 ج2

-  قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات" عام في حق كل واحدة من النساء  488 ج2

-  إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد 488 ج2

-  إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 ج2

-  إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 ج2

-  إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانه يجب عليه الحد ثانيا 489 ج2

-  إذا قذف زوجته بالزنا ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 ج2

-  كفالة من عليه حد لا تصح 489 ج2

-  الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 ج2

-  التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 ج2

-  إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 ج2

-  إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله  562 ج2

-  المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس  564 ج2

-  الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 ج2

-  المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 ج2

-  المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564 ج2

-  المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة  565 ج2

-  إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565 ج2

-  إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج2

-  مرتكب الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة 590 ج2

-  إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج2

-  إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 ج2

-  من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام  593 ج2

-  إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج2

-  يكره إقامة الحدود في المساجد 635 ج2

-  شاهد الزور يعزر ويشهر 639 ج2

-  يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه  639 ج2

-  لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة  646 ج2

-  من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه  649 ج2

-  لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 ج2

-  إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 ج2

-  إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669 ج2

-  إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم 525 ج3

-  لا نفي في حد البكر الزانية 525 ج3

-  النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب 525 ج3

-  المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 ج3

-  لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك 526 ج3

-  يراعى كمال العقل في الإحصان 526 ج3

-  إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد 526 ج3

-  ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج3

-  إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد  526 ج3

-  المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 527 ج3

-  إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير 527 ج3

-  إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكله 527 ج3

-  إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر  527 ج3

-  إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنه 527 ج3

-  إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527 ج3

-  إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد 528 ج3

-  إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 ج3

-  تفريق شهود الزنا أحوط 528 ج3

-  إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة  528 ج3

-  إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 ج3

-  إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر له 529 ج3

-  إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 ج3

-  إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهم 529 ج3

-  للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529 ج3

-  للحاكم أن يحكم فيما عدا الحدود بعلمه 529 ج3

-  إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة ونحو ذلك حد الشهود 530 ج3

-  شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530 ج3

-  القذف محرم 530 ج3

-  حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 ج3

-  من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه  531 ج3

-  يد السارق تقطع 531 ج3

-  القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن لم يكن من المضروب المنقوش وكان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع 531 ج3

-  إذا سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه أو غير محرز بنفسه  532 ج3

-  كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة 532 ج3

-  رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه  532 ج3

-  الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه 533 ج3

-  إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل 533 ج3

-  إذا نقب ودخل الحرز فشق ثوبا أو ذبح شاة وكان ما بين قيمتها حية ومذبوحة نصاب فعليه القطع  533 ج3

-  إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 ج3

-  القطع يجب بكل ما يتمول في العادة 533 ج3

-  إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان نصابا  534 ج3

-  إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع إذا كانت مخيطة على الكعبة 534 ج3

-  إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق فعليه القطع 534 ج3

-  إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 ج3

-  النباش يقطع إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض 534 ج3

-  إذا أخرج النباش الكفن وكان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال قطع بلا خلاف 534 ج3

-  إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثا يخلد الحبس وإن سرق رابعا قتل 535 ج3

-  القطع من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 535 ج3

-  كيفية القطع 535 ج3

-  أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر  535 ج3

-  المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج3

-  أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 ج3

-  القطع لا يتعلق إلا بالأصابع فإذا سرق وله يمين قد ذهبت أصابعها وبقي الكف فلا تقطع  536 ج3

-  إذا سرق وليس له يمين ينقل القطع إلى الرجل 537 ج3

-  إذا قطع بعين مرة فإن سرقها مرة أخرى قطع ثانية 537 ج3

-  إذا أقر مرتين بسرقة نصاب ثبت إقراره وقطع 537 ج3

-  إذا ادعى على رجل أنه سُرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى 537 ج3

-  إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 ج3

-  إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 ج3

-  إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من غير حرز فلا قطع عليه 538 ج3

-  إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من حرز فعليه القطع 538 ج3

-  إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 ج3

-  إذا سرق من مال أبيه أو أجداده أو أمه وجداتها فعليه القطع إذا كان نصابا من حرز  539 ج3

-  إذا سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع  539 ج3

-  من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات فهم في القطع كالأجانب سواء  539 ج3

-  إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة وكان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع وكذا في المال المشترك 539 ج3

-  إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير وكان عليها حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع  539 ج3

-  الكم حرز 539 ج3

-  في القول بالحرز فيما إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها 540 ج3

-  المقصود في قوله تعالى"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا" هم قطاع الطريق 540 ج3

-  قطاع الطريق إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق يحبس في غير بلده 541 ج3

-  في عقوبات قاطع الطريق إذا قتل ولم يأخذ المال أو أخذ المال ولم يقتل  541 ج3

-  النفي من الأرض وهو إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من العقوبات تبعهم الإمام أبدا حتى يجده ولا يدعه يقر في مكان 541 ج3

-  إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل 542 ج3

-  إذا اجتمع عليه أجناس من حدود ومنها حد شرب الخمر وحد القذف قدم حد القذف على حد شرب الخمر 542 ج3

-  النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء 542 ج3

-  إذا شرب الخمر فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل 543 ج3

-  عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر  543 ج3

-  كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543 ج3

-  حد شرب الخمر ثمانون 544 ج3

-  يثبت شرب الخمر بالإقرار إذا شهد على نفسه مرتين 544 ج3

-  إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد به 544 ج3

-  عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 ج3

-  إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه  544 ج3

-  إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج3

-  ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذ 545 ج3

-  إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 ج3

-  إتيان الغلمان بين الفخذين لواط 545 ج3

-  إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 ج3

-  حد الخمر يقام بالسوط 546 ج3

-  إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 ج3

-  التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود 546 ج3

-  التعزير في حق العبد خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني 546 ج3

-  رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كامل 439 ج3

-  لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 ج3

-  في حكم العين على القتل 449 ج3

-  يقطع الجماعة بالواحد 449 ج3

-  إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453 ج3

-  إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 ج3

-  يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 ج3

-  قوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" خطاب للأئمة 511 ج3

-  إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزرو 514 ج3

-  إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج3

-  إذا ارتد الرجل قتل 518 ج3

-  إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 ج3

-  المرأة لا تقتل بالردة 547 ج3

-  إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه  548 ج3

-  إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج3

-  إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن  548 ج3

-  إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 ج3

-  إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان  549 ج3

-  في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 ج3

-  إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال  549 ج3

-  في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر  48 ج3

-  إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه  62 ج3

-  في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 ج3

-  يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 ج3

-  حدود الله تعالى لا يصح التوكيل في تثبيته 83 ج3

-  ليس من شرط إقامة حدود الله حضور الموكل الذي هو الإمام 83 ج3

-  إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج3

-  عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج3

-  الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 ج3

-  المتعة لا تحصن 200 ج3

-  وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 ج3

-  إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم  300 ج3

-  موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 ج3

-  إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد  301 ج3

-  إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 ج3

-  حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 ج3

-  حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 ج3

-  إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303 ج3

-  إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303 ج3

-  إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 ج3

-  إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 ج3

-  إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج3

-  إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 ج3

-  لا تغريب على الباكر في حد الزن 306 ج3

-  إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 ج3

-  إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 ج3

-  إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 ج3

-  إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 ج3

-  إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310 ج3

-  إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج3

-  إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 ج3

-  لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 ج3

-  حق الله تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه  314 ج3

-  فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج3

-  المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج3

-  إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوك 576 ج3

-  إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 ج3

-  غير الخمر من المسكرات حرام 578 ج3

-  اللائط بغلام أو امرأة يقتل 583 ج3

-  من أتى البهيمة فعليه التعزير 583 ج3

-  إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

-  إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل 606 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الزنا حرام 70 ج4

-  قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع 70 ج4

-  القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج4

-  المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف 45 ج4

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حر 60 ج4

-  إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 ج4

-  إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك وجب عليهما الحد 287 ج4

-  من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد والعلم برحمها منه قتل 287 ج4

-  من زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها قتل 287 ج4

-  إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287 ج4

-  إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287 ج4

-  من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 ج4

-  الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287 ج4

-  الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة يجب عليه الجلد ثم الرجم 287 ج4

-  الرجم ثابت في الشريعة 287 ج4

-  الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط 288 ج4

-  الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر 288 ج4

-  من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت 288 ج4

-  حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288 ج4

-  الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288 ج4

-  الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير 288 ج4

-  في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة 288 ج4

-  مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 ج4

-  فيما يبدأ به أولا إذا اجتمع عليه الجلد والرجم 289 ج4

-  فيمن يتولى الجلد والرجم 289 ج4

-  في هيئة الرجل إذا أقيم عليه الحد وزمان الحد وكيفية جلده 289 ج4

-  يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام 289 ج4

-  الإمام مخير في قتل اللائط والملوط به من الذكور إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار 290 ج4

-  في حكم ثبوت اللواط والسحق والإقرار والرجوع عنه وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة 290 ج4

-  في حد من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور 290 ج4

-  في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته 291 ج4

-  من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر 291 ج4

-  من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوط 291 ج4

-  فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة 291 ج4

-  في توريث حد القذف ومن يرثه 291 ج4

-  فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عف 291 ج4

-  في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي 291 ج4

-  في سقوط حد القذف 291 ج4

-  في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات 291 ج4

-  يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السلام وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل 292 ج4

-  الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة  292 ج4

-  يقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر 292 ج4

-  من شروط قطع السارق أن يكون مكلف 293 ج4

-  من شروط قطع السارق أن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا من سيده 293 ج4

-  من شروط قطع السارق أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا سواء كان محرزا بنفسه وهو الذي إذا ترك لم يفسد أو لم يكن كذلك وسواء كان أصله الإباحة أو لم يكن كذلك 293 ج4

-  من شروط قطع السارق أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه  293 ج4

-  من شروط قطع السارق أن يكون مخرجا من حرز 293 ج4

-  الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن  293 ج4

-  السارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع فعليه القطع 293 ج4

-  ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع 294 ج4

-  قوله صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار" إنما أراد ما قيمته ذلك 294 ج4

-  إذا قطع السارق أول مرة وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلد الحبس فإن سرق في الحبس ضربت عنقه 294 ج4

-  إذا كانت يمين من وجب عليه القطع للسرقة شلاء قطعت ولم تقطع يساره وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء 294 ج4

-  موضع القطع في السرقة في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب 295 ج4

-  إذا سرق اثنان فما زاد شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع قطعوا جميعا سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه 295 ج4

-  إذا سرق اثنان فما زاد شيئا ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم مقدار القطع ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم وإن كانوا مشتركين في ذلك ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار  295 ج4

-  في حد الأم إذا سرقت ولدها والولد إذا سرق والديه وأحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر 296 ج4

-  لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق  296 ج4

-  يقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ويقطع النباش بما قيمته ربع دينار فصاعدا  296 ج4

-  الغرم لازم للسارق وإن قطع 296 ج4

-  من أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي 296 ج4

-  إذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر 296 ج4

-  إذا تاب السارق بعد ما ارتفع خبره ولي الأمر كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار 296 ج4

-  على السارق رد ما سرقه إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة  296 ج4

-  فيما يجب فيه التعزير  ومن يجب عليه وحده 297 ج4

-  التعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوط 297 ج4

-  إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهم 297 ج4

-  حكم الزاني المحصن الرجم 140 ج4

-  لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج4

-  يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره  215 ج4

-  المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251 ج4

-  العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 260 ج4

-  المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج4

-  لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260 ج4

-  إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها  267 ج4

-  إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277 ج4

-  إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 ج4

-  لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبر 464 ج5

-  إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 ج5

-  إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 ج5

-  إذا ملك رجل ذات محرم فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه فهو زان ولزمه القتل على كل حال 465 ج5

-  إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد 465 ج5

-  إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 ج5

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد  466 ج5

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد  466 ج5

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج5

-  إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 ج5

-  المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه 466 ج5

-  البكر غير المحصن 467 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المحصن الزاني يجلد ثم يرجم 467 ج5

-  في حكم المحصن الزاني 467 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا زنى البكر جلد مائة وغرب عام 467 ج5

-  أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة 468 ج5

-  الزاني مرتكب لكبيرة 468 ج5

-  إذا أقر العاقل الحر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه 468 ج5

-  إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469 ج5

-  إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 469 ج5

-  من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة 469 ج5

-  السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 ج5

-  إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به  470 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 470 ج5

-  عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 470 ج5

-  عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين 471 ج5

-  قوله تعالى "وليشهد عذابهما" أمر 471 ج5

-  حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله 472 ج5

-  قالوا عليهم السلام "أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة" 472 ج5

-  المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر 472 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة  473 ج5

-  حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوط 473 ج5

-  من وطأ امرأة ميتة فهو زان 474 ج5

-  الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 ج5

-  الخمر محرمة 475 ج5

-  الإثم في قوله تعالى "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" الخمر  475 ج5

-  من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثير 475 ج5

-  الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها 475 ج5

-  الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج5

-  كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج5

-  حد شارب الخمر ثمانون جلدة 476 ج5

-  إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد  476 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إدرأوا الحدود بالشبهات" 476 ج5

-  حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء  477 ج5

-  من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج5

-  كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه 477 ج5

-  إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال  477 ج5

-  القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد 478 ج5

-  الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفون 478 ج5

-  دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه 478 ج5

-  من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة 479 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 479 ج5

-  لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده والأم تقطع 479 ج5

-  الضيف لا قطع عليه 479 ج5

-  ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف 480 ج5

-  إذا سرق بعد قطع يده من حرز قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط  480 ج5

-  إذا سرق في حبسه من حرز نصاب القطع بعد قطع يده ورجله قتل 480 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481 ج5

-  إذا سرق نفسان فصاعدا نصاب القطع وانفرد كل واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع 481 ج5

-  إذا سرق نفسان فصاعدا وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع قطعوا 481 ج5

-  عن الطوسي إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم 481 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها 482 ج5

-  إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم  482 ج5

-  نصاب القطع إذا سرق من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع إذا كان المال قدر ربع دينار  482 ج5

-  الآية "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" مخصوصة بلا خلاف 483 ج5

-  الحرز القفل والغلق والدفن فإذا سرق سارق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع فلا يقطع 483 ج5

-  إذا دخل الحرز فأخذ طعاما فأكله وخرج فلا قطع عليه 484 ج5

-  المراد من الآية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد" قطاع الطريق 484 ج5

-  قطاع الطريق كل من شهر السلاح لإخافة الناس وعلى كل حال 484 ج5

-  نفي قطاع الطريق أن ينفى من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه 484 ج5

-  اللص حكمه حكم المحارب فإذا دخل على إنسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلا عليه 484 ج5

-  في دخول النساء في خطاب الرجال في القرآن الكريم على طريق التبع  484 ج5

-  في مقتضى الصلب في قوله تعالى "أن يقتلوا أو يصلبوا" 485 ج5

-  إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة مثل قلع العين وجب عليه القصاص  485 ج5

-  إذا وجب عليه حد من حدود الله تعالى يختص بالمحاربة وتاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحد سقط وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط وما لا يختص بالمحاربة يسقط بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه  485 ج5

-  من سرق من حي دون ربع دينار فلا يجب عليه القطع 486 ج5

-  لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار 486 ج5

-  النباش يقطع 486 ج5

-  القذف محرم 486 ج5

-  الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج5

-  من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل في الرابعة 486 ج5

-  إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب 487 ج5

-  إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487 ج5

-  إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 487 ج5

-  الأزواج لا يرثون من الحد شيئ 487 ج5

-  إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج5

-  إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 ج5

-  السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم 488 ج5

-  بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج5

-  للحكام أن يقيم الحدود 490 ج5

-  لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك  156 ج5

-  لا تجوز التقية قي قتل النفوس 156 ج5

-  الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج5

-  موجب القذف في حق الزوج الحد 330 ج5

-  إذا قذف الزوج زوجته ولاعنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 ج5

-  المراد بالعذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 330 ج5

-  حد القذف موروث 331 ج5

-  الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج5