يجب الخمس فيما يأتي:
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها للكفّار الذّين يحل قتالهم.
2- ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الإنتاج والتصفية، شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك. أو يزيد.
3 - الكنوز، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة منها خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب أو أكثر، ومن الفضة مائة وخمسة مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الإخراج.
4 - ما اُخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما
إذا بلغت قيمته ديناراً ذهبياً.
5 - المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره .
6 - الأرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو هدية أو زراعة أو حيازة أو أي كسب
آخر بما في ذلك أجور العمل والرواتب و... و...
الصلاة | الصوم | الحج | الزكاة | الخمس | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | الإرث | النذر | النكاح | الصيد | الطلاق | التجارة | الوقف | الوصية
الأحكام الشرعية عند مراجع الشيعة الإمامية