موقع عقائد الشيعة الإمامية >> رد الشبهات >> الخمس
(1)
البحث الخلافي
العلامة مرتضى العسكري - معالم المدرستين ج2
الخمس في اللغة: أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: أخذت خمس أموالهم. اما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أولا إلى عرف العرب في العصر الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يومذاك في هذا الخصوص، ثم نعود إلى التشريع الاسلامي لندرس الخمس فيه وندرس أمره بعد ذلك لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإلى دراستهما في ما يلي:
كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلية ربع الغنيمة ويقال: ربع القوم يربعهم ربعا أي أخذ ربع أموالهم، وربع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع.
وفي الحديث، قال الرسول لعدي بن حاتم قبل أن يسلم: "انك لتأكل المرباع وهو لا يحل في دينك ".
وقال الشاعر:
لك المرباع منها والصفايا * وحكمك والنشيطة والفضول
الصفايا ما يصطفيه الرئيس، والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل ان تصير إلى مجتمع الحي، والفضول ما عجز ان يقسم لقلته فخص به الرئيس.
وفي النهاية: "إن فلانا قد ارتبع أمر القوم، أي انتظر ان يؤمر عليهم، وهو على رباعة قومه أي هو سيدهم".
وفي مادة (خمس) من النهاية: ومنه حديث عدي بن حاتم "ربعت في الجاهلية وخمست في الاسلام" أي قدت الجيش في الحالين، لان الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله الخمس وجعل له مصاريف، انتهى.
هذا ما كان في الجاهلية، أما في الاسلام فقد فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة كما يلي:
قال الله سبحانه: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شئ قدير" الأنفال / 41.
هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاص، ولكنها أعلنت حكما عاما وهو وجوب أداء الخمس من أي شيء غنموا -أي فازوا به- لأهل الخمس. ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب خاصة، لكان ينبغي أن يقول عز اسمه: واعلموا ان ما غنمتم في الحرب، أو ان ما غنمتم من العدى وليس يقول إن ما غنمتم من شيء.
في هذا التشريع: جعل الاسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه في ما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.
أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي: في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله (ص) في الركاز الخمس. "وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار.
شرح هذا الحديث: أبو يوسف في كتاب الخراج وقال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتلته معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله (ص) عن ذلك فقال: "العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس" فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت" انتهى.
وفي مسند أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" قال الشعبي: الركاز الكنز العادي.
وفي مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله (ص) ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها.
والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس.
وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا فأخذها فأتى بها النبي (ص) فأخبره بذلك، قال "زنها" فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي "هذا ركاز وفيه الخمس".
وفي مسند أحمد: ان رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب والآرام فقال رسول الله ( ص ): "فيه وفي الركاز الخمس".
وفي مادة (سيب) من نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس وفي نهاية الإرب والعقد الفريد وأسد الغابة واللفظ للأول: "وفي كتابه -أي كتاب رسول الله- لوائل بن حجر "وفي السيوب الخمس" السيوب: الركاز". وذكر انهم قالوا: "السيوب عروق الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر" "والسيوب جمع سيب يريد به -أي يريد النبي بالسيب- المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه". وتفصيل كتاب رسول الله هذا في نهاية الإرب للقلقشندي.
أ- في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد واللفظ للأول: أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله (ص): "ان بيننا وبينك المشركين من مضر، وانا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل الامر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا". قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالايمان بالله. وهل تدرون ما الايمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم..." الحديث.
إن الرسول لما أمر وفد عبد القيس أن يعطوا الخمس من المغنم، لم يطلب إخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين من مضر، وإنما قصد من المغنم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو الفوز بالشيء بلا مشقة كما سبق تفسيره، أي أن يعطوا خمس ما يربحون، أو لا أقل من أنه قصد معناه الحقيقي في الشرع وهو "ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم".
وكذلك الأمر في ما ورد في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربية وفي ما كتب لرسله إليهم، وولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري، قال: "لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول الله وعلو حقه، أتته وفودهم، فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم، فأسلموا ووجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرايع الإسلام وسننه وقبض صدقاتهم وجزى رؤوس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية". ثم ذكر هو وابن هشام والطبري وابن كثير واللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:
ب - بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب.
البعل: ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
ج - ومثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من ارسلاه.
ان الرسول حين طلب من قبيلتي سعد وجذام ان يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أو لمن يرسلاه إليه، لم يكن يطلب منهم خمس غنائم حرب خاضوها مع الكفار، وإنما قصد ما استحق عليهما من الصدقة وخمس أرباحهما.
د - وكذلك ما كتب لمالك بن أحمر الجذامي، ولمن تبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا، كتاب.
ه - وما كتب للفجيع ومن تبعه: من محمد النبي للفيج ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة [وأطاع] الله ورسوله، وأعطى من المغانم خمس الله، ونصر النبي وأصحابه، وأشهد على إسلامه، وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد.
و - وما كتب للاسبذيين: من محمد النبي رسول الله لعباد الله لاسبذيين ملوك عمان، من منهم بالبحرين انهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله، وأعطوا حق النبي، ونسكوا نسك المسلمين فإنهم آمنون وان لهم ما أسلموا عليه، غير أن مال بيت النار ثنيا لله ولرسوله، وان عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب وان للمسلمين نصرهم ونصحهم وان لهم ارحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا.
ان المقصود من حق النبي في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس والصفي معا وقد سبق شرح الصفي.
ز - وكذلك المقصود من "حظ الله وحظ الرسول" هو الخمس في ما كتب " لمن أسلم من حدس ولخم" وأقام الصلاة وأعطى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ الرسول وفارق المشركين فإنه آمن بذمة الله وذمه محمد، ومن رجع عن دينه فان ذمة الله وذمة رسوله منه بريئة.. الكتاب.
ح - وفي ما كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فان لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله.
ط - وفي ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارق المشركين وأشهد على اسلامه انه آمن بأمان الله ورسوله وأن لهم ما أسلموا عليه.
وكتاب آخر لبني جوين الطائيين، أو أنه رواية أخرى للكتاب الأول مع اختلاف يسير في اللفظ.
ي - وفي ما كتب لجهينة بن زيد: ان لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس. وفي التيعة والصريمة، شاتان إذا اجتمعتا فان فرقتا فشاة شاة، ليس على أهل المثير صدقة... .
قال ابن الأثير في نهاية اللغة: "التيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة". و "الصريمة: القطيع من الإبل والغنم". وقال: "المراد بها -أي بالصريمة- في الحديث في مائة وأحد وعشرين شاة إلى المائتين، إذا اجتمعت ففيها شاتان وإن كانت لرجلين وفرق بينهما ففي كل واحدة منهما شاة" انتهى.
وأهل المنير: أهل بقر الحرث الذي يثير الأرض وليس عليهم فيه صدقة.
ك - وقد ورد في بعض كتب الرسول ذكر "الصفي" بعد لفظ سهم النبي مثل ما ورد في كتابه لملوك حمير الآتي: اما بعد فان الله هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم النبي وصفية وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة...الكتاب.
ل - وما ورد في كتابه لبنى ثعلبة بن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس المغنم وسهم النبي والصفي فهو آمن بأمان الله. الكتاب.
م - وما ورد في كتابه لبني زهير ألعكليين: أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأقمتم الصلاة ووآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله، الكتاب.
ن - وما ورد في كتابه لبعض افخاذ جهينة: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي.
ان الصفي في هذه الكتب ويجمع على الصفايا، هو كل ما كانت خالصة لرسول الله من أموال وضياع وعقار بالإضافة إلى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا. وعدا ما أوردنا في ما سبق ورد ذكر الخمس أيضا في كتابين آخرين نسبا إلى رسول الله لم نعتمدهما لما ورد في الأول انه كتبه لعبد يغوث من بلحارث.
ولم يكن الرسول يكتب "لعبد يغوث" ويغوث اسم صنم، بل كان يغير أسماء كهذا مثل عبد العزى الذي بدله بعبد الرحمن، وعبد الحجر. وعبد عمرو الأصم الذي بدلهما بعبد الله.
والكتاب الثاني قيل، انه كتبه لنهشل بن مالك الوائلي وقد بدء فيه بلفظ "باسمك اللهم" بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم الذي كان الرسول يبدء به كتبه.
في ما مر من كتب وعهود عندما كتب الرسول لسعد هذيم ان يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أو من يرسلاه، لم يكن يطلب منهم ان يدفعوا خمس غنائم حرب اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة.
وكذلك في ما كتب لجهينة أن يشربوا ماء الأرض، ويرعوا اكلاءها على أن يؤدوا الخمس والصدقة لم يشترط للخوض في الحرب واكتساب الغنائم دفع الخمس، بل جعل دفع الخمس والصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الأرض اي علمهم الحكم الاسلامي في ما يكسبون.
وكذلك عندما علم وفد عبد القيس ان يدفعوا الخمس من المغنم ضمن تعليمهم جملا من الامر ان عملوا بها دخلوا الجنة لم يطلب منهم وهو لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين ان يدفعوا إليه خمس غنائم حرب يخوضونها ضد المشركين وينتصرون فيها، بل طلب منهم دفع خمس أرباحهم.
وكذلك في ما كتب من عهد لعامله عمرو بن حزم أن يأخذ الصدقات والخمس من قبائل اليمن، لم يعهد إليه أن يأخذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فيها. وكذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها ان يدفعوا الخمس، وما كتب لغير عمرو بن حزم من عماله ان يأخذوا الخمس من القبائل، ان شأن الخمس في كل تلك الكتب والعهود شأن الصدقة فها وهما حق الله في أموالهم حسبما فرضه الله في أموالهم. ويؤكد ما ذكرناه من أن الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب ويوضحه ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كان عليه لدى القبائل العربية قبل الاسلام في أن يكون لكل مجموعة أو فرد الاختيار في الإغارة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها لنهب أموالهم كيف ما اتفق، وأنه عند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب، وما عليه سوى دفع المرباع للرئيس، ليس الامر هكذا في الاسلام ليصح للنبي أن يطالبهم بالخمس بدل الربع في ما يثيرون من حرب على غيرهم، لا. ليس لفرد مسلم في الاسلام ولا لجماعة اسلامية فيه أن يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب وينهب كما يشاء ويقدر! وإنما الحاكم الاسلامي هو الذي يقدر ذلك ويقرر وفق قوانين الشرع الاسلامي، والفرد المسلم ينفذ قراره، ثم أن الحاكم الاسلامي بعد ذلك، أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب، ولا يملك أحد الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب، وإنما يأتي كل غاز بما سلب إليهما، والا عد من الغلول العار على أهله وشنار ونار يوم القيامة، والحاكم الاسلامي هو الذي يعين بعد اخراج الخمس للراجل سهمه وللفارس سهمه، ويرضخ للمرأة، وقد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة ويعطى للمؤلفة قلوبهم اضعاف سهم المؤمن المجاهد. وإذا كان اعلان الحرب واخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فماذا يعنى طلبه الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب وعهد بعد عهد إن لم يكن الخمس في تلك الكتب والعهود مثل الصدقة مما يجب في أموال المخاطبين وليس خاصا بغنائم الحرب. وعلى هذا فلابد إذا من حمل لفظ الغنائم والمغنم في تلك الكتب والعهود على معناهم اللغوي: "الفوز بالشيء بلا مشقة"، أو معناهما الشرعي: "ما ظفر به من جهة العدى وغيره". أضف إلى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة في أول البحث من أن الغنيمة أصبحت حقيقة في غنائم الحرب في المجتمع الاسلامي بعد تدوين اللغة لا قبله.
ولا يصح مع هذا، حمل ما ورد في حديث الرسول على ما تعارف عليه الناس قرابة قرنين بعده، وأما ما ورد في بعض تلك الكتب والعهود بلفظ "حظ الله وحظ الرسول"، أو "حق النبي"، أو "سهم النبي" وما شابهها، فان تفسيرها في الآية الكريمة "واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول..." وفي السنة النبوية التي تبين هذه الآية وتشرحها حيث تعينان سهم الله وسهم النبي في "المغنم" وهو الخمس وهو أيضا حقهما وحظهما.
وبعد ما ثبت مما أوردناه في ما سبق ان النبي كان يأخذ الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب، ويطلب ممن أسلم ان يؤدى الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن الصدقة، بعد هذا نبحث في ما يلي عن مواضع الخمس.
نصت آية الخمس أن الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن هم ذو القربى؟ ومن هم من ذكروا بعده؟
أ - ذو القربى:
ان شأن ذي القربى، والقربى، وأولى القربى، في كلام شأن الوالدين فيه فكما أن (الوالدين) أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهرا أو مضمرا أو مقدرا، كذلك القربى وأولوه وذووه ومثال المذكور منها ظاهرا قبله في القرآن الكريم قوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى" التوبة / 113.
فالمراد من "أولى قربى" هنا أولو قربى النبي والمؤمنين المذكورين ظاهرا قبل "أولى القربى".
ومثال المذكور مضمرا قوله تعالى: "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى" الانعام / 152، والمراد من ذي القربى هنا قربى مرجع الضمير في "قلتم" و "اعدلوا".
ومثال المذكور مقدرا قوله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولوا القربى" النساء / 8. والمراد قربى الميت المقدر ذكره في ما سبق من الآية، وكذلك شأن سائر ما ورد فيه ذكر ذي القربى وأولي القربى في القرآن الكريم.
وقد جمع الله في الذكر بين الوالدين وذي القربى في مكانين منهما، قال سبحانه: "وبالوالدين إحسانا وذي القربى" البقرة 83، والنساء / 36.
في الآية الأولى قصد والدا بني إسرائيل وذوو قرباهم والمذكور ظاهرا قبلهما، وفي الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير وذووه في "واعبدوا" و "ولا تشركوا" وهم المؤمنون من هذه الأمة.
وإذا ثبت هذا فنقول: لما قال الله سبحانه في آية الخمس "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.." فلابد أن يكون المراد من "ذي القربى" هنا ذا قربى الرسول المذكور قبله بلا فاصلة بينهما، وإن لم يكن هذا فذا قربى من قصد الله في هذا المكان!؟ وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى..." هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر المذكور قبله.
وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" هم قربى ضمير فاعل "أسألكم" وهو الرسول.
ب – اليتيم.
اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ.
ج – المسكين.
المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني.
د - ابن السبيل.
ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره.
ويدل سياق آية الخمس على أن المقصود يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وأن شأن هذه الألفاظ في الآية، شأن "ذي القربى" المذكور قبلها.
كان يقسم، الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض.
وعن أبي العالية الرياحي: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة هو سهم الله.
تصرح هاتان الروايتان ان الخمس كان يقسم ستة أسهم وهذا هو الصواب لموافقته لنص آية الخمس. وما في رواية أبي العالية بان الرسول كان يجعل سهم الله للكعبة، لعله وقع ذلك مرة واحدة، وأرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: "خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء".
ومثلها ما رواه ابن جريج قال: "... أربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي لله ولرسوله خمسه يضعه حيث شاء وخمس لذوي القربى - الحديث ".
الصواب في رواية أبي العالية وابن جريج ما ورد فيهما أن أمر سهم الله وسهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطى منهما ويضعهما حيث شاء ويصنع بهما ما شاء.
اما ما يفهم من الروايتين أن "سهم الله وسهم الرسول واحد" فإنه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فيها الخمس إلى ستة أسهم، إلا إذا قصدوا أن أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد.
وكذلك لا يستقيم ما رواه قتادة قال: كان نبي الله إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان هذا الخمس خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله. الحديث.
ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أن جعل السهمين سهما واحدا كان بعد النبي قال: "جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا، ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح."
وروى الطبري -أيضا- عن مجاهد أنه قال: كان آل محمد (ص) لا تحل هم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة.
وقال: هؤلاء قرابة رسول الله (ص) الذين لا تحل لهم الصدقة. وقال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأنفال: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى" الآية. قال نعم، قال فإنكم لأنتم هم؟ قال نعم.
كان هذا تفسير لفظ "ذي القربى" الوارد في آية الخمس وغيرها.
أما اليتامى والمساكين، فقد قال النيسابوري في تفسير الآية: روي عن علي بن الحسين (ع) أنه قيل له: أن الله تعالى قال: "واليتامى والمساكين". فقال: أيتامنا ومساكيننا.
وروى الطبري عن منهال بن عمر وقال سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: ان الله يقول: "واليتامى والمساكين وابن السبيل". فقالا: يتامانا ومساكيننا.
إلى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة والتفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما أوردناه من أمر الخمس، وفي ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة الإثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قربة النبي الذين ذكرهم الله في قوله "وانذر عشيرتك الأقربين". وهو بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي.
وملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمران:
أ - قرابتهم من رسول الله.
ب - افتقارهم إلى الخمس في مؤنتهم، خلافا لأصحاب السهام الثلاثة الأول الذين كانوا يستحقونها بالعنوان.
ويقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فللوالي وأن عجز أو نقص عن استغنائهم فان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه ان يمولهم لان له ما فضل عنهم.
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا وتحل لهم الصدقات لان الله يقول "ادعوهم لآبائهم".
وروي عن الإمام الصادق: أن المطلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس ففي الحديث المروي عنه: "لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، أن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا ألا يجد شيئا ويكون ممن حلت له الميتة.
وان ما قبضه واحد من أفراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه، يصبح بعد وفاته كغيره مما تركه ينتقل إلى وارثه، وكذلك ما كان قد قبضه النبي أو الإمام الماضي من الأسهم الثلاثة وتملكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس. لقراءة البحث كاملا مع الهوامش
(2)
البحث الفقهي
السيد السيستاني / المسائل المنتخبة
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 588): يتعلق
الخمس بانواع من المال:
الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال
المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام وإلاّ
فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين
مطلقاً.
(مسألة 589): في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال
فالأحوط لزومّاً تركه.
(مسألة 590): ما يؤخذ من الكفار سرقة، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا
يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة؛ ولكنه يدخل في
ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها (وسيأتي بيانه في الصفحة 254)، هذا
إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان
الممنوح لهم فالأحوط لزوماً رده إليهم.
(مسألة 591): لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان
المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.
الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له
مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة
والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح
والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها
مملوكة للاِمام عليه السلام) وان لم يكن ارضه منها، ولكن يثبت
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة
له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض
الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير
بدون اذنه فالأحوط لزوماً ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
(مسألة 592): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه
حال الاخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة النصاب الأول في زكاة
الذهب (أي خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك) فإذا كانت
قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في
أرباح السنة.
(مسألة 593): انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء
مؤونة الاخراج وتصفيته، مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي
ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر
مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه، ولا
فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه
نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الاخراج على
النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة 594): إذا ملك ارضاً ووجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله
ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه
فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فان
نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه.
الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار
العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت
قيمته ديناراً (اي 4/3 ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب
المسكوك) وجب عليه اخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على
الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل
تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب اخراج
الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
(مسألة 595): الحيوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت
عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو
مرجاناً، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه،
كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه
فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح.
الخامس: الحلال
المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها انه:
1 ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو
اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه
قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فان امكن
التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم
إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد
إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما
إلى الحاكم الشرعي.
3 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا
يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام
إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق
بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به
التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة
كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم
الشرعي.
4 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد
على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من
المال.
5 ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته
على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ
والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى
من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.
السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رض)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
السابع: أرباح
المكاسب وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة، أو
حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما
على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من
الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة،
ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولافي ما يملك
بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط
وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
(مسألة 596): يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من
مال مخمّس، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد
على مؤونة سنته لنفسه وعائلته، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب،
والمسكن والمركوب، وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من
يتعلق به، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك،
ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما
يناسب شأن الشخص نفسه، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته
مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه
عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، وأما إذا قتّر على نفسه
فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، ولو كان
المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا
صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو
الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس
الزائد على المقدار المتعارف.
(مسألة 597): العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة
حصول الربح، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه ارباح
تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية
حديداً، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه
من المؤن المستثناة لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها
السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب
العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث
انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم
مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك
السنة.
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان
تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في
اوانه.
(مسألة 598): الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة
فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته،
نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ
بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلاّ إذا امكنه
دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه
لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.
(مسألة 599): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في
سنة الاجارة من ارباحها، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من
ارباح تلك السنين، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه
من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما
يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في
المدة الباقية بعد انتهاء السنة.
(مسألة 600): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو
لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه خلال سنته
أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ اداء خمسه، إذا زاد
على مؤونته السنوية مثلاً: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه
واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه
خلال سنته، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ
اداء خمسه مع زيادته على مؤونته، ولو باعه خلال سنته، أو بعدها
وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على
مؤونة سنة حصوله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح،
فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المؤونة، فإذا ولد الفرس ـ في مفروض
المثال ـ كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار
واغصانها المعدة للقطع، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك، وفي
حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً
لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى
بـ (دجاج اللحم).
(مسألة 601): من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع
المحافظة على عينه ـ كالفنادق والمحلات التجارية وسيارات الأجرة
والحقول الزراعية، والمعامل الانتاجية، وبعض اقسام الحيوان
كالأبقار التي يكتسب بحليبها ـ لم يجب الخمس في زيادة قيمته
السوقية، إذا كان متخذاً من مال مخمس، أو غير متعلق للخمس، نعم لو
كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في
ارباح سنة البيع، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة، وكذا
المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
(مسألة 602): الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة
للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً وان لم يتم بيعها بعدُ
بالزيادة ـ وكذلك ما يفرض لها من زيادة منفصلة، أو ما بحكمها من
الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الاكتساب
ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب
اخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة.
(مسألة 603): إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً
لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه،
فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من ارباح هذه
السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها.
(مسألة 604): رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ
كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها ؛
فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل، وأما من
له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب، والموظف والعامل،
واضرابهم ـ فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب
المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، ولا يحق له صرف شيء من الربح
الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلاّ بعد تخميسه.
(مسألة 605): إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس، كما لو كان عنده
ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته، ولا توزيع المؤونة عليه
وعلى الارباح، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته، فإذا لم
تزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف
الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب
اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، كما ليس له ان يشتري
داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي
بحاجته.
(مسألة 606): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛
فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه
بأزيد مما اشتراه فان الزيادة تعدّ من ارباح سنة البيع فيجب اخراج
خمسها إذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة، وان كان الاستغناء عنه في
اثناء سنته فان كان مما يتعارف اعداده للسنين الآتية كالثياب
الصيفية والشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً
ـ اداء خمسه.
(مسألة 607): إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن
مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة 608): إذا ربح واستطاع اثناء سنته، أو كان مستطيعاً قبلها
ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا
لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس.
(مسألة 609): إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا
تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الاسلام في ذمته
وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها
فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل يجوز له
إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
(مسألة 610): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين، أو كفارة
ونحوها، سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة
يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان
انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلا ان يكون
ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً
لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح.
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو،
وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال، او صرفه
في مؤونته فلا شيء عليه وان كان هذا المال باقياً بنفسه، او ببدله
كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا
المال من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مؤونتها.
(مسألة 611): اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق
بالمالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك
اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان
يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب
بعده، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له.
(مسألة 612): ما يتلف اثناء السنة من الأموال على اقسام:
(1) ان لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذا
القسم تداركه من ارباح سنة التلف، اي لا تستثنى منها قيمة التالف
قبل اخراج خمسها.
(2) ان يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها، واللباس الذي
يحتاج اليه وغير ذلك، وفي هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من
ارباح سنة التلف، نعم يجوز له تعويضه منها اذا احتاج إليه فيما بقي
من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
(3) ان يكون التالف من اموال تجارته ويتحقق له ربح فيها ايضاً، وفي
هذا القسم يجوز تدارك التالف من ارباح سنته، اي لا يثبت الخمس إلا
في الزائد منها على قيمة التالف، ولا فرق في ذلك بين ان تنحصر
تجارته في نوع واحد أم تتعدد، كما إذا كان يتجر بانواع من الأمتعة،
فانه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر، وفي حكم
التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته
احياناً، مثلاً إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه في
أثناء السنة بغرق أو غيره، أو انه خسر في بيعه فانه يجوز له تدارك
التالف أو الخسران من ارباحه في معاملة السكر أو غيرها في تلك
السنة، سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها، ويجب
الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك، نعم إذا كانت لديه
تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمايزت فيما يرتبط بشؤون
التجارة من رأس المال والحسابات، والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم
ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي.
(4) ان يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح في غير
التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز ـ على الأحوط ـ في هذا القسم
تدارك خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس.
(مسألة 613): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين، واخراجه من
النقود بقيمته.
(مسألة 614):إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا
من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو
من قيمتها الفعلية، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا
نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي اداء القيمة الفعلية أيضاً، إلا اذا
كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه
بيعه واخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس النقص
على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(مسألة 615): لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد
انتهاء السنة وقبل ادائه، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 616): اذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على
ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من الخمس فيها ؛
فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه،
او بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح
فانه يعفى عن التخميس.
وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة فيضمن
خمس ما دفعه ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا
اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها
ايضاً، واذا شك في متاع انه اشتراه في اثناء السّنة ليجب خمس نفسه
المرتفع قيمته على الفرض، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى
الثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار الثمن
امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي، أو المأذون من قبله لإجراء
المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
(مسألة 617): يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب، أو غيره في
آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها، بل
اذا علمت بعدم الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ
المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك.
(مسألة 618): لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل،
فيثبت في أرباح الصبي والمجنون، وعلى الولي اخراجه منها، وان لم
يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة، نعم إذا كان الصبي
المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي
اخراجه منه.
التوحيد | القرآن | التقية | التوسل | الصحابة | المتعة | الرجعة | التكفير | الزيارة | مصحف فاطمة| نساء النبي | الخمس