موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية
- لا يصح القول بالظن في الأحكام 78 ج1
- يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص 80 ج1
- ينكر الإمامية على محمد بن أحمد الجنيد قوله بالقياس 82 ج1
- في تخصيص العموم بالخبر المتواتر 86 ج1
- القياس ليس أصل 87 ج1
- لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة 194 ج1
- أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة به 222 ج1
- العمل بأخبار الآحاد في الشريعة غير جائز 222 ج1
- بالقياس لا تثبت الأحكام الشرعية 356 ج1
- الإمام معصوم يحكم بالنص والعلم 333 ج1
- تثبت الأحكام بما يوجب العلم ويثمر اليقين ولا تثبت بالقياس ولا بالخبر الواحد 333 ج1
- أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها وأنها ليست بحجة ولا دلالة 337 ج1
- الرسالة والنبوة لا تقبل فيهما أخبار الآحاد 337 ج1
- حفظ الشرع والثقة به مقصورتين على الإمام 338 ج1
- العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة 350 ج1
- لا يجوز الاحتجاج بالقياس والخبر الواحد في الشريعة 350 ج1
- الأصول طريقها العلم والقطع 351 ج1
- الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد 357 ج1
- حكم الله في الحوادث الشرعية واحد مع غيبة الإمام وظهوره 381 ج1
- فيما إذا كان الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل 381 ج1
- كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة عليه دليل وإليه طريق نقدر على أصابته ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته 381 ج1
- تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة جائز 381 ج1
- لا نستعمل القياس ولا مراسلة الإمام في أحكام الحوادث 383 ج1
- القياس باطل وليس حجة في الأحكام الشرعية 387 ج1
- القياس باطل في مذهبن 389 ج1
- أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 389 ج1
- في عدم العمل بما يوجد في الكتب من غير حجة تعضده 396 ج1
- في عقيدة وعدالة من يرى صحة القياس في الشريعة 416 ج1
- كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة 432 ج1
- إجماع أهل البيت حجة 433 ج1
- إجماع علماء الإمامية طريق للعلم بفتيا الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة 436 ج1
- إجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم 436 ج1
- إجماع الفرقة حجة 47 ج2
- الأمر يقتضي الوجوب والفور 56 ج2
- إجماع الفرقة حجة 58 ج2
- الأمر يقتضي الفور 60 ج2
- إجماع الفرقة حجة 64 ج2
- الأمر يقتضي الفور 85 ج2
- القياس غير جائز 86 ج2
- المرتضى عن أبي عبد الله البصري إجماع أهل البيت حجة 109 ج2
- النهي يدل على فساد المنهي عنه 125 ج2
- الأمر يقتضي الفور 205 ج2
- الأمر يقتضي الفور 237 ج2
- الأمر على الفور 239 ج2
- القياس لا يجوز 264 ج2
- إجماع الأعصار حجة 268 ج2
- القياس باطل 269 ج2
- القياس لا يجوز 276 ج2
- إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد 279 ج2
- إجماع الفرقة حجة 285 ج2
- القياس باطل 324 ج2
- الاستحسان باطل 326 ج2
- كل مجهول مشتبه يرد إلى القرعة 335 ج2
- كل أمر مجهول فيه القرعة 336 ج2
- إجماع الفرقة حجة 336 ج2
- كل مجهول فيه القرعة 345 ج2
- لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد 387 ج2
- القياس لا تقول به الإمامية 442 ج2
- لا يصح العمل بأخبار الآحاد 449 ج2
- لا يقبل قول الراوي أنه نسخ كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه 501 ج2
- الوجوب على الفور 531 ج2
- لا تقول الإمامية بدليل الخطاب 572 ج2
- الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه فإن كان عاما حمل على عمومه وان كان خاصا كذلك 626 ج2
- الإمامية لا تقول بالقياس 637 ج2
- القرعة في كل أمر مجهول 638 ج2
- لا تقول الإمامية بالقياس 641 ج2
- كل مشكل فيه قرعة 668 ج2
- الإمامية لا تقول بالقياس 19 ج3
- القياس لا تقول به الإمامية 30 ج3
- لا تقول الإمامية بالقياس 105 ج3
- لا تقول الإمامية بالقياس 247 ج3
- الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه 517 ج3
- الإمامية لا تقول بالقياس 537 ج3
- القياس باطل 543 ج3
- ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذ 545 ج3
- لا قياس في الشرع ولا اجتهاد 551 ج3
- الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم 552 ج3
- إذا كان دليل على الحادثة من كتاب أو سنة أو إجماع حكم القاضي به من غير مشورة 552 ج3
- الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم 553 ج3
- لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس 554 ج3
- إجماع المتكلمين حجة 609 ج3
- الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام 622 ج3
- إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة 622 ج3
- أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهم 623 ج3
- إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخلا فيهم 629 ج3
- لا يجوز الإجماع على الخط 639 ج3
- إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم فيهم 641 ج3
- إجماع الطائفة حجة 18 ج4
- القرعة تستعمل في كل أمر مشكل 37 ج4
- القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس 38 ج4
- ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 ج4
- الإجماع حجة 72 ج4
- إجماع الإمامية حجة 77 ج4
- القياس لا يجوز 195 ج4
- حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه 203 ج4
- إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع 203 ج4
- كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة 221 ج4
- في الإجماع الحجة 227 ج4
- في إجماع الإمامية الحجة 237 ج4
- في الإجماع الحجة 286 ج4
- في إجماع الإمامية الحجة 289 ج4
- مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج4
- موقع دليل الإجماع في منهج ابن إدريس الحلي في الإفتاء 15 ج5
- عن المرتضى قدس سره العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة 16 ج5
- عن المرتضى قدس سره إجماع الفرقة المحقة طريق آخر يتوصل به إلى العلم بالحق والصحيح في الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام وتمييز شخصه 16 ج5
- حسن الاستفهام يدل على اشتراك الألفاظ فمن قال عندي ماء يحسن أن يستفهم عن قوله أنجس أم طاهر 18 ج5
- العموم لا صيغة له 21 ج5
- العمل بأخبار الآحاد متروك 24 ج5
- في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 ج5
- الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة 26 ج5
- لا يجوز العمل بخبر الآحاد 37 ج5
- ترك الواجب قبيح عقلا وسمع 37 ج5
- القياس في الشريعة باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه 37 ج5
- استصحاب الحال غير صحيح 44 ج5
- العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد 49 ج5
- القياس متروك عند أهل البيت 49 ج5
- لا تناقض في الأدلة لا في كلام الله تعالى ولا الأنبياء والأئمة عليهم السلام 50 ج5
- القياس عند فقهاء آل الرسول صلى الله عليهم متروك 55 ج5
- القياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك 61 ج5
- العموم قد يخص بالأدلة 65 ج5
- لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد 66 ج5
- لا تقول الإمامية بالقياس 68 ج5
- الفرضان لا يتداخلان 68 ج5
- أخبار الآحاد غير معمول عليه 70 ج5
- كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71 ج5
- القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس 71 ج5
- القياس باطل 77 ج5
- القياس باطل 77 ج5
- العمل بخبر الآحاد متروك 82 ج5
- لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 86 ج5
- القياس باطل 87 ج5
- النهي يدل على فساد المنهي عنه شرع 92 ج5
- الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات 96 ج5
- لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 98 ج5
- العموم قد يخص بالأدلة 101 ج5
- القياس باطل 102 ج5
- العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج5
- لا تقول الإمامية بالقياس 105 ج5
- عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه 105 ج5
- الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج5
- لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع 106 ج5
- كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدول 113 ج5
- دليل الإجماع تعرف به الشريعة 120 ج5
- في اعتماد دليل العقل فيما إذا عدمت أدلة الكتاب والسنة والإجماع 122 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية 133 ج5
- الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب 133 ج5
- الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج5
- لفظ "كان عليه" يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 ج5
- الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج5
- العموم قد يخص بالأدلة 142 ج5
- كل أمر مشكل فيه القرعة 155 ج5
- كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 ج5
- دليل الخطاب غير معمول عليه 158 ج5
- العموم قد يخص بالأدلة 159 ج5
- أخبار الآحاد لا يعمل عليه 161 ج5
- القياس باطل 162 ج5
- كل أمر ملتبس مشكل فيه القرعة 167 ج5
- القياس باطل 172 ج5
- أخبار الآحاد لا يعمل به 175 ج5
- في الأدلة التي يخصص بها العموم 176 ج5
- القياس باطل 179 ج5
- الإجماع من أعظم الأدلة وأقواه 182 ج5
- لا اجتهاد ولا قياس عند الإمامية 189 ج5
- القياس باطل عند الإمامية 191 ج5
- كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 ج5
- عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 ج5
- لا يجوز العمل بخبر الآحاد 195 ج5
- النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206 ج5
- دليل الخطاب غير صحيح 208 ج5
- القياس باطل 209 ج5
- لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 ج5
- العمل بالتعليل والقياس متروك 213 ج5
- أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 228 ج5
- في حكم التمسك بالعموم إذا خص بعضه 235 ج5
- القياس باطل لا تقول به الإمامية 238 ج5
- دليل الخطاب باطل 238 ج5
- دليل الخطاب لا يجوز العمل به 245 ج5
- في حكم دليل الخطاب 252 ج5
- عن الطوسي قدس سره كل مجهول يشتبه ففيه القرعة 256 ج5
- عن الطوسي قدس سره كل مشتبه يرد إلى القرعة 261 ج5
- القياس متروك في مذهبن 263 ج5
- على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266 ج5
- إذا تقابلت البينتان استعملت القرعة 266 ج5
- القياس باطل 268 ج5
- القياس باطل 268 ج5
- إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع 274 ج5
- النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274 ج5
- الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج5
- العموم قد يخص بالأدلة 274 ج5
- في وجه حجية الإجماع عند الإمامية 277 ج5
- النهي يدل على فساد المنهي عنه 279 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية 290 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية 296 ج5
- أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عمل 303 ج5
- لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة والآخر عرف الشريعة فيجب حمله على عرف الشريعة 304 ج5
- يشترط كل من يعمل بالخبر الواحد أن يكون راوي الخبر عدلا 323 ج5
- لا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل معلوم 323 ج5
- القياس باطل 326 ج5
- القياس باطل وكذلك التعليل 328 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية 341 ج5
- لا تقول الإمامية بالقياس 345 ج5
- القياس لا تقول به الإمامية 360 ج5
- إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه 363 ج5
- القياس باطل عند الإمامية 373 ج5
- كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج5
- في التمسك بدليل الخطاب 394 ج5
- لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات 395 ج5
- القياس باطل 396 ج5
- لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات 400 ج5
- كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة 404 ج5
- الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا 410 ج5
- أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات 422 ج5
- قالوا عليهم السلام "كل أمر مشكل فيه القرعة" 426 ج5
- في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة 427 ج5
- لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد 431 ج5
- عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح 431 ج5
- إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 433 ج5
- إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين 433 ج5
- في حكم دليل الخطاب 439 ج5
- دليل الخطاب غير معمول عليه عند الإمامية 444 ج5
- أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا 449 ج5
- القياس باطل 451 ج5
- القياس باطل 456 ج5
- أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات 458 ج5
- القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج5
- القرعة في كل أمر مشكل 462 ج5
- القياس باطل 470 ج5
- الأمر يقتضي الوجوب 471 ج5
- القياس باطل 473 ج5
- الأمر يقتضي الوجوب 475 ج5
- القياس باطل 476 ج5
- القياس باطل 477 ج5
- القياس باطل لا تقول به الإمامية 481 ج5
- عن الطوسي قدس سره الإمامية لا تقول بالقياس 481 ج5
- الإجماع طريق إلى السمع المقطوع على صحته 495 ج5
- في حجية الإجماع 497 ج5
- لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم 497 ج5
- المعصوم في جملة إجماع الفرقة الناجية 499 ج5