الصفحة الرئيسية \ الشريف المرتضى
ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية، وأن يفعل سائر ما يفعله تقية.
وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الأئمة؟
وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام نبيا بعد الرسول صلى الله عليه وآله وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا فإن الشبهة (1) في ذلك أوكد من النص، لأن التعصب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة. فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الإمامة قائمة، وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع، فمن قولهم: إنه لا يوثق به، ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية، لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول صلى الله عليه وآله وقول الإمام عندهم. وبعد فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك...) (2).
يقال له: نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة عليها السلام ما ادعت من نحلة فدك إلا ما كانت مصيبة فيه. وأن مانعها ومطالبها بالبينة متعنت عادل عن الصواب لأنها لا تحتاج إلى شهادة ولا بينة، ثم نعطف على ما ذكرناه على التفضيل فنتكلم عليه.
أما الذي يدل على ما ذكرناه (3) أنها كانت عليها السلام معصومة من
____________
(1) غ " بل الشبهة ".
(2) انظر المغني 20 ق 1 / 332 و 333.
(3) أي على أن فاطمة عليها السلام كانت مصيبة في ما ادعته.
|
فإن قيل: دللوا على الأمرين.
قلنا: أما الذي يدل على عصمتها قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (1) وقد بينا فيما سلف من هذا الكتاب أن هذه الآية تتناول جماعة منهم فاطمة عليها السلام [ بما تواترت الأخبار في ذلك ] (2) وأنها تدل على عصمة من تناولته وطهارته وأن الإرادة ها هنا دلالة (3) على وقوع الفعل المراد ولا طائل في إعادته، ويدل أيضا على عصمتها قوله عليه السلام (فاطمة بضعة مني فمن أذى فاطمة فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله عز وجل) (4) وهذا يدل على عصمتها لأنها لو كانت ممن يقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا له على كل حال بل كان فعل المستحق من ذمها وإقامة الحد [ عليها ] - إن كان الفعل يقتضيه - سارا له ومطيعا، على أنا لا نحتاج فيما نريد أن نبنيه (5) على هذا الكلام إلى القطع على عصمتها. بل يكفي في هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادعته، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لأن أحدا لا يشك أنها عليها السلام لم تدع ما ادعته كاذبة، وليس بعد أن لا تكون كاذبة إلا أن تكون صادقة، وإنما اختلفوا في أنه هل يجب مع العلم بصدقها تسليم
____________
(1) الأحزاب / 33.
(2) التكملة من " شرح نهج البلاغة " والمعنى: بل كان من فعل بها عليها السلام ما استحقت من الذم وإقامة الحد عليها - لو صدر منها ما يستوجبه - سارا لرسول الله صلى الله عليه وآله ومطيعا له بذلك.
(3) دالة خ. ل.
(4) ش " فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني " الخ.
(5) ش " أن ننبهه في هذا الموضع على الدلالة على عصمتها ".
|
والذي يدل أيضا على صحة ما ذكرناه أنه لا خلاف بين أهل النقل في أن أعرابيا نازع النبي صلى الله عليه وآله في ناقة فقال صلى الله عليه وآله: (هذه لي وقد خرجت إليك من ثمنها) فقال الأعرابي: من يشهد لك بهذا فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد بذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله: (من أين علمت أحضرت ابتياعي لها) (2) فقال: لا ولكن علمت ذلك من حيث علمت أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله: (قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادتين) فسمي خزيمة بذلك ذا الشهادتين، وهذه القصة مشبهة لقصة فاطمة عليها السلام لأن خزيمة بن ثابت اكتفي في العلم بأن الناقة له عليه السلام وشهد بذلك من حيث علم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يقول إلا حقا وأمضى النبي صلى الله عليه وآله ذلك على هذا الوجه فلم يدفعه عن الشهادة من حيث لم يحضرا ابتياعه، فقد كان يجب على من علم أن فاطمة عليها
____________
(1) وهو من كان بهذه الصفة لا يحتاج فيما يدعي إلى بينة وأن مطالبه بها عادل عن الصواب.
(2) ش " من أين علمت وما حضرت ذلك؟ " وانظر أسد الغابة بترجمته.
|
هذا وقد روي أن أبا بكر لما شهد لها أمير المؤمنين عليه السلام كتب بتسليم فدك إليها فاعترض عمر قضيته فخرق ما كتبه، روى إبراهيم بن محمد الثقفي (1) عن إبراهيم بن ميمون (2) قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (3) عن أبيه عن جده عن جد أبيه علي عليهم السلام قال جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر وقالت: إن أبي أعطاني فدكا وعلي يشهد لي وأم أيمن (4) قال ما كنت لتقولي إلا الحق (5) نعم قد أعطيتك إياها، ودعا بصحيفة من أدم (6) فكتب لها فيها فخرجت فلقيت عمر فقال: من أين جئت يا فاطمة قالت من عند أبي بكر أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني فدك وعلي يشهد وأم
____________
(1) إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي المتوفى سنة 283 صاحب كتاب " الغارات المعروف " بابن هلال الثقفي، والمظنون أن الرواية المذكورة رواها في كتاب " المعرفة " فهي بموضوعه أشبه خصوصا وأن المرتضى من رواة كتب إبراهيم المذكور كما في الفهرست للشيخ الطوسي.
(2) هو إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال عنه الذهبي في ميزانه: " من أجلاد الشيعة " وكثيرا ما يعبر. عن رجال الشيعة بهذا التعبير فيقول إذا ذكر أحدهم " رافضي جلد، أو شيعي جلد " والجلد - بفتحتين -: الصلابة وظن بعضهم أن " أجلاد " تصحيف " أجلاء " والصحيح ما ذكرناه، وظن بعضهم أنه متحد مع إبراهيم بن ميمون الكوفي، بياع الهروي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام إذ من البعيد جدا أن يروي إبراهيم الثقفي المتوفى سنة 283 عن رجل كان في زمن الصادق عليه السلام.
(3) عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام عده الطوسي من مصنفي الإمامية وقال: له كتاب (الفهرست 116).
(4) ش " وعلي وأم أيمن: يشهدان " وأم أيمن.
(5) ش " ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق ".
(6) الأدم: باطن الجلد، والمراد هنا جلد رقيق وهو المعروف بالرق - بفتح الراء - كانوا يكتبون به.
|
وقد روي هذا المعنى من وجوه مختلفة، من أراد الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها.
وليس لهم أن يقولوا: إنها أخبار آحاد لأنها وإن كانت كذلك فأقل أحوالها أن توجب الظن، وتمنع من القطع على خلاف معناها.
وليس لهم أن يقولوا: كيف يسلم إليها فدك وهو يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أن ما خلفه صدقة؟ وذلك أنه لا تنافي بين الأمرين لأنه إنما سلمها على ما وردت به الرواية على سبيل النحل، فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث فلا اختلاف بين الأمرين.
فأما إنكار صاحب الكتاب كون فدك في يدها عليها السلام فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة، بل قال: (لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها) والأمر على ما قال فمن أين إنها لم تخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه، وقد روي من طرق مختلفة من غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) (3) دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدك وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة.
____________
(1) ش " وعلي وأم أيمن يشهدان لي فأعطانيها، وكتب لي بها ".
(2) ش " وبسق في الكتاب فمحاه وخرقه ".
(3) الاسراء / 26.
|
وبينا أنه معلوم صحته.
وأما قوله: (إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بمشاهدة أو ما يجري مجراها (1) أو حصلت بينة أو إقرار) فيقال له: أما علم مشاهدة فلم يكن هناك، وأما بينته فقد كانت على الحقيقة، لأن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أكبر البينات وأعدلها، ولكن على مذهبك أنه لم يكن هناك بينة، فمن أين زعمت أنه لم يكن هناك علم؟ وإن كان لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام.
فإن قال: لأن قولها بمجرده لا يكون جهة للعلم.
قيل له: ولم قلت ذلك أوليس قد دللنا على أنها كانت معصومة، وأن الخطأ مأمون عليها، ثم لو لم يكن كذلك لكان قولها في تلك القضية معلوما صحته على كل حال، لأنها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادعته، إذ الشبهة لا تدخل في مثل ذلك، وقد أجمعت الأمة على أنها عليها السلام لم يظهر منها بعد الرسول صلى الله عليه وآله معصية بلا شك وارتياب، بل أجمعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح. وإن اختلفوا فمن قائل يقول: مانعها مخطئ، وآخر يقول: هو أيضا مصيب لفقد البينة وأن علم صدقها.
فأما قوله: (إنه عليه السلام لو حاكم غيره لطولب بالبينة) فقد تقدم في هذا ما يكفي وقصة خزيمة بن ثابت، وقبول شهادته تبطل هذا
____________
(1) كالعلم الحاصل من الشياع والتواتر.
|
وأما قوله: (إن أمير المؤمنين عليه السلام حاكم يهوديا على الوجه الواجب في سائر الناس) فقد روي ذلك، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفعل ذلك وهو واجب عليه وإنما تبرع به، واستظهر بإقامة الحجة فيه، وقد أخطأ من طالبه ببينة كائنا من كان.
فأما اعتراضه بأم سلمة فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة فاطمة عليها السلام فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينة.
فأما إنكاره وادعاؤه أن الشاهد في ذلك لم يثبت أنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يزد في ذلك على مجرد الدعوى والانكار، والأخبار مستفيضة بأنه شهد لها فدفع ذلك باقتراح (1) ولا يغني شيئا.
وقوله: (إن الشاهد لها مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله) هو المنكر الذي ليس بمعروف.
وأما قوله: (إنها عليها لسلام جوزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين) فطريف مع قوله فيما بعد: (إن التركة صدقة ولا خصم فيها ولا يدخل اليمين في مثلها) أفترى أن فاطمة عليها السلام لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبه صاحب الكتاب عليه! ولو لم تعلمه أما كان أمير المؤمنين عليه السلام وهو أعلم الناس بالشريعة يوقفها!.
وقوله: (إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيرهم فليشهد) باطل لأن مثلها لا يتعرض للظنة والتهمة ويعرض قوله للرد، وقد كان يجب أن تعلم من يشهد لها ممن لا يشهد حتى تكون دعواها على
____________
(1) ح " فدفع بزيغ ".
|
فأما إنكار أبي علي لأن يكون ادعاء النحل قبل ادعاء الميراث وعكسه الأمر فيه، فأول ما فيه أنا لا نعرف له غرضا صحيحا في إنكار ذلك لأن كون أحد الأمرين قبل الآخر لا يصحح له مذهبا، ولا يفسد على مخالفيه مذهبا.
ثم إن الأمر في أن الكلام في النحل كان المتقدم ظاهرا، والروايات كلها به واردة، وكيف يجوز أن يبتدئ بالميراث فيما تدعيه بعينه نحلا؟
أوليس هذا يوجب أن يكون قد طالبت بحقها من وجه لا تستحقه منه مع الاختيار! وكيف يجوز ذلك والميراث يشركها فيه غيرها (1) والنحل تنفرد به؟ ولا ينقلب مثل ذلك علينا من حيث طالبت بالميراث بعد النحل لأنها في الابتداء طالبت بالنحل وهو الوجه الذي تستحق منه فدك، فلما دفعت عنه طالبت ضرورة بالميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب، وهذا بخلاف ما قاله أبو علي لأنه أضاف إليها عليها السلام ادعاء الحق من وجه لا تستحقه منه، وهي مختارة.
فأما إنكاره أن يكون عمر بن عبد العزيز رد فدك على وجه النحل، ثم ادعاؤه أنه فعل في ذلك مثل ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمير المؤمنين عليه السلام ليصرف غلاتها في جهاتها، فأول ما فيه أنا لا نحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أي وجه وقع، لأن فعله ليس
____________
(1) يقصد أزواج النبي صلى الله عليه وآله لا غير لأنه لا يقول بالتعصيب، أو من باب الالزام.
|
فإنه رد فدك بعد أن جلس مجلسا مشهورا حكم فيه بين خصمين نصبهما أحدهما لفاطمة عليها السلام والآخر لأبي بكر وردها بعد قيام الحجة.
ووضوح الأمر (1) ومع ذلك فإنه أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشهور بلا خلاف بين أهل النقل فيه.
وقد روى محمد بن زكريا الغلابي (2) عن شيوخه عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى آل عثمان (3) قال لما ولي عمر بن عبد العزيز فرد فدك على ولد فاطمة عليها السلام وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمر
____________
(1) نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج 16 / 217، من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك، بسنده عن مهدي بن سابق، قال: " جلس المأمون للمظالم، فأول رقعة وقعت في يده نظر فيها وبكى، وقال للذي على رأسه: ناد أين وكيل فاطمة؟ فقام شيخ عليه دراعة وعمامة وخف تعزي (نسبة إلى تعز في اليمن) فتقدم فجعل يناظره في فدك والمأموم يحتج عليه، وهو يحتج على المأمون ثم أمر أن يسجل لهم بها، فكتب السجل وقرئ عليه، فأنفذه، فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أولها:
أصبح وجه الزمان قد ضحكا | برد مأمون هاشم فدكا |
فلم تزل في أيديهم حتى كان في أيام المتوكل فاقطعها عبد الله بن عمر البازيار وكانت فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، فكانوا بنو فاطمة، يأخذون ثمرها، فإذا قدم الحجاج أهدوا إليهم من ذلك التمر فيصلونهم، فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جسيم، فصرم عبد الله بن عمر البازيار ذلك التمر، وجه رجلا يقال له بشر بن أبي أمية الثقفي إلى المدينة فصرمه ثم عاد إلى البصرة ففلج ".
(2) محمد بن زكريا الغلابي مولى بني غلاب إخباري إمامي من أهل البصرة من كتبه الأجواد " و " أخبار فاطمة ومنشئها ومولدها " و " كتاب صفين " توفي سنة 298 (انظر الأعلام 6 / 364).
(3) أبو المقدام هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي مولى عثمان، (تهذيب التهذيب 11 / 38).
|
قال أبو المقدام: فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه، وقالوا له: هجنت (4) فعل الشيخين وخرج إليه عمرو بن عبس (5)، في جماعة من أهل الكوفة فلما عاتبوه على فعله، قال: أنكم جهلتم وعلمت، ونسيتم وذكرت، إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضيني ما يرضيها) (6) وإن فدك كانت صافية (7) على عهد أبي بكر وعمر ثم صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبد العزيز فورثتها أنا وإخواني، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها فمنهم من
____________
(1) الصحيح كما في الجرح والتعديل للرازي 9 / 227: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو قاضي المدينة وقد ولاه عمر بن عبد العزيز عليها ولم يكن على المدينة أنصاري أميرا غيره.
(2) في مروج الذهب 3 / 194 " إن عليا قد ولد له في عدة قبائل من قريش " وفيه " فاقسم في ولد علي من فاطمة ".
(3) الجماء: الملساء، والقرناء: ذات القرن.
(4) تهجين الأمر: تقبيحه.
(5) ح " عمر بن قيس " وهو الأظهر انظر لسان الميزان 4 / 374.
(6) هذا الحديث رواه أصحاب الحديث كافة مع اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى وسبب الاختلاف في اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله في مواطن عديدة وأزمان مختلفة.
(7) صافية: المعروف " صفية " والجمع صفايا وهي ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم.
|
فأما ما ذكره من ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما أفضى الأمر إليه، واستدلاله بذلك على أنه لم يكن الشاهد فيها، فالوجه في تركه عليه السلام رد فدك هو الوجه في إقراره أحكام القوم، وكفه عن نقضها وتغييرها، وقد بيناه في هذا الكتاب مجملا ومفصلا، وذكرنا أنه عليه السلام كان في انتهاء الأمر إليه في بقية من التقية قوية.
فأما استدلاله على أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت لهن بقوله عز وجل: (وقرن في بيوتكن) (1) فمن عجيب الاستدلال، لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك. بل العادة جارية فيه بأنها تستعمل من جهة السكنى، ولهذا يقال: هذا بيت فلان ومسكنه ولا يراد بذلك الملك، وقد قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (2) ولا شبهة في أنه تعالى أراد منازل الأزواج التي يسكنون فيها زوجاتهم، ولم يرد بهذا الإضافة الملك.
فأما ما رواه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم حجره على بناته ونسائه فمن أين له إذا كان هذا الخبر صحيحا أن هذه القسمة على جهة التمليك دون الاسكان والانزال؟ ولو كان قد ملكهن ذلن لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا.
فأما الوجه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام لما صار الأمر إليه في يده
____________
(1) الأحزاب 33.
(2) الطلاق 1.
|
فأما قوله: " إذا جازت التقية للأئمة وحالهم في العصمة ما تدعون جازت على الرسول صلى الله عليه وآله " فالفرق بين الأمرين واضح لأن الرسول صلى الله عليه وآله مبتدئ بالشرع، ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية التي قد بينها أنها لا تعرف إلا من جهته والإمام، بخلاف هذا الحكم لأنه منفذ للشرائع التي قد علمت من غير جهته، وليس يقف العلم بها والحق فيها، على قوله دون غيره، فمن اتقى في بعض الأحكام لسبب يوجب ذلك لم يخل تقية بمعرفة الحق، وإمكان الوصول إليه، والإمام والرسول وإن استويا في العصمة فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه، لأن الإمام لم تجز التقية عليه لأجل العصمة، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.
فإن قيل: أليس من قولكم: إن الإمام حجة في الشرائع؟ وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من لا تقوم الحجة بقوله، وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه.
قلنا: إذا كانت الحال في الإمام على ما صورتموه، وتعينت الحجة في قوله، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي.
فإن قيل: فلو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين جميع
____________
(1) أي إقرار أحكام من تقدمه تقية.
|
قلنا: ليس يمتنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق، ولا منفرة عنه.
ثم يقال لصاحب الكتاب: أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟
فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.
قلنا: وأي فرق بين ذلك والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شئ كما أن النبي صلى الله عليه وآله حجة فتمنع من ذلك لمكان الحجة بقولهما فإن اعترف بجوازها عليهما.
قيل له: فألا جاز على النبي صلى الله عليه وآله قياسا على الأمير والإمام؟
فإن قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة، وليس الأمير والإمام كذلك.
قيل له: وأي تأثير للحجة في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق ولا مخلة بالطريق إليه؟ وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم متفرقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها على وجهها قتلهم، وأباح حريمهم، أليست التقية جائزة على هؤلاء، مع أن الحجة في أقوالهم؟ فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم.
قيل له: وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز
|
قيل له: هذا اعتراف بما أردنا من جواز التقية عند وجود أسبابها.
وصار الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة، ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام اتقى بغير سبب موجب لتقيته، وحامل على فعله والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة، وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد ويعلمها جميع الخلق، بل ربما اختلفت الحال فيها، وعلى كل حال فلا بد من أن تكون معلومة لمن أوجب تقية ومعلومة أو مجوزة لغيره، ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أمر فيصدقه بعضهم عن ذلك، ولا يصدقه آخرون ويستعملون ضربا من التورية وليس ذلك إلا لأن من صدق لم يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه ومن ورى فلأنه خاف على نفسه. وغلب في ظنه وقوع الضرر به متى صدق عما سئل فيه، وليس يجب أن يستوي حال الجميع، وأن يظهر لكل أحد السبب في تقية من اتقى ممن ذكرناه بعينه حتى تقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل وحتى يجري مجرى العرض على السيف في الملأ من الناس، بل ربما كان ظاهرا كذلك، وربما كان خاصا.
فإن قيل: مع تجويز التقية على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده، وكيف يخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره.
قلنا: أول ما نقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن يتقي فيما لا يعلم إلا من جهته، ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله، وإنما يجوز التقية عليه فيما قد بان بالحجج والبينات، ونصبت عليه الدلالات حتى لا يكون فتياه
|
فإن قال: أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى اعتقاده وعند التقية لا يكون ذلك.
قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنه.
فأما ما تلا صاحب الكتاب كلامه الذي حكيناه عنه به (1) من الكلام في التقية.
وقوله: (إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليه السلام) فإنما بناه على أن النبي صلى الله عليه وآله يجوز عليه التقية على كل حال، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه.
____________
(1) " به " متعلق ب " تلا ".
|
وقوله: (إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الإمام قائمة) فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه والذي نذهب إليه أن كل من لم يشهده لا يعلمه إلا باستدلال، وليس كذلك نفي النبوة لأنه معلوم من دينه عليه السلام ضرورة، ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول صلى الله عليه وآله ولم يختلفوا في نفي النبوة ولا اعتبار بقول صاحب الكتاب: (إن في ذلك خلافا قد ذكر كما ذكر في أنه عليه السلام إله) لأن هذا الخلاف لا يعتد به والمخالف فيه خارج عن الاسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقول من خالف في أنه إله على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله ولا عالما بنبوته ولا ندعي علم الاضطرار في أنه لا نبي وبعده وإنما نعلم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله نفي النبوة بعده.
فأما قوله: (إن الإجماع لا يوثق به عندهم) فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجة، فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه، وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية،
____________
(1) لما تواتر عنه صلى الله عليه وآله (لا نبي بعدي).
|
فإن قيل: يتقى من مخالفيها في الشرائع.
قلنا: الأمر بالضد من ذلك لأن من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الملل أقل عددا وأضعف بطشا منهم. فالتقية لمخالفيهم منهم أولى وهذا أظهر من أن يحتاج إلى الإطالة فيه والاستقصاء.
قال صاحب الكتاب: (ومن جملة ما ذكروه [ من الطعن (1) ] ادعاؤهم أن فاطمة عليها السلام لغضبها على أبي بكر وعمرا وصت أن لا يصليا عليها وأن تدفن سرا منهما فدفنت ليلا وادعوا برواية رووها عن جعفر بن محمد عليه السلام وغيره أن عمر ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط وضرب الزبير بالسيف وذكروا أن عمر قصد منزلها وعلي والزبير والمقداد وجماعة ممن تخلف عن بيعة أبي بكر مجتمعون هناك فقال لها: ما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك، وأيم الله لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن عليهم فمنعت القوم من الاجتماع). ثم قال: (الجواب عن ذلك أنا لا نصدق ذلك ولا نجوزه (2).
فأما أمر الصلاة فقد روي أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة
____________
(1) الزيادة من المغني.
(2) أي التهديد بالتحريق وفي المغني " ولا نجوزه عليها، عليها السلام ".
|
ثم حكي عن أبي علي تكذيب ما روي من الضرب بالسوط قال:
وهذا المروي عن جعفر بن محمد من ضرب عمر لا أصل له بل المروي من جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يتولى أبا بكر وعمر ويأتي القبر فيسلم عليهما (1) مع تسليمه على رسول الله صلى الله عليه وآله، روى ذلك عباد بن صهيب (2) وشعبة (3) بن الحجاج ومهدي بن هلال (4) والدراوردي وغيرهم، وقد روي عن أبيه وعن علي بن الحسين مثل ذلك، فكيف يصح ما ادعوه؟ وهل هذه الرواية إلا كروايتهم [ عن جعفر في أخبار لهم ] (5) أن علي بن أبي طالب هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل وفاطمة ملك الموت وآمنة أم النبي ليلة القدر فإن صدقوا ذلك صدقوا هذا أيضا.
____________
(1) في المغني " كان يترك أبا بكر وعمر ويأتي القبر فيسلم عليها " والتحريف بين.
(2) عباد بن صهيب البصري في لسان الميزان 3 / 230: " متروك الحديث يروي أشياء إذا سمعها المبتدي بهذه الصفاعة شهد لها بالوضع، مات قريبا من سنة 212 ".
(3) في المغني " وسعيد محرف شعبة ".
(4) مهدي بن هلال أبو عبد الله البصري روى عن يعقوب بن أبي عطاء ويونس بن عبيد وروى عنه جماعة في لسان الميزان 6 / 106 " كذبه يحيى بن سعيد وابن معين. صاحب بدعة يضع الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، من المعروفين بالكذب ووضع الحديث الخ ".
(5) أي للشيعة وجعفر هو الإمام الصادق عليه السلام.