ما ظنه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال المسموعة من الرسول صلى الله عليه وآله، وأن المعلوم من حالهم تفرد بعضهم بسماع ما لم يسمعه الجميع، وإذا صح هذا لم يلزم أن يكذبوا رواية قياسا على تكذيب أهل المجلس لمن يروي عنهم خبرا، أو يستشهدهم على ما يعلمون أنه كاذب فيه، وجرى أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الاجماع مجرى من يروي خبرا في مجلس لا يدعيه عليهم، ولا يستنشدهم على صحته، ومتى فرض على هذا الوجه كان جائزا منهم أن يصدقوه إذا أحسنوا الظن به أو دخلت عليهم الشبهة في صحة قوله.
فأما قوله: " وقد يمثل ذلك بما هو أوقع في القلب مما نعرفه من حال أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله، والتشدد في ذلك والتبجح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي الواحد منهم عنه مذهبا تشتد به العناية، والباقون (1) مجتمعون فيسلموا له، وذلك المذهب ما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به ذلك الواحد، والمعلوم من حاله عليه السلام (2) في أصحابه أنهم إن لم يزيدوا معه فيما يبلغونه من شرائعه وينقلونه لم ينقصوا مما ذكرناه، فكيف يجوز مع كون الاجماع أحد الأصول للدين (3)، أن يتمسكوا بخبر واحد (4) مع علمهم أنه عليه السلام لا يجوز أن يخص بذلك مع أنه من علم الخاص والعام الواحد والاثنين، وأنه في بابه أوجب إظهارا من أكثرهم أركان
____________
(1) غ " والباقون يخضعون له ".
(2) في المغني " صلى الله عليه ".
(3) غ " أصول الدين ".
(4) غ " أن يتمسكوا به لخبر الواحد ".
|
وقد بينا أيضا أن ذلك لو لم يجز على هذا الوجه لجاز على طريق الشبهة، لكن ليس بأن يكون الحال على التقدير الذي قدره، لأنه أدخل في جملة كلامه " وذلك المذهب مما لو كان حقا لظهر ظهورا لا يختص به الواحد " (3) فكأنه فرض فيهم أن يكون كل ما لم يعرفه جماعتهم مذهبا للعالم باطلا، وليس هذا مثال مسألتنا، لأنا قد منعناه من مثل ذلك في الصحابة، وأعلمناه أن كثيرا من المنقول عن
____________
(1) غ " طريق ".
(2) المغني 17 / 192.
(3) المغني 17 / 192.
|
وقوله: " فكيف يجوز أن يتمسكوا به بخبر واحد (4) " إنما يكون حجاجا لمن قطع على أن خبر الاجماع لم يتصل بهم إلا من جهة الواحد وهذا مما لم نقله، ولا عولنا عليه، بل قد مضى في كلامنا أنه جائز نأ يكونوا تلقوه من جماعة لا يقطع بمثلها العذر واعتقدوا فيها بالشبهة أنها تقطع العذر، فإن كان ما ذكره قادحا في أن يكونوا عرفوه من جهة الواحد فليس بقادح فيما ذكرناه، اللهم إلا أن يقول: ولا يجوز أن يسمعوه أيضا من جماعة إلا ويجب عنهم تكذيبها من غير نظير في حالها، وهل يقطع أمثالها العذر أم لا؟ من حيث لو كان خبرها صحيحا لعرفه الكل، ولما اختص به جماعة دون جماعة، وهذا إن قاله أبطل بما تقدم، على أنه قد مضى في كلامه عند حكايته عن أبي هاشم ذكر الأقسام التي عرفت منها الصحابة صحة الخبر، عطفا على قوله " إما أن يكونوا علموا ذلك لكذا،
____________
(1) خ " الصحابة شاهدين ".
(2) خ " رواته ".
(3) خ " بعضهم ".
(4) المغني 17 / 192.
|
أما تحقيقه للالزام فمن حيث يقال له: إذا أجزت أن يكونوا استدلوا على صحة الخبر من الوجه الذي ذكرته فما يؤمنك من أن يكونوا غلطوا في الاستدلال، واعتقدوا فيمن يجوز عليه التواطؤ، ولا يقطع خبره العذر خلاف ما هم عليه وهذا مما لا سبيل إلى دفعه، وأما كونه ناقضا لكلامه الذي أشرنا إليه، فلأنه عول فيه على أن المخبر إذا أخبر الصحابة مما لم تسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وجب أن يردوا خبره إذا كان الخبر متضمنا لما يشمل وجوب العلم به الخاص والعام، وهو يقول فيما حكيناه (2) عنه: " إنه جائز أن يكون الصحابة استدلت على صحة الخبر من حيث أخبرها به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ، ولم يوجب عليهم رده من قبل أنهم لم يسمعوه كسماعهم من الرسول صلى الله عليه وآله ". وهذان الموضعان يتناقضان كما ترى، لأنه إن صح وجوب رد ما لم يسمعه جميع الصحابة (3) أو أكثرهم، وإن كان المخبر جماعة بطل قوله " أنهم استدلوا على صحة الخبر بنقل من لا يجوز عليه التواطؤ " لأنهم إذا لم يسمعوه يجب على قوله أن يردوه، وإن كانوا قد سمعوه فكيف يصح أن يستدلوا عليه، وإلا صح، وإن صح استدلالهم على الخبر بطل أن يكون رد ما لم يسمعوه ويعرفوه واجبا عليهم.
فأما قوله: " فإن قال: إن كان كذلك فيجب أن تقولوا بمثل هذه
____________
(1) أنظر المغني 17 / 187.
(2) حكاه، خ ل.
(3) يسمعوه بأسرهم، خ ل.
|
قيل له: إنا عرفنا هذه العادة في أمة نبينا صلى الله عليه وآله ولم نعرف مثلها في غيرهم، والعادات إن كانت تابعة للتمسك بالدين، لم يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيها، ولم يثبت عندنا من حال سائر الأمم في التمسك في باب الدين، وما ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أمة نبينا.
وأما خبر الصلب فبعيد من هذا الباب، لأنا إنما نذكر في هذا ما ينقل في باب الدين والتمسك به، فما نعرف لامتنا مزية فيما ادعاه تبين (3) فيها من سائر الأمم، لأنا نعلم أن أهل العقل والتدين - من أي أمة (4) كانوا - لا يجوز أن يقبلوا إلا ما يعلمون أن يعتقدون صحته، وليس يجوز أن يجعل ردهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في أمره، دلالة على أنهم لا يقبلون باطلا وإن قويت شبهته.
والمقدار الذي استدل به على أمتنا لا يقبل إلا الحق موجود في كل أمة، لأنا كما وجدنا أهل ملتنا قد ردوا كثيرا مما لم يصح عندهم، أو مما اعتقدوا بطلانه، فقد وجدنا أيضا جماعة من الأمم الخارجة من الملة قد استعملوا مثل ذلك. وردوا كثيرا مما لم يصح عندهم.
____________
(1) ما بين المعقوفين من " المغني ".
(2) المغني 17 / 192.
(3) تبين: تفترق، وفي خ " تبين بها.
(4) ملة، خ ل.
|
قلنا: فقد بطل (1) إذا ما وقع من التعويل منكم عليه، لأنه إذا جاز أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبله من يتقبل باطلا آخر، فما المانع من أن يكون هذه حال أمتنا؟، فلا يكون ما سلم في بعض المواضع من دفعهم لما لم يصح عندهم دلالة على أنهم مستعملون لهذه الطريقة في كل ما ليس بصحيح.
فأما الدعوى لأنه لم يعثر منهم على تسليم باطل وتقبله، فغير مسلمة، ولا طريق إلى تصحيحها، والمدعي لها كالمستسلم نفس ما وقع الخلاف فيه.
وأكثر ما يمكن تصحيحه في هذا الوجه أنهم ردوا بعض الأخبار لما لم يقطعوا على صحتها، وقد بينا أن ذلك غير موجب للقطع على أنهم لا يتقبلون إلا الصحيح، وليس لأحد أن يرجح حال أمتنا في هذه العادة المدعاة بما هو معلوم من حالهم من شدة التمسك بالدين، وقوة الحرص والاجتهاد في تشييده، لأنا نعلم ضرورة من حال كثير من الأمم من شدة التمسك وقوة التدين، والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى، مثل ما نعلمه من حال أمتنا، أو قريبا منه، ولم يكن ذلك عاصما لهم من اعتقادهم الباطل من طريق الرواية للشبهة، وكذلك حال أمتنا.
فأما قوله: " إن خبر الصلب ليس داخلا في هذا الباب (2)، من
____________
(1) أبطلنا بذلك، خ ل.
(2) غ " فبعيد من هذا الباب ".
|
فأما قوله: " وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في " نقض الالهام " (2): إن هذه الأخبار يعلم صحتها باضطرار، لأنها متظاهرة فاشية كما يعلم باضطرار أنه عليه السلام رجم، إلى غير ذلك، وعدل عن سائر ما ذكرناه من الاحتجاج بالعادة وهذا إذا صح فهو أحسم للأشاغيب (3)... " (4).
فلا شك أن ما ادعاه أبو هاشم - لو صح - كان حاسما للأشاغيب غير أن مرام (5) تصحيحه بعيد.
وكيف يستحسن (6) متدين أن يدعي في صحة الأخبار التي يستندون إليها الاجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف فيها ممن لا يجوز على بعضهم دفع الاضطرار، ولم نجد أحدا ممن نصر الاجماع من المتكلمين والفقهاء أقدم على ادعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلق بها في صحته، بل
____________
(1) المغني 17 / 193.
(2) يعني أبا هاشم الجبائي ونقض الالهام من كتبه.
(3) الشغب - بسكون الغين وفتحها على اختلاف في الفتح -: تهييج الشر والفتنة أو المخاصمة والعناد.
(4) المغني 17 / 193.
(5) المرام: المطلب والغاية.
(6) يستجيز، خ ل.
|
فأما قوله: " وقول من قال: المراد به أنهم لا يجتمعون على الخطأ الذي هو بمعنى السهو (1) لا وجه له، لأن ذلك لا يختص الأمة، لأن حال كل فريق منهم كحالهم في ذلك، لأن ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة المدح، ولا الاختصاص الذي يوجب تميزهم من سائر الأمم (2)... " فقد بينا فيما سلف أن لفظة الخطأ كالمجملة، وأنه لا يستفاد من ظاهرها نفي جميع الخطأ، ولا نفي بعض منه معين، وأن الواجب مع الاحتمال الامساك عن القطع، وانتظار الدليل المنبئ عن المراد به.
وليس يمتنع أن يريد بالكلام نفي السهو عنهم وإن شاركهم في ذلك سائر الأمم، وكان حكم كل فريق منهم كحكم جماعتهم في هذا المعنى، لأن نفي السهو عن الأمة حكم منطوق به فيهم، وليس يدل تعليق هذا الحكم بالأمة على نفيه عمن عداهم، بل جائز أن يكون حكم غيرهم فيه كحكمهم، وهذا أصل يوافقنا عليه فيه صاحب الكتاب إلا أنه ربما تناساه بحيث يضره التمسك به.
وليس لأحد أن يقول: فالعقل دال على نفي السهو عنهم، فأي وجه لحمل الخبر على ذلك مع دلالة العقل عليه؟ والواجب أن يحمله على أمر لا يستفيده بالعقل، وهو الخطأ من طريق الشبهة، وذلك أن العقل وإن كان دالا على ما ذكر، فغير منكر أن يرد السمع به على سبيل التأكيد، ولو أبطلنا ورود السمع بما يدل العقل عليه للزمنا إبطال أكثر
____________
(1) في المغني " بمعنى الشبهة ".
(2) المغني 17 / 194.
|
فأما قوله: " وقولهم: إن المراد بذلك أنه تعالى لا يجمعهم على الخطأ يبطل بمثل ما قدمناه " فإنما أراد به الوجهين اللذين ذكرهما أبطلناهما وأحدهما أن الكلام يقتضي التخصيص، ووصف الأمة بما لا يشركها فيه غيرها، والآخر أنه مقتض للمدح، ولا يجوز حمله على ما لا مدخل للمدح فيه، وقد أفسدنا الوجهين بما يمنع من تعلقه بهما أولا وثانيا.
فأما قوله: " فإن قيل (3): فما معنى ما روي من قوله: " لم يكن الله
____________
(1) النظار: أهل النظر: وهو الفكر.
(2) يخالفه، خ ل.
(3) غ " فإن قالوا ".
|
قيل له: المراد أنه تعالى لا يلطف لهم إلا في الحق دون الباطل وأن الله تعالى لا يصرفهم عن الاستفساد الذي يتفقون عنده على الخطأ، فلا يكون ذلك مانعا من طريقة التكليف، ومن صحة الخبر الآخر الدال على أنهم لا يجتمعون على الخطأ باختيارهم " (2) وكأنه كلام من لم يتعلق بما حكيناه قبيل هذا الفصل لأنه عول في رد إلزام من ألزمه أن يكون الخطأ المراد بمعنى السهو في الرواية الأولى على أن ذلك لا يقتضي تخصيصا لهذه الأمة من غيرها، وعلى أن الكلام مقتض للمدح، والوجهان جميعا يدخلان على جوابه هذا الذي نحن في الكلام عليه، لأنه تأول قوله: " لم يكن الله تعالى ليجمع أمة نبيه على الخطأ " على أنه تعالى لا يلطف لهم في الباطل ولا يستفسدهم، وهذا حكم يعم سائر المكلفين، وجميع الأمم، لأن الدليل قد أمن من أن يلطف الله تعالى المكلف في القبيح أو أن يستفسده (3) ولا يفترق في هذا الباب حكم أمة من أمة، ولا مدح أيضا في موجب تأويله هذا يتعلق بالأمة، لأن نفي لطف الله تعالى لهم في القبيح مما لو اقتضى مدحا فيهم لاقتضاه في الفراعنة والشياطين والكفار، وكل من قطعنا على أنه لا يجوز أن يلطف له في قبيح، فإن اعتمد صاحب الكتاب على بعض ما يقتضي مزية مثل أن يقول: إن المكلفين وإن اشتركوا فيما ذكرتموه فغير ممتنع أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وآله عن سبب يقتضي تخصيص أمته بهذا الكلام، إما بأن يكون معتقد
____________
(1) مر هذا الحديث.
(2) المغني 17 / 194.
(3) لهم - أعني المكلفين في قبيح أو يستفسدهم، خ ل.
|
فأما قوله: وقول من قال: إن قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على الخطأ " وإن كان بصورة الخبر فالمراد به الالزام كأنه قال: يجب أن لا يجتمعوا على خطأ، فبعيد (1)، وذلك ظاهر الخبر لا يترك للمجاز بغير دلالة، على أن هذا الوجه يوجب أن لا مزية لهم على سائر الأمم، ويقتضي أن لا يلحقهم بذلك مدح وهذا باطل " (2) فليس ما عول عليه في دفع أن يكون الخبر إلزاما بشئ، وإنما المرجع في حمل الكلام على الخبر والنهي إلى الرواية، فإن وردت بتحريك لفظة " تجتمع " فالمراد الخبر، وإن وردت بجزمها فالنهي (3) وليس للمجاز والحقيقة هاهنا مدخل، اللهم إلا أن يكون أجاب بما أجاب به عن سؤال من يسأله مع تسليم حركة لفظة " تجتمع " ويلزمه مع ذلك أن لا يكون خبرا، والجواب أيضا عن هذا مما قاله غير صحيح، بل الواجب في جواب هذا السائل أن يقال له: ليس يجوز أن يفهم النهي من لفظة " لا تجتمع " مع الحركة، لا حقيقة ولا مجازا.
فأما قوله: " وقول من قال: إن الخبر لا يدل إلا على أن إجماع من
____________
(1) غ " بعيد ".
(2) المغني ج 17 / 195.
(3) يعني إن كانت بالرفع فهو إخبار عنهم، وإن كانت بالجزم فهو نهي لهم.
|
____________
|
فأما قوله: " وقد استدل الخلق على صحة الاجماع بقوله تعالى:
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (1) وهذا إن دل فإنما يدل على أن الكبائر لا تقع منه، لأن حال جميعهم (2) كحال الواحد إذا وصف بهذه الصفة، وقد علمنا أن ذلك لا يمنع من وقوع الصغير منهم، فكذلك حال جميعهم، وليس لأحد أن يقول وقوع الصغيرة منهم لا يمنع من كونهم حجة كما لا يمنع ذلك في الرسول عليه السلام، لأنا قد بينا أن الذي نجيزه في الرسول لا يمنع من تمييز أفعاله وأقواله التي هو حجة فيها من الصغائر التي نجيزها عليه (3)، ولا طريق في ذلك يتميز به الكبير من الصغير (4) فيما يضاف إلى الأمة " (5) فقد سلك في الطعن على الاستدلال بهذه الآية مسلكنا (6) في الطعن على استدلاله بقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (7) فصار ما أورده هاهنا من الطعن طعنا في كلامه المتقدم، واعتراضا عليه، لأنه إذا كان ما تقتضيه هذه الآية هو نفي الكبائر التي يخرجون بها من أن يكونوا مؤمنين، ولاحظ لها في نفي الصغائر، وكان حال جميعهم كحال واحدهم لو وصفت بهذه الصفة على ما قرره (8)، فهكذا القول في
____________
(1) آل عمران 110.
(2) غ " جمعهم ".
(3) الضمير النبي صلى الله عليه وآله لأنهم يجيزون عليه فعل الصغائر من الذنوب ونحن نبرأ إلى الله وإلى رسوله من هذا الاعتقاد.
(4) المغني 17 / 196.
(5) يعني الصغير والكبير من الآثام.
(6) ما سلكنا، خ ل.
(7) سورة.
(8) قدرة، خ ل.
|
وألا سوغت من تعلق بها أن يعتمد مثله! فيقول: قد ثبت أن قوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس) (2) تقتضي كون الموصوفين بالآية حجة. وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض لأنها لا تتميز كتمييز بعض أفعال الرسول صلى الله عليه وآله فيجب نفي الصغائر عنهم، وألا خرجت جميع أقوالهم وأفعالهم من أن تكون حجة.
وقد كنا أبطلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بها في الآية المتقدمة، وبينا فسادها، فلا حاجة بنا إلى إعادة كلامنا عليها، وإنما قصدنا بما أوردناه هاهنا إلزامه تصحيح التعلق بالآيتين، أو إطراحهما والكشف عن دخول ما طعن به في إحداهما على الأخرى، والصحيح ما بيناه من فساد التعلق بكل واحدة منهما في صحة الاجماع.
فأما قوله: " على أن قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت
____________
(1) أي وقد ثبت التجويز.
(2) آل عمران 110.
|
وقوله: " فإن قال: إذا أجمع (2) المصدقون على شئ يعلم دخول هذه الجماعة فيهم فيصير الاجماع حجة كما ذكرتم في الشهداء والمؤمنين، قيل له: إنما يصح ذلك لأنهم وصفوا بصفة (3) علمنا معها دخولهم تحت المصدقين، وخروجهم عمن سواهم، وليس كذلك الحال فيما تعلقت به من هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يكون المراد بها من كان في عهد الرسول [ صلى الله عليه ]، وعند نزول الخطاب، لأنهم في تلك الحال كانوا بهذه الصفة فمن أين أن غيرهم بمنزلتهم (4)؟ وقوله تعالى: (كنتم) يدل على ذلك، ويفارق من هذا الوجه ما قدمناه وهو قوله: (وكذلك جعلناكم) لأن تلك الآية وإن كانت تقتضي الإشارة ففيها ما يدل على العموم وهو قوله: (لتكونوا شهداء على الناس) وليس في هذه الآية ما يقتضي هذا المعنى " (5).
فما نراه يخرج فيما يورده من الكلام على من تعلق بالآية التي ذكرها عما يأتي على جميع ما اعتمده في الآية الأولى وحتى كأنه يناقض من تعلق بالآيتين معا، وإن استدل بالآية التي يضعف التعلق بها أن يقول ليس المعني بها جميع المصدقين، بل من كان مؤمنا خيرا يستحق ما تضمنته الآية من الأوصاف، ونعلم إجماعهم عند علمنا بإجماع المصدقين الذين
____________
(1) المغني 17 / 197.
(2) غ " اجتمع ".
(3) غ " بصيغة ".
(4) غ " بعينهم ".
(5) المغني 17 / 197.
|
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) خطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا في تلك الحال بهذه الصفة، فمن أين أن غيرهم بمنزلتهم؟ والإشارة التي تشبث بها في إحدى الآيتين مثلها في الأخرى، لأن قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة) يجري في الإشارة مجرى قوله: (كنتم) وترجيحه الآية التي اعتمدها مع اعترافه بالإشارة فيها بقوله تعالى: (لتكونوا شهداء) بناء على ما تقدم من الكلام، فإذا كان قوله تعالى: (جعلناكم) يقتضي التخصيص من حيث الإشارة على ما ذكره في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) فما هو بناء عليه، ومتعلق به من قوله: (لتكونوا شهداء على الناس) جار مجراه في الخصوص، لأن الاعتبار في العموم والخصوص بما تقدم في الكلام دون ما هو مبني عليه، على أنه إن رضي لنفسه بما ذكره فليرض بمثله إذا قال له خصمه: وكذلك قوله تعالى: (كنتم) وإن كان فيه معنى الإشارة فقد تلاه ما يقتضي العموم، ويخرج عن معنى التخصيص من قوله:
(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).
فأما قوله: " وقوله تعالى (1): (تأمرون بالمعروف وتنهون عن
____________
(1) في المغني " فأما قوله ".
|
(جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (3) ليس فيه دلالة على أنهم خيار عدول في كل شئ، وفي كل حال، ولا أنهم أيضا شهود بكل أمر وفي كل حال، وليس يمتنع أن يخرجوا من أن يكونوا شهداء، فلا يجب أن يكونوا عدولا، على أنه في هذا الكلام تارك لعموم القول بظاهره الذي لا يزال يتعلق به ويعتمده، لأن قوله تعالى (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) إذا أخذ على عمومه لم يسغ (4) ما ذكره من التجويز عليهم أن يأمروا بغير المعروف، لأن تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي يقتضيه إطلاق القول على أصله، وليس يجب تقدم المعرفة لنا بالمعروف والمنكر كما ظنه، بل لا ينكر أن يكون المراد أنهم يأمرون بالمعروف الذي يعلمه الله تعالى كذلك، وينهون عن المنكر على هذا السبيل، فيكون اجتماعهم (5) على الأمر بالشئ دلالة على أنه معروف، ونهيهم عنه دلالة على أنه منكر، ولسنا نعلم من أي وجه يلزم أن يتقدم علمنا بالمعروف والمنكر في هذا القول؟
____________
(1) آل عمران 110.
(2) طريقتهم، خ ل.
(3) البقرة 143.
(4) خ " لم يسمع ".
(5) خ " إجماعهم ".
|
____________
(1) في المغني " الأوطار " وعلق على ذلك محققه بقوله: " قد يقرأ الأصل " الأوطان " بالنون، لكن اشتباهها بالراء في خط الناسخ قوي ومن هنا مناسب للسياق ".
(2) غ " ظنوها " وفي خ " يظنونها ".
(3) في الأصل و خ " الأمم " وما في المتن من المغني وهو الظاهر.
(4) 17 / 203.
(5) خ " فمبطل ".
(6) خ " ويثبتوا ".
(7) الجملة في محل رفع بجاز.