موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-    لا يصح القول بالظن في الأحكام 78 ج1

-    يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص 80 ج1

-    ينكر الإمامية على محمد بن أحمد الجنيد قوله بالقياس 82 ج1

-    في تخصيص  العموم بالخبر المتواتر 86 ج1

-    القياس ليس أصل 87 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-    لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة 194 ج1

-    أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة به 222 ج1

-    العمل بأخبار الآحاد في الشريعة غير جائز 222 ج1

-    بالقياس لا تثبت الأحكام الشرعية 356 ج1

-    الإمام معصوم يحكم بالنص والعلم 333 ج1

-    تثبت الأحكام بما يوجب العلم ويثمر اليقين ولا تثبت بالقياس ولا بالخبر الواحد  333 ج1

-    أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها وأنها ليست بحجة ولا دلالة 337 ج1

-    الرسالة والنبوة لا تقبل فيهما أخبار الآحاد 337 ج1

-    حفظ الشرع والثقة به مقصورتين على الإمام 338 ج1

-    العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة 350 ج1

-    لا يجوز الاحتجاج بالقياس والخبر الواحد في الشريعة 350 ج1

-    الأصول طريقها العلم والقطع 351 ج1

-    الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد 357 ج1

-    حكم الله في الحوادث الشرعية واحد مع غيبة الإمام وظهوره 381 ج1

-    فيما إذا كان الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل 381 ج1

-    كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة عليه دليل وإليه طريق نقدر على أصابته ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته 381 ج1

-    تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة جائز  381 ج1

-    لا نستعمل القياس ولا مراسلة الإمام في أحكام الحوادث 383 ج1

-    القياس باطل وليس حجة في الأحكام الشرعية 387 ج1

-    القياس باطل في مذهبن 389 ج1

-    أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 389 ج1

-    في عدم العمل بما يوجد في الكتب من غير حجة تعضده 396 ج1

-    في عقيدة وعدالة من يرى صحة القياس في الشريعة 416 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-    كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة  432 ج1

-    إجماع أهل البيت حجة 433 ج1

-    إجماع علماء الإمامية طريق للعلم بفتيا الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة   436 ج1

-    إجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم 436 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-    إجماع الفرقة حجة 47 ج2

-    الأمر يقتضي الوجوب والفور 56 ج2

-    إجماع الفرقة حجة 58 ج2

-    الأمر يقتضي الفور 60 ج2

-    إجماع الفرقة حجة 64 ج2

-    الأمر يقتضي الفور 85 ج2

-    القياس غير جائز 86 ج2

-    المرتضى عن أبي عبد الله البصري إجماع أهل البيت حجة 109 ج2

-    النهي يدل على فساد المنهي عنه 125 ج2

-    الأمر يقتضي الفور 205 ج2

-    الأمر يقتضي الفور 237 ج2

-    الأمر على الفور 239 ج2

-    القياس لا يجوز 264 ج2

-    إجماع الأعصار حجة 268 ج2

-    القياس باطل 269 ج2

-    القياس لا يجوز 276 ج2

-    إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد    279 ج2

-    إجماع الفرقة حجة 285 ج2

-    القياس باطل 324 ج2

-    الاستحسان باطل 326 ج2

-    كل مجهول مشتبه يرد إلى القرعة 335 ج2

-    كل أمر مجهول فيه القرعة 336 ج2

-    إجماع الفرقة حجة 336 ج2

-    كل مجهول فيه القرعة 345 ج2

-    لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد 387 ج2

-    القياس لا تقول به الإمامية 442 ج2

-    لا يصح العمل بأخبار الآحاد 449 ج2

-    لا يقبل قول الراوي أنه نسخ كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه 501 ج2

-    الوجوب على الفور 531 ج2

-    لا تقول الإمامية بدليل الخطاب 572 ج2

-    الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه فإن كان عاما حمل على عمومه وان كان خاصا كذلك 626 ج2

-    الإمامية لا تقول بالقياس 637 ج2

-    القرعة في كل أمر مجهول 638 ج2

-    لا تقول الإمامية بالقياس 641 ج2

-    كل مشكل فيه قرعة 668 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-    الإمامية لا تقول بالقياس 19 ج3

-    القياس لا تقول به الإمامية 30 ج3

-    لا تقول الإمامية بالقياس 105 ج3

-    لا تقول الإمامية بالقياس 247 ج3

-    الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه 517 ج3

-    الإمامية لا تقول بالقياس 537 ج3

-    القياس باطل 543 ج3

-    ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذ 545 ج3

-    لا قياس في الشرع ولا اجتهاد 551 ج3

-    الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم 552 ج3

-    إذا كان دليل على الحادثة من كتاب أو سنة أو إجماع حكم القاضي به من غير مشورة   552 ج3

-    الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم   553 ج3

-    لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس 554 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-    إجماع المتكلمين حجة 609 ج3

-    الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام 622 ج3

-    إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة 622 ج3

-    أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهم 623 ج3

-    إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخلا فيهم 629 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-    لا يجوز الإجماع على الخط 639 ج3

-    إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم فيهم 641 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-    إجماع الطائفة حجة 18 ج4

-    القرعة تستعمل في كل أمر مشكل 37 ج4

-    القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس 38 ج4

-    ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 ج4

-    الإجماع حجة 72 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-    إجماع الإمامية حجة 77 ج4

-    القياس لا يجوز 195 ج4

-    حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه 203 ج4

-    إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع   203 ج4

-    كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة 221 ج4

-    في الإجماع الحجة 227 ج4

-    في إجماع الإمامية الحجة 237 ج4

-    في الإجماع الحجة 286 ج4

-    في إجماع الإمامية الحجة 289 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-    مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-    موقع دليل الإجماع في منهج ابن إدريس الحلي في الإفتاء 15 ج5

-    عن المرتضى قدس سره العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة    16 ج5

-    عن المرتضى قدس سره إجماع الفرقة المحقة طريق آخر يتوصل به إلى العلم بالحق والصحيح في الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام وتمييز شخصه 16 ج5

-    حسن الاستفهام يدل على اشتراك الألفاظ فمن قال عندي ماء يحسن أن يستفهم عن قوله أنجس أم طاهر 18 ج5

-    العموم لا صيغة له 21 ج5

-    العمل بأخبار الآحاد متروك 24 ج5

-    في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 ج5

-    الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة 26 ج5

-    لا يجوز العمل بخبر الآحاد 37 ج5

-    ترك الواجب قبيح عقلا وسمع 37 ج5

-    القياس في الشريعة باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه 37 ج5

-    استصحاب الحال غير صحيح 44 ج5

-    العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد 49 ج5

-    القياس متروك عند أهل البيت 49 ج5

-    لا تناقض في الأدلة لا في كلام الله تعالى ولا الأنبياء والأئمة عليهم السلام   50 ج5

-    القياس عند فقهاء آل الرسول صلى الله عليهم متروك 55 ج5

-    القياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك 61 ج5

-    العموم قد يخص بالأدلة 65 ج5

-    لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد 66 ج5

-    لا تقول الإمامية بالقياس 68 ج5

-    الفرضان لا يتداخلان 68 ج5

-    أخبار الآحاد غير معمول عليه 70 ج5

-    كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71 ج5

-    القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس    71 ج5

-    القياس باطل 77 ج5

-    القياس باطل 77 ج5

-    العمل بخبر الآحاد متروك 82 ج5

-    لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 86 ج5

-    القياس باطل 87 ج5

-    النهي يدل على فساد المنهي عنه شرع 92 ج5

-    الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات 96 ج5

-    لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 98 ج5

-    العموم قد يخص بالأدلة 101 ج5

-    القياس باطل 102 ج5

-    العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج5

-    لا تقول الإمامية بالقياس 105 ج5

-    عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه 105 ج5

-    الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج5

-    لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع 106 ج5

-    كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدول 113 ج5

-    دليل الإجماع تعرف به الشريعة 120 ج5

-    في اعتماد دليل العقل فيما إذا عدمت أدلة الكتاب والسنة والإجماع 122 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية 133 ج5

-    الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب 133 ج5

-    الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج5

-    لفظ "كان عليه" يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 ج5

-    الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج5

-    العموم قد يخص بالأدلة 142 ج5

-    كل أمر مشكل فيه القرعة 155 ج5

-    كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 ج5

-    دليل الخطاب غير معمول عليه 158 ج5

-    العموم قد يخص بالأدلة 159 ج5

-    أخبار الآحاد لا يعمل عليه 161 ج5

-    القياس باطل 162 ج5

-    كل أمر ملتبس مشكل فيه القرعة 167 ج5

-    القياس باطل 172 ج5

-    أخبار الآحاد لا يعمل به 175 ج5

-    في الأدلة التي يخصص بها العموم 176 ج5

-    القياس باطل 179 ج5

-    الإجماع من أعظم الأدلة وأقواه 182 ج5

-    لا اجتهاد ولا قياس عند الإمامية 189 ج5

-    القياس باطل عند الإمامية 191 ج5

-    كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 ج5

-    عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 ج5

-    لا يجوز العمل بخبر الآحاد 195 ج5

-    النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206 ج5

-    دليل الخطاب غير صحيح 208 ج5

-    القياس باطل 209 ج5

-    لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 ج5

-    العمل بالتعليل والقياس متروك 213 ج5

-    أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 228 ج5

-    في حكم التمسك بالعموم إذا خص بعضه 235 ج5

-    القياس باطل لا تقول به الإمامية 238 ج5

-    دليل الخطاب باطل 238 ج5

-    دليل الخطاب لا يجوز العمل به 245 ج5

-    في حكم دليل الخطاب 252 ج5

-    عن الطوسي قدس سره كل مجهول يشتبه ففيه القرعة 256 ج5

-    عن الطوسي قدس سره كل مشتبه يرد إلى القرعة 261 ج5

-    القياس متروك في مذهبن 263 ج5

-    على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266 ج5

-    إذا تقابلت البينتان استعملت القرعة 266 ج5

-    القياس باطل 268 ج5

-    القياس باطل 268 ج5

-    إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع    274 ج5

-    النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له  274 ج5

-    الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج5

-    العموم قد يخص بالأدلة 274 ج5

-    في وجه حجية الإجماع عند الإمامية 277 ج5

-    النهي يدل على فساد المنهي عنه 279 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية 290 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية 296 ج5

-    أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 303 ج5

-    لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة والآخر عرف الشريعة فيجب حمله على عرف الشريعة 304 ج5

-    يشترط كل من يعمل بالخبر الواحد أن يكون راوي الخبر عدلا 323 ج5

-    لا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل معلوم 323 ج5

-    القياس باطل 326 ج5

-    القياس باطل وكذلك التعليل 328 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية 341 ج5

-    لا تقول الإمامية بالقياس 345 ج5

-    القياس لا تقول به الإمامية 360 ج5

-    إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه   363 ج5

-    القياس باطل عند الإمامية 373 ج5

-    كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج5

-    في التمسك بدليل الخطاب 394 ج5

-    لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات 395 ج5

-    القياس باطل 396 ج5

-    لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات 400 ج5

-    كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة 404 ج5

-    الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا  410 ج5

-    أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات 422 ج5

-    قالوا عليهم السلام "كل أمر مشكل فيه القرعة" 426 ج5

-    في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة   427 ج5

-    لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد 431 ج5

-    عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح 431 ج5

-    إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 433 ج5

-    إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين 433 ج5

-    في حكم دليل الخطاب 439 ج5

-    دليل الخطاب غير معمول عليه عند الإمامية 444 ج5

-    أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا 449 ج5

-    القياس باطل 451 ج5

-    القياس باطل 456 ج5

-    أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات 458 ج5

-    القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج5

-    القرعة في كل أمر مشكل 462 ج5

-    القياس باطل 470 ج5

-    الأمر يقتضي الوجوب 471 ج5

-    القياس باطل 473 ج5

-    الأمر يقتضي الوجوب 475 ج5

-    القياس باطل 476 ج5

-    القياس باطل 477 ج5

-    القياس باطل لا تقول به الإمامية 481 ج5

-    عن الطوسي قدس سره الإمامية لا تقول بالقياس 481 ج5

 

أبو المجد الحلبي/ المجلد الخامس

-    الإجماع طريق إلى السمع المقطوع على صحته 495 ج5

-    في حجية الإجماع 497 ج5

-    لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم 497 ج5

-    المعصوم في جملة إجماع الفرقة الناجية 499 ج5