الصفحة الرئيسية \ الشريف المرتضى

 

قوله: (إمام المتقين) ولا وجه يذكر في اختصاص لفظ الآية مع عموم معناها إلا وهو قائم في الخبر.

فأما دعاء الصالحين بأن يجعلهم الله للمتقين إماما، فقد يجوز أن يحمل على أنهم دعوا بأن يكونوا أئمة يقتدى بهم الاقتداء الحقيقي الذي بيناه فهذا غير ممتنع، ولو صرنا إلى ما يريده من أنهم دعوا بخلاف ذلك لكنا إنما صرنا إليه بدلالة وإن كانت حقيقة الإمامة تتضمن ما قدمناه من معنى الاقتداء المخصوص وليس العدول عن بعض الظواهر لدلالة تقتضي العدول عن كل ظاهر بغير دلالة.

فأما قوله: " ويجب أن يكون إماما في الوقت " فقد تقدم الكلام على هذا المعنى في جملة كلامنا في خبر الغدير، واستقصينا القول فيه.

فأما قوله: " وسيد المسلمين " فإن معنى السيادة يرجع إلى معنى الإمامة والرئاسة وكذلك قوله: " وقائد الغر المحجلين " لأن القائد للقوم هو الرئيس المطاع فيهم، لا سيما إذا كان ذلك عقيب قوله: " إمام المتقين " ولا شبهة في أن معنى هذه الألفاظ يتقارب، ويفهم منها ما ذكرناه.

فأما قوله صلى الله عليه وآله: " إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي " فقد بينا عند الكلام في قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله) (1) الكلام في اقتضاء هذه اللفظة لمعنى الإمامة، وشرحناه واستقصيناه فسقط ادعاؤه أنها لا تفيد الإمامة.

فأما قوله صلى الله عليه وآله فيه عليه السلام: " إنه مني وأنا منه " فإنه يدل على الاختصاص والتفضيل، والقرب على ما ذكره ولا يدل بلفظه على الإمامة، لكن يدل عليها من الوجه الذي ذكرناه، وبينا كل قول

____________

(1) المائدة 55.


الصفحة 120
أو فعل يقتضي التفضيل به يدل عليه بضرب من الترتيب قد تقدم، فلم يبق مع ما أوردناه شبهة في جميع الفصل الذي حكيناه عنه والمنة لله.

قال صاحب الكتاب: " دليل لهم آخر، وربما تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) (1) وإن ذلك يدل على أن الإمامة فيهم، وكذلك العصمة، وربما قووا ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وآله: " إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق) (2) وإن ذلك يدل على عصمتهم، ووجوب طاعتهم، وحظر العدول عنهم، قالوا: وذلك يقتضي النص على أمير المؤمنين " ثم قال: " وهذا إنما يدل على أن إجماع العترة لا يكون إلا حقا لأنه لا يخلوا من أن يريد صلى الله عليه وآله بذلك جملتهم أو كل واحد منهم،

____________

(1) حديث الثقلين متواتر، وطرقه صحيحة عن أكثر من عشرين صحابيا فقد أخرجه الترمذي 2 / 308 عن جابر وزيد بن أرقم والنسائي / 21 عن جابر أيضا، والإمام أحمد في المسند ج 3 / 17 و 26 عن أبي سعيد الخدري و ج 5 / 182 و 189 عن زيد بن ثابت، والحاكم في المستدرك ج 3 / 109 و 148 و 533، وعلق عليه بأن على شرط الشيخين، وكذلك في " تلخيص المستدرك " وقال ابن حجر في الصواعق ص 150: " إعلم أن لحديث التمسك بهما طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا " وأنت إذا تصفحت طرق هذا الحديث يظهر لك بكل وضوح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك في غير موضع، وفي أكثر من مناسبة.

(2) حديث السفينة أخرجه غير واحد من علماء الحديث نذكر منهم الحاكم في المستدرك 2 / 343 و 3 / 151 عن أبي ذر، وأبو نعيم في الحلية 4 / 306 وقال ابن حجر في الصواعق 153 " ووجه تشبيههم في السفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم صلى الله عليه وسلم، وأخذ بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان ".


الصفحة 121
وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد صلى الله عليه وآله إلا جملتهم، ولا يجوز أن يريد كل واحد منهم لأن الكلام يقتضي الجمع [ دون كل واحد ] (1) ولأن الاختلاف قد يقع فيهم على ما علمناه من حالهم، ولا يجوز أن يكون قول كل واحد منهم حقا لأن الحق لا يكون في الشئ وضده، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله، ولا يجوز أن يقال إنهم مع هذا الاختلاف لا يفارقون الكتاب، وذلك يبين أن المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقا حتى يصح قوله: (لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وذلك يمنع من أن المراد بالخبر الإمامة، لأن الإمامة لا تصح في جميعهم، وإنما يختص بها الواحد منهم، وقد بينا أن المقصد بالخبر (2) ما يرجع إلى جميعهم، ويبين ما قلناه إن أحدا ممن خالفنا (3) في هذا الباب لا يقول في كل واحد من العترة أنه بهذه الصفة، فلا بد من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض، وذلك الأمر لا يكون دالا بنفسه، وليس لهم أن يقولوا: إذا دل على ثبوت العصمة (4) فيهم، ولم يصح إلا في أمير المؤمنين عليه السلام ثم في واحد واحد من الأئمة، فيجب أن يكون هو المراد وذلك إن لقائل أن يقول: إن المراد عصمتهم فيما اتفقوا عليه، ويكون ذلك أليق بالظاهر (5).

وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق العترة فيه الكتاب وقد علمنا (6) إن في كتاب الله تعالى دلالة على الأمور فيجب أن

____________

(1) الزيادة من " المغني ".

(2) غ " المستفاد بالخبر ".

(3) غ " ممن خالف ".

(4) غ " على ثبوت العترة " وما في المتن أرجح.

(5) غ " أليق بالكلام ".

(6) غ " وقد علم ".


الصفحة 122
يحمل قوله صلى الله عليه وآله في العترة على ما يقتضي كونه دلالة، وذلك لا يصح إلا بأن يقال: إن إجماعها حق ودليل.

فأما طريقة الإمامية فمباينة لهذا المقصد، وقد قال شيخنا أبو علي:

إن دل ذلك على الإمامة فقوله صلى الله عليه وآله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) يدل على ذلك وقوله: (إن الحق ينطق عن لسان (1) عمر وقلبه) على أنه الإمام وقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) [ وما شاكل ذلك ] (2)... ".

يقال له: أما قوله: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " فإنه دال على أن إجماع أهل البيت حجة على ما أقررت به، ودال أيضا بعد ثبوت هذه المرتبة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل بالنص، وعلى غير ذلك مما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام، ويمكن أيضا أن يجعل حجة، ودليلا على أنه لا بد في كل عصر في جملة أهل البيت من حجة معصوم مأمون بقطع على صحة قوله، وقوله صلى الله عليه وآله: (إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح) يجري مجرى الخبر الأول في التنبيه على أهل البيت عليهم السلام والارشاد إليهم، وإن كان الخبر الأول أعم فائدة، وأقوى دلالة، ونحن نبين الجملة التي ذكرناها.

____________

(1) غ " أن الحق مطلق " وما في المتن هو المشهور، على أن في حاشية الأصل " على لسان " خ ل.

(2) المغني 20 ق 1 / 191 والزيادة بين المعقوفين منه، وفي الأصل مكانها " كمثله ".


الصفحة 123
فإن قيل: دلوا على صحة هذا الخبر قيل أن تتكلموا في معناه.

قلنا: الدلالة على صحته تلقي الأمة له بالقبول، وإن أحدا منهم مع اختلافهم في تأويله لم يخالف في صحته، وهذا يدل على أن الحجة قامت به في أصله، وإن الشك مرتفع عنه، ومن شأن علماء الأمة إذا ورد عليهم خبر مشكوك في صحته أن يقدموا الكلام في أصله، وإن الحجة به غير ثابتة، ثم يشرعوا في تأويله، وإذا رأينا جميعهم عدلوا عن هذه الطريقة في هذا الخبر، وحمله كل منهم على ما يوافق طريقته ومذهبه دل ذلك على صحة ما ذكرناه.

فإن قيل: فما المراد بالعترة فإن الحكم متعلق بهذا الاسم الذي لا بد من بيان معناه؟

قلنا: عترة الرجل في اللغة هم نسله كولده وولد ولده، وفي أهل اللغة من وسع ذلك فقال: إن عترة الرجل هم أدنى قومه إليه في النسب، فعلى القول الأول يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن والحسين عليهما السلام وأولادهما، وعلى القول الثاني يتناول من ذكرناه ومن جرى مجراهم في الاختصاص بالقرب من النسب على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قيد القول بما أزال به الشبهة، وأوضح الأمر بقوله: (عترتي أهل بيتي) فوجه الحكم إلى من استحق هذين الاسمين، ونحن نعلم أن من يوصف من عترة الرجل بأنهم أهل بيته هو من قدمنا ذكره من أولاده وأولاد أولاده، ومن جرى مجراهم في النسب القريب، على أن الرسول صلى الله عليه وآله قد بين من يتناوله الوصف بأنه من أهل البيت وتظاهر الخبر بأنه جمع أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام في بيته وجللهم بكسائه ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) فنزلت الآية فقالت أم سلمة يا رسول الله ألست من أهل

الصفحة 124
بيتك فقال صلى الله عليه وآله (لا ولكنك على خير) (1) فخص هذا الاسم بهؤلاء دون غيرهم، فيجب أن يكون الحكم متوجها إليهم وإلى من ألحق بهم بالدليل وقد أجمع كل من أثبت فيهم هذا الحكم أعني وجوب التمسك والاقتداء، على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم، فقد ثبت توجه الحكم إلى الجميع.

فإن قيل: فعلى بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ليس من العترة إن كانت العترة مقصورة على الأولاد وأولاد أولادهم.

قلنا: من ذهب إلى ذلك من الشيعة يقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يتناوله هذا الاسم على سبيل لحقيقة كما لا يتناوله اسم الولد، فهو عليه السلام أبو العترة وسيدها وخير منها والحكم في المستحق بالاسم ثابت له بدليل، غير تناول الاسم المذكور في الخبر.

فإن قيل: فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمة: (نحن عترة رسول الله وبيضته التي انفقأت عنه) (2) وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه.

____________

(1) نزول آية التطهير في علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام خاصة رواه الطبري في تفسيره ج 22 ص 5 من عدة طرق، وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر ببيت فاطمة عليها السلام ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول:

(الصلاة أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله أراد بفعله هذا أن يؤكد أنهم هم المقصودون بآية التطهير دون غيرهم ولذا حددهم بالكساء خشية أن يدعي أحد أو يدعى له أن آية التطهير تشمله ولذا قال صلى الله عليه وآله لأم سلمة - كما في رواية الطبري أيضا -:

(أنت على خير) وقال ابن حجر في الصواعق ص 143: " أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير " عنكم " وما بعده " هذا ولا حاجة بنا لاستعراض من نقل ذلك من المفسرين.

(2) قال ابن الأثير في النهاية مادة " فقأ " ومنه حديث أبي بكر " تفقأت " أي انفلقت وانشقت.


الصفحة 125
قلنا: الاعتراض بخبر شاذ يرده ويطعن عليه أكثر الأمة على خبر مجمع عليه مسلم روايته لا وجه له، على أن قول أبي بكر هذا لو كان صحيحا لم يكن من حمله على التوسع والتجوز بد لأن قرب أبي بكر إلى الرسول في النسب لا يقتضي أن يطلق عليه لفظة " عترة " على سبيل الحقيقة، لأن بني تيم بن مرة وإن كانوا إلى بني هاشم أقرب ممن بعد عنهم بأب أو أبوين فكذلك من بعد عنهم بأب أو بأبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب إلى بني هاشم ممن بعد أكثر من هذا البعد، وفي هذا ما يقتضي أن تكون قريش كلها عترة واحدة، بل يقتضي أن يكون جميع ولد معد بن عدنان عترة، لأن بعضهم أقرب إلى بعض من اليمن، وعلى هذا التدريج حتى يجعل جميع بني آدم عترة واحدة، فصح بما ذكرناه أن الخبر إذا صح كان مجازا ويكون وجه ذلك ما أراده أبو بكر من الافتخار بالقرابة من نسب الرسول صلى الله عليه وآله وأطلق هذه اللفظة توسعا، وقد يقول من له أدنى شعبة بقوم وأيسر علقة بنسبهم: أنا من بني فلان، على سبيل التوسع، وقد يقول أحدنا لمن ليس بابن له على الحقيقة: إنك ابني وولدي، إذا أراد الاختصاص والشفقة، وكذلك قد يقول لمن لم يلده:

أنت أبي، فعلى هذا يجب أن يحمل قول أبي بكر وإن كانت الحقيقة تقتضي خلافه، على أن أبا بكر لو صح كونه من عترة الرسول عليه السلام على سبيل الحقيقة لكان خارجا من حكم قوله: (إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) لأن الرسول صلى الله عليه وآله قيد ذلك بصفة معلوم، وأنها لم تكن في أبي بكر وهي قوله: (أهل بيتي) ولا شبهة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم واختصتهم، ولا ممن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، لأن من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال إنه: من أهل بيته، وإذا صحت

الصفحة 126
هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن يكون إجماع العترة حجة، لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسك بالعترة على كل وجه، وإذا كان صلى الله عليه وآله قد بين أن المتمسك بالعترة لا يضل ثبت ما ذكرناه.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون صلى الله عليه وآله إنما نفى الضلال عمن يتمسك بالكتاب والعترة معا فمن أين أن المتمسك بالعترة وحدها بهذه الصفة؟

قلنا: لولا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة لا يضل لكان لا فائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب، لأن الكتاب إذا كان حجة فلا معنى لإضافة ما ليس بحجة إليه، والقول في الجميع أن المتمسك بهما محق، لأن هذا حقيقة العبث على أن إضافة العترة إذا لم تكن في قولهم الحجة كإضافة غيرهم من سائر الأشياء فأي معنى لتخصيصهم، والتنبيه عليهم، والقطع على أنهم لا يفترقون حتى يردوا القيامة؟ وهذا مما لا إشكال في سقوطه، وإذا صح أن إجماع أهل البيت حجة قطعنا على صحة كل ما اتفقوا عليه، ومما اتفقوا عليه القول بإمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل على اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي أو خفي أو بما يحتمل التأويل أو لا يحتمله؟

فإن قيل: كيف تدعون الإجماع من أهل البيت على ما ذكرتم، وقد رأينا كثيرا منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة.

قلنا: أما نحن فما رأينا أحدا من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه، وكل من سمعنا عنه فيما مضى بخلاف ما حكيناه، فليس أولى إذا صح ذلك عنه ممن يعترض بقوله على الإجماع لشذوذه، وأكثر من يدعى عليه هذا القول الواحد والاثنان، وليس بمثل هذا اعتراض على الإجماع، ثم إنك لا تجد أحدا ممن يدعى عليه هذا من جملة علماء أهل البيت عليهم السلام ولا من ذوي الفضل منهم، ومتى فتشت عن أمره وجدته متعرضا

الصفحة 127
بذلك لفائدة، مرتقيا (1) به على بعض أغراض الدنيا، ومتى طرقنا الاعتراض بالشذاذ والآحاد إلى الجماعات أدى هذا إلى بطلان استقرار الإجماع في شئ من الأشياء، لأنا لا نعلم أن في الغلاة والإسماعيلية من يخالف في الشرائع كأعداد الصلاة وغيرها، ومنهم من يذهب إلى أنه كان بعد الرسول صلى الله عليه وآله عدة أنبياء وأن الرسالة ما انختمت به، ومع هذا فلا يمنعنا ذلك من أن ندعي الإجماع على انقطاع النبوة، وتقرير أصول الشرائع، ولا يعتد بخلاف من ذكرناه، ومعلوم ضرورة أنهم أضعاف أضعاف من يظهر من أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإمامة، على أنه قد شاهدنا وناظرنا بعض من يعد في جملة الفقهاء، وأهل الفتيا على أن الله تعالى يعفو عن اليهود والنصارى وإن لم يؤمنوا ولا يعاقبهم، وعلى وغير ذلك مما لا شك في أن الإجماع حجة فيه، على أنا لو جعلنا القول بذلك معترضا على أدلتنا، وعلى إجماع أهل البيت، وحفلنا (2) بقول من يحكى ذلك عنه لم يقدح فيما اعتمدناه، لأن من المعلوم أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره، فإنا لم نشاهد في وقتنا هذا قائلا بالمذهب الذي أفسدناه ولا أخبرنا عمن هذه حاله فيه والمعتبر في الإجماع كل عصر فثبت ما أردناه.

فأما ما يمكن أن يستدل بهذا الخبر عليه من ثبوت حجة مأمون في جملة أهل البيت في كل عصر، فهو إنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما خاطبنا بهذا القول على طريق إزاحة العلة لنا، والاحتجاج في

____________

(1) من الرقي: وهو الصعود والارتفاع يقال: رقي يرقى ويشدد للتعدية إلى المفعول، المعنى أنه يرتفع إلى الباطل ويتوصل بذلك إليه وفي المخطوطة " مزيغا " من الزيغ وهو الميل على أن الصحيح زائغا لأن زاغ من باب باع ولعله " مرتعا " كما في حاشيتها.

(2) حفلنا: بالينا يقال: حفل بكذا أي بالى به.


الصفحة 128
الدين علينا، والارشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب (1)، والذي يوضح ذلك: أن في رواية زيد بن ثابت لهذا الخبر وهما (الخليفتان من بعدي) وإنما أراد أن المرجع إليهما بعدي فيما كان يرجع إلي فيه في حياتي، فلا يخلو من أن يريد إن إجماعهم حجة فقط دون أن يدل القول على أن فيهم في كل حال من يرجع إلى قوله، ويقطع على عصمته، أو يريد ما ذكرناه، فلو أراد الأول لم يكن مكملا للحجة علينا، ولا مزيحا لعلتنا، ولا مستخلفا من يقوم مقامه فينا، لأن العترة أولا قد يجوز أن تجمع على القول الواحد، ويجوز أن لا تجمع بل تختلف، فما هو الحجة من إجماعها ليس بواجب، ثم ما أجمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة، فكيف يحتج علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير، وهذا يدل على أنه لا بد في كل عصر، من حجة في جملة أهل البيت مأمون مقطوع على قوله، وهذا دلالة على وجود الحجة على سبيل الجملة، وبالأدلة الخاصة يعلم من الذي هو حجة منهم على سبيل التفصيل.

على أن صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضية في قوله:

(إن الواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق فيه العترة للكتاب، وإن الكتاب إذا كان دلالة على الأمور وجب في العترة مثل ذلك).

وهذا صحيح للجمع بينهما في اللفظ والارشاد إلى التمسك بهما ليقع الأمان في الضلال، والحكم بأنهما لا يفترقان إلى القيامة وإذا وجب في الكتاب أن يكون دليلا وحجة وجب مثل ذلك في قول العترة، وإذا كانت دلالة الكتاب مستمرة غير منقطعة موجودة في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل ذلك في قول العترة، المقرون بها، والمحكوم له بمثل حكمها، وهذا لا يتم

____________

(1) الريب جمع ريبة: وهي التهمة.


الصفحة 129
إلا بأن يكون فيها في كل حال من قوله حجة، لأن إجماعها على الأمور، ليس بواجب على ما بيناه والرجوع إليها مع الاختلاف، وفقد المعصوم لا يصح فلا بد مما ذكرناه.

وأما الأخبار الثلاثة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا به، فأول ما فيها أنها لا تجري مجرى خبرنا في القوة والصحة لأن خبرنا مما نقله المخارفون، وسلمه المتنازعون، وتلقته الأمة بالقبول، وإنما وقع اختلافهم في تأويله، والأخبار التي عارض بها لا تجري هذا المجرى لأنها مما تفرد المخارف بنقله، وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله، وفتشت عن سنده، ظهر لك انحراف من راويه وعصبية من مدعيه، وقد بينا فيما تقدم سقوط المعارضة بما جرى هذا المجرى من الأخبار.

فأما ما رواه من قوله (اقتدوا باللذين من بعدي) فقد تقدم الكلام عليه في معارضته بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك، فلا معنى لإعادته.

وأما ما رواه من قوله: (إن الحق ينطق على لسان عمر) (1) فهو مقتض إن كان صحيحا عصمة عمر، والقطع على أن أقواله كلها حجة، وليس هذا مذهب أحد في عمر لأنه لا خلاف في أنه ليس بمعصوم، وإن خلافه سائغ، وكيف يكون الحق ناطقا على لسان من يرجع في الأحكام من قول إلى قول، ويشهد على نفسه بالخطأ ويخالف في

____________

(1) رواه أحمد في المسند 2 / 401 بسنده عن أبي هريرة، وفي طريقه عبد الله بن عمر العمري وقد طعن علماء الجرح والتعديل في مروياته قال أبو زرعة: إنه يزيد في الأسانيد ويخالف، كما ضعفه علي بن المديني والنسائي، كما إن في طريقه جهم بن أبي الجهم قال الذهبي: لا يعرف انظر تهذيب التهذيب 5 / 327، و 10 / 489 وميزان الاعتدال 1 / 426.


الصفحة 130
الشئ ثم يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه ويقول (لولا علي لهلك عمر) و (لولا معاذ لهلك عمر) وكيف لم يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج إلى الاحتجاج فيها، وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له: ما تقول لربك إذ وليت علينا فظا غليظا؟ أقول له:

وليت من شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن الحق ينطق على لسانه، وليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام الاحتجاج بذلك بالنص لأنا قد بينا فيما تقدم أن لتركه عليه السلام ذلك سببا ظاهرا، وهو تآمر القوم عليه، وانبساط أيديهم، وأن الخوف والتقية واجبان ممن له السلطان ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد لأن السلطان كان فيهما، ولهما، والتقية منهما لا عليهما، على أن هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الإمامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك، ولا يقتصر على الدعوى المحضة، وعلى أن يقول: إذا جاز أن يدعي في كذا وكذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر لأنا لما ادعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى، بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك.

فأما ما تعلق به من الرواية عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فالكلام في أنه غير معارض لقوله صلى الله عليه وآله (إني مخلف فيكم الثقلين) وغيره من أخبارنا جار على ما بيناه آنفا، فإذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا نقول: لو كان هذا الخبر صحيحا لكان موجبا لعصمة كل واحد من الصحابة ليصح ويحسن الأمر بالاقتداء بكل واحد منهم، وليس هذا قولا لأحد من الأمة فيهم، وكيف يكونون معصومين، ويجب الاقتداء بكل واحد منهم، وفيهم من ظهر فسقه وعناده، وخروجه عن الجماعة، وخلافه للرسول صلى الله عليه وآله ومن

الصفحة 131
جملة الصحابة معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما، ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف (1) ومن جملتهم طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل ولا شبهة في فسقهم وإن ادعى مدعون توبتهم بعد ذلك، ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرضا بإمامته، ومن جملتهم من حصر عثمان بن عفان ومنعه الماء وشهد عليه بالردة ثم سفك دمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالاقتداء بكل واحد من الصحابة؟ ولا بد من حمل هذا الخبر إذا صح على الخصوص ولا بد فيمن عني به وتناوله من أن يكون معصوما لا يجوز الخطأ عليه في أقواله وأفعاله، ونحن نقول بذلك ونوجه هذا الخبر لو صح إلى أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام لأن هؤلاء ممن ثبتت عصمته وعلمت طهارته على أن هذا الخبر معارض بما هو أظهر منه وأثبت رواية، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة وأنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " (3) وما روي من قوله صلى

____________

(1) يعني المعتزلة، وقد نقل رأيهم ابن أبي الحديد قال: " ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله يرمى بالزندقة، وقد ذكرنا في نقض السفيانية على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الالحاد، والتعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وما تظاهر به من الجبر والإرجاء، ولو لم يكن شئ من ذلك لكان في محاربة الإمام ما يكفي في فساد حاله لا سيما على قواعد أصحابنا، وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم تكفرها التوبة " (انظر شرح نهج البلاغة 1 / 340).

(2) المدعون توبتهم المعتزلة انظر شرح نهج البلاغة 1 / 2.

(3) أخرجه البخاري ج 4 / 110 في كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري قريبا من ذلك ج 7 ص 206 - 208 في كتاب الرقاق، باب في الحوض.


الصفحة 132
الله عليه وآله (إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن يفارقني) (1) وقوله " أيها الناس بينا أنا على الحوض إذ مر بكم زمرا فتفرق بكم الطرق فأناديكم ألا هلموا إلى الطريق فينادي مناد من ورائي (2) إنهم بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا ألا سحقا " (3) وما روي من قوله صلى الله عليه وآله: " وما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وآله ينقطع يوم القيامة بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فرطكم على الحوض فإذا جئتم قال الرجل منكم يا رسول الله أنا فلان بن فلان وقال الآخر أنا فلان بن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى " وقوله لأصحابه: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه " فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله: اليهود والنصارى؟ قال: (فمن إذا) (4) وقال في حجة الوداع لأصحابه: " ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا لأعرفنكم ترتدون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إني قد شهدت وغبتم " (5) فكيف يصح مع ما ذكرناه الأمر بالاقتداء بمن

____________

(1) أخرجه المناوي في كنوز الحقائق 1 / 74 وقد حذف الناسخ أو الطابع " لا " وما علم أنه لم يخرج الحديث من معناه.

(2) من قبل ربي، خ ل.

(3) أخرجه البخاري ج 7 / 208 في كتاب الرقاق، باب الحوض، عن سهل بن سعد وفيه " فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي) و ج 8 ص 87 في أوائل كتاب الفتن.

(4) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 122 باختلاف يسير في بعض حروفه وأشار إلى أنه صحيح.

(5) انظر صحيح البخاري ج 7 / 91 كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض).


الصفحة 133
يتناوله اسم الصحبة على أن هذا الخبر لو سلم من كل ما ذكرناه لم يقتض الإمامة على ما ادعاه صاحب الكتاب لأنه لم يبين في لفظه الشئ الذي يقتدى بهم فيه ولا أنه مما يقتضي الإمامة دون غيرها، فهو كالمجمل الذي لا يمكن أن يتعلق بظاهره، وكل هذا واضح.

قال صاحب الكتاب: " دليل لهم آخر " ثم قال: " وربما تعلقوا بقوله عز وجل * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (1) وإن ذلك يدل على عصمتهم، وبعدهم من الضلال والخطأ فإذا صح ذلك فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم ممن لم يثبت له العصمة " ثم قال: " وهذا أبعد مما تقدم لأنه إنما يدل على أنه عز وجل يريد أن يطهرهم ويذهب الرجس عنهم ولا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم، فكيف يستدل بالظاهر على ما ادعوه فقد صح أن الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين (2) وإزالة الرجس عنهم، لأنه متى لم نقل بذلك أدى إلى أنه تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمنين وبعد فليس يخلو من أن يريد بذلك المدح والتعظيم، أو يريد به الأفعال التي يصير بها طاهرا زاكيا فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه شرع سواء، وإن أريد الثاني فكل المكلفين (3) يتفقون فيه، وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف، وما يجري مجراها، فلذلك خصهم بهذا الذكر، ولا مدخل للإمامة فيه، ولو دل على الإمامة لم يدل على واحد دون آخر بعينه، ولاحتيج في التعليل إلى دلالة مبتدأة، ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملة، ولأن الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت ولا يدل على أن

____________

(1) الأحزاب 33.

(2) غ " أن يطهر كل مؤمن ".

(3) غ " فكل المطيعين ".


الصفحة 134
غيرهم في ذلك بخلافهم (11) وكذلك القول فيما تقدم لأنه إذا قال في عترته إن من تمسك بها لم يضل، وإنها لا تفارق الكتاب، فإنما يدل ذلك على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها (2) فقد يجوز في غيرها أن يكون محقا ولمن تمسك به هاديا،... " (3).

يقال له: هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام، وعلى أن أقوالهم حجة، ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام بضرب من الترتيب فأما وجه دلالتها على العصمة، فهو إن قوله تعالى: (إنما يريد الله) لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة التي لم يتبعها الفعل، وإذهاب الرجس، أو أن يكون أراد ذلك وفعله، فإن كان الأول فهو باطل من وجوه، لأن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم، ألا ترى أنه قال (إنما يريد الله ليذهب) وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا من التخصيص، ألا ترى أن القائل إذا قال إنما العالم فلان وإنما الجواد حاتم، وإنما لك عندي درهم، فكلامه يفيد التخصيص الذي ذكرناه، والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل لا تخصيص لأهل البيت عليهم السلام بها، بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك، وأيضا فإن الآية تقتضي مدح من تناولته، وتشريفه، وتعظيمه، بدلالة ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء وقال: " اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " فنزلت الآية وكان ذلك في بيت أم سلمة رحمة الله عليها فقالت له صلى الله عليه وآله: ألست من أهل بيتك؟ فقال لها " إنك على

____________

(1) غ " ولا ينفي ذلك عن غيرهم ".

(2) غ " فأما أن يدل على نفيه فلا ".

(3) المغني 20 ق 1 / 193.