موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة
- من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 ج1
- ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52 ج1
- المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61 ج1
- إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61 ج1
- ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61 ج1
- الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 ج1
- اليهودية والنصرانية كافرتان 70 ج1
- ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 ج1
- إذا ترك المجوسي أمه وهى زوجته ورثت من الوجهين جميع 72 ج1
- إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72 ج1
- اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 ج1
- لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع 89 ج1
- رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 ج1
- نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه 96 ج1
- إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 ج1
- إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98 ج1
- لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 ج1
- يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 ج1
- مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 ج1
- لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 ج1
- ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 ج1
- ذبائح كفار العرب محظورة 120 ج1
- سؤر الكافر نجس 146 ج1
- المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 ج1
- لا يجوز نكاح الكتابيات 196 ج1
- النصرانية مشركة 196 ج1
- من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216 ج1
- تدبير الكافر لا يجوز 217 ج1
- لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218 ج1
- ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221 ج1
- لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 ج1
- لا شفعة لكافر على مسلم 231 ج1
- من سب النبي صلى الله عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال 237 ج1
- سب النبي صلى الله عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم 237 ج1
- إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 ج1
- من خرق الذمة كان مباح الدم 245 ج1
- من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم 249 ج1
- من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 ج1
- دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف 251 ج1
- إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج1
- المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم 260 ج1
- سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس 270 ج1
- لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن 322 ج1
- المسلمون يرثون المشركين ويجبونهم 329 ج1
- المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر 329 ج1
- أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 333 ج1
- الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 357 ج1
- الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد 357 ج1
- دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف 370 ج1
- مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد 375 ج1
- ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 376 ج1
- لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 380 ج1
- المسلم يرث الكافر 381 ج1
- اليهود والنصارى مخاطبون بشرائعن 384 ج1
- المرتد يقضي ما فاته من الصلاة وغيرها من العبادات 395 ج1
- الكافر الأصلي لا يلزم قضاء ما فاته من الصلاة وغيرها من العبادات إذا أسلم 395 ج1
- الكافر يعاقب 404 ج1
- الناكثون والقاسطون والمارقون كفار 406 ج1
- المؤمن يرث الكافر 418 ج1
- الكافر لا يرث المؤمن 418 ج1
- يجب الإنكار على أبي لهب وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان 430 ج1
- الوعيد ثابت ولكنه لا يدوم لغير الكفار 434 ج1
- لا يؤاكل أحد من سائر الكفرة 441 ج1
- الكفر مانع من الإرث 441 ج1
- الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم 561 ج2
- إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان 561 ج2
- في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561 ج2
- إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 ج2
- إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 ج2
- يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ماداموا كفارا 562 ج2
- القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562 ج2
- من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563 ج2
- من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563 ج2
- المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564 ج2
- الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 ج2
- المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 ج2
- المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564 ج2
- إذا تاب المرتد الذي تقبل استتابته سقط عنه القتل 564 ج2
- الاستتابة في المرتد واجبة فيمن شرطه الاستتابة 564 ج2
- المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 ج2
- إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه 565 ج2
- إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565 ج2
- إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق 565 ج2
- إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589 ج2
- إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج2
- إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته 590 ج2
- المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج2
- المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88 ج2
- إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج2
- الكفار مخاطبون بالعبادات 88 ج2
- لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج2
- إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة 92 ج2
- لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين 106 ج2
- تارك الصلاة صاحب كبيرة 135 ج2
- لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلق 139 ج2
- لا يصلى على كافر 145 ج2
- إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج2
- إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150 ج2
- إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج2
- إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 ج2
- الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 ج2
- إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 ج2
- الكافر يجب عليه جميع العبادات 203 ج2
- إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح 292 ج2
- الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 ج2
- شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج2
- يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 ج2
- لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 ج2
- يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج2
- إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فانه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانه 345 ج2
- إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 ج2
- الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج2
- لا يرث الكافر المسلم 353 ج2
- المسلم يرث الكافر 353 ج2
- الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج2
- الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج2
- القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج2
- المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 ج2
- رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 ج2
- رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 ج2
- في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج2
- النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج2
- الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 ج2
- الكفار مخاطبون بالعبادات 404 ج2
- لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج2
- المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول الله وسقط ذلك بعده 406 ج2
- في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 ج2
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 ج2
- يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 ج2
- لا يجوز مناكحة المجوس 423 ج2
- الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425 ج2
- في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية 425 ج2
- إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا 426 ج2
- إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن 426 ج2
- اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الذي خرجت منه 427 ج2
- المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه 427 ج2
- إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2
- إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2
- إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف دينهما 427 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 ج2
- إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض 428 ج2
- إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 ج2
- إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف 429 ج2
- المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج2
- إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح 429 ج2
- إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ 429 ج2
- أنكحة المشركين صحيحة 429 ج2
- أنكحة أهل الكفر صحيحة 460 ج2
- الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة 496 ج2
- إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 ج2
- لا يقتل مسلم بكافر 510 ج2
- دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج2
- دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج2
- من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 ج2
- إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج2
- الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 ج2
- دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهم 555 ج2
- دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 ج2
- في جنين الذمية عشر ديته 556 ج2
- إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله 561 ج2
- السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج2
- ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 ج2
- إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 ج2
- أنكحة المشركين صحيحة 574 ج2
- الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 ج2
- المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 ج2
- المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 ج2
- المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 ج2
- المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 ج2
- إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج2
- إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2
- إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2
- لا تجور ذبائح أهل الكتاب 606 ج2
- إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم الله لم يحل أكل ذبيحته 606 ج2
- عن علي عليه السلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج2
- شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 ج2
- شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 ج2
- إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 ج2
- إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 ج2
- إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 ج2
- المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672 ج2
- العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 ج2
- المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675 ج2
- إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم 16 ج3
- ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة 19 ج3
- إذا قال تارك الصلاة بعدم وجوب الصلاة فقد ارتد ووجب القتل 22 ج3
- المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22 ج3
- الكافر متعبد بالشرائع مخاطب بالعبادة 22 ج3
- المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج3
- الكافر تجب عليه العبادات الشرعية 29 ج3
- في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم 46 ج3
- من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم 46 ج3
- البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 47 ج3
- لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم 47 ج3
- كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب 47 ج3
- لا يخرج المشركون من اليمن 47 ج3
- نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48 ج3
- الكفر كالملة الواحدة 48 ج3
- في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48 ج3
- ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 ج3
- الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 ج3
- يستحق المسلم الشفعة على الذمي 104 ج3
- وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح 121 ج3
- الوقف على كتب التوراة لا يجوز 121 ج3
- إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان 128 ج3
- إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 ج3
- الوصية لأهل الذمة جائزة 140 ج3
- الوصية للحربي لا تصح 140 ج3
- يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 ج3
- لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 ج3
- الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 ج3
- الكافر لا يرث المسلم 148 ج3
- المسلم يرث الكافر 148 ج3
- المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164 ج3
- مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهم 164 ج3
- مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164 ج3
- مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164 ج3
- مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج3
- مجوسي تزوج بنته فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج3
- مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165 ج3
- مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165 ج3
- مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165 ج3
- إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165 ج3
- مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165 ج3
- مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166 ج3
- مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166 ج3
- نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج 169 ج3
- نكاح الكتابيات حرام 170 ج3
- لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 ج3
- عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 ج3
- المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 ج3
- يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186 ج3
- المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 ج3
- يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 ج3
- على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187 ج3
- للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 ج3
- إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا 188 ج3
- إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها 188 ج3
- يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 ج3
- إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 ج3
- إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 ج3
- إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 ج3
- إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة 190 ج3
- إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن 190 ج3
- إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 ج3
- إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 ج3
- إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 ج3
- إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 ج3
- إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشر 192 ج3
- إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل 192 ج3
- إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا 192 ج3
- إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 ج3
- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 193 ج3
- الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية 193 ج3
- إذا كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي لم تحل ذبيحته 193 ج3
- إذا ترافع مشركان من ملة أو من ملتين لحاكم المسلمين فهو مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم 193 ج3
- إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما 193 ج3
- إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197 ج3
- إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 ج3
- لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج3
- إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 ج3
- لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهر 305 ج3
- المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 ج3
- في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 ج3
- إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليه 347 ج3
- الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 ج3
- لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم 380 ج3
- أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 ج3
- المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر 381 ج3
- إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 ج3
- في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 ج3
- إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 ج3
- المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج3
- لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج3
- إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج3
- فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج3
- إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج3
- إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج3
- لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 ج3
- يرث المسلم الكافر 444 ج3
- في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444 ج3
- إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448 ج3
- دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 ج3
- الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 ج3
- المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481 ج3
- من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج3
- في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 ج3
- دية النصراني كدية المجوسي 492 ج3
- المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492 ج3
- إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492 ج3
- إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496 ج3
- إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج3
- إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 ج3
- المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500 ج3
- إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 ج3
- إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج3
- إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج3
- إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507 ج3
- قتل الكافر لا كفارة فيه 507 ج3
- القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى " فإن بغت إحداهم" على الإيمان قول باطل 511 ج3
- صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى "وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" صفة المنافقين 511 ج3
- في قوله تعالى "فقاتلوا التي تبغي" وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج3
- قتال أهل البغي واجب جايز 511 ج3
- البغي كفر 511 ج3
- قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام كفر 512 ج3
- إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج3
- الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج3
- مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 513 ج3
- الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 ج3
- قول علي عليه السلام في ابن ملجم "فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت" إنما قال ذلك تفضلا وإحسان 513 ج3
- إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 ج3
- إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون 513 ج3
- أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج3
- إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 ج3
- إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزرو 514 ج3
- إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج3
- إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق 514 ج3
- إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوه 515 ج3
- إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج3
- إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج3
- إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج3
- إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم وكان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم لم ينفذ قضاؤه 516 ج3
- إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج3
- إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده فلا يجوز له أن يحكم به 517 ج3
- إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته 517 ج3
- الباغي كافر كالحربي 517 ج3
- إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517 ج3
- إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج3
- إذا ارتد الرجل قتل 518 ج3
- إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 ج3
- إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519 ج3
- المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519 ج3
- المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج3
- المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519 ج3
- من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 ج3
- من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519 ج3
- في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520 ج3
- المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 ج3
- إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 ج3
- إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود 521 ج3
- لا تحل ذبيحة الكفار 521 ج3
- إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا 521 ج3
- أنكحة المشركين صحيحة 530 ج3
- أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 ج3
- المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج3
- أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547 ج3
- المرأة لا تقتل بالردة 547 ج3
- إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج3
- من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 ج3
- المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 ج3
- لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبد 556 ج3
- شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج3
- لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568 ج3
- البغاة كفار 568 ج3
- الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3
- في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 ج3
- إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة كافرين نقض الحكم 586 ج3
- إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا فالتركة للمسلم على كل حال 593 ج3
- إذا مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فالتركة للمسلمين على كل حال 593 ج3
- رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فالميراث للمسلم 593 ج3
- إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل 606 ج3
- الله تعالى قادر على تعذيب الكفار 609 ج3
- الله تعالى أمر الكافر بالإيمان 610 ج3
- الكافر مكلف بالإيمان 610 ج3
- لا يتلو عقاب الكفار ثواب 614 ج3
- الكفار معاقبون لا محالة 615 ج3
- إذا كفر المؤمن استحق على كفره العقاب الدائم ولا يستحق الثواب على ما مضى قبل إعلان الكفر 616 ج3
- إظهار الإيمان ليس بإيمان وإظهار الكفر اختيار كفر 616 ج3
- لا يستحق الكفار المرتدون التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الإيمان 616 ج3
- الإيمان يسقط عقاب الكفر 616 ج3
- يسقط العقاب بالإيمان والتوبة من الكفر 616 ج3
- يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638 ج3
- الكافر لا يرث المسلم 642 ج3
- المسلم يرث الكافر 642 ج3
- المشركون مخاطبون بالعبادات 643 ج3
- الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره 21 ج4
- من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيح 21 ج4
- نكاح الكفار باطل 41 ج4
- الكفار مخاطبون بالشرائع 49 ج4
- إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 ج4
- الكافر لا يرث المسلم 62 ج4
- المسلم يرث الكافر 62 ج4
- الكفر كالملة الواحدة 62 ج4
- أنكحة الكفار صحيحة 65 ج4
- الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 ج4
- المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات 116 ج4
- لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات 116 ج4
- لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلم 186 ج4
- الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 ج4
- تكره شركة المسلم للكافر 212 ج4
- يكره أن يكون المضارب كافر 214 ج4
- لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 ج4
- لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم 214 ج4
- من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال 224 ج4
- ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 ج4
- لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي 230 ج4
- المسلم يرث الكافر 236 ج4
- الكافر لا يرث المسلم 236 ج4
- يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم 241 ج4
- نكاح المتعة جائز على الكتابيات 241 ج4
- لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم 241 ج4
- يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج4
- المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج4
- لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260 ج4
- الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت 263 ج4
- يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته 264 ج4
- لا يجوز مكاتبة الكافر 267 ج4
- في ذبيحة الكافر 271 ج4
- دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 280 ج4
- دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليه 280 ج4
- إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287 ج4
- الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287 ج4
- الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة 292 ج4
- لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان 300 ج4
- المشرك نجس العين 18 ج5
- اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء البئر نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أو التراوح يوما إلى الليل 21 ج5
- الكافر إذا نزل إلى ماء البئر وباشره وصعد منه حيا فيجب نزح مائها أجمع 21 ج5
- الكافر مخاطب بالشرائع 37 ج5
- أسآر جميع الكفار نجسة 70 ج5
- الكافر متعبد ومخاطب بالشرائع 73 ج5
- الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 ج5
- المخالف للحق كافر 89 ج5
- عن الطوسي قدس سره لا يصلى على كافر 90 ج5
- الكافر تجب عليه العبادات الشرعية وإن لم يكن مسلم 90 ج5
- الكافر خبيث 92 ج5
- العبادات أجمع واجبة على الكفار 93 ج5
- عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديب 99 ج5
- الكافر مخاطب بالعبادات كله 107 ج5
- الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا 108 ج5
- في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج5
- لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيه 115 ج5
- الكافر مخاطب بالشرائع 124 ج5
- أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه 154 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه ولم يكن له قتله 154 ج5
- أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج5
- للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174 ج5
- عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج5
- في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 ج5
- لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافر 194 ج5
- الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 ج5
- في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 ج5
- لا ربا بين المسلم والحربي 210 ج5
- ولد الزنا كافر 235 ج5
- يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج5
- الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 ج5
- يكره شركة المسلم للكافر 248 ج5
- من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج5
- ولد الزنا كافر 275 ج5
- يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر 276 ج5
- عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحه 280 ج5
- يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية 281 ج5
- إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج5
- يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج5
- عن الطوسي قدس سره الآية "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة" على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 ج5
- لا يجوز التمتع بالمجوسية 304 ج5
- الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج5
- الكافر خبيث 336 ج5
- في حكم عتق الكافر 351 ج5
- في حكم عتق الكافر 352 ج5
- ولد الزنا كافر 352 ج5
- إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج5
- الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 ج5
- الكافر خبيث 367 ج5
- الكافر خبيث 372 ج5
- إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج5
- إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج5
- إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج5
- في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378 ج5
- سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382 ج5
- في حكم الأكل مع الكفار 382 ج5
- عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391 ج5
- الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 ج5
- المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث 422 ج5
- الكافر لا يرث المسلم 422 ج5
- إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء 422 ج5
- إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله 422 ج5
- المرتد الذي يستتاب ماله باق على ملكه وبالموت أو القتل ينتقل إلى ورثته المسلمين 423 ج5
- الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال في شريعتهم 431 ج5
- اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا عقد لهم عقد الذمة ومتى خالفوا شيئا منها فقد خرجوا من الذمة 432 ج5
- من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعن 432 ج5
- عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وآله 433 ج5
- إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448 ج5
- إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج5
- السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 ج5
- حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله 472 ج5
- من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج5
- المرتد ضربان 477 ج5
- عقاب من مات من العصاة الكافرين دائم 495 ج5
- لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم 497 ج5
- عدو الله تعالى ومبغض رسول الله صلى الله عليه وآله أو محاربه كافر 499 ج5