الصفحة الرئيسية \ الشريف المرتضى

 

به، ليزيل ما خامر القلوب من الشبهة في أمره وليعلم أنه صلى الله عليه وآله إنما استخلفه لهذه الأحوال التي تقتضي نهاية الاختصاص، والأغلب في العرف والعادة أن الإنسان إنما يستعمل ذكر المنزلة بمعنى المحل والموقع لأنه لا فرق بين قول القائل: فلان مني بمحل فلان من فلان، وبين قوله بمنزلة فلان من فلان، وقد علمنا أن الظاهر من ذلك الموقع من القلب في الاختصاص والسكون والاعتماد دون ما يرجع إلى الولايات، فيجب أن يكون الخبر محمولا عليه لشهادة التعارف أو لشهادة السبب له " ثم قال:

" فإن قال إن كان المراد ما ذكرتم فما الوجه في استثناء النبوة من هذا القول، وليس لها به تعلق قيل له: إن المتعالم من حال هارون أنه كان موقعه من قلب موسى لمكان النبوة أعظم وأن النبوة أوجبت مزية في هذا الباب (1) فقد كان يجوز لو لم يستثن صلى الله عليه وآله النبوة أن يفهم (2) إن منزلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه تماثل هذه المنزلة، فأراد أن يبين باستثناء النبوة أنها مقصرة عن هذه المنزلة القدر الذي يقتضيه نفي نبوته (3) وهذا كما يقول أحدنا لرفيع المحل في قلبه: إن محلك ومنزلتك مني محل ولدي وإن لم تكن لي بولد وإنما يستعمل ما يجري مجرى الاستثناء في هذا الباب في الوجه الذي من حقه أن يؤكد تلك المنزلة ويعظم أمرها ويفخم شأنها،... " (4). ثم قال بعد كلام تركناه: " ولولا أن ذلك كذلك لم يكن في هذا القول إزالة عن القلوب ما تحدث به المنافقون من شكه صلى الله عليه وآله في أمره وأنه إنما خلفه تحرزا لأن كل ذلك لا يزول بالاستخلاف الذي هو الولاية في الحال ومن بعد وإنما يزول ذلك بما

____________

(1) في المغني " في هذا الباب في السكون وفي سائر الوجوه فقد، الخ ".

(2) غ " يوهم " وفي حاشية الأصل " يتوهم ".

(3) غ " في نبوته ".

(4) المغني 20 ق 1 / 172.


الصفحة 56
وصفناه من الأخبار بنهاية السكون إليه والاستقامة منه،... " (1).

يقال له: قد بينا فيما سلف من كلامنا إن الذي يدعي من السبب في أنه كان إرجاف المنافقين، غير معلوم، وذكرنا ورود الروايات بأنه صلى الله عليه وآله قال: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) في مواطن مختلفة (2)، وذكرنا أيضا أن أكثر الأخبار واردة في السبب بخلاف ما ادعاه الخصوم، وأنه عليه السلام خرج إليه لما خلفه باكيا مخبرا بما هو عليه من الوحشة له، والكراهة لمفارقته، فقال له صلى الله عليه وآله هذا القول وليس بنكر وورد بعض الأخبار بما ذكروه، غير أن ورودها بخلافه أظهر وأشهر، وكيف لا يكون ما حكي من السبب الذي هو إرجاف المنافقين مستبعدا، بل مقطوعا على بطلانه، ونحن نعلم أنه لا يصح أن تدخل شبهة على عاقل توهمه تهمة النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام وخوفه منه، وتحرزه من ضرره، هذا مع ما كان ظاهرا منه عليه السلام من الأقوال والأفعال الدالة على عظم محله وشدة اختصاصه، وأنه قد بلغ النهاية في النصيحة والمحبة، ولم يكن ما ظهر مما ذكرناه أمرا يشكل مثله فيحتاج فيه إلى الاستدلال والنظر، بل كان مما يضطر العقلاء وغير العقلاء إن كانوا ممن يجوز أن يضطر إلى ما لا يتطرق معه تهمة ولا تتوجه

____________

(1) المصدر ص 173.

(2) من المواطن التي قال فيها: " علي مني بمنزلة هارون من موسى " منها لما خلفه على المدينة يوم غزوة تبوك كما في صحيح البخاري وغيره، ومنها عند التخاصم في ابنة حمزة كما في الخصائص للنسائي ص 19، ومنها لما آخى بين أصحابه كما في كنز العمال ج 5 ص 40 وقال: أخرجه أحمد في المناقب وابن عساكر، في كلام للنبي صلى الله عليه وآله مع عقيل وجعفر وعلي عليهم السلام أخرجه المتقي في الكنز 6 / 188، ومنها في كلام له صلى الله عليه وآله مع علي عليه السلام وهو متكئ عليه، أخرجه المتقي أيضا في الكنز 6 / 395، ومنها في حديث له صلى الله عليه وآله مع علي عليه السلام يوم ولد الحسن سلام الله عليه كما في ذخائر العقبى ص 120، وغير ذلك.


الصفحة 57
ظنه، فليس يخلو المنافقون الذين ادعى عليهم الإرجاف من أن يكونوا عقلاء مميزين أو نقصاء مجانين، فإن كانوا عقلاء فالعاقل لا يصح دخول الشبهة عليه في الضروريات، وإن كانوا من أهل الجنون والنقص فإرجافهم غير مؤثر، ولا معتد به، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله غير محتاج إلى الرد عليهم، والإبطال لقولهم، وهذه الجملة تكشف عن بطلان قول من ادعى أن السبب كان إرجاف المنافقين، ويقتضي القطع على كذب الرواية الواردة بذلك.

ثم يقال له: اعمل على أن السبب ما ذكرته واقترحته، وأن المراد ما وصفته من إفادة لطف المحل، وقوة السكون، وشدة الاختصاص، فما المانع مما قلناه وتأولنا الخبر عليه؟ وأي تناف بين تأويلك وتأويلنا؟ وإنما يكون كلامك مشتبها ولك فيه أدنى تعلق لو كان ما وصفته من المراد مانعا مما ذهبنا إلى أنه المراد حتى لا يصح أن يراد جميعا، فأما والأمر بخلاف ذلك فلا شبهة في كلامك.

فأما تعلقه بالعادة في استعمال لفظ المنزلة وإنها لا تكون إلا بمعنى المحل والموقع من القلب دون ما يرجع إلى الولايات، فباطل، وما وجدناه زاد في ادعاء ذلك على مجرد الدعوى، وقد كان يجب أن يذكر ما يجري مجرى الدلالة على صحة قوله، ولا فرق في عادة ولا عرف بين استعمال لفظة المنزلة في الموقع من القلب، وبين استعمالها في الولايات وما أشبهها، ألا ترى أنه كما لا يصح أن يقول أحدنا: فلان مني بمنزلة فلان ويريد في المحبة والاستقامة، والسكون إليه (1) كذلك يصح أن يقول مثل هذا القول وهو يريد أنه بمنزلة فلان في الوكالة أو الوصية أو الخلافة له، ولو كان الأمر على ما ظنه صاحب الكتاب لكان قول أحدنا: فلان مني بمنزلة فلان في وكالته أو وصيته مجازا من حيث وضع اللفظ خلاف

____________

(1) خ " والاستناد إليه " وفي حاشية خ " والاستقامة " خ ل.


الصفحة 58
موضعه، ولا فرق بين من ادعى أن اللفظ في هذا الموضع مجاز وبين من قال: إنه في المحبة وما أشبهها أيضا مجاز، لأن الاستعمال لا يفرق بين الأمرين.

فأما قوله: " إن المنزلة تستعمل بمعنى المحل والموقع " فقد أصاب فيه إلا أنه ظن أنا لا نقول في المحل والموقع بمثل ما يقوله في المنزلة، وتوهم أنه لا يستفاد من لفظ المحل والموقع ما يرجع إلى الولاية، وقد ظن ظنا بعيدا لأنه لا فرق بين سائر هذه الألفاظ في صحة استعمالها في الولاية وغير الولاية، لأنه غير ممتنع عند أحد أن يقول الأمير في بعض أصحابه عند موت وزيره أو عزله: فلان مني بمحل فلان، يعني من كانت إليه وزارته أو قد أحللت فلانا محل فلان وأنزلته منزلته، فكيف يدعي مع ما ذكرناه اختصاص فائدة هذه الألفاظ بشئ دون شئ؟

وأما ما اعتذر به في الاستثناء فإنه لا يخرج الاستثناء من أن يكون جاريا على غير وجه الحقيقة، ولهذا قال في كلامه: (إنه استعمل ما يجري مجرى الاستثناء) لأن من حق الاستثناء عنده إذا كان حقيقة أن يخرج من الكلام ما يجب دخوله فيه بمقتضى اللفظ، وعندنا إنه يخرج من الكلام ما يقتضيه اللفظ احتمالا لا إيجابا، وعلى المذهبين لا بد أن يكون الاستثناء في الخبر إذا كان المراد ما ادعاه مجازا موضوعا في غير موضعه، لأن اللفظ الأول لا يتناول النبوة لا إيجابا ولا احتمالا فكيف يجوز استثناؤها حقيقة؟

ونحن نعلم أن القائل إذا قال: ضربت غلماني إلا زيدا دل ظاهر استثنائه على أن زيدا من جملة غلمانه، ولو لم يكن من جملتهم لما جاز استثناؤه، فلو أنه استثنى زيدا ولم يكن من غلمانه إلا أنه اعتقد أن في الناس من يتوهم أنه غلامه، وقصد إزالة الشبهة لم يخرجه ذلك من أن يكون متجوزا في الاستثناء موقعا له في غير موقعه.


الصفحة 59
فأما قوله: (إن الذي تأولنا الخبر عليه لا يزيل شك المنافقين ولا يبطل إرجافهم) فعجيب لأنا لا ننكر دخول المنزلة التي ذكرها صاحب الكتاب في جملة المنازل، وإنما أضفنا إليها غيرها، وقد ذكرنا في صدر الاستدلال بالخبر أنه يتناول كل منازل هارون من موسى من فضل ومحبة واختصاص، وتقدم إلى غير ذلك سوى ما أخرجه الاستثناء من النبوة وأخرجه العرف من إخوة النسب على أنه يكفي في زوال إرجاف المنافقين حصول منزلة الخلافة في الحياة وبعد الممات، لأن هذه المنزلة لا تسند إلى مستثقل مبغض مخوف الناحية، بل إلى من له نهاية الاختصاص، وقد بلغ الغاية في الثقة والأمانة، وهذا واضح لمن تأمله.

قال صاحب الكتاب بعد كلام لا طائل في حكايته: (وقال ملزما لهم - يعني أبا علي -: إن كان صلى الله عليه وآله إنما أراد بهذا الخبر إثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام فيجب لو مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى، ولو كان كذلك لوجب عند سماع هذا الخبر أن يقطع على أنه يبقى بعده صلى الله عليه وآله، ولوجب أن لا يستفاد في الحال فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، وألزمهم أن لا يجوز منه صلى الله عليه وآله - وقد قال هذا القول - أن يولي [ أحدا على علي في حال حياته كما لا يجوز أن يولي ] (1) عليه أحدا بعد وفاته، لأن الخبر فيما يفيده لفظا أو معنى لا يفصل بين الحالين، وذلك يبطل لما قد ثبت من أنه صلى الله عليه وآله ولى أبا بكر على علي أمير المؤمنين عليه السلام في الحجة التي حجها المؤمنون قبل حجة الوداع، وولاه الصلاة في مرضه (2) إلى غير ذلك، وإن كان الخبر يدل على

____________

(1) التكملة من المغني.

(2) غ " في موضعه ".


الصفحة 60
الإمامة التي لا يجوز معها أن يتقدمه أحد في الصلاة فكيف جاز منه صلى الله عليه وآله أن يقدمه عليه في الصلاة) (1) وقال حاكيا عنه: (إن كان استخلافه صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في المدينة يقتضي استمرار الخلافة إلى بعد الموت فيكون إماما فتقديمه صلى الله عليه وآله أبا بكر في الصلاة في أيام مرضه يقتضي كونه إماما بعد وفاته،...) (2) ثم قال بعد كلام ذكره لم نحكه لأن نقضه قد تقدم: " وقال - يعني أبا علي -: إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله بعد ما استخلف عليا عليه السلام على المدينة بعثه إلى اليمن واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع، وهذا يبطل قولهم أن ذلك الاستخلاف قائم إلى بعد موته... " (3).

يقال له: ليس يجب ما ظننته من أن أمير المؤمنين عليه السلام لو مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى، بل لو مات عليه السلام لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له عليه السلام في الحياة، واستحقاق الخلافة بعد الوفاة إلى سائر ما ذكرناه من المنازل، غير أنا نقطع على بقائه إلى بعد وفاة الرسول ونمنع من وفاته قبل وفاته صلى الله عليه وآله، فإنه ليس لهذا الوجه لكن لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان بهذا الخبر قد نص على إمامته بعده، وأشار لنا به إلى من يكون فزعنا إليه عند فقده عليه السلام ولم يقل في غيره ما يقتضي النص عليه وحصول الإمامة له من بعده، فلا بد من أن يستدل بهذا الخبر من هذه الجهة على أن أمير المؤمنين هو الإمام من بعده، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد خرج مما قد وجب عليه من النص على خليفته بعده، ولسنا نعلم من أي وجه استبعد صاحب الكتاب القطع على بقائه

____________

(1) المغني 20 ق 1 / 177.

(2) المغني، نفس الصفحة.

(3) المغني: نفس الصفحة.


الصفحة 61
حتى أرسله إرسال من ينص بأنه منكر مستبعد لا خلاف عليه فيه، ونحن نعلم أنه ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ما يقتضي فسادا أو خروجا عن أصل أو مفارقة لحق، وقد روي من أقواله عليه السلام فيه ما يدل على بقائه بعده، وقد تظاهرت الرواية بذلك فمن جملته قوله: (تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين) (1) إلى غير هذا مما لو ذكرناه لطال.

فأما قوله: " إنه يجب أن لا يستفاد به فضيلة في الحال " فقد تقدم كلامنا عليه، وبينا ترتيب القول فيه على طريقة الاستثناء التي يتعلق فيها بلفظة بعدي فأما الطريقة الأولى فلا شبهة في أنها تقتضي حصول جميع المنازل الموجبة للفضيلة في الحال.

فأما قوله: " إن تأولنا يقتضي أن لا يولي أحدا على أمير المؤمنين عليه السلام في حياته صلى الله عليه وآله " وادعاؤه إنه ولى عليه أبا بكر في الحجة التي حجها المسلمون قبل حجة الوداع، فأول ما فيه إنه لا يلزم إذا صحت دعواه من ذهب منا في تأويل الخبر إلى إيجابه في حال الحياة الخلافة على المدينة من غير استمرار واستحقاق الخلافة من بعد الوفاة، وإنما يلزم أن يجيب عنه من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة استمرت إلى بعد الوفاة، ولمن ذهب إلى ذلك أن يقول: إنني لا أعلم صحة ما ادعى من ولاية أبي بكر عليه في الوقت المذكور لأنه كما روي من بعض الطرق أن أبا بكر بعد أخذ السورة منه كان واليا على الموسم، فقد روي أنه رجع لما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام السورة منه إلى النبي صلى الله عليه وآله

____________

(1) أخرجه جماعة من الحفاظ ورواه الحديث منهم ابن الأثير في أسد الغابة 4 / 32 و 33، والحاكم في المستدرك 3 / 139 والخطيب في تاريخ بغداد 8 / 340 و 13 / 186 في حديث طويل لعلقمة والأسود مع أبي أيوب الأنصاري، والهيثمي في مجمع الزوائد 7 / 238 و 9 / 235.


الصفحة 62
وكان الوالي على الحجيج والموسم والمؤدي للسورة أمير المؤمنين عليه السلام وليس هذا مما ينفرد الشيعة بنقله لأن كثيرا من أصحاب الحديث قد رووه (1) ومن تأمل كتبهم وجده فيها وإذا تقابلت الروايتان وجب الشك في موجبهما، بل يجب القطع على بطلان ما ينافي منهما مقتضى الخبر المعلوم الذي لا شك فيه، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) لأنه إذا دل الدليل على اقتضاء هذا الخبر الخلافة في الغيبة على سبيل الاستمرار وجب القطع على بطلان الرواية المنافية لما يقتضيه، على إنه لم يرو أحد أن أبا بكر كان واليا على أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما روي أنه كان أميرا على الحجيج، وقد يجوز أن تكون ولايته على من عدا أمير المؤمنين عليه السلام، فلو صحت الرواية التي يرجعون إليها لما صح قول صاحب الكتاب " إنه ولى أبا بكر على أمير المؤمنين عليه السلام ".

فأما حديث الصلاة فقد بينا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يولها أبا بكر، وشرحنا الحال التي جرت عليها وبينا أن ولاية الصلاة لو ثبتت لم تدل على الإمامة، وذلك يسقط التعلق بالصلاة في الموضعين.

فأما قوله: " إنه صلى الله عليه وآله لما بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى اليمن استخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع " فإنه غير مناف للطريقين معا في تأويل الخبر، لأن من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة لم تستمر إلى بعد الوفاة لا شبهة في سقوط هذا الكلام عنه، ومن ذهب إلى استمرارها إلى بعد الوفاة يقول: ليس يقتضي استخلافه عليه السلام في المدينة أكثر من أن يكون له عليه السلام أن يتصرف في أهلها

____________

(1) نذكر من رواته ابن جرير في تفسيره 10 / 46 و 47، والإمام أحمد في المسند ج 1 / 3 و 151 و 330، و ج 2 / 299 و ج 3 / 212 و 283، والنسائي في خصائصه ص 20، وانظر عمدة القاري 8 / 637.


الصفحة 63
بالأمر والنهي وما جرى مجراهما على الحد الذي كان يتصرف عليه النبي صلى الله عليه وآله، وليس يقتضي هذا المعنى المنع من تصرف غيره على وجه من الوجوه، لأنه إذا جاز للمستخلف غيره في موضع من المواضع أن يتصرف فيه مع استخلافه عليه ولا يمنع استخلافه من تصرفه في أهله بالأمر والنبي جاز للمستخلف في موضع من المواضع لزيد أن يستخلف عمرا على ذلك الموضع أما في حال غيبته زيدا (1) ومع حضوره ولا يكون استخلافه للثاني عزلا للأول، كما لا يكون تصرفه نفسه عزلا له عن الموضع الذي جعل إليه التصرف فيه، ويكون فائدة استخلافه لكل واحد من هذين أن يكون له التصرف فيما استخلف فيه، وكيف يكون إيجاب تصرف أحدهما بعد الآخر عزلا للأول ومانعا من جواز تصرفه، ونحن نعلم أنه قد يجوز أن يستخلف على الموضع الواحد الاثنان والجماعة؟ وهذه الجملة تأتي على جميع ما حكيناه في الفضل من كلامه.

قال صاحب الكتاب: بعد كلام لم نورده لأن نقضه قد مضى في كلامنا: " واعلم أنه لا يمتنع أن يكون استخلاف موسى لهارون محمولا على وجه يصح لأنه سبب للقيام بالأمر كما أن النبوة سبب لذلك، وليس يمتنع في كثير من الأحكام أن يحصل فيها سببان وعلتان، وإذا علمنا أنه لولا النبوة لكان له أن يقوم بالأمر لمكان الاستخلاف، ولولا الاستخلاف لكان له أن يقوم بالأمر لمكان النبوة، فقد أفاد الاستخلاف ضربا من الفائدة، فإن أضاف إلى ذلك أن يدخل في الاستخلاف ما لا يكون له أن يقوم به لمكان النبوة فهو أقوى في باب الفائدة، ولسنا نعلم كيف كان حال موسى وهارون فيما يتعلق بالإمامة، وكيف كانت الشريعة في ذلك الوقت، ولا نعلم أيضا أن حالهما في النبوة إذا كانت متفقة أن حالهما فيما

____________

(1) " زيدا " منصوبة بيستخلف مقدرة.


الصفحة 64
يقوم به الأئمة أيضا متفقة، بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من الاختصاص ما ليس للآخر، كما لا يمتنع أن لا يدخل في شريعتهما ما تقتضيه الإمامة، وإذا كانت الحال في هذا الباب مما يختلف بالشرائع فإنما نقطع على وجه دون وجه بدلالة سمعية ثم يصح الاعتماد على ذلك، والذي يجب أن يقطع به لا محالة أنه كان نبيا مع موسى فلا بد من أن يتحمل شريعة مجددة، أو يتحملا شريعة بعد ظهور المعجز عليهما مجددة، ولا يجب من حيث أشركا في النبوة أن تكون شريعة أحدهما شريعة للآخر، وإذا جاز ذلك فما الذي يمنع أن يدخل في جملة شرائعهما ما يتصل بالحدود والأحكام أن يختص بذلك أحدهما دون الآخر، وكما يجوز ذلك فقد يجوز أن يكون من تعبد الله تعالى في ذلك الوقت أن لا يجوز للرسول أن يستخلف فيما هذا حاله في حال حياته ولا بعد وفاته، أو يجوز له أن يستخلف في حال دون حال، أو من يشركه في النبوة دون من لا يشركه، فعلى هذا الوجه يجب أن يجري القول في هذا الباب ولا يجعل لعلي عليه السلام من المنازل إلا ما ثبت معلوما لهارون من موسى دون ما لم يثبت، وإذا لم يعلم كيف كانت شريعة موسى في الاستخلاف، وهل كان يجب أن يستخلف [ في حال حياته أو ] (1) بعد موته أو في حال غيبته في كل شئ، أو في بعض الأشياء وأنه لو مات قبل هارون هل كان يجب أن يكون خليفته أو يبعث الله تعالى (2) نبيا يقوم مقامه مع هارون، أو يصير القيم بأمر الحدود غير هارون ممن ينص عليه، إلى غير ذلك من الوجوه المختلفة، فكيف يصح للقوم أن يعتمدوا على ذلك في الإمامة،.... " (3).

يقال له: ما أشد اختلاف كلامك في هذا الباب وأظهر رجوعك فيه

____________

(1) ما بين الحاصرتين من " المغني ".

(2) غ " إليه نبيا ".

(3) المغني 20 ق 1 / 180.


الصفحة 65
من قول إلى ضده وخلافه لأنك قلت أولا فيما حكيناه عنك: " إن هارون من حيث كان شريكا لموسى في النبوة يلزمه القيام فيهم بما لا يقوم به الأئمة وإن لم يستخلفه " ثم عقبت ذلك بأن قلت: " غير واجب فيمن كان شريكا لموسى في النبوة أن يكون إليه ما إلى الأئمة " ثم رجعت عن ذلك في فصل آخر فقلت: " إن هارون لو عاش بعد موسى لكان الذي ثبت له أن يكون كما كان من قبل وقد كان من قبل له أن يقوم بهذه الأمور لنبوته " فجعلت القيام بهذه الأمور من مقتضى النبوة كما ترى، ثم أكدت ذلك في فصل آخر حكيناه أيضا بأن قلت لمن خالفك: " في أن موسى لو لم يستخلف هارون بعده ما كان يجب له القيام بعده بما يقوم به الأئمة إن جاز مع كونه شريكا له في النبوة أن يبقى بعده، ولا يكون له ذلك ليجوزن وإن استخلفه أن لا يكون له ذلك " ثم ختمت جميع ما تقدم هذا الكلام الذي هو رجوع عن أكثر ما تقدم، وتصريح بأن النبوة لا تقتضي القيام بهذه الأمور، وإن الفرض على المتأمل في هذا هو الشك وترك القطع على أحد الأمرين، فعلى أي شئ يحصل من كلامك المختلف؟

وعلى أي الأقوال نعول؟ وما نظن أن الاعتماد والاستقرار إلا على هذا الفصل المتأخر، فإنه بتأخره كالناسخ والماحي لما قبله، والذي تضمنه من أن النبوة لا توجب بمجردها القيام بالأمور التي ذكرتها، وإنما يحتاج في ثبوت هذه الأمور مضافة إلى النبوة إلى دليل صحيح، وقد بيناه فيما تقدم من كلامنا.

فأما شكه في حال موسى وهارون عليهما السلام وقوله: " ما نعلم كيف كانت الحال فيما إليهما " فقد بينا أنه لا يجب الشك في ذلك لا من حيث كانت نبوة هارون تقتضي قيامه بما يقوم به الأئمة، بل من حيث ثبت بدليل الآية التي تلوناها، والاجماع الذي ذكرناه من كون هارون خليفة لأخيه موسى، ونائبا عنه في سياسة قومه، والقيام بأمورهم،

الصفحة 66
وليس يجوز أن يكون خليفة له إلا ما يثبت له بالاستخلاف، وكان له التصرف فيه من أجله، وهذا هو العرف المعقول في الاستخلاف، وفي ثبوت هذه الجملة ما يقتضي كون هارون خليفة لأخيه في هذه الأمور، وأن يده إنما تثبت عليها في حال حياته لمكان استخلافه، وإذا كنا قد بينا لو بقي بعده لوجب أن يستمر حاله في هذه الولاية، وأن تغيرها وانتقالها عنه يقتضي ما يمنع ثبوته منه، فقد تم ما قصدناه، ولم نجعل لأمير المؤمنين عليه السلام منزلة لم يعلم ثبوتها لهارون من موسى عليه السلام على ما ظن، ولم يبق في كلامه شبهة تتعلق بها نفس أحد على أنه ابتدأ كلامه في الفصل بما ليس بصحيح، وذلك أنه جعل الاستخلاف مؤثرا وإن انضم إلى النبوة المقتضية لما تضمنه، وقال: " ليس يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان وعلتان " وهذا ظاهر الفساد، لأن الاستخلاف وإن كان متى لم يكن نبوة مؤثرا فإنه لا تأثير له مع النبوة على وجه من الوجوه، ووجوده كعدمه، لأن فائدة الاستخلاف هي حصول ولاية للمستخلف يجب به ويصح فيها تصرف المستخلف بالعزل والتبديل ورفع اليد، فكيف يكون على هذا من له - لمكان النبوة - القيام بأمر من الأمور، سواء كان ما يقوم به الأئمة أو غيره من حقوق النبوة خليفة (1) لغيره في ذلك الأمر ومتصرفا فيه لمكان استخلافه، وكما إن الاستخلاف لا تأثير له إذا طرأ على أمر توجبه النبوة كذلك لو تقدم فأثر ثم طرأت عليه النبوة، واقتضت التصرف في موجبه لمكانها لزال تأثيره، وارتفع حكمه، وكما إن في الأحكام ما له سببان وعلتان كما ذكر، كذلك في الأسباب والعلل ما يكون مؤثرا إذا انفرد وإذا انضم إلى ما هو أقوى منه بطل تأثيره، وهذه الجملة تبين أن استخلاف موسى لأخيه لا بد أن يكون

____________

(1) " خليفة " اسم كان في قوله: " فكيف يكون ".


الصفحة 67
محمولا على أمر وجب له التصرف فيه باستخلافه، ويثبت يده عليه من قبله.

قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن وجود الشئ لا يقتضي وجوبه * فلو ثبت أن موسى عليه السلام لو مات لكان الذي يخلفه هارون لم يدل ذلك على وجوبه * (1) بل كان لا يمتنع أن يكون مخيرا إن شاء استخلفه، وإن شاء استخلف غيره، أو جمع بين الكل وإن شاء ترك الأمر شورى (2) ليختار صالحوا أصحابه من يقوم بالحدود والأحكام، وإذا كان كل ذلك مجوزا عندنا فكيف يصح الاعتماد عليه في وجوب النص على الوجه الذي تذهبون إليه؟ وإنما يوصف الاستخلاف بأنه منزلة متى وجبت لسبب، فأما إذا وقع بالاختيار على وجه كان يجوز أن لا يحصل ويحصل خلافه فلا يكاد يقال إنه منزلة فكيف يدخل ما جرى هذا المجرى تحت الخبر وكل ذلك يقوي أن المراد بالخبر ما ذكرناه،... " (3).

يقال له: هذا كلام من هو ساه عما نحن معه فيه لأن كلامنا إنما هو في أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعده، وجعل الإمامة فيه، وله دون غيره، وأن هذه منزلة له منه كما أن هارون لو بقي بعد أخيه موسى لكان خليفته بعده، فأما الكلام في أن النص بالإمامة حصل على جهة الوجوب، وأنه مما كان يجوز أن يحصل خلافه، وهل كان النبي صلى الله عليه وآله في ذلك مخيرا أو غير مخير، فهو غير ما نحن فيه الآن، وغير ما شرعت في حكاية أدلة أصحابنا عليه، والكلام فيه كلام في مسألة أخرى كالمنفصلة عن النص وإثباته،

____________

(1) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".

(2) غ " أو جعل الأمر شورى ".

(3) المغني 20 ق 1 / 180.


الصفحة 68
ويكفي أصحابنا فيما قصدوه بأدلتهم التي حكيتها أن يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله الإمامة والتصرف في تدبير الأمة بذلك يتم غرضهم المقصود، وما سواه من وجوب ذلك أو جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع.

على أنا نقول له: نحن ننزل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله على أمته بعده منزلة نبوة موسى من هارون عندك، ونقول فيها ما تقوله أنت في نبوتهما ونبوة غيرهما من الأنبياء عليهم السلام لأنك لا تقطع في النبوة على أن زيدا بعينه كلفها على سبيل الوجوب، بل تجوز أن يتساوى اثنان أو جماعة في حسن القيام بأداء الشرائع، وفيما يتعلق بهم من مصلحة المكلفين فتكلف النبوة أحدهم ولا يكون ذلك إلا واجبا لأن تكليف غيره ممن ساواه كتكليفه، وهذا هو قولنا في الإمامة بعينه، لأنا لا نرى أن الإمامة مستحقة بعمل ولا النبوة كما يرى ذلك بعض من تقدم من أصحابنا (ره)، فإن قال: إنما أردت بما ذكرته أن الخبر لو سلم لخصومي أنه دال على النص بالإمامة لكان غير دال من الوجه الذي تذهبون إليه في وجوب الإمامة لمن يحصل له على وجه لا يجوز سواه، قلنا: قد بينا أن مذهبنا بخلاف ذلك، وهو مذهب أكثر الطائفة من المحققين منها، ولنا فيه تفصيل سنذكره، وهب أن الكلام توجه إلى من ذهب إلى ذلك، أو أن الجماعة تذهب إليه كيف يكون واقعا موقعه، ومن هذا الذي ضمن لك وتكفل بأنه يدل بهذا الخبر المخصوص على جميع مذاهبه في الإمامة حتى يلزمه من حيث ذهب في الإمامة إلى ما ذكرت أن يستفيد ذلك بالخبر، ويكون الخبر دالا عليه؟ ولمن ذهب إلى المذهب الذي ذكرته أن يقول: أنا وإن اعتقدت في وجوب الإمامة ما حكيته فلي عليه دلالة غير هذا الخبر، وإنما استدل بالخبر على النص بالإمامة على أمير المؤمنين عليه السلام، وإنه الإمام بعد الرسول، وما سوى ذلك من

الصفحة 69
وجوب هذه المنزلة أو جوازها الطريق إليه غير الخبر، ولو لزمني هذا للزمك مثله، إذا قيل لك: إنك إذا كنت تعتقد أن القديم تعالى قادر لنفسه فصحة الفعل منه ليس تدل على كونه على هذه الصفة على ما ذهبتم إليه، وأكثر ما يدل صحة الفعل على كونه قادرا، فأما الوجه الذي كان قادرا منه، وأنه النفس دون المعنى فغير مستفاد من صحة الفعل، وجعل ذلك قدحا في مذهبك وطريقتك، ما كان يمكنك أن تعتمد إلا على ما اعتمدناه بعينه، وتبين أن صحة الفعل دلالة إثباته قادرا والطريق إلى استناد هذه الصفة إلى النفس أو المعنى غير هذا، وأنه ليس يجب من حيث كان المذهب يشتمل الأمرين أعني كونه قادرا، وأنه كذلك للنفس أن يعلما بدليل واحد من طريق واحد.

فإن قيل: إذا كان مذهبكم في النبوة والإمامة ما شرحتموه ورغبتم عن قول من ذهب فيهما إلى الاستحقاق أفتجوزون أن يكون في زمان النبي وزمان أمير المؤمنين عليهما لسلام من يساوي كل واحد منهما في القيام بما أسند إليه حتى لو عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعينه.

قلنا: قد كان ذلك جائزا وإنما علمنا أنه لم يقع لدليل منع منه لا من حيث الاستحقاق ولا تساوي صفة من يصلح لهذه الأمور، فيكون تكليف هذا كتكليف ذلك لا يصح، والذي نقوله: إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله من يساويه في شرائط النبوة ولا كان في زمان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من يساويه في جميع شرائط الإمامة، وإن جاز أن يكون قبل إمامته من يساويه في ذلك في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، والوجه في المنع مما ذكرناه أنه لو جاز ما منعنا منه من الأمرين لوجب في ذلك المساوي للرسول أو الإمام أحد الأمرين، إما أن يكون رعية لمن هو مساو له أو خارجا عن رعيته، ومستثنى به عليه، وليس يجوز أن يكون

الصفحة 70
رعية لمن يساويه كما لا يجوز أن يكون رعية لمن يفضله وقبح أحد الأمرين كقبح الآخر، وهذا قد مضى فيما تقدم من الكلام عند دلالتنا على أن إمامة المفضول لا تجوز، وليس يجوز أن يكون خارجا عن رعيته لأنا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى سائر المكلفين، وأنه لا أحد منهم إلا وتجب طاعته عليه، والتصرف على أمره ونهيه، وكذلك نعلم أن إمامة أمير المؤمنين عامة لسائر المكلفين، وأن أحدا منهم لا يخرج عنها لأن كل من أوجبها بعد الرسول صلى الله عليه وآله أوجبها على هذه الصفة، والإجماع يمنع من تخصيصها بعد ثبوتها، فبهذا علمنا أنه لم يكن في أزمانهما عليهما السلام من يساويهما لا من الوجوه الفاسدة التي اعتمدها غيرنا.

فإن قيل: فإذا كانت خلافة هارون لموسى عليه السلام في حياته إنما ثبتت باختياره لأنكم لا توجبون فيما جرى هذا المجرى من الاستخلاف لمن يكون بأمر الله تعالى لأن ذلك يوجب عليكم أن يكون الله تعالى هو الذي ينص على أمراء الإمام وحكامه وقضاته وجميع خلفائه، وكان استمرارها إلى بعد الوفاة إنما وجب أيضا من حيث ثبتت له في الحياة، ولم يجز له صرفه عنها فهو عائد في المعنى إلى أمر غير واجب، بل تابع للاختيار، فيجب أن تقولوا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله مثل ذلك وتجعلوها راجعة إلى اختيار الرسول لأنها مشبهة بها ومحمولة عليها، ومذهبكم يخالف ذلك.

قلنا: أليس قد بينا فيما تقدم أنه لا معتبر في باب حمل منازله عليه السلام على منازل هارون من موسى بالأسباب والعلل والجهات، وأن التشبيه وقع بين المنازل أو ثبوتها لا بين جهاتها وأشبعنا القول في ذلك فكيف يلزمنا ما ظننته؟ وإنما جاز أن يكون استخلاف النبي صلى الله عليه وآله في حياته موقوفا على اختياره واستخلافه بعد وفاته بنص من الله تعالى، لأن خليفته في حياته لا يجب أن يكون معصوما ولا حجة،