موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

مسائل إجماعات فقهاء العامة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  عند العامة المذي والوذي ينقضان الطهارة 33 ج1

-  عند العامة زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوم 33 ج1

-  فيما خالفت العامة الإمامية في القول فيما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن  34 ج1

-  فيما خالفت العامة الإمامية في تغسيل الأموات 34 ج1

-  العامة فيما بعد أعصار الصحابة أنكروا أن يكون حي على خير العمل من ألفاظ الأذان والإقامة 35 ج1

-  فقهاء العامة لم يروا السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات 35 ج1

-  في وضعية اليدين في الصلاة عند العامة 35 ج1

-  عند العامة التلفظ بآمين في الصلاة سنة 36 ج1

-  العامة أجازوا القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة والجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب 36 ج1

-  عند العامة السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة 36 ج1

-  السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد على ما اجتمعت عليه العامة في الحد والمقدار 37 ج1

-  عند العامة الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان ليس ببدع في الدين 37 ج1

-  بدعت العامة الإمامية فيما تقوله بتبديع العامة في قولها بصلاة الضحى 37 ج1

-  العامة أنكرت السنة في سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات  37 ج1

-  خالفت العامة الإمامية في أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر 38 ج1

-  عند العامة يقدم للإمامة في الجمعة والعيدين الأبرص والمجذوم و المفلوج و المحدود إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور 38 ج1

-  العامة خالفت الإمامية في أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات  39 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله 39 ج1

-  عند العامة من كبر في الصلاة على الموتى أربعا فلم يخط السنة ولا أتى بدعة 39 ج1

-  عند العامة التسليم في الصلاة على الموتى سنة 39 ج1

-  العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة  40 ج1

-  العامة خالفت الإمامية في أن من فاتته عرفات وأدرك المشعر يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج 40 ج1

-  لم يوافق العامة قول الإمامية في أن لا شفعة بين أكثر من اثنين 40 ج1

-  في مذهب العامة في بعض مسائل النكاح مما أجمعت على خلاف الإمامية فيه 42 ج1

-  عند العامة الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان 43 ج1

-  عند العامة الطلاق قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق 43 ج1

-  عند العامة الطلاق واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان 43 ج1

-  عند العامة اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد يقع بالحلف فيها الطلاق 43 ج1

-  عند العامة الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات 44 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والأيمان 44 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن التخيير لا يقع به فراق 44 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن التمليك باطل لا يقع به فراق 44 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين  45 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد  45 ج1

-  أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر 45 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة 45 ج1

-  عند العامة العتق يقع بشرط ويمين وعلى جميع الصفات 46 ج1

-  العامة لم توافق قول الإمامية إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر 46 ج1

-  العامة لم توافق تفصيل الإمامية في أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة 46 ج1

-  خالفت العامة وصف الإمامية في أن من نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 ج1

-  عند العامة قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى 47 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه الكفارة 47 ج1

-  العامة لم توافق قول الإمامية في أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 48 ج1

-  عند العامة الطحال من الشاة وغيرها حلال 48 ج1

-  عند العامة الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حلال 48 ج1

-  عند العامة ما لا قانصة له من الطير ليس بعبوة في الحرام 48 ج1

-  خالفت العامة اعتبار الإمامية في أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام 48 ج1

-  عند العامة الفقاع حلال 49 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49 ج1

-  عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره 49 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن شارب الخمر يقتل في الثالثة 50 ج1

-  خالفت العامة ترتيب الإمامية في أن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون فإن ألقت مضغة فستون فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة 50 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 50 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فاضل الدية أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على القاتلين  51 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار  51 ج1

-  قول العامة فيما إذا الرجل قتل المرأة ومن كان معتادا بقتل أهل الذمة وفيما إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خط 52 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن ديات أهل الكتاب والمجوس ثمان مائة درهم للذكر الحر وللأنثى النصف 53 ج1

-  عند العامة للإخوة والأخوات مع الأم نصيب في الميراث 53 ج1

-  عند العامة إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث 53 ج1

-  عند العامة إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فالسدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن 54 ج1

-  عند العامة الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب  54 ج1

-  عند العامة للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهام مع الأولاد 54 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه 55 ج1

-  العامة جعلت لولد الولد نصيبا مع الولد 55 ج1

-  عند العامة لا رد على زوج ولا زوجة 55 ج1

-  الزوجة وارثة من جميع التركة على العموم 56 ج1

-  عند العامة إذا توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب للأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب واحدة كانت أو اثنين فصاعدا السدس تكملة الثلثين 56 ج1

-  عند العامة خلا ابن مسعود أختان لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأختين الثلثان وما بقي بين الأخوة والأخوات 56 ج1

-  عند العامة ابن أخ لأب وأم وابنة أخ الميراث لابن الأخ دون أخته 57 ج1

-  عند العامة بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء 57 ج1

-  عند العامة ابن عم وابن بنت المال كله لابن العم وإن سفل وليس لابن البنت فيه نصيب  57 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 ج1

-  عند العامة إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة رد إليه وتوارثا جميعا 58 ج1

-  العامة لم توافق الإمامية في أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 ج1

-  في ميراث الخنثى عند العامة 59 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر إذا مات وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج1

-  خالفت العامة قول الإمامية في أن المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج1

-  متأخري متفقهة العامة على عهد الشيخ المفيد تنكر ميراث المسلمين من الكفار  61 ج1

-  عند العامة إذا مات كافر وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر ميراثه لابن العم الكافر 61 ج1

-  لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  عند فقهاء العامة سؤر الكافر طاهر 146 ج1

-  عند العامة غسل اليدين في الوضوء من الأصابع إلى المرافق ليس واجبا 148 ج1

-  عند فقهاء العامة لا يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء 148 ج1

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال للشعر  149 ج1

-  خالف العامة ما قالت الإمامية في أن مسح الرجلين ببلة اليدين دون استئناف ماء جديد  150 ج1

-  خالف فقهاء العامة ما قالت الإمامية في وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه  151 ج1

-  روت العامة عن النبي (ص) أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  157 ج1

-  عند العامة من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة 179 ج1

-  العامة ينتقلون عن حكم الأصل في العقول ويخصصون ظواهر القرآن بأخبار الآحاد 192 ج1

-  المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة وبلا خلاف بين فقهاء العامة 194 ج1

-  عند العامة الطلاق بعد الطلاق يقع وإن لم تخلل المراجعة بجماع 201 ج1

-  عند فقهاء العامة يجب العمل بأخبار الآحاد 222 ج1

-  فقهاء العامة يجيزون بيع الفقاع وشرائه 227 ج1

-  عند العامة لا تجب الشفعة إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان 230 ج1

-  عند العامة قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم  246 ج1

-  عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال 259 ج1

-  عند العامة لا يجوز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء 268 ج1

-  قال فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب مجز ومزيل الحدث وإن كان قبيحا 269 ج1

-  عند العامة الوضوء صحيح سواء ابتدأ بغسل اليد من المرافق أو من الأصابع 276 ج1

-  عند العامة القارن هو الجامع بين الحج والعمرة في إحرام واحد 310 ج1

-  عند العامة إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا فلا يقع واحدة ووقع ثلاثا  317 ج1

-  عند العامة من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فعليه الكفارة 326 ج1

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة فيما إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت  329 ج1

-  عند العامة الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين 332 ج1

-  العامة لا ترى حصر اعتبار الشفعة في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عن ذلك  347 ج1

-  قال فقهاء العامة المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة  349 ج1

-  عند فقهاء العامة مسح الأذنين مسنون غير واجب 352 ج1

-  العامة يذهبون إلى العول 376 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه 15 ج2

-  الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به 15 ج2

-  في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16 ج2

-  السواك مسنون غير واجب 17 ج2

-  في حكم التسمية على الطهارة 18 ج2

-  غسل المرفقين واجب مع اليدين 19 ج2

-  قال فقهاء العامة إن مسح جميع الرأس مستحب 20 ج2

-  قال فقهاء العامة إن استقبال شعر الرأس واليدين في المسح جائز 20 ج2

-  قال فقهاء العامة إن موضع مسح الرأس التخيير 20 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الفرض في الطهارة الصغرى للرجلين الغسل 21 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين 22 ج2

-  العامة تجوز المسح على الخفين 23 ج2

-  إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25 ج2

-  أوجب فقهاء العامة الوضوء وغسل الثوب من المذي والودي 26 ج2

-  أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26 ج2

-  أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26 ج2

-  إذا التقى الختانان وجب الغسل 27 ج2

-  إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الترتيب غير واجب في غسل الجنابة 28 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الموالاة في التيمم غير واجبة 29 ج2

-  إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29 ج2

-  من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 ج2

-  في حكم التيمم في رفع الحدث 30 ج2

-  في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 ج2

-  في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31 ج2

-  المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء  31 ج2

-  عند فقهاء العامة إعادة الصلاة للمتيمم خوفا من الماء البارد إذا كان مقيما واجب  32 ج2

-  خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الغسل على أن من أجنب نفسه مختارا إن خاف التلف واجب 32 ج2

-  في وقت جواز التيمم 33 ج2

-  في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36 ج2

-  في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37 ج2

-  قال فقهاء العامة المتيمم إذا لبس الخف ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين 41 ج2

-  عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرق 42 ج2

-  غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الغسل من غسل الميت مستحب 44 ج2

-  قال فقهاء العامة إن أقل الطهر خمسة عشر يوم 47 ج2

-  لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقته 52 ج2

-  إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 ج2

-  عند العامة أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق 54 ج2

-  قال فقهاء العامة إعراب أواخر فصول الأذان والإقامة مستحب 58 ج2

-  قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب 59 ج2

-  قال فقهاء العامة إن الكعبة هي القبلة لا غير 61 ج2

-  عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 ج2

-  عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد 65 ج2

-  القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج2

-  من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده 71 ج2

-  لا يجوز التطبيق في الصلاة 71 ج2

-  أجاز فقهاء العامة السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك  74 ج2

-  الإقعاء مكروه 75 ج2

-  قال فقهاء العامة من قام من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة 76 ج2

-  فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج2

-  يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج2

-  يجوز فقهاء العامة قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج2

-  إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 ج2

-  قول فقهاء العامة فيمن شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى  88 ج2

-  قول فقهاء العامة فيمن شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى 89 ج2

-  إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه  90 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو 91 ج2

-  إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو  91 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 ج2

-  إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج2

-  أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلق 94 ج2

-  قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي 94 ج2

-  عند العامة روث غير الطائر كله نجس 95 ج2

-  قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته  97 ج2

-  قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة  97 ج2

-  عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود 98 ج2

-  لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة 98 ج2

-  جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها  99 ج2

-  جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به 99 ج2

-  أجاز فقهاء العامة الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ غير الكلب والخنزير  100 ج2

-  جوز فقهاء العامة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب 100 ج2

-  قال فقهاء العامة إن صلاة الضحى سنة 105 ج2

-  لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106 ج2

-  إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107 ج2

-  إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده  112 ج2

-  إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113 ج2

-  في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114 ج2

-  أجاز فقهاء العامة التقصير لمن سافر للصيد بطرا أو لهو 116 ج2

-  خالف العامة قول الإمامية في أن صلاة الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125 ج2

-  صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126 ج2

-  عند العامة صلاة الخوف لا يقصر أعدادها إلا في السفر وإنما يقصر هيأتها فإن كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان حاضرا صلى أربع 126 ج2

-  قال فقهاء العامة إن صلاة العيدين سنة مؤكدة 128 ج2

-  يستحب التكبير ليلة الفطر 128 ج2

-  الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 ج2

-  الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130 ج2

-  قال فقهاء العامة إن صلاة الكسوف سنة 133 ج2

-  قال فقهاء العامة يستحب أن يجلس الميت في حال غسله 137 ج2

-  حلق رأس الميت مكروه وبدعة 138 ج2

-  استحب فقهاء العامة أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها 139 ج2

-  لم يوجب العامة الغسل على من مس ميتا أو مس قطعة من ميت أو قطعة من حي فيها عظم 140 ج2

-  خالف العامة قول الإمامية في استحباب وضع جريدتين خضراوين مع الميت 142 ج2

-  ولد الزنا يغسل ويصلى عليه 144 ج2

-  النفساء تغسل ويصلى عليه 145 ج2

-  إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي 145 ج2

-  في حكم دفن الميت نهارا أو ليل 147 ج2

-  قال فقهاء العامة إن في صلاة الجنازة تسليم كتسليم الصلاة 148 ج2

-  قال فقهاء العامة إن التكبيرات على الجنازة أربع 150 ج2

-  قال فقهاء العامة في زكاة خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 ج2

-  زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 ج2

-  في حكم النية في الزكاة 163 ج2

-  فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167 ج2

-  إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168 ج2

-  قال فقهاء العامة تضم السبائك إلى الدراهم والدنانير في الزكاة 169 ج2

-  قال فقهاء العامة إن كانت السيوف المجراة بالذهب والفضة والأواني مستهلكة فلا زكاة فيها وإن لم تكن كذلك ففيه 170 ج2

-  المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل  170 ج2

-  قال فقهاء العامة الحلي غير المباحة فيها زكاة 171 ج2

-  قال فقهاء العامة مستحب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها  177 ج2

-  فقهاء العامة خالفوا قول الإمامية بلزوم فطرة الضيف على من أضافه طول شهر 178 ج2

-  زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181 ج2

-  في حكم الصوم من غير نية فرضا كان أو نقل 182 ج2

-  في علامة شهر رمضان 184 ج2

-  فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده 185 ج2

-  لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار 185 ج2

-  قال فقهاء العامة من أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر تمم صومه 186 ج2

-  اسقط فقهاء العامة القضاء والكفارة عمن وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلقه  187 ج2

-  الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابع 189 ج2

-  في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 ج2

-  إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 ج2

-  عند فقهاء العامة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لم تلزمه الكفارة  197 ج2

-  قال فقهاء العامة الارتماس في الماء متعمدا أو الكذب على الله أو رسوله لا يفطر ولا يوجب الكفارة  197 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لم يلزمه شيء 198 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء 198 ج2

-  قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر 199 ج2

-  قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه 203 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كان للولد مال فلا يجب على والده الحج 204 ج2

-  قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة 207 ج2

-  قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه 207 ج2

-  قال فقهاء العامة المتمتع إن أتى الميقات وأحرم منه يسقط عنه الدم 208 ج2

-  منع فقهاء العامة من أحرم بالحج ودخل مكة أن يفسخه ويجعله عمرة 209 ج2

-  قال فقهاء العامة من ليس من حاضري المسجد الحرام إن أفرد أو قرن سقطت عنه حجة الإسلام  210 ج2

-  قال فقهاء العامة التلبية ورفع الصوت بها سنة 215 ج2

-  لم يكره فقهاء العامة للمحرم لبس السواد 216 ج2

-  أوجب فقهاء العامة الكفارة على المحرم في غير المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس من الطيب  218 ج2

-  يجوز دخول مكة نهارا وليل 222 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا يسقط الأول ويبني على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوطا آخر 226 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام  228 ج2

-  قال فقهاء العامة المحرم يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة 232 ج2

-  لم يعتبر فقهاء العامة طواف النساء 232 ج2

-  قال فقهاء العامة يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الحجر 232 ج2

-  قال فقهاء العامة نزول المحصب مستحب وليس بنسك 235 ج2

-  طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء 236 ج2

-  إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236 ج2

-  قال فقهاء العامة إحرام العبد ينعقد دون إذن سيده وله أن يفسخ عليه حجه والأفضل أن يفسخه 241 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أحرم العبد بإذن مولاه أو بعدمه ثم أفسد حجه فالإفساد صحيح  241 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا عاد المحرم إلى قتل الصيد وجب الجزاء ثانيا 244 ج2

-  إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج2

-  في جزاء الصيد 246 ج2

-  صيد الحرم مضمون 247 ج2

-  قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب  251 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام إن كانت معتدة 254 ج2

-  عند فقهاء العامة لا يصير محرما بالإشعار 256 ج2

-  السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج2

-  في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 ج2

-  قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات 264 ج2

-  قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد 265 ج2

-  الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 ج2

-  لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلو 286 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن 291 ج2

-  يجوز الرهن في السفر والحضر 296 ج2

-  يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297 ج2

-  إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300 ج2

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج2

-  في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 308 ج2

-  في كفالة الأبدان 308 ج2

-  شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج2

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه  311 ج2

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره 313 ج2

-  فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 ج2

-  قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش 318 ج2

-  فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319 ج2

-  الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 ج2

-  فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 ج2

-  في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 ج2

-  قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة 327 ج2

-  المساقاة جائزة 328 ج2

-  الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة  329 ج2

-  يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج2

-  العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 ج2

-  قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب 342 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه  342 ج2

-  إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة  343 ج2

-  إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج2

-  عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 349 ج2

-  عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم 352 ج2

-  عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب  352 ج2

-  عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فيئا 353 ج2

-  عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء 354 ج2

-  القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج2

-  عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيض 357 ج2

-  عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج 358 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة 358 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة 358 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية 359 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة 359 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة 359 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 359 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر 360 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر 360 ج2

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 360 ج2

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر 360 ج2

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر 361 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين  361 ج2

-  للبنتين فصاعدا الثلثان 361 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة  362 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة 362 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة 362 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين 362 ج2

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الابن السدس 363 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن  363 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين 364 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت 364 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب 364 ج2

-  في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة 364 ج2

-  عند فقهاء العامة بنو الأخ يسقطون مع الجد 365 ج2

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة لأخت للأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 ج2

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 ج2

-  عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ولا شيء للأخت من الأب 366 ج2

-  عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب الباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 366 ج2

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين  366 ج2

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات وعصبة فللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة  367 ج2

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ للأخت من الأب السدس تمام الثلثين  367 ج2

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخ والأخت من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 367 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات 368 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت 368 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب 368 ج2

-  عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب 369 ج2

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب  369 ج2

-  عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد 369 ج2

-  عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين  369 ج2

-  عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 ج2

-  عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 ج2

-  عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس 371 ج2

-  أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن 371 ج2

-  يقول فقهاء العامة بالعول نحو زوج وأختين تعول إلى سبعة معهم أم تعول إلى ثمانية معهم أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة 372 ج2

-  عند فقهاء العامة زوجة وأبوان وبنتان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين 372 ج2

-  عند فقهاء العامة ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان بالتعصيب 373 ج2

-  عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولده 374 ج2

-  إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 ج2

-  عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم 375 ج2

-  إذا مات المعتِق فلا يرثه المعتَق 375 ج2

-  في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 ج2

-  عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد 377 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها 377 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 ج2

-  قال فقهاء العامة ولد الزنا إذا كان واحدا فحكمه في الميراث حكم ولد الملاعنة وإن كانا توأمين ومات أحدهما فانه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة 380 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا مات رجل وخلف أولادا مسلمين ومشركين فلا يرث المشركون إذا أسلموا سواء قسم أو لم يقسم 380 ج2

-  مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا تزوج المجوسي بمن يحرم عليه في شرع الإسلام فلا يثبت بينهما الميراث بالزوجية 381 ج2

-  دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 ج2

-  قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة 381 ج2

-  يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج2

-  خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال 382 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال  382 ج2

-  قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي 382 ج2

-  الأسير إذا علم حياته فانه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 ج2

-  الولاء لا يباع ولا يوهب 385 ج2

-  قال فقهاء العامة لا وصية للوارث 387 ج2

-  إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج2

-  إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثاله 388 ج2

-  قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح  389 ج2

-  في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 ج2

-  يجوز أن تكون المرأة وصي 392 ج2

-  قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه 394 ج2

-  قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 395 ج2

-  إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 ج2

-  لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة 396 ج2

-  قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلى الله عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته  396 ج2

-  قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته  397 ج2

-  في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد  397 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 ج2

-  النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 ج2

-  إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 ج2

-  سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة  402 ج2

-  قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم 403 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته 404 ج2

-  في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج2

-  في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج2

-  فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم  408 ج2

-  النكاح مستحب غير واجب 409 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج 412 ج2

-  إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 ج2

-  الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالته 419 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله 420 ج2

-  إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهم 421 ج2

-  إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 ج2

-  إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن  421 ج2

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمه 422 ج2

-  أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات 423 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت 423 ج2

-  في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان  424 ج2

-  خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبد 425 ج2

-  قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية  430 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله 433 ج2

-  العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج2

-  في مهر المفوِّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 ج2

-  قال فقهاء العامة مفوِّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل 438 ج2

-  الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما 442 ج2

-  إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كان له زوجتان يجب عليه التسوية بينهما في المبيت 443 ج2

-  قال فقهاء العامة يصح الخلع في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع 444 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير صح الخلع 445 ج2

-  في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 ج2

-  قال فقهاء العامة قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا يمين صحيحة  446 ج2

-  قال فقهاء العامة الخلع يقع بشرط وصفة 447 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا قال إن أعطيتني ألفا ومثله فأنت طالق انعقد الخلع  447 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة منه 447 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها صح ذلك  448 ج2

-  قال فقهاء العامة من طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع وإن كان محظور 449 ج2

-  لم يعتبر فقهاء العامة الشهادة شرط في صحة الطلاق 450 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق للبدعة لا يقع طلاقه في الحال فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق 451 ج2

-  قال فقهاء العامة من علق طلاقه بشرط إنه يقع إذا حصل الشرط 452 ج2

-  قال فقهاء العامة متى قال من طلق أردت غير الظاهر لا يقبل ذلك منه في الحكم  452 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين الله 453 ج2

-  في الكنايات التي يقع فيها الطلاق عند فقهاء العامة 453 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا مع النية 454 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث 457 ج2

-  إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة  457 ج2

-  عند فقهاء العامة القائلين بصحة الشرط في الطلاق أن الشرط إذا كان جائزا حصوله فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط 457 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها إذا رأيتُ هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت  457 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو جبهتك طالق وقع به طلاق 458 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا قال لها أنت طلق نصف تطليقة وقع طلقة 459 ج2

-  عند فقهاء العامة الحيل في الأحكام جائزة 459 ج2

-  عند فقهاء العامة الإيلاء يقع بشرط 462 ج2

-  عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول 463 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء  463 ج2

-  ظهار العبد المسلم صحيح 463 ج2

-  عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 ج2

-  قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي 464 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية 465 ج2

-  لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات  469 ج2

-  في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 ج2

-  في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه 471 ج2

-  عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472 ج2

-  إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فانه لا يلزمه حد آخر 481 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا قال الرجل لزوجته يا زان بلا هاء التأنيث كان قاذفا  487 ج2

-  عند فقهاء العامة يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 ج2

-  قال فقهاء العامة تجب عدة الطلاق على التي لم تحض والآيسة بالشهور  491 ج2

-  إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني  492 ج2

-  الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة 494 ج2

-  عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 ج2

-  قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل  494 ج2

-  المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده 500 ج2

-  إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال  503 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فارضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة 504 ج2

-  إذا نشزت المرأة سقطت نفقته 505 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا زمن المملوك أو اقعد أو عمي لا يزول ملكه وتلزم الملك نفقته  508 ج2

-  قال فقهاء العامة يقتل الحر بالحرة ولا يرد أولياؤها شيء 509 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قتل به 510 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد  511 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يجوز الاقتصاص من الطرف ثم العفو عن قود النفس على مال 515 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ليس لأحدهم أن يستوفي القصاص حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائب 519 ج2

-  قال فقهاء العامة ليس في الجراح شيء مقدر بل فيها الحكومة ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة  523 ج2

-  قال فقهاء العامة فيما فوق الموضحة له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين  523 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فان لم يكن له يمين سقط القصاص  523 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها الحكومة 524 ج2

-  قال فقهاء العامة في ذكر العنين الحكومة 526 ج2

-  قال فقهاء العامة السن الزائدة فيها الحكومة 527 ج2

-  قال فقهاء العامة الدية في الشفتين سواء 529 ج2

-  قال فقهاء العامة الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل 529 ج2

-  قال فقهاء العامة الدية في البيضتين سواء 529 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة  529 ج2

-  قال فقهاء العامة في العين القائمة إذا خسفت فيها الحكومة 530 ج2

-  قال فقهاء العامة ما دون الموضحة من الشجاج فيها الحكومة 533 ج2

-  قال فقهاء العامة في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة الله نصف الدية 535 ج2

-  قال فقهاء العامة في لسان الأخرس إذا قطع الحكومة ولا مقدر فيه 538 ج2

-  إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 ج2

-  إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية  541 ج2

-  دية المرأة نصف دية الرجل 542 ج2

-  قال فقهاء العامة دية الخصيتان متساويتان 544 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 548 ج2

-  إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه  549 ج2

-  دية قتل الخطأ على العاقلة 549 ج2

-  دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثه 550 ج2

-  قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله 551 ج2

-  إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج2

-  في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت  553 ج2

-  خالف العامة قول الإمامية في أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 ج2

-  قال فقهاء العامة في جنين الذمية أرش ما نقص من أمه 556 ج2

-  قال فقهاء العامة من داس بطن غيره حتى أحدث لا يجب فيه شيء 556 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه لا يجب فيه شيء 556 ج2

-  قال فقهاء العامة لا قسامة في الأطراف 558 ج2

-  قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد 559 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع  559 ج2

-  الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خط 559 ج2

-  إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 ج2

-  يجب على الزاني الثيب الرجم 565 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا دخل بالحرة ثم طلقها انه يثبت الإحصان بينهما ولم يراعوا التمكن من وطيها 567 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا وجد الرجل مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد فعليه التعزير 567 ج2

-  قال فقهاء العامة المرجوم يغسل بعد قتله ويصلى عليه 571 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قذف العبد محصنا وجب عليه أربعون جلدة 574 ج2

-  قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ 575 ج2

-  إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى  579 ج2

-  قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم 579 ج2

-  قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر 580 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون فلا يقطع للباقين 581 ج2

-  إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج2

-  إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 ج2

-  عند فقهاء العامة إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا لا قطع عليه 582 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا سرقت الأم من مال ولدها فلا قطع عليها 583 ج2

-  قال فقهاء العامة من سرق من بيت المال والمغنم ما يبلغ النصاب فلا يقطع 583 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع 584 ج2

-  قال فقهاء العامة شارب الخمر إن شرب وحد بالغا ما بلغ يقام عليه الحد ولا يقتل  586 ج2

-  قال فقهاء العامة الفقاع مباح 588 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يقام الحد بالقيء ولا بالرائحة 588 ج2

-  لا تقام الحدود في المساجد 589 ج2

-  إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج2

-  الجهاد فرض على الكفاية 592 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة  592 ج2

-  في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشرك 593 ج2

-  إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج2

-  قال فقهاء لعامة إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا فلا شيء عليه  598 ج2

-  قال فقهاء العامة أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه فليس للإمام أن يقيم الحدود التامة بل يعزرهم 598 ج2

-  إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج2

-  إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا كان مرسل كلب الصيد كتابيا جاز أكل ما قتله 605 ج2

-  قال فقهاء العامة إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد 606 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قتل الكلب المعلم وسائر الجوارح الصيد بالعقر حل أكله  606 ج2

-  قال فقهاء العامة ذبائح أهل الكتاب جائزة 610 ج2

-  قال فقهاء العامة التذكية للقبلة مستحب 610 ج2

-  الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج2

-  وقت العقيقة المستحب يوم السابع ولا يلطخ رأس الصبي بدمه 614 ج2

-  قال فقهاء العامة حرام أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال 615 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا مر بحائط غيره وبثمرته لا يحل له إلا في حال الضرورة  619 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب فوجب عليه خلاف الحلف لزمته الكفارة  620 ج2

-  قال فقهاء العامة فرض كفارة الصيام للعبد فرض الحر في كل موضع 624 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب 629 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمد 633 ج2

-  يكره إقامة الحدود في المساجد 635 ج2

-  من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسق 635 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك 636 ج2

-  قال فقهاء العامة يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض إذا ثبت أنه كتابه 637 ج2

-  الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصل 640 ج2

-  قال فقهاء العامة لا يثبت شيء من حقوق الله بشهادة النساء 640 ج2

-  قال فقهاء العامة لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال 644 ج2

-  إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 ج2

-  في الشهادة فيما إذا عدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه 652 ج2

-  إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن 660 ج2

-  خالف العامة قول الإمامية في إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 ج2

-  في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أعتق مسلم عبدا كافرا لا يرثه إن مات كافرا وان أسلم ومات يرثه  662 ج2

-  قال فقهاء العامة يقع العتق بالقول وان لم ينو وإذا قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في فإن نوى العتق عتق وان لم ينو لم ينعتق 663 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى نفسه من مولاه يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط 663 ج2

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 ج2

-  قال فقهاء العامة العتق المعلق بصفة لا يمكن رده 665 ج2

-  قال فقهاء العامة قول السيد إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق لا يحتاج إلى نية 670 ج2

-  قال فقهاء العامة التدبير والعتق والطلاق بشرط يصح وينعقد 671 ج2

-  قال فقهاء العامة إذا أبق المدبر لا يبطل تدبيره 672 ج2

-  المدبر يعتبر من الثلث 674 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  لم يجز فقهاء العامة إدخال العبيد في سهم الرقاب 28 ج3

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 34 ج3

-  عند فقهاء العامة قتل المحرم الصيود المتولدة بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي 37 ج3

-  يقول فقهاء العامة بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده دون الأصول لا يجوز 54 ج3

-  عند فقهاء العامة المرأة تتوكل لزوجها في طلاق نفسه 82 ج3

-  قال فقهاء العامة الميراث بالتعصيب صحيح 154 ج3

-  قال فقهاء العامة إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها للولد 160 ج3

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن الجد مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161 ج3

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161 ج3

-  قال فقهاء العامة ولد الزنا ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة 163 ج3

-  عند فقهاء العامة أن النسب الفاسد لا يورث به 164 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا باع السيد أمته بعد تزويجها فالعقد باق بحاله 181 ج3

-  قال فقهاء العامة يجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى ونكاح حرائرهم 186 ج3

-  عند العامة يجوز أكل ذبيحة ومناكحة من خالف الإسلام إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية  193 ج3

-  عند فقهاء العامة إتيان النساء في أدبارهن محظور 194 ج3

-  عند فقهاء العامة لمعاصري الشيخ الطوسي نكاح المتعة غير مباح 195 ج3

-  قال فقهاء العامة إذا باع الرجل أمته ولها زوج فالنكاح بحاله 197 ج3

-  قال فقهاء العامة من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح 200 ج3

-  فقهاء العامة لم يفرقوا بين حكمي الخلع  والمباراة 222 ج3

-  عند العامة قوله أنا منك باين أو حرام كناية في الطلاق 239 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة 242 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم  251 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق ومثلهما فإنه يقع 253 ج3

-  عند العامة إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة توجد من جهتها ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه 259 ج3

-  اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلاعنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 ج3

-  عند العامة إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض فمات وهي في العدة لم ترثه 261 ج3

-  عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول 284 ج3

-  عند العامة إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به الظهار كان مظاهرا  287 ج3

-  عند فقهاء العامة يصح لعان الأعمى بمطلق القذف 301 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا نفى نسب الولد فلها السكنى مدة العدة 308 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فأنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان 308 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذف 308 ج3

-  عند فقهاء العامة المدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ تجب عليها العدة 316 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها لعارض فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدته 317 ج3

-  عند فقهاء العامة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بالوضع 321 ج3

-  خالف فقهاء العامة في أن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات 333 ج3

-  عند فقهاء العامة وجور اللبن في حلق الرضيع كالرضاع والسعوط كالواصل إلى جوفه 335 ج3

-  مذهب فقهاء العامة أن العتق في المرض المخوف من الثلث 358 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر وباعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق 412 ج3

-  عند العامة كل ما ليس له فلس من السمك مثل المارماهي والجري فهو حلال  424 ج3

-  في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 ج3

-  عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة 427 ج3

-  فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل  447 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه  450 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود 457 ج3

-  عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني 461 ج3

-  عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال 462 ج3

-  عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس 468 ج3

-  عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة 468 ج3

-  إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيده 483 ج3

-  عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج3

-  عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه  515 ج3

-  المقصود في قوله تعالى"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا" هم قطاع الطريق 540 ج3

-  إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج3

-  أجمع العامة أن النبي صلى الله عليه وآله شاور أصحابه في قصة أهل بدر وأساراه وشاور أهل المدينة يوم الخندق 553 ج3

-  عند فقهاء العامة يعمل بكتاب قاض إلى قاض 558 ج3

-  إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572 ج3

-  عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول 593 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  عند فقهاء العامة ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء  642 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه 70 ج4

-  عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير 70 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  عند العامة المطلقة إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض اعتدت بالشهور 261 ج4

-  عند فقهاء العامة ليس في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق مقدر ولا قصاص 285 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة  170 ج5

-  المساقاة جائزة 257 ج5

-  عند العامة الطالق إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر مع تغير عادتها وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 ج5

-  فقهاء العامة جعلوا العتق في مرض الموت من الثلث 351 ج5

-  خالف العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج5

-  عند العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة لا يصح 400 ج5

-  عند العامة إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لبيت المال 406 ج5

-  عن المرتضى قدس سره عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال  412 ج5

-  عن الطوسي عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين  434 ج5