النذر
النّذر: أن تلتزم بفعل شيء معيّن، أو ترك شيء معيّن لله تعالى.. أيّ شيء كان.
ولكن ليس دائماً يجب الوفاء بالنّذر، وإنّما بشروط لو تحقّقت وجب الوفاء به.
شروط النذر
1- أن ينشأ النّذر بصيغة تشتمل على قوله
(لله) أو ما يشابهها من أسمائه المختصّة به جلّ وعلا، فلو قال الناذر الصيغة المعيّنة التالية:
(لله عليَّ.. كذا) انعقد نذره كأن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أذبح خروفاً وأتصدَّق بلحمه على الفقراء اِن شُفي ولدي).
أو يقول: (لله عليَّ أن أدع وأترك التعرَّض لجاري بسوء)، أو غير ذلك، سواء أدّاها باللغة العربيّة أم بغيرها من اللغات.
ولو لم يقل الناذر (لله عليَّ) ولا قال (للرّحمن عليَّ) ولا أشباهها، فلا يجب عليه الوفاء بالنّذر حينئذٍ.
2- أن يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل.
وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن، بل كان مكروهاً أو مضرّاً فلا يصحّ النّذر فيهما،
وإذا كان مباحاً فإن قصد به معنىً راجحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أن يتقوّى به على العبادة انعقد نذره، وإلاّ لم ينعقد.
3- يشترط في الشخص الناذر البلوغ، والعقل، والاِختيار، والقصد، وعدم الحجر عمّا تعلق به نذره.
4- أن يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر.
ولو نذر انسان شيئاً لا يقدر عليه ولا يستطيع فلا يصحّ النّذر.
وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارّة الذكر وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر، سواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ، أم تركه، في زمن محدّد، أم طيلة حياته، صلاة كان ذلك الشيء، أم صوماً، أم صدقة، أم زيارة، أم حجّاً، أم تبرّعاً بشيء، أم ترك شيء، أم غير ذلك.
وإذا خالف الإنسان نذره عامداً وجبت عليه الكفارة وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
وإذا عجز عن ذلك لفقر مثلاً فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات.
لو نذر الإنسان مالاً لمشهدٍ من المشاهد المقدّسة؟
العهد
وقد يعاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول:
(عاهدت الله أن أفعل..) أو يقول: (عليَّ عهد الله أنّه متى كان... فعليَّ...) فإذا قال ذلك وجب عليه الالتزام بما عاهد عليه.
معنى هذا أن العهد كالنذر، لا يصحّ بدون صيغة محدّدة، كما أنّه لا يصحّ إلاّ إذا كان ما عاهد الله عليه راجحاً ولو رجحاناً دنيويّاً شخصيّاً شريطة
أن لا يكون مرجوحاً شرعاً. ويشترط في العهد ما يشترط في النذر.
وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين.
اليمين
ويجب الوفاء باليمين كذلك، ولو خالفها عامداً وجبت عليه كفّارة وهي: عتق رقبة أو
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيّام متواليات.
ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ. وأن يكون القسم بالله تعالى، وأن يكون ما أقسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به، وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مباحاً
إذا حلف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيويّة ولو كانت شخصيّة ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار والعقل.
ومثال اليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها:
إذا قال الإنسان مثلاً: (والله
لأفعلنَّ)، أو قال: (بالله لأفعلنَّ)، أو قال: (أقسم بالله)، أو قال: (اقسم بربِّ المصحف)، أو غير ذلك.
ولا يتعلّق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي، ولذلك فلا يترتب أي اثر على يمين كهذا.
كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزّوجة إذا منعها زوجها.
وإذا أقسم الولد من دون إذن أبيه والزّوجة من دون إذن زوجها كان للأب والزوج حلّ اليمين أو القسم.
والأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة.
أما الأيمان الكاذبة فهي محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة.
الصلاة | الصوم | الحج | الزكاة | الخمس | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | الإرث | النذر | النكاح | الصيد | الطلاق | التجارة | الوقف | الوصية
الأحكام الشرعية عند مراجع الشيعة الإمامية