مختصر رسوم كتب الوصايا والوقوف والعتق والتدبير والمكاتبة
والخلع، والطلاق والديون والحقوق والبراءات
والشرك والإجارات والمزارعات والمساقاة
والضمانات والوكالات والمعاملات
وإذا أراد الإنسان أن يثبت وصية له قبل وفاته يعمل عليها الوصي من بعده فليكتب، أو يمل: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله وجواز من أمره، وهو يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به المرسلين، وتعبد بشرعه إلى يوم الدين، وأن الجنة حق، والنار حق، والحساب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى أهله وولده وجميع إخوانه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: " يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ". وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويتقوا الله حق تقاته، ويسارعوا إلى مرضاته، ويتوفروا على طاعاته، ويجتنبوا معاصيه، ويحذروا من نقماته، ويستمسكوا بالعروة الوثقى من ولاية أولياءه، يأخذهم لومة لائم في عداوة أعداءه، فإنه عز وجل يقول: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم "، وقال تعالى: " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء " وأن يخلصوا النصيحة للمؤمنين، ويستيقظوا من رقدة الغافلين، ويستعدوا ليوم المعاد زاد الصالحين من العمل والإخلاص فيه ليوم الدين، فإن الله جل اسمه يقول: " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ". وأوصى - إن حدث به حادث الموت الذي حتمه الله عز وجل على العباد -: إن يبتدئ بالنظر في غسله، وتكفينه، وتحنيطه، وينفق عليه في ذلك من أطيب مال وأزكاه، ويتولى غسله وتكفينه ومواراته في قبره صالح من إخوانه عارف بالسنة في جهازه إلى ربه عز وجل، وينظر في تركته، وهي يوم كتب وصيته هذه كيت وكيت وكذا وكذا، فيخرج السدس من جميعها، أو الخمس إن شاء، أو الربع، وأكثره الثلث - فيذكر ما أحب من ذلك فيقسم على أربعة أسهم: سهم منه يصرف، وفي كفارات أيمان وعهود ونذور عنه، فيبتاع منه خبز نقي، ويصرف في كفارات الأيمان عنه إلى عشرة مساكين، لكل مسكين منهم مد منه، ويكون معه ما يتأدم المسكين به، وأدناه الملح، ويصرف في كفارة العهود عنه وأمثالها إلى ستين مسكينا بحسب ما انصرف في كفارة الأيمان، لكل مسكين مد من طعام بأدمه، فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات صرف على هذا الترتيب، وإلا صرف بحسابه، ويصرف الربع الآخر إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه، فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم. ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول عليه السلام وأيتامهم وأبناء سبيلهم. ويصرف الربع الرابع إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به. ثم يقسم باقي تركته على ورثته، وهم يوم كتب وصيته هذه فلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى يستوفي كل ذي حق حقه. وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين، وسألهم: أن يكثروا له من الاستغفار في حياته وبعد وفاته، ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم، ويشركوه في تطوعهم، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك، ولا ينقصهم به شيئا من أجورهم. وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان، وسأله القيام بها، فقبل ذلك، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان، وعلى قبول فلان بن فلان، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما، ففهماه، وعرفا معانيه، وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير مكرهين. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك -: ثم ليخرج من تركته ما يقضى به دينه، وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى دين كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم، ويستطابوا، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته في معاملتهم. فصل وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله، ويشترط في القيام بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك. وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه. فإن قصر الثلث عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده. وإن كان عليه كفارة يعرفها، أو نذر يتحققه، فليذكره بعينه، وليوص به، ليخرج عنه. وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور، فإن لم يكن له ذكر فأكبرهم من الإناث، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من الذكور أو الإناث، ليقضوا عنه حق الله تعالى إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان في صحة من عقله وجواز أمره تقربا إلى الله جل اسمه، وابتغاء ثوابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تصدق بجميع أرضه التي من أرض كذا من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا، والحد الثاني ينتهى إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهى إلى كذا، بجميع أرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، و نخلها، وشجرها، ومشاربها، ومغائضها، وطرقها التي هي لها، ومرافقها التي من حقوها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها، صدقة موقوفة لله تعالى حبسا مؤبدا، محرما، بتة، بتلا، لا رجوع فيها، ولا استثناء، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تملك بشئ من سبل الأملاك، ولا تتلف، قائمة على أصولها أبدا حتى يرثها الله الذي له ميراث السماوات والأرض، وهو خير الوارثين، و أخرجها من ملكه، وأمضاها لأهلها، وفي سبيلها، ووجوهها، التماس ما عند الله بها والدار الآخرة، ليصرف الله وجهه عن النار، ويصرف النار عن وجهه يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ودفعها إلى فلان بن فلان ليليها بنفسه وغيره ممن تصدق بها عليه - على ما شرط وسمى في هذا الكتاب من الوجوه السبل والحقوق المذكورة فيها لأهلها - على أن يبدأ القائم بها، فينظر ما أخرج الله جل اسمه من غلات هذه الأرض المحدودة الموقوفة المذكورة في هذا الكتاب في مستقبل الأوقات في كل سنة، فيخرج منه النفقة عليها في عمارتها، ومصالحها، وفي كل ما فيه المستزاد فيها، وفي غلاتها، والصلاح لأهلها، وما ينصرف في أرزاق قوامها، ووكلائها، وأجور أكرتها، والعملة فيها، ومؤنة المختلف إليها في تعاهدها ومصالحها نفقة بالمعروف، والإصلاح في ذلك كله على ما يراه من ذلك في كل إبان، فما فضل من جميعه بعد هذه النفقات - المسميات في هذا الكتاب - فهو لولده، أو لإخوته، أو لفلان وفلان على حسب ما يريد من الصدقة إلى من يحبوه بذلك، ويختاره له، ويذكر المساواة بينهم إن شاء، أو المفاضلة على ما يختار من ذلك، فإن انقرضوا جميعا، ولم يبق منهم أحد، كان ما جعل لهم من هذه الصدقة راجعا إلى فقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وإن شاء جعلها في الفقراء على العموم، أو الخصوص أو فيمن شاء من أقاربه وذوي أرحامه، والأفضل أن يجعل منها قسطا لفقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقسطا في مصالح مشاهد آل محمد عليهم السلام، وقسطا للفقراء المؤمنين ومساكينهم وأبناء السبيل، يقوم بذلك المتولي لهذه الصدقة ما لم يتعد الحق إلى غيره، فإن ضعف عن ولايتها، أو رقت أمانته فيها، فتعدى شيئا من شروطها، وليها من أهل الوقت فلان بن فلان، وكانت يده فيها ما قوي عليها وأدى الأمانة، فإن ضعف عنها أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة، فإن تغيرت حال أحد ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه هذه الصدقة قوة وأمانة، فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة وأمانة من أهل هذه الصدقة ولاها الحاكم العدل من يحتمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب الناس رحما إلى موقفها، فإن لم يكن فيهم فمن مواليه وموالي آبائه الذين أنعموا عليهم، فإن لم يكن فيهم من أهل القوة والأمانة أحد جعلها إلى من كان قويا أمينا من المسلمين. وعلى من ولي هذه الصدقة من سائر الناس أن يعمرها ويصلحها ويقوم بجميع ما سمى ووصف في أمرها. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير هذه الصدقة. ويحولها عن منزلتها، ولا يبدل شيئا منها ولا من شروطها، ولا يطعن فيها بشئ من وارث، ولا سلطان، ولا قاض، ولا أحد من الناس كلهم حتى يرثها الله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، فمن غير منها شيئا أو من شروطها، أو طعن فيها بشئ يبتغي به توهينها أو تغير شئ منها، فقد باء بإثمه فيها، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد جعل فلان بن فلان فلان بن فلان - ويذكر الذي أسند الوقف إليه - جريه ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته في القيام بأمر هذه الصدقة الموقوفة المحدودة الموصوف أمرها في هذا الكتاب، وفي إنفاذ ما يخرج الله من غلاتها في أهلها وسبلها المسماة الموصوفة فيه، ووصيته بعد وفاته في جميع ذلك على ما اشترط من قوته وأمانته. فليس لقاض من قضاة المسلمين، ولا لوال منهم، ولا لأحد أن يخرجها من يده ما كان قويا أمينا عليها، ولا من يد أحد ممن تصير إليه ولايتها ما أمضى شروطها على واجباتها، ولم يغير شيئا منها، وقد قبل فلان بن فلان من فلان بن فلان ما ولاه من ذلك، وتولى القيام به، ودفع فلان بن فلان جميع هذه الأرض الصدقة الموصوفة المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها إلى فلان بن فلان، وقبض ذلك كله فلان بن فلان منه، وصار في يده دون فلان بن فلان ودون الناس كلهم بحق الصدقة الموصوف أمرها في هذا الكتاب. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه مما سمى ووصف فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود، وسمعاه، وعرفا جميع ما فيه، وأقرا بفهمه، وأشهداهم على أنفسهما في صحة من عقولهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل وإن كان الوقف دارا أو حانوتا ذكر باسمه وموضعه وحدوده، ويذكر الواقف شروطه في وقفه على ما يختاره، ويؤثره في أهل الوقف، ويبينه، ويجتهد في إيضاح أغراضه بإثبات ما يزول الإشكال معه وبيانه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله الفلاني، أو فلانة بنت عبد الله الفلانية، وهي أو هو يومئذ في ملكه ويده: إنني أعتقتك لوجه الله عز وجل ورجاء رضاه، وطلب ثوابه والدار الآخرة عتقا، بتلا، لا رجعة فيه، ولا استثناء، فأنت حر لوجه الله، لا سبيل لي ولا لأحد عليك في رق ولا غيره إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي من بعدي. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان بجميع ما تضمنه من العتق وشروطه في التاريخ.
فصل وإن كان العتق في كفارة لم يشترط فيه الولاء - على ما قدمناه في باب العتق - وكان الكتاب مجردا منه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله الفلاني، أو مولاته فلأنه بنت عبد الله الفلانية: إنني دبرتك، فأنت مملوك أو مملوكة في حياتي، وحر أو حرة لوجه الله بعد وفاتي، لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي من بعدي. شهد على إقرار فلان بن فلان من ثبت اسمه في هذا الكتاب. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه، وجواز أمر، لمملوكه فلان بن عبد الله الفلاني الذي صفته كذا وكذا: إنك سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، وتؤديها إلي منجمة في كذا وكذا سنة، كلما مضت سنة أديت لي منها كذا وكذا دينار، أول نجومك التي تحل عليك وقت كذا وكذا، وآخرها وقت كذا وكذا فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه، وهو كذا وكذا، فأنت حر لوجه الله عز وجل لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاءك وولاء عقبك من بعدك، فإن عجزت عن نجم من هذه النجوم فلي فسخ مكاتبتك. شهد على إقرار فلان بن فلان وفلان بن عبد الله الفلاني بذلك من ثبت اسمه في هذا الكتاب. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن شاء المكاتب أن يجعل لكل شهر قسطا من الأداء فعل وذكره مفصلا، وعينه إن شاء الله. وإن لم يشترط فسخ المكاتبة بالعجز جاز، والأمر في ذلك إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لزوجته فلانة بنت فلان في صحة منه وجواز أمر: إنك كرهت مقامك معي من غير إضرار كان مني بك، فسألتني: أن أخلعك بتطليقة واحدة بائنة لا رجعة لي عليك معها على أن تضعي عني باقي مهرك، - وهو كذا وكذا دينارا - وكل حق لك علي - وهو كذا وكذا - وما يجب لك من حق سكنى ونفقة بعد الفراق، فأجبتك إلى ذلك مخافة أن لا تقيمي حدود الله إن امتنعت عليك منه، وخلعتك بتطليقة واحدة، وأنت طاهر من الحيض طهرا لا مساس فيه على الشرط الذي شرطتيه لي على نفسك من وضع جميع الحقوق عني، فأنت طالق واحدة بائنة لا رجعة لي عليك معها، وقد برئ كل واحد منا إلى صاحبه من جميع الحقوق والديون والمطالبات، فما ادعى واحد منا قبل صاحبه أو عليه أو عنده من حق، ودعوى، وطلبة، وعلاقة، وتباعة، وكتاب، وحجة، وبينة فذلك كله باطل وزور وظلم، والمدعى عليه من جميع دعوى صاحبه برئ. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه، ومعرفته في صحة منهما وجواز أمر. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره ولا مجبر، ولا علة به من مرض ولا غيره، لفلانة بنت فلان الفلاني التي كانت زوجته، ودخل بها قبل أن يكتب لها هذا الكتاب: إنني قد طلقتك تطليقة واحدة على السنة بعد أن اعتزلتك حتى حضت وطهرت من حيضك، ووفيتك جميع صداقك الذي عقدت نكاحك عليه - وهو كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية - فقبضتيه مني على الوفاء والكمال، وأبرأتيني من جميعه براءة قبض واستيفاء، فأنت طالق تطليقة واحدة على السنة. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته حرفا حرفا في صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني، اشترى منه في عقد واحد وصفقة واحدة جميع الأرض التي من أرض مدينة كذا من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا، والحد الثاني ينتهي إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار، والأرض، والقراح. وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الأرض كان أوكد - اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب، وهي في يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها، ومشاربها، ومغايضها التي هي من حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا، وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها، وما فيها، ومنها، ولها، من قليل وكثير، داخل ذلك كله فيه، وخارج منه، وصارت له وفي يده بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة من فلان بن فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع في هذا الكتاب، وقبل ذلك، فتبايعا عليه، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع، فثبتا على إمضائه، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها، وإن كان دارا أو حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع المحدود في هذا الكتاب، أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه لفلان بن فلان في ذلك من حق، وغرم، قيمة، ورد ثمن، وخلاص، وضمان، وقليل، وكثير حتى يسلم ذلك له من كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب. شهد على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة ما فيه، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه، من ثبت اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما. وكتب في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من حقوقه. وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه. فهو أوكد من إجمال القول فيه. وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في الاحتياط. وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار، أو هذا البستان، أو هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب، أو في شئ منها، أو عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم. وإن كان البيع كفيلا مع كفيله، أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر أسمائهم وكفالتهم. وإن وكل البايع المشتري في دفع إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل الشهادة: وقد جعل فلان بن فلان بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع ذلك إليه من قضاة المسلمين، وحكامهم، وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه.
فصل: وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله: " عن تراض منهما جميعا " - وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب هذه الدار المحدودة أو هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب، ومعرفة منهما، ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولي على مثله: أن لفلان بن فلان علي وقبلي، وفي ذمتي، وخالص مالي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا قاسانية إن كانت كذلك، أو مطيعية، أو سابورية، أو غير ذلك مما هو معروف منسوب في التعامل، بحق واجب عرفه فلان بن فلان لفلان بن فلان، وأقر بوجوبه له واستحقاقه إياه، ولا براءة لفلان بن فلان من هذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب حتى يستوفيها فلان بن فلان منه تامة وافية - وهي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل جيادا وازنة فلانية - أو يأتي ببراءة توجب خلاصة من دركها. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقرا بفهمه ومعرفة جميعه وأشهداهم على أنفسهما بجميع ما فيه في صحة منهما وجواز أمر. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن كان الحق منجما ذكرت نجومه معينة مفصلة، يذكر أولها وآخرها وكل نجم منها على حياله.
فصل آخر: وإن كان الكتاب يذكر حق مقبوض كتب فيه وأقر فلان بن فلان أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه كذا وكذا دينارا، أو درهما، أو كيت وكيت، وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته، وعليه أن يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل، أو نهار، أو في وقت كذا وكذا، لا يحتج في دفعه بحجة، ولا يعتل له بعلة، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم مقامه في قبضه، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وبقبول فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان: أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب باسمك، من ثمن كذا، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي الكتاب شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه الدنانير، أو الدراهم، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب، وفي الكتاب الموصوف أمره - وافيا، وتبرأت إلى منه، وقبضته منك تاما وافيا، وأبرأتك منه، وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه الدنانير، أو الدراهم، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب، وفي الكتاب الموصوف أمره، ولا دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله، واستوفيته منك، فليس لي عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك الكتاب الذي كان لي عليك، الموصوف أمره في هذا الكتاب، وقبضته مني، فمن طالبك بشئ مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه، وأنت برئ من جميع ذلك على الوجوه كلها والأسباب. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على أنفسهما به في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلها وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب " وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب، فمتى طالبتك بشئ مما فيه، أو طالبك عني مطالب بذلك، فهو في مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه. وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله.
فصل: وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك ولا كتاب وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله.
[ 11 ] مختصر كتاب براءة من ميراث
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان، وأقر بجميع ما فيه في صحة من عقله وبدنه، وجواز من أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى على مثله في شئ من أمره: إنني ادعيت أن أختي فلانة بنت فلان توفيت، ولم تترك وارثا غيري وغير أختها فلانة بنت فلان، وزوجها فلان بن فلان، وأنت هو، وأنها توفيت، ولها عليك جميع ما كنت أصدقتها، وخلفت في يديك أشياء قد عرفت أنا وأنت مبلغها، وأحطنا علما بجميعها، وأن أختها فلانة بنت فلان وكلتني في قبض ما وجب لها من ميراثها عن فلانة بنت فلان أختها، وأقامتني في جميع ذلك مقام نفسها، فلم تقر بجميع دعواي الموصوفة في هذا الكتاب ولم تنكر، وإنني سألتك: أن تدفع إلي جميع الذي وجب لي ولأختي فلانة بميراثها عن فلانة بنت فلان بعد معرفة منا بمبلغ الواجب لنا من ذلك على أنني ضامن لما يدركك من درك فيما أقبضه منك بميراثي وميراث فلانة بنت فلان عن فلانة بنت فلان من وارث لفلانة بنت فلان، وغريم، وموصى له، ووصي وقاص، وغيرهم من سائر الناس حتى أخلصك من ذلك، وأرد عليك ما يجب على رده إليك بسبب ما يدركك في ذلك، فأجبتني إلى ما سألتك على الشرط الذي شرطت لك فدفعت، إلي جميع ما وجب لي ولفلانة بميراثنا عن فلانة بنت فلان بعد معرفة مني ومنك بمبلغ الواجب لنا بميراثنا عن فلانة بنت فلان، وصار ذلك في يدي، وأبرأتك من جميعه بقبض جميع ذلك منك واستيفائي له، فلم يبق لي ولا لفلانة ولا قبلك، ولا عندك، ولا في يدك، ولا على أحد بسببك حق، ولا دعوى، ولا طلبة بسبب ما خلفت فلانة بنت فلان عليك، وعندك، وقبلك وفي يدك من صداقها كان عليك، وغير ذلك من جميع الأشياء، فما ادعيت أنا، أو ادعته عليك فلانة، وعندك، وقبلك، وعلى أحد بسببك من دعوى بسبب شئ مما سمي ووصف في هذا الكتاب فأنا وفلانة وكل من يدعي ذلك بسببنا من جميع ما يدعي من ذلك مبطلون، لا حق لنا فيه، وأنت من جميع دعوانا في ذلك كله برئ، وفي حل، وسعة في الدنيا والآخرة، وقبلت مني هذا الإقرار والضمان الموصوفين في هذا الكتاب بمخاطبة منك لي بذلك. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا به على أنفسهما في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وإن كان المبرء امرأة وجب الذكر لها بالتأنيث. ويذكر أيضا ما وقع الإبراء منه كائنا ما كان مميزا معينا بما يجب من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما في شئ من أمورهما، وهما مأمونان على أموالهما غير محجور عليهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء الأمانة، والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، أخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، فصارت كذا وكذا دينارا، خلطاها حتى صارت مالا واحدا، بينهما نصفين، أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما، على أن يشتريا، ويبيعا، ويشتري كل واحد منهما وحده، ويبيع وحده بما رأى من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر، ويداين كل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما، وباع، وأخذ، وأعطى، وداين، واقتضى، فجائز ذلك كله له وعليه، وهو لازم لصاحبه، على أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على ما انعقدت عليه الشركة بينهما فيه من دون ذلك، أو أكثر منه، وما كان من وضيعة فبينهما نصفان، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك، وفي قبضه، و الخصومة فيه، ووصيه في ذلك خاصة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه في صحة منهما وجواز أمر. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وإن كان شركتهما على ورق، أو في متاع، ونحوه ذكر ذلك كما ذكر العين، وكما رسمناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز من أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله: إني آجرتك الدار التي بموضع كذا من موضع كذا من قبيلة كذا، وأحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والحد الثاني والثالث والرابع. ينتهي إلى كذا، آجرتك جميع هذه الدار بأرضها، وبنائها، ومرافقها اثنى عشر شهرا، أول هذه الشهور شهر كذا من سنة كذا، وآخرها كذا وكذا من شهر كذا من سنة كذا، بكذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، ودفعت إلي هذه الدنانير كلها وافية، وبرءت إلي منها، ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في هلال شهر كذا من سنة كذا بعد ما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها ولها من بناء وحق، ووقفنا عليه، فهي بيدك بهذا الكراء إلى انقضاء هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب، تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم، وتسكنها من شئت، وليس لك أن تسكنها حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا بدابة، ولا سكنى تضر بالبناء، ودفعتها إليك، وقبضتها مني على هذه الشروط الموصوفة في هذا الكتاب. شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما وجواز أمر. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وإن كانت الإجارة بورق فليذكر بنوعه. وإن كانت الإجارة للطحن، أو القصارة، أو عمل الحديد لم يستثن إن شاء الله لما قدمناه، وجاز ذكره في الكتاب للاستيثاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله، وجواز من أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان: إنني قد آجرتك الأرض المعروفة بكذا التي في موضع كذا من رستاق كذا، وهي كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهي إلى موضع كذا، والحد الثاني والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، بعد معرفتنا جميعا بها، وإحاطة علمنا بصفتها، كذا وكذا سنة، أولها مستهل شهر كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا، نجم كل سنة من هذه السنين كذا وكذا، تؤديه إلى وقت كذا وكذا، على أن تزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم بذلك وبعمارتها له بنفسك وأجرائك وعواملك، وتؤدي إلى السلطان حقه مما تخرجه هذه الأرض من غير مؤنة تلزمني فيه ولا تبعة، فقبلت هذه الإجارة على هذه الشرائط المذكورة، وسلمت هذه الأرض إليك، فتسلمتها مني. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وقبول فلان بن فلان ذلك بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة جميعه في صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه، وجواز أمر، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان الفلاني: إنك سألتني: أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا، وقد أحطنا جميعا بمعرفتها، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهي إلى كذا، والثاني ينتهي إلى كذا، والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم على زراعتها وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك، فمهما رزق الله تعالى من نبات هذه الأرض، وأخرج من غلاتها، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان ولي الثلث بحق ملكي في الأرض - وإن تقرر على الربع، أو السدس - أو أقل من ذلك، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له والبيان - فتسلم فلان بن فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة، وأقر بصحتها والعمل عليها، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها الموصوفة المسماة. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من علقه وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان، إنك سألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذا وكذا، وشجري الذي فيه - وهو كذا وكذا نخلة وشجرة قائمات على أصولها - معاملة ومساقاة مدة كذا وكذا على أن تقوم على ذلك بنفقتك وأعوانك لما فيه تزكيته ونمائه، فما رزق الله تعالى في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم، و أقل من ذلك، أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي بحق الملك، والباقي - وهو كذا وكذا سهما - لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه، فأجبتك يا فلان بن فلان إلى ذلك، ودفعت إليك هذا النخل والشجر المذكورين في هذا الكتاب، فتسلمته بعد أن نظرنا جميعا إليه، وعرفناه، وأحطنا به علما. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان: إنني ضامن لك ما ذكرت أنه حقك على فلان بن فلان الفلاني، ومبلغه من العين الفلاني كذا وكذا مثقالا وازنة جيادا، أدفعه إليك في أي وقت طالبتني به من ليل أو نهار، لا أدافعك عنه، ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى - وهو كذا وكذا دينارا فلانية عينا مثاقيل جيادا - إلى ذمتي، وصار لفلان بن فلان علي وقبلي وخالص مالي دون فلان بن فلان، وإنني ملي بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب، فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الضمان على شرائطه المذكورة فيه، وأبرأ فلان بن فلان منه، ومن كل دعوى، وطلبة، وخصومة، ومنازعة فيه، أو في شئ منه. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، ففهماه، وأقرا بمعرفته، وأشهدا بذلك على أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز أمرهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن كان الضمان والكفالة بنفس إنسان كتب: إنني قد ضمنت لك وتكفلت بنفس فلان بن فلان أحضره لك يا فلان بن فلان متى طالبتني بإحضاره من ليل أو نهار، لا أدافعك عن ذلك، ولا أحتج فيه بحجة، فمتى تغيب فلان بن فلان فلم أجد إلى إحضاره سبيلا، أو استعصم على من الحضور، أو مات، فإنني كفيل بما عليه من الحق الذي ذكرته - وهو كذا وكذا دينارا عينا فلانية مثاقيل وازنة جيادا - أسلمها إليك من غير احتجاج في دفعك عنها، وأقررت لك بأنني ملي بهذا الدنانير المسماة في هذا الكتاب، وهي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية، فقبلت يا فلان بن فلان مني هذه الكفالة على شروطها المسماة في ذلك، وأشهدت أنا وأنت بذلك على أنفسنا جميعا من ثبت اسمه في هذا الكتاب بعد أن قرئ علينا، ففهمناه حرفا حرفا، وأحطنا علما بجميع ما فيه في صحة منا وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلنا في شئ من أمورنا. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان الفلاني في صحة منه، وجواز أمر: إنني جعلتك جريي ووكيلي في طلب كل حق لي ويحدث لي على أحد من الناس كلهم وقبله وعنده من الوجوه كلها والأسباب، وفي قبض ذلك، والخصومة فيه، وفي إثبات كل حجة لي في ذلك كله وفي شئ منه، وفي جميع ما ادعى ويدعى علي من الحقوق، وعلى الوجوه كلها والأسباب، وفي المطالبة بذلك من رأيت المطالبة إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، لينفذوا ذلك، وفي استحلاف من رأيت استحلافه ممن لي عليه حق بوجه من الوجوه كلها، وفي المصالحة فيما ترى المصالحة فيه من حقوقي، وفي حبس من وجب لي حبسه، وإخراجه إذا شئت، جائز أمرك في ذلك على ما قضى به لك وعليك في ذلك، وقد أقمتك في جميع ذلك مقامي، ولم أجعل لك أن تبيع علي عقارا، ولا رقيقا، ولا مالا، ولا تقر علي بدين، ولا تعدل علي شاهدا، ولك أن توكل بكل ما وكلتك وجريتك فيه مما سمي ووصف في هذا الكتاب من ترى توكيله لك فيه، وبما رأيت منه، فمن وكلته بذلك أو بشئ منه فهو جائز علي، لازم لي على ما توكله من ذلك كله، وهو يقوم في ذلك مقام ما تقيمه فيه، جائز أمره في ذلك على ما قضى به لك ولوكيلك وعليكما وعلى كل واحد منكما، ولك أن تستبدل بكل من توكله بذلك أو بشئ منه وكيلا بعد وكيل، وبديلا بعد بديل، جائز أمرك فيه، وقد قبلت ما وكلتك به وجريتك فيه بما سمي ووصف في هذا الكتاب. شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا.