موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل العبيد والإماء

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب  49 ج1

-  لا ميراث للمملوك من حر 60 ج1

-  إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج1

-  المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج1

-  يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض  94 ج1

-  النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94 ج1

-  النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94 ج1

-  تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 ج1

-  إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال  98 ج1

-  الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 ج1

-  رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج1

-  الأمة عدتها قرءان 101 ج1

-  لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 ج1

-  لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 ج1

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186 ج1

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186 ج1

-  من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 ج1

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج1

-  إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 ج1

-  يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج1

-  شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226 ج1

-  لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 ج1

-  من ابتاع أمة فوجد بها عيبا غير الحمل ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228 ج1

-  من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 ج1

-  لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه  228 ج1

-  شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 ج1

-  شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدول 239 ج1

-  شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 ج1

-  العبد العدل تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآله في روايته عنه 239 ج1

-  الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243 ج1

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج1

-  من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262 ج1

-  بيع المدبر جائز 420 ج1

-  يجوز بيع أم الولد بعد موت ولده 420 ج1

-  لا ربا بين العبد وسيده 347 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج1

-  العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 ج1

-  لا يرث المملوك من الحر 375 ج1

-  الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 ج1

-  أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج2

-  إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف 81 ج2

-  أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة 81 ج2

-  أم الولد أمة يجوز بيعه 81 ج2

-  لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120 ج2

-  إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120 ج2

-  ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج2

-  العبد لا يملك 162 ج2

-  إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع  162 ج2

-  مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168 ج2

-  زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفار 177 ج2

-  العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه 177 ج2

-  المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178 ج2

-  إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179 ج2

-  إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف  179 ج2

-  فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179 ج2

-  إحرام العبد صحيح 240 ج2

-  إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 ج2

-  إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج2

-  إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج2

-  لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241 ج2

-  فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241 ج2

-  إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266 ج2

-  إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل  267 ج2

-  إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267 ج2

-  إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279 ج2

-  إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين  280 ج2

-  إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله ردهما مع 280 ج2

-  إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج2

-  إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281 ج2

-  إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج2

-  هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده 282 ج2

-  الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج2

-  الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف 283 ج2

-  إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء  283 ج2

-  إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فانه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمته 285 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا  285 ج2

-  لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286 ج2

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 ج2

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوك 289 ج2

-  إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 ج2

-  إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 ج2

-  لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 ج2

-  أم الولد مملوكة يجوز بيعه 298 ج2

-  إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فان كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 ج2

-  لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 ج2

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  299 ج2

-  بيع المدبر جائز 299 ج2

-  إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل 301 ج2

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 ج2

-  إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز 313 ج2

-  إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكه 313 ج2

-  إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 ج2

-  إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  الأمة ليست فراشا بحال 316 ج2

-  من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 ج2

-  المملوك لا يورث منه 354 ج2

-  المملوك إذا كان هناك وارث فانه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 ج2

-  المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 ج2

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فانه يرث بحساب الحرية 354 ج2

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فانه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 ج2

-  القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج2

-  إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 ج2

-  الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج2

-  إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 ج2

-  إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 ج2

-  لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 ج2

-  النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل  399 ج2

-  إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها  409 ج2

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 ج2

-  للسيد إجبار العبد على النكاح 411 ج2

-  للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 ج2

-  يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ  413 ج2

-  إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجه 417 ج2

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 ج2

-  إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة  417 ج2

-  إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 ج2

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته كان له بيعه 420 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج2

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 ج2

-  في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 ج2

-  إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 ج2

-  يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهم 423 ج2

-  للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 ج2

-  لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 ج2

-  إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 ج2

-  تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 ج2

-  في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان  424 ج2

-  إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها  424 ج2

-  فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج  426 ج2

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 ج2

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج2

-  في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج2

-  إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا  436 ج2

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 ج2

-  الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 ج2

-  الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 ج2

-  يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج2

-  عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج2

-  في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469 ج2

-  يجوز بيع أم الولد 469 ج2

-  عتق المدبر جائز في الكفارات 469 ج2

-  يجوز بيع المدبر 469 ج2

-  إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج2

-  إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فأنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 ج2

-  إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه  469 ج2

-  إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 ج2

-  في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج2

-  في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زن 471 ج2

-  الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقر به 490 ج2

-  لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج2

-  الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج2

-  إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوم 493 ج2

-  الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 ج2

-  الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 ج2

-  المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 ج2

-  المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء  497 ج2

-  الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 ج2

-  إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما  498 ج2

-  أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 ج2

-  إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 ج2

-  إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 ج2

-  إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة  499 ج2

-  إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 ج2

-  إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء  499 ج2

-  إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 ج2

-  العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائه 500 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج2

-  إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 508 ج2

-  إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 510 ج2

-  إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج2

-  إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج2

-  إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 ج2

-  دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 ج2

-  دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 ج2

-  إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 ج2

-  إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 ج2

-  كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته  546 ج2

-  في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 ج2

-  في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 ج2

-  في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 ج2

-  في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك  547 ج2

-  في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 ج2

-  إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 ج2

-  إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 ج2

-  جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 ج2

-  جناية المملوك على سيده 549 ج2

-  إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج2

-  في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 ج2

-  يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 ج2

-  الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خط 559 ج2

-  إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 ج2

-  إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا  572 ج2

-  السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 ج2

-  السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج2

-  يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 ج2

-  إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 ج2

-  من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق  575 ج2

-  إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 ج2

-  إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج2

-  إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج2

-  إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج2

-  إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج2

-  في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهم 595 ج2

-  إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج2

-  فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج2

-  فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج2

-  إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 ج2

-  إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 ج2

-  العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه  644 ج2

-  إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 ج2

-  إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 ج2

-  إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج2

-  إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضي 659 ج2

-  إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم  664 ج2

-  إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه  665 ج2

-  إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج2

-  إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له  670 ج2

-  إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا  672 ج2

-  للسيد وطء أمته المدبرة 673 ج2

-  أم الولد يجوز بيعه 673 ج2

-  العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه  673 ج2

-  إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها مادامت حاملا  674 ج2

-  أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها  674 ج2

-  أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 ج2

-  أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 ج2

-  أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة  674 ج2

-  أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب 28 ج3

-  لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه 30 ج3

-  إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام 30 ج3

-  إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء 30 ج3

-  إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام 31 ج3

-  الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض 31 ج3

-  إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمته 57 ج3

-  إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57 ج3

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز  57 ج3

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح 57 ج3

-  إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح 57 ج3

-  إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج3

-  إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار 58 ج3

-  إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد  58 ج3

-  إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد 59 ج3

-  لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج3

-  إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء 60 ج3

-  إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج3

-  إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون 60 ج3

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه  62 ج3

-  إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرجها ذلك من الرهن  67 ج3

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج3

-  إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج3

-  المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج3

-  إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج3

-  إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68 ج3

-  إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج3

-  المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج3

-  إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له 73 ج3

-  إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة  76 ج3

-  إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع  81 ج3

-  إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه  81 ج3

-  إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة 82 ج3

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج3

-  المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد 89 ج3

-  إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر 91 ج3

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه  91 ج3

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق 91 ج3

-  إذا أقر عبد مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره 91 ج3

-  إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج3

-  الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96 ج3

-  بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج3

-  إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر  97 ج3

-  المكرهة لها المهر 97 ج3

-  إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب 100 ج3

-  إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح 106 ج3

-  إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل 110 ج3

-  للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده 111 ج3

-  إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيه 125 ج3

-  الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعه 125 ج3

-  أم الولد يجوز لها أن تلتقط 127 ج3

-  يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج3

-  قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 ج3

-  في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 ج3

-  إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 ج3

-  إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 ج3

-  إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145 ج3

-  إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145 ج3

-  إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145 ج3

-  الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145 ج3

-  أم الولد تصح لها الوصية 145 ج3

-  الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146 ج3

-  حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج3

-  للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 ج3

-  يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى  155 ج3

-  إذا لم يكن للمعتَق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 ج3

-  المعتَق لا يرث المعتِق 156 ج3

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حر 156 ج3

-  نكاح النبي صلى الله عليه وآله للأمة غير جائز 170 ج3

-  وطئ النبي صلى الله عليه وآله للأمة جائز 170 ج3

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173 ج3

-  المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج3

-  المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج3

-  لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 ج3

-  إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 ج3

-  إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 ج3

-  إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 ج3

-  للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 ج3

-  الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادته 175 ج3

-  الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها  175 ج3

-  الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطل 175 ج3

-  إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 ج3

-  للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج3

-  للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 ج3

-  إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه  178 ج3

-  إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح  179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار  179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية  179 ج3

-  يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 ج3

-  إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقه 181 ج3

-  لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 ج3

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر  182 ج3

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج3

-  تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 ج3

-  إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 ج3

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 ج3

-  إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 ج3

-  إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 ج3

-  الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 ج3

-  للحر أن ينكح أمتين 188 ج3

-  إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة 188 ج3

-  إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 188 ج3

-  المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين 189 ج3

-  يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 ج3

-  إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 ج3

-  إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن  190 ج3

-  إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 ج3

-  إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 ج3

-  إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 ج3

-  إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 ج3

-  إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة 197 ج3

-  إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197 ج3

-  إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197 ج3

-  الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج3

-  الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج3

-  إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة  197 ج3

-  يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمره 199 ج3

-  إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 ج3

-  لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200 ج3

-  إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202 ج3

-  في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202 ج3

-  إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 ج3

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد  210 ج3

-  إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج3

-  إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع 218 ج3

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 ج3

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع  218 ج3

-  فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه  221 ج3

-  إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221 ج3

-  إذا قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقها فلا تنعتق وإذا نوى تحريم عينها لم تحرم ولا يلزمه كفارة 241 ج3

-  إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 ج3

-  إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه  248 ج3

-  الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء 252 ج3

-  فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميت 257 ج3

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فقال وهو مريض أنت طالق غدا فلا يقع الطلاق 260 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه  260 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له فالقول قول الوارث 260 ج3

-  إذا طلقها طلقة رجعية وهي أمة ثم أعتقت ثم مات قبل انقضاء العدة ورثت وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه 260 ج3

-  الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 ج3

-  إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 ج3

-  في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج3

-  إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج3

-  كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 ج3

-  إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر  292 ج3

-  إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج3

-  إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294 ج3

-  الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294 ج3

-  إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 ج3

-  إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين  307 ج3

-  إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 ج3

-  إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 ج3

-  إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 ج3

-  عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 ج3

-  في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائل 320 ج3

-  عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوم 320 ج3

-  الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 ج3

-  الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة  320 ج3

-  الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 ج3

-  إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لا 320 ج3

-  الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 ج3

-  أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائه 330 ج3

-  أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 ج3

-  أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا  330 ج3

-  أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 ج3

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء  331 ج3

-  المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك  331 ج3

-  إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 ج3

-  الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة  332 ج3

-  العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيه 332 ج3

-  عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 ج3

-  المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 ج3

-  إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332 ج3

-  العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده  343 ج3

-  لا يجب إخدام الأمة 345 ج3

-  إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347 ج3

-  إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين 347 ج3

-  إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك  347 ج3

-  نفقة المملوك واجبة على سيده 355 ج3

-  الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 ج3

-  في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 ج3

-  إذا اختلف المعتِق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 ج3

-  إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتِق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 ج3

-  إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 ج3

-  المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح 377 ج3

-  إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 ج3

-  إذا و جبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه 378 ج3

-  هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 ج3

-  في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده  379 ج3

-  إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 ج3

-  لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 ج3

-  الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 ج3

-  هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381 ج3

-  العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 ج3

-  إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 ج3

-  إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح  382 ج3

-  فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 ج3

-  قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال عفوت عن القصاص ويطلق فلا يجب المال 383 ج3

-  البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 ج3

-  يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته 388 ج3

-  إذا مات السيد ووُجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج3

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج3

-  أم الولد تصح لها الوصية 394 ج3

-  أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعه 394 ج3

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق  395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة  395 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب  395 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج3

-  المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج3

-  لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب  404 ج3

-  في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد 406 ج3

-  إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406 ج3

-  إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح 406 ج3

-  تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح 407 ج3

-  إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده  407 ج3

-  إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج3

-  إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح  412 ج3

-  إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413 ج3

-  إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه 415 ج3

-  إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 ج3

-  إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج3

-  فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة  416 ج3

-  إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث  416 ج3

-  أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد 428 ج3

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 ج3

-  إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 ج3

-  لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد  440 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار  444 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 ج3

-  في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى لنفسه  445 ج3

-  إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 ج3

-  يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر 446 ج3

-  إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس 446 ج3

-  ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 ج3

-  العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا  قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته  448 ج3

-  إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 ج3

-  إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 ج3

-  إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 ج3

-  إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد  482 ج3

-  إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482 ج3

-  إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482 ج3

-  إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيده 483 ج3

-  فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة 483 ج3

-  إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484 ج3

-  المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 ج3

-  في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج3

-  إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 ج3

-  في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج3

-  إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 ج3

-  إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد عليه ملكوا قتله 499 ج3

-  العبد إذا ملِّك لم يملك 499 ج3

-  إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج3

-  العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح  506 ج3

-  أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح  518 ج3

-  أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 ج3

-  المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط  520 ج3

-  إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 ج3

-  إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهم 529 ج3

-  للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529 ج3

-  من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه  531 ج3

-  إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 ج3

-  إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 ج3

-  أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 ج3

-  الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 ج3

-  إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 ج3

-  إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 ج3

-  إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج3

-  لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبد 556 ج3

-  يصح في العبد والمدبر أن يكون عدل 559 ج3

-  يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 ج3

-  إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه 570 ج3

-  إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوك 576 ج3

-  لا يؤثر الرق في العدالة 576 ج3

-  ثمن المغنيات من الجواري ليس بحرام 578 ج3

-  إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان عادلان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم وقيمته السدس فردت شهادتهما في نصف سالم للشبهة فلا ترد شهادتهما في النصف الباقي 587 ج3

-  في تقديم بينة المشتري فيما إذا ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأقام البينة وادعى آخر أنه باعه منه وأقام البينة وكانت البينتان بتاريخ واحد وأقر السيد للمشتري 595 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28 ج4

-  المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 ج4

-  إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 ج4

-  إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأه 29 ج4

-  البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج4

-  المكرهة لها المهر 32 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 ج4

-  إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52 ج4

-  إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52 ج4

-  إذا قال واحد لأثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهم 52 ج4

-  إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53 ج4

-  أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمته 55 ج4

-  فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلط 56 ج4

-  إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 ج4

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 ج4

-  إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 ج4

-  إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأه 59 ج4

-  سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59 ج4

-  لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 ج4

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حر 60 ج4

-  إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60 ج4

-  إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين 64 ج4

-  يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج4

-  إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه  157 ج4

-  لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها  184 ج4

-  يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوع 185 ج4

-  لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجب 185 ج4

-  يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 ج4

-  لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 ج4

-  بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185 ج4

-  إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 ج4

-  إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ 191 ج4

-  إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ 192 ج4

-  أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع  193 ج4

-  تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل  215 ج4

-  لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 ج4

-  لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج4

-  يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره  215 ج4

-  إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها  217 ج4

-  ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا  217 ج4

-  ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 ج4

-  السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال 225 ج4

-  إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة 246 ج4

-  يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت  247 ج4

-  لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247 ج4

-  إذا مات السيد أو باع العبد فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء عقد النكاح وفسخه وإذا أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار  247 ج4

-  لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رق 247 ج4

-  إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 ج4

-  إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 ج4

-  عدة الأمة قرءان 251 ج4

-  إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج4

-  يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج4

-  لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267 ج4

-  إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها  267 ج4

-  إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيض 276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا فللأولياء قتلهما معا أو قتل العبد خاصة أو قتل الحر خاصة  276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج4

-  يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره 279 ج4

-  ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك  286 ج4

-  إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287 ج4

-  حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288 ج4

-  الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288 ج4

-  يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام 289 ج4

-  الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة  292 ج4

-  تقبل شهادة كل من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع  300 ج4

-  لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 ج5

-  العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122 ج5

-  عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 ج5

-  المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 ج5

-  لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج5

-  الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج5

-  لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183 ج5

-  لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183 ج5

-  إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج5

-  لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج5

-  من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج5

-  الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204 ج5

-  إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209 ج5

-  إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218 ج5

-  إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222 ج5

-  ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223 ج5

-  إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا  231 ج5

-  لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232 ج5

-  من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233 ج5

-  فيمن عليه استبراء الجارية 233 ج5

-  إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه  234 ج5

-  العبد لا يملك شيئ 235 ج5

-  يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج5

-  في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج5

-  جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236 ج5

-  إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج5

-  يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج5

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج5

-  للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262 ج5

-  إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل 262 ج5

-  إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها  265 ج5

-  في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 ج5

-  المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 ج5

-  المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 ج5

-  فيما إذا باع جارية حاملا  واستثنى الحمل 270 ج5

-  يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275 ج5

-  يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاه 276 ج5

-  يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاه 276 ج5

-  إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا  إذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279 ج5

-  إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطل 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيح 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 ج5

-  إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا  283 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 ج5

-  بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297 ج5

-  إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 ج5

-  إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 ج5

-  المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 ج5

-  إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا  303 ج5

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 ج5

-  العقد على الأمة جائز صحيح 303 ج5

-  لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاته 305 ج5

-  المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 ج5

-  في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 ج5

-  كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج5

-  عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  308 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية  310 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310 ج5

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع و يقبل في إلحاق النسب 310 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج5

-  إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا  311 ج5

-  إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع 311 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا زوج الرجل أمته وباعها كان بيعها طلاقها 312 ج5

-  أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر  314 ج5

-  إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317 ج5

-  المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره  317 ج5

-  إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج5

-  العتق تصرف 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337 ج5

-  السيد غير عاقلة العبد 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 338 ج5

-  العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم عنه موت 338 ج5

-  الأمة المتزوجة زوجة 344 ج5

-  الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج5

-  الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء  347 ج5

-  العبد لا يملك شيئ 352 ج5

-  إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج5

-  أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع  356 ج5

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج5

-  الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها  356 ج5

-  لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج5

-  إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358 ج5

-  الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج5

-  إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجز 371 ج5

-  إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين  372 ج5

-  أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها مادام ولدها حي 386 ج5

-  التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج5

-  إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 ج5

-  إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين 423 ج5

-  إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه  424 ج5

-  الرق يحجب الوراث عن الإرث 424 ج5

-  يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة 424 ج5

-  فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية  447 ج5

-  في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج5

-  في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط  459 ج5

-  إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج5

-  الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج5