موقع عقائد الشيعة الإمامية

 

 

 

الصيد والذباحة

أحكام الصيد والذباحة عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين

 

 

يستحب لذابح الحيوان أن يسوق حيوانه الى مذبحه برفق.‏
ويستحب لذابح الحيوان أن يعرض الماء على حيوانه قبل ذبحه.‏
ويستحب لذابح الحيوان أن لا يُري حيوانه شفرة الذباحة.‏
ويستحب لذابح الحيوان أن يُمرَّ السكّين على مذبح حيوانه بقوّة حتى يريحه ساعة الذبح.‏
ويستحب لذابح الحيوان أن يجدَّ في الإسراع بذبح حيوانه ليضمن سهولة الذبح.‏
ويستحب لذابح الحيوان أن لا يُحرك حيوانه بعد ذبحه من مكان إلى آخر حتى يموت.‏
ويكره أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.‏
ويكره أن يذبح الإنسان بيده ما ربّاه من النِّعم.‏
ويكره سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.‏
فقد قال نبيّنا الكريم محمّد صلى الله عليه وآله: "إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدَّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحته".‏

 

كيفية ذبح الحيوان:
‏‏إذا أردت أن تذبح فاقطع الأوداج الأربعة تماماً.‏
‏‏والأوداج الأربعة هي (المريء) مجري الطعام و(الحلقوم) مجرى التنفّس و(الودجان) وهما عرقان يحيطان بالحلقوم والمريء.‏
ويكون القطع من تحت الجوزة حتى لا تكون الجوزة في الجسد.‏
ولو أخطأت فقطعت من فوق الجوزة لا من تحتها ثمّ انتبهت فوراً لخطئك فيجوز أن تعود فتقطع من تحت الجوزة قبل أن تموت الذبيحة؟

 

نحر الإبل:
تختصّ الاِبل من بين البهائم بانّها تنحر ولا تذبح.‏
وإذا أردت أن تنحر الإبل فأدخل السكين أو الرمح أو غيرهما من الآلات الحديدية الحادة في لبّتها.‏
واللبّة هي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متّصلاً بالعنق.‏


‏‏شروط الذباحة:

1 - أن يكون الذابح مسلماً رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميّزاً، فلا تحل ذبيحة الكافر.‏
2 - أن يكون الذبح بآلة حديدية قدر الإمكان، أمّا إذا لم توجد الآلة الحديدية جاز الذبح بالنحاس أو الصفر أو الرصاص أو الزجاج أو الحجارة الحادّة أو غيرها مما يقطع الأوداج.‏
3 - أن توجّه الذبيحة للقبلة حال الذبح وذلك بأن توجّه مقاديم جسدها من الوجه واليدين والبطن والرجلين للقبلة إذا كانت قائمة أو قاعدة للقبلة تماماً كما يتوجّه الإنسان القائم أو القاعد للقبلة حال الصلاة. أما إذا كانت الذّبيحة ملقاة على الأرض فيتحقّق استقبالها للقبلة باستقبال منحرها وبطنها للقبلة.‏
‏‏ولو لم توجّه الذبيحة للقبلة حال الذبح حرمت مع العمد.‏
ومع عدم العمد إذا كان السبب عدم توجيهها للقبلة هو النسيان أو الخطأ أو عدم العلم بجهة القبلة أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة لها أو عدم العلم بأن توجيهها للقبلة شرط من الشروط التي يحل بموجبها أكل الذبيحة فلا تحرم الذبيحة.‏
4 - أن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها لأجل الذبح سواء سمى حين الشروع في الذبح أم قبله متّصلاً به عرفاً.‏ يكفي أن يقول: (بسم الله) أو (الله اكبر) أو (الحمد لله).‏ ‏‏ولو نسي الذابح التسمية عليها لم تحرم الذّبيحة.‏
5 - أن يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد، فلا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم أو خرج قليلاً بالنسبة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها، وأما إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة لجرح مثلاً لم يضرّ ذلك بحليتها.‏
 

شروط النحر:

1- يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح (راجع فقرة 1 ).‏
2- ويشترط في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح (راجع فقره2 ).‏
3- يجب في النحر استقبال القبلة بالمنحور والتسمية والحياة حال النحر وخروج الدّم المعتاد بعد النّحر.‏

 

والجنين الذي في بطن الحيوان إذا اُخرج حيّاً من بطن أمّه فحكمه حكم أمّه، يذبح أو ينحر حسب نوعه.‏
فإذا ذبحت أمّه أو نحرت وفق الشروط السابقة فمات في داخلها وكان تام الخلقة قد نبت شعره أو صوفه أو وبره حل أكل لحمه، هذا ولا يجوز تأخير إخراج الجنين من بطن أمّه إلى أن يموت، بل يجب التعجيل بشقّ بطنها بعد ذبحها فلو تواني الذابح في إخراجه حتى مات لم يحل أكل لحمه.‏
وإذا ماتت أمّه من دون أن تذبح أو تنحر ومات جنينها في بطنها حرم أكل لحمه.‏


تذكية الحيوانات:

إذا اجتمعت في ذبح حيوان أو نحره قلنا ان هذا الحيوان مذكّى فهو مذبوح وفق قواعد وأصول الذباحة في الشريعة الإسلامية.‏
والحيوانات بعضها مأكول اللحم كالغنم والبقر وغيرهما.‏
وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض.‏
وبعضها نجس لا يطهر أبداً كالكلب والخنزير.‏
وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكّي طهر وحل أكل لحمه ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر أبداً كالكلب والخنزير.‏
والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر تقع التذكية عليها كذلك عدا الحشرات وهي الدّواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فإنّها لا تذكّى وأما غيرها فتقع عليه التذكية، فيطهر لحمه وجلده بها فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتّى أنواع الاستعمالات الممكنة حتى لو اتّخذ منه ـ كما كان يفعل أجدادنا ـ ظرفاً للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه واِن كان رطباً لأنّه مذكّى.‏
إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم -على أي مذهب كان- يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكّى ام لا نقول بتذكيته مادمنا وجدناه بيد المسلم مقترناً بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، إلاّ اذا ثبت لك بأنّه غير مذكّى.‏
‏‏والحيوانات المذبوحة بالمكائن في البلدان الاِسلامية إذا توفرت في ذبحها الشروط مارة الذكر فهي مذكّاة، فإذا كان العامل الذي يتولّى تحريك السكينة بيده أو يضغط على الزر المعيّن لتقوم الماكنة بتحريك الشّفرة مسلماً وكان يسمّي على ذبائحه وكانت الذبائح مستقبلة القبلة حال الذبح مع توفّر بقيّة الشروط المتقدّمة حلّ أكل لحمها كالمذبوح باليد تماماً .‏


تذكية الأسماك:

تذكية الأسماك وبالتالي حلّية أكل لحمها تختلف عن تذكية الحيوانات الأخرى مارة الذكر، ذلك أن السمك متى ما استوليت عليه حيّاً خارج الماء كأن تكون اصطدته بيدك داخل الماء وأخرجته حيّاً للخارج، أو اصطدته بالشباك أو بالشصِّ أو بالفالة، أو كأن يكون السمك قد خرج بعد نضوب الماء فأخذته فقد ذكيته، أو كأن يكون السمك قد قفز بنفسه إلى الساحل فأمسكته حيّاً فقد ذكّيته، أو وثب في سفينة فأخذته حيّاً فقد ذكّيته. وهكذا.‏
وإذا وثبت سمكة إلى الأرض فلم تؤخذ حتى ماتت حرم عليك أكل لحمها.

أكثر من ذلك لو نظرت إلى سمكة وهي حيّة تضطرب على الأرض ولم تعلم أن إنساناً أخرجها من الماء ولم تستول أنت عليه حتى ماتت فقد حرم أكل لحمها عليك.‏
ولا يشترط في تذكية السمك التسمية ولا الإسلام.‏
وإذا وجدت سمكة في يد مسلم يبيعها وهو يتصرّف بها تصرّفاً دالاً على التذكية كأّنَ يبيعها للأكل مثلاً أو ما شاكل فيحل لك أكلها

وإذا وجدتها في يد الكافر ولم تدر أنّه استولى عليها خارج الماء حيّة أو ميتة. فهي على غير التذكية.‏
أكثر من ذلك لو أخبرك الكافر أنّها مذكّاة لم يحل لك أكل لحمها، إلاّ إذا علمت أنّه قد أخرجها من الماء قبل موتها أو أنّه أخذها خارج الماء وهي حيّة أو أنّها ماتت داخل شبكته أو حضيرته في الماء.‏
اذا ألقى الصياد الزهر (السم) في الماء فابتلعه السمك فطفا على سطح الماء لعجزه عن السباحة فأخذته حيّاً جاز لك أكل لحمه أما إذا مات قبل ذلك فقد حرم.‏
ولو نصب الصياد حضيرة أو صنع شبكة لاصطياد السمك فدخلها السمك ثمّ نضب الماء أو انحسر بسبب الجزر أو بأي سبب آخر فمات السمك فيها بعد نضوب الماء فلك أن تأكل ذلك السمك.‏
وإذا‏ رمى الصياد شباكه في الماء ثمّ أخرجها محملة بسمك قد مات وهو في الشبكة فلك أن يأكله كذلك.

إذا أخرج الصياد السمك الحي من الماء فشق بطنه أو ضربه على رأسه فمات حل أكل لحمه، لأنّه لا يشترط في السمكة إذا أخرجت من الماء حيّة أن تموت بنفسها، فيجوز أكل لحمها لو ماتت بالتقطيع أو بالشواء أو بغير ذلك.‏
‏‏ودم السمكة طاهر.‏

 

صيد الحيوانات الوحشية:
يشترط في تذكية الحيوان الوحشي المحلّل أكله كالغزال والطير وبقر الوحش وحمار الوحش وغيرها إذا اصطيد بالبندقيّة أو بغيرها من السلاح شروط عدة إذا اجتمعت حلَّ أكله وطهر كما لو ذبح.‏
ومن هذه الشروط:‏
1 - أن يكون الصائد مسلماً أو ما بحكمه كالصبي المميّز كما مرّ في شروط الذبح.‏
2 - أن يكون قاصداً الاِصطياد وهو يستعمل سلاحه، فلو رمى هدفاً فأصاب حيواناً خطأً فقتله مصادفة لم يحل.‏
‏3 - أن يسمي عند استعمال سلاحه في الاِصطياد، أو قبل إصابة الهدف ويكفي في التسمية أن يقول:‏ الله اكبر أو بسم الله أو الحمد لله.‏
4 - أن يدرك صيده ميتاً بسبب السلاح أو يدركه حيّاً ولكن لا يسع الوقت لتذكيته، فلو أدرك صيده حيّاً وكان الوقت يتسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل أكله.‏
5 - في صيد البندقيّة يجب أن تكون الطلقة على وجه تنفذ في بدن الحيوان، وتخرقه بحيث يكون سبب قتله اختراقها ونفوذها في جسده.‏
وإذا اصطيد الحيوان الوحشي المحلّل أكله كالغزال أو الطير مثلاً بكلب الصيد لا بالسلاح فيحل أكله ويطهر بعد اصطياده إذا توفّرت الشروط التالية:‏
1 - أن يكون الكلب معلّماً للاِصطياد بحيث يسترسل إذا أرسله صاحبه وينزجر إذا زجره.‏
2 - أن يكون صيده بإرسال صاحبه له للاِصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال.‏
3 - أن يكون مرسله للاِصطياد مسلماً كما مر في شروط الذبح.‏
4 - أن يسمي مرسله عند إرساله، ويكفي مثل: الله اكبر أو الحمد لله أو بسم الله.‏
5 - أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، لا مثل خنقه وأتعابه في العَدْو ونحو ذلك.‏
6 - أن يدرك صاحب الكلب صيده بعد موته أو يدركه في الدقائق الأخيرة من حياته بحيث لا يسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت يتسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل أكله وهكذا لو توانى من الوصول إليه فمات قبل أن يدركه أو ضاق الوقت عن ذبحه بعد إدراكه.‏
وإذا اصطاد الباشق أو الصقر أو البازي أو الفهد أو غيرها حيواناً فلا يحل أكله إلاّ إذا صاده الكلب فقط. علماً بأن موضع عضة الكلب نجس.‏ يجب غسله. ولا يجوز أكل الحيوان قبل غسله.‏
إذا اصطاد غير الكلب كالصقر مثلاً حيواناً وأدرك صاحب الصقر صيده قبل أن يموت فذبحه حل أكله إذا كان الصيد مأكول اللحم وذكّاه صائده وفق أصول وأسس التذكية مارّة الذكر.‏

 

الحيوانات التي يحرم أكل لحومها والحيوانات التي يحل أكل لحومها:

هناك حيوانات يحرم أكل لحمها دائماً.‏
من حيوانات البرّ: يحل لك أكل لحم الدجاج بأنواعه المختلفة والغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير وكبش الجبل وبقر الوحش وحمار الوحش والغزال .‏
ويكره منها ولا يحرم أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة.‏
ويحرم أكل كل ذي ناب كالأسد والثعلب وغيرهما.‏
كما يحرم أكل الأرنب والفيل والدبّ والقرد وأيضاً يحرم أكل الضبّ واليربوع والفأر والقنفذ والحية وغيرها من الحشرات.‏
ويحرم أكل لحم ما وطئه الإنسان من البهائم ويحرم لبنه ويحرم لحم نسله المتجدِّد بعد الوطء والمقصود بالوطء  أن يمارس الإنسان الجنس مع الحيوان .‏
فاِن كان الحيوان الموطوء مما يطلب لحمه كالإبل والبقر والغنم وغيرها وجب أن يذبح أولاً ثمّ يحرق ويغرم الواطئ قيمته إذا كان غير المالك.‏
وان كان الحيوان الموطوء مما يقصد ظهره للركوب كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئَ قيمته إذا كان غير المالك .‏
ومن حيوانات البحر: يحل أكل لحم السمك بكافة أنواعه وأشكاله شرط أن يكون له قشر (فلس).‏
ويحرم الميت الطافي منه على وجه الماء.‏
كما يحرم أكل حيوانات البحر الأخرى عدا السمك مار الذكر، ويحرم بالتخصيص لحم الجرّي والزّمير والمارماهي والسلحفاة والضفدع والسرطان.‏
ويحل أكل الروبيان.‏
ومن الحيوانات الطائرة: يحل أكل لحم الحمام بأنواعه المختلفة والعصافير بأنواعها والبلبل والزرزور والقبّرة والنعامة والطاووس والهدهد والخطّاف.‏
ويحرم عليك أكل لحم الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ، كما يحرم أكل الزنبور وغيره من الحشرات الطائرة عدا الجراد ويحرم كل طائر ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي والصقر، وكل طائر صفيفه اكثر من دفيفه، أي يحرم أكل لحم كل طائر يصفّ جناحيه -ولا يحركهما أثناء طيرانه- أكثر مما يحركهما ويدفّ بهما.‏
وإذا لم نعرف كيفيّة طيرانه فالعبرة في حليّة لحمه حينئذٍ بأن تكون له الحوصلة أو القانصة أو الصيصية فما تكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره.‏
والحوصلة: ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق.‏
والقانصة: ما تجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير.‏
والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف.‏

 

ما لا يؤكل من الذبيحة:
لا تأكل من الذبيحة الأجزاء التالية إن وجدتها فيها:‏
الدم، والروث، والقضيب، والفرج، والمشيمة، والغدد بكل أنواعها، والبيضتين، وخرزة الدماغ، والنخاع، والمرارة، والطحال، والمثانة، وحدقة العين، والعصبتين الممتدتين من الرقبة إلى الذنب على الظهر.‏
هذا كله في ذبيحة غير الطيور، أما ذبيحة الطيور فيحرم منها (الدم والرجيع)‏.‏


ما يحرم أكله وتناوله من غير الذبيحة:

هناك أشياء يحرم تناولها غير ما ذكرت، سأخصّ بالذِّكر منها شيئين مهمّين هما:‏
‏1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك (البيرة). وقد نصّ القراَن الكريم على حرمة شرب الخمر، قال الله سبحانه وتعالى: "إنّما الخَمْرَ والمَيسرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجْتَنِبوه". كما ورد في بعض الأحاديث أنّه من أعظم المعاصي، قال الإمام الصادق عليه السلام: "الخمر أمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ..." إلى آخر الحديث.‏
اكثر من ذلك: يحرم أكلك من مائدة يشرب عليها شيءٌ من الخمر أو أي مسكر بل يحرم جلوسك على مثل هذه المائدة.‏
‏2 ـ يحرم تناول كل ما يضرّ بالإنسان ضرراً بليغاً كالهلاك وشبهه كالسموم القاتلة وأمثالها.‏


ما يستحب في أكل الطعام:
1 - غسل اليدين معاً قبل الطعام وبعده والتنشف بعده بالمنديل.‏
2 - التسمية عند الشروع بالأكل.‏
3 - الأكل باليمين.‏
4 - تصغير اللقم.‏
5 - أن تجوِّد مضغ الطعام.‏
6 - أن تطيل الأَكل والجلوس على المائدة.‏
7 - أن تفتتح وتختتم بالملح.‏
8 - أن تغسل الثمار بالماء قبل أكلها.‏
9 - أن لا تأكل وأنت شبعان.‏
‏10- أن لا تأكل الطعام الحار.‏
11- أن لا تنفخ في الطعام والشّراب.‏
12- أن لا تقشِّر الثمار التي تؤكل بقشورها.‏
13- أن لا ترمي الثمرة من يدك قبل أن تستقصي أكلها.‏
14 - أن لا تنظر في وجوه الناس وهم يأكلون.‏
15 - أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويختتم بعد الجميع.‏
16 - أن لا تتناول الماء على الأغذية الدّسمة.‏
17 - أن تأكل من أمامك لا من أمام الآخرين.‏
‏18 - أن لا تمتلئ من الطعام.‏
19 - أن لا تقطع الخبز بالسكين.‏
‏20 - أن لا تضع الخبز تحت الإناء.‏
 

 

 

الصلاة | الصوم | الحج | الزكاة | الخمس | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | الإرث | النذر | النكاح  | الصيد | الطلاق | التجارة | الوقف | الوصية

 

الأحكام الشرعية عند مراجع الشيعة الإمامية