موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات متفرقات الأخبار والسنة والرجال
- سجدتا الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة وعمل به الأئمة من عترته 37 ج1
- بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميع 57 ج1
- أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا 67 ج1
- في حكم التطوع بالصيام في السفر 69 ج1
- اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول واليوم السابع والعشرين من رجب واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ويوم الغدير لها فضل الصيام 69 ج1
- فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء 70 ج1
- نكاح المتعة شرعه النبي صلى الله عليه وآله 77 ج1
- رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره 78 ج1
- ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 ج1
- قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" مخصوصة بالسنة 80 ج1
- الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وطول أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة 84 ج1
- حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض من أخبار الآحاد 85 ج1
- المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات 86 ج1
- لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج1
- نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلى الله عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ 105 ج1
- قال أمير المؤمنين عليه السلام "لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي" 105 ج1
- نكاح المتعة مباح 109 ج1
- الرجعة هو أن يحيي الله تعالى قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة 109 ج1
- المتقدمون لأمير المؤمنين عليه السلام محكوم بضلالتهم 110 ج1
- ما تزوج النبي (ص)احدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم 127 ج1
- لا تثبت الشهور بالعدد والجدول المنسوب إلى الصادق عليه السلام باطل 131 ج1
- محمد بن سنان متهم وضعيف 131 ج1
- الحديث المروي عن محمد بن يعقوب عن أبيه في أن رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما مطعون فيه 132 ج1
- حديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به 132 ج1
- أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة به 222 ج1
- المروي عن النبي صلى الله عليه وآله "إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني" مخصص 225 ج1
- فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السلام بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237 ج1
- العبد العدل تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآله في روايته عنه 239 ج1
- شهر بن حوشب ضعيف متهم 263 ج1
- حين توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين 278 ج1
- قوله عليه السلام "من نام فليتوضأ" يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار 278 ج1
- من الماء في قوله عليه السلام "الماء من الماء" المراد به من المني 280 ج1
- كان النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن الكتابة قبل البعثة وقد أحسنها بعد البعثة 239 ج1
- الرجعة هو أن يعيد الله تعالى إلى الحياة عند ظهور المهدي عليه السلام قوما من شيعته وقوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذ شيعته بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله 340 ج1
- قال النبي صلى الله عليه وآله "أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 342 ج1
- نكاح المتعة كان في عهد رسول الله ومعمولا به بلا خلاف 372 ج1
- قال النبي صلى الله عليه وآله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" 387 ج1
- النبي صلى الله عليه وآله علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 ج1
- ما روي من حمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام صحيح 408 ج1
- سخط أمير المؤمنين عليه السلام وأظهر الغضب وتأخر عن البيعة لما عقد الأمر لغيره 412 ج1
- الحسن والحسين عليهما السلام يعرفان بأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله 413 ج1
- أجمع الناس على إطلاق اسم وصي رسول الله على أمير المؤمنين عليهما السلام 419 ج1
- أمير المؤمنين عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله بالإطلاق في أهله وأمته 419 ج1
- الأنبياء معصومون في الأداء 425 ج1
- النبي محمد صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء وأفضلهم والناسخ لشرائعهم 425 ج1
- النقل المتواتر لا يفتقر إلى صحة الاعتقاد 426 ج1
- الأئمة نص على إمامتهم 427 ج1
- أجمع آل النبي عليهم السلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج1
- قال صلى الله عليه وآله "ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 433 ج1
- النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه 21 ج2
- المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها وإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة أيام أو تترك الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة أيام 46 ج2
- رسول الله صلى الله عليه وآله سبح في ركوعه وسجوده 72 ج2
- لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إلا في موضع واحد 124 ج2
- روي أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة 135 ج2
- قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه على الصدقات 158 ج2
- المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار 180 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله حج قارن 208 ج2
- قال النبي صلى الله عليه وآله "من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة" وقد أمر به أصحابه 209 ج2
- النبي لم يحل بعدما ساق الهدي وقال "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" 213 ج2
- قال النبي صلى الله عليه وآله "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" 215 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله جعل البيت عن شماله عند الطواف ولم يطف منكوسا 224 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله طاف سبع طوافات أبتدأ من الحجر ثم أتى إلى الموضع الذي بدأ منه 224 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225 ج2
- ما ختم النبي صلى الله عليه وآله سعيه بالصف 226 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب 229 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله وقف بالمشعر 229 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره 230 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس 287 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن التسعير 295 ج2
- عيسى بن مريم من ولد آدم 338 ج2
- حكم بإسلام أمير المؤمنين عليه السلام قبل بلوغه بلا خلاف 345 ج2
- قتل أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة 345 ج2
- الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام 396 ج2
- كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج2
- النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416 ج2
- قال النبي صلى الله عليه وآله "الحرام لا يحرم الحلال" 420 ج2
- رد النبي صلى الله عليه وآله هند على أبي سفيان بالعقد الأول 427 ج2
- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء 436 ج2
- إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع ثم علم أن الشاهدين قد تعمدا الكذب قطعا 572 ج2
- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار فصاعدا" إنما أراد قيمته 576 ج2
- إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق الله 578 ج2
- قال النبي صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار" 579 ج2
- رواية "سارق موتانا كسارق أحيائنا" 579 ج2
- عن علي عليه السلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج2
- قال صلى الله عليه وآله "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" 619 ج2
- ظاهر قوله صلى الله عليه وآله "من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال" متروك 620 ج2
- قول النبي "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أراد به حكم النسيان 620 ج2
- كان النبي صلى الله عليه وآله يقضي بين الناس في المسجد 634 ج2
- كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بين الناس بالكوفة في الجامع 634 ج2
- عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان بين الناس في المسجد 634 ج2
- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سها في صلاته فصلى ركعتين بدلا من أربعة باطل 637 ج2
- إذا كان بين أحد وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديث أهل البيت عليهم السلام وعلم أحكامهم فليتحاكما إليه و إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما 639 ج2
- رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية 48 ج3
- كان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه" فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49 ج3
- أهل بيت النبي الذين يحرم عليهم الصدقات بنو هاشم خاصة 123 ج3
- آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 123 ج3
- النبي صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر 170 ج3
- النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 170 ج3
- النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها 427 ج3
- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها فانه سيفتح عليكم بها فمنسوخ 434 ج3
- الإمامة كانت بعد عثمان لعلي عليه السلام 511 ج3
- قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام كفر 512 ج3
- مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 513 ج3
- الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 ج3
- قول علي عليه السلام في ابن ملجم "فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت" إنما قال ذلك تفضلا وإحسان 513 ج3
- النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة 556 ج3
- ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وآله 621 ج3
- أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهم 623 ج3
- ليس العلم بمجرد الإخبار ضرورة 624 ج3
- النص عقد الأمر على خلاف متضمنه وان اعتقد في ناقله أنه ضال مبتدع ولقوا بالتكذيب 625 ج3
- القائلون بإمامة أبي بكر من علماء الأمة يذهبون إلى إمامته بالاختيار والإجماع الذي يدعونه 625 ج3
- إمامة علي عليه السلام منصوص عليه 625 ج3
- خبر الغدير ثابت 626 ج3
- كل من أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير فرض الطاعة في شيء من الأشياء أثبته في جميع الأشياء 627 ج3
- حديث المنزلة ثابت 627 ج3
- لم يكن مع النبي إمام وبقي ثابتا في حديث المنزلة الإمامة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله 628 ج3
- النبي عليه وآله السلام نص على أمير المؤمنين عليه السلام وجعله القائم مقامه بعده بلا فصل 637 ج3
- أول حرب كانت بعد بيعة الرضوان خيبر 638 ج3
- من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ 638 ج3
- لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السلام 639 ج3
- الناس الأول في قوله تعالى "الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم" عبد الله بن مسعود الأشجعي 639 ج3
- خبر الغدير "فمن كنت مولاه فعلي مولاه " ثابت 639 ج3
- خبر الغدير ثابت بإجماع الأمة 639 ج3
- لم يثبت أحد الإمامة لأمير المؤمنين بعد عثمان بخبر الغدير 639 ج3
- لا يجوز أن يكون أراد النبي صلى الله عليه وآله بخبر الغدير الموالاة له على الظاهر 640 ج3
- الهاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله "قائمهم أحكمهم أفضلهم" أي أعلم أهل زمانه وأفضلهم أو أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام 643 ج3
- لا يجوز السبق على ما لا يتناوله الخبر "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" 50 ج4
- رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة 63 ج4
- ورد الأمر في الغسل من مس الميت 81 ج4
- قوله صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن 204 ج4
- ما يرويه المخالف عن النبي عليه السلام "الحرام لا يحرم الحلال" مخصوص 240 ج4
- نكاح المتعة كان مباحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله بلا خلاف 250 ج4
- قوله صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار" إنما أراد ما قيمته ذلك 294 ج4
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله "إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا" 18 ج5
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته" 18 ج5
- الأخبار الواردة في الأجزاء المغسولة للمتطهر بأنه يجزيك ولو مثل الدهن محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسل 30 ج5
- قولهم عليهم السلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام "ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها" مجمع عليه 43 ج5
- قال عليهم السلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56 ج5
- أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج5
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله "من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها" 80 ج5
- إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج5
- قالوا عليهم السلام "اسكتوا عما سكت الله عنه" 93 ج5
- قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104 ج5
- في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج5
- في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى" 134 ج5
- رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار 138 ج5
- إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 ج5
- ابن الحسين عليه السلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148 ج5
- عن النبي صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 ج5
- أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 ج5
- النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" 190 ج5
- جعل النبي صلى الله عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم" 211 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم" 211 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة" 231 ج5
- أفعال الأئمة عليهم السلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يغلق الرهن" 254 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين" 255 ج5
- تفسير الكثير ثمانون 268 ج5
- عن الطوسي قدس سره قال النبي صلى الله عليه وآله "الحرام لا يحرم الحلال" 282 ج5
- إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطل 283 ج5
- ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 ج5
- الرسول صلى الله عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 ج5
- الأئمة الأطهار عليهم السلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 ج5
- إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج5
- في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج5
- كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل 325 ج5
- رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 ج5
- إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 ج5
- الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج5
- قول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح" فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" 356 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "إن الولاء لمن أعتق" 357 ج5
- عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج5
- إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج5
- في حكم استعمال شعر الخنزير 379 ج5
- نهى النبي صلى الله عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج5
- لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج5
- كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج5
- في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" 413 ج5
- الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب" 421 ج5
- قالوا عليهم السلام "كل أمر مشكل فيه القرعة" 426 ج5
- أمير المؤمنين عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج5
- إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب 431 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يطل دم امرئ مسلم" 436 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه" 438 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة" 446 ج5
- الحجال في الحديث "أعروهن يلزمن الحجال" المراد بذلك البيوت 450 ج5
- أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 452 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 469 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 470 ج5
- روي استحباب تقبيل القادم من مكة 472 ج5
- قالوا عليهم السلام "أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة" 472 ج5
- إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "إدرأوا الحدود بالشبهات" 476 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 479 ج5
- ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف 480 ج5
- الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج5
- إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب 487 ج5
- قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 487 ج5
- إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 ج5
- النبي صلى الله عليه وآله ما سُحِر 489 ج5
- إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته 489 ج5
- آية "إنما وليكم" لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السلام ولم يكن إلا منه 498 ج5
- أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يسلموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين 498 ج5
- صرح النبي صلى الله عليه وآله على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام والخليفة والوصي 498 ج5